العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

اختصار كتاب : مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري

إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم بنت صالح الظفيري.


الفصل الأول : الإصطلاحات العامة في المذاهب :
المبحث الأول : الإصطلاحات المتعلقة بأقسام الحكم التكليفي:

أ-المطلوب فعله:

المسألة 1: الواجب :
عند الجمهور هو المطلوب الفعل طلبا جازما وعند الحنفية هو المطلوب الفعل طلبا جازما بظني.
وللواج مرادفات عند الجمهور : اللازم –الحتم-المكتوب-المستحق.

المسألة 2:الفرض:
الحنفية يجعلونه لما ثبت من الأحكام بدليل قاطع . وعند الجمهور هو مرادف للواجب.
&ثمرة الخلاف :
يقول طه جابر العلواني :"الشافعية ومن معهم يوافقونهم –أي الحنفية- على ان المقطوع به يكفر جاحده ولكن يخصونه باسم الفرض بل يسمونه فرضا وواجبا كما يوافقونهم على ان المظنون لايكفر جاحده ولكن لايخصونه باسم الواجب بل يسمونه واجبا وفرضا فالخلاف إنما هو في التسمية"(المحصول بتحقيق العلواني)

المسألة3:المندوب :
أحسن تعريفاه قول الآمدي :"هو المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا"

وله عند الحنفية أقسام :
1-سنن الهدى : وهي في المرتبة الأولى وهي من باب تكميل الدين كالآذان والجماعة..فيثاب فاعلها ويستحق تاركها اللوم والكراهية.
2-النفل:وهو التطوع وهو ما يفعله المسلم زيادة على ما فرض عليه كنوافل العبادات..ويثاب على فعله ولا يعاقب على تركه وفعله أولى.
3-الزوائد:الأفعال التي تتعلق بسيرة النبي عليه السلام في لباسه..فيؤجر على فعلها ولا يعاقب على تركها.

أما اقسامه عند المالكية فهي :
1-السنة : وهي أعلى مرتبة وتطلق على ما واضب النبي عليه السلام عليهولم يكن واجبا كصلاة العيدين والوتر ..فيثاب فاعلها ولا يعاقب من تركها.
2-المستحب: ويسمى فضيلة أو رغيبة وهو ما رغب فيه عليه السلام ولم يواضب عليه.
3-النافلة : ما لم يرغب فيه عليه السلام ولم يؤثر عنه أنه داوم عليه .وإنما أخبر عما فيها من الثواب كالتيامن في السلام..ففي فعله ثواب ومرتبتها دون المستحب.

أقسامه عند الشافعية :
لايفرقون بينها إلا ما نقل عن القاضي حسين من أن :
1-السنة : ماواضب عليه عليه السلام
2-المستحب : ما فعله مرة أو مرتين
3-مالم يأت فيه نقل.

أقسامه عند الحنابلة :
ذهبوا مذهب الشافعية. إلا لفظة "قربة" اضافها ابن حمدان الحنبلي.

ب-المطلوب تركه:

المسألة1: الحرام:
يختلف الحنفيةو الجمهور في طريق ثبوت الخطاب الطالب للكف .فإن ورد بقطعي فهو الحرام فقط. أما الجمهور فلم ينظروا لهذا الإعتبار.وقد ذكر الرازي في المحصول مرادفاته ومعنى كل لفظ.

المسألة2:المكروه تحريما:
هذا اصطلاح خاص بالحنفية ويطلقونه على الفعل الذي نهى عنه الشارع وثبت دليله بطريق ظني.

المسألة3: المباح:
أقرب تعريفاته للصواب: "ما أذن تعالى للمكلفين في فعله وتركه من غير مدح ولا ذم في أحد طرفيه لذاته".
ومن مرادفاته : الجائز –الحلال.
وقد ذكر العلامة القرافي أن كثيرا من المالكية يستعملون الجواز الذي معناه استواء الطرفين بمعنى المباح.
{قلت(عبد الرحمن) :وهو حكم شرعي ثابت على وجه الحقيقة عند الظاهرية بخلاف الجمهور }




يتبع : اصطلاحات الحكم الوضعي المتعلقة بأوصاف العبادة
 

د. أريج الجابري

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 مارس 2008
المشاركات
1,145
الكنية
أم فهد
التخصص
أصول الفقه
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
المذهب الحنبلي
رد: اختصار كتاب : مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري

بارك الله فيكم أكملوا الاختصار.
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: اختصار كتاب : مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري

3-مالم يأت فيه نقل.

أقسامه عند الحنابلة :
ذهبوا مذهب الشافعية. إلا لفظة "قربة"
ما معنى ذلك؟
اضافها ابن حمدان الحنبلي.

ب-المطلوب تركه:

المسألة1: الحرام:
يختلف الحنفيةو الجمهور في طريق ثبوت الخطاب الطالب للكف .فإن ورد بقطعي فهو الحرام فقط. أما الجمهور فلم ينظروا لهذا الإعتبار.وقد ذكر الرازي في المحصول مرادفاته ومعنى كل لفظ.

المسألة2:المكروه تحريما:
هذا اصطلاح خاص بالحنفية ويطلقونه على الفعل الذي نهى عنه الشارع وثبت دليله بطريق ظني.
لم تذكروا المكروه تنزيهاً عند الحنفية

المسألة3: المباح:
أقرب تعريفاته للصواب: "ما أذن تعالى للمكلفين في فعله وتركه من غير مدح ولا ذم في أحد طرفيه لذاته".
ومن مرادفاته : الجائز –الحلال.
وقد ذكر العلامة القرافي أن كثيرا من المالكية يستعملون الجواز الذي معناه استواء الطرفين بمعنى المباح.
{قلت(عبد الرحمن) :وهو حكم شرعي ثابت على وجه الحقيقة عند الظاهرية بخلاف الجمهور }
لو تتكرمون بشرح هذه الجملة الأخيرة.
أثابكم الله
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
رد: اختصار كتاب : مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري

شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا لك لقد طالما بحثت عنه كثيييييييييييييييييرا

جزاك الله خيراااااااااااااااااا
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن

بشاير السعادة

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 ديسمبر 2008
المشاركات
1,232
التخصص
فقه
المدينة
...........
المذهب الفقهي
الحنبلي
إنضم
17 مايو 2013
المشاركات
33
الكنية
أبو ساري
التخصص
أصول الفقة
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: اختصار كتاب : مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري

بارك الله فيكم وجزاكم الله خير
 
إنضم
11 يوليو 2012
المشاركات
350
التخصص
أصول فقه
المدينة
قرن المنازل
المذهب الفقهي
الدليل
رد: اختصار كتاب : مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري

أحسن الله إليكم .
كان بعض مشايخنا يقول : لا يختصر إلا من انكسر !. يعني ضعيف الهمة .
الأولى لمن ارتقت همته الرجوع إلى الكتاب الأصلي لا سيما وقد صدرت طبعته الثانية عن دار ابن حزم في ثوب قشيب ، وقد حلي بفهارس تُقرِّب فوائده وفرائده .
ومن الطرائف المروية عن الأديب الجاحظ – عفا الله عنه - ما نقله عنه ياقوت الحموي- عفا الله عنه - أنه صنف كتابا ، وبوَّبه أبوابًا ، فأخذه بعض أهل عصره ، فحذف منه أشياء ، وجعله أشلاء ، فأحضره وقال له:" يا هذا إن المصنف كالمصوِّر ، وإني قد صوَّرت في تصنيفي صورة كان لها عينان فعورتهما أعمى الله عينيك ! ، وكان لها أذنان فصلمتهما صلم الله أذنيك ! ، وكان لها يدان فقطعتهما قطع الله يديك ! "، حتى عَدَّ أعضاء الصورة . فاعتذر إليه الرجل بجهله هذا المقدار ، وتاب عن المعاودة إلى مثله .
 
أعلى