العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

اختيارات ... (( أبو عبيد القاسم بن سلاّم )) .. في الأموال.

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
اختيارات ... (( أبو عبيد القاسم بن سلاّم )) .. في الأموال.
(آمل تسجيل اسم الباحث لأن الملف وجدته في النت بدون توثيق لصاحبه)
- نساء بني تغلب وأطفالهم عليهم الصدقة كرجالهم ولا يكون حالهم كحال نساء وأطفال الذمة في رفع الجزية عنهم. (1- 76).
- إذا أسلم التغلبي أو اشترى المسلم أرضه تحولت أرضه إلى عشر كأراضي المسلمين. ( 75)
- لا تقبل الجزية من العرب إلا ما كان منهم كتابياً، بخلاف العجم فتقبل منهم الجزية ولو كانوا مجوساً. ( 77 و 83).
- كان قتل النساء والذرية جائزاً في أول الإسلام ثم نسخ. ( 88).
- قدر الجزية والخراج على قدر طاقة أهل الذمة بلا ضرر عليهم ولا على المسلمين، وليس فيه حد مؤقت . ( 96).
- سقوط الجزية عمن أسلم لا فرق بين أول السنة أو آخرها. ( 107).
- لا يجوز للعاشر أن يعشر الخمر والخنزير ولا يأخذ ثمن العشر منها، ولو كان المتولي لبيعها الذمّي نفسه. ( 110).
- للإمام النظر في أراضي العنوة بين قسمتها أو وقفها. ( 123).
- وليس من شرط وقف أراضي العنوة أن يسترضي الإمام الغانمين. ( 126).
- مكة فتحت عنـوة،غير أن لها أحكاماً خاصة لا يجعلها داخلة تحت القسمـــة كالغـنائم. ( 134).
- لا يحل بيع رباع مكة ولا كراء بيوتها. ( 134).
- وجوب الخراج على كل جريب وقفيز هو على الأرض لا على النخل والشجر قبل حصول الثمرة، لأن ذلك من غير مشاركة في الثمرة من القبالات المحرمة. ( 137).
- الخراج يوضع على الأرض التي يملكها الصغير والمراة والعبد كغيرهم. ( 139).
- أرض العنوة إذا أقرّ أهل الذمة عليها ملكها فيء للمسلمين وليست للذمة. ( 144).
- إذا أسلم الذمي فعليه مع الخراج العشر. ( 169).
- إذا اشترى الذمي أرضاً عشرية فلا شي عليه من الخراج او العشر. ( 175).
- لا يجوز نقل الخمر لتصبح خلا. ( 194).
- لا يفادي أسارى المشركين بمال لما فيه من القوة لهم. ( 218 و 221).
- يجوز قتل الأسير. ( 198).
- لا يجوز ردّ الصبي الأسير لوالديه ، لا بفداء ولا بغيره. ( 224).
- الصبي إذا أسر فهو على دين الإسلام ولو كان معه أبواه. ( 224).
- لا رقّ على العرب. ( 236).
- لا يجوز فداء النساء الأسيرات، بل يسترقن فقط. ( 238).
- يجوز المنّ على الأسير، بمعنى أن يبقى في دار الإسلام يؤدي الجزية لا أن يرجع إلى قومه كافراً. ( 238).
- إذا أسلم الأسير فليس عليه إلا الرق إن كان بعد البيع أو القسم. ( 239).
- للإمام الخيار في السبي قبل القسمة وليس له ذلك بعد القسمة. ( 242).
- افتتحت مصر مرتين ، الأولى صلحاً ثم عنوة لما نكثوا العهد. ( 243).
- لا يزاد في خراج أراضي الصلح، وإن قووا على أكثر من ذلك. ( 247).
- إذا أسلم أهل الصلح صارت أرضهم عشرية. ( 262).
- يكره شراء أولاد أهل الصلح. ( 252).
- لا تجوز موادعة الكفار إلا إن خاف الإمام غلبتهم أو كيدهم. ( 266).
- الأشهر الحرام في فاتحة التوبة هي أشهر العهد. ( 270).
- إذا نقض بعض الذمة العهد فلا يؤاخذ العامة بفعل الخاصة إلا أن كان ذلك بممالأة ورضا. ( 282).
- لو فتحت بعض البلاد صلحاً، وبعضها عنوة واشتبها، جعل كله على الصلح مخافة الشبهة. ( 283).
- لو أن أهل مدينة عاقد رؤساؤهم عقداً مع المسلمين، فإن الاحتياط أن لا يكون ماضياً حتى يكون العوام راضين عنه. ( 284).
- من نقض عهده من اهل الذمة المقيمين في بلاد المسلمين حلّ دمه ولا تقبل استتبابته.
( 285).
- المرتدة تقتل. ( 286).
- جواز أمان النساء. ( 292).
- جواز أمان المملوك. ( 294).
- لولي الدم أن يأخذ الدية ولو سخط القاتل. ( 310).
- الصرف هو التوبة، والعدل هو الفدية. ( 311)
- المسلمون شركاء في الفيء ولو لم يهاجروا من مواطنهم، لأن تخصيص المهاجر بالفيء منسوخ. ( 317).
- تفضيل الحاضرة وذوي الفضل والغناء في الإسلام في العطية على غيرهم. ( 321).
- إجراء الأعطية والأرزاق هو لاهل الحاضرة، ومن عداهم فحقوقهم عند الحوادث التي تحلّ بهم. ( 342).
- لا حظّ للماليك في العطاء. ( 355).
- الفيء لا خمس فيه. ( 365).
- ما نيل من أهل الشرك عنوة والحرب قائمة فهو الغنيمة، وما نيل بعد الحرب فهو فيء.
( 365).
- ما نيل من أهل الحرب قبل اللقاء فهو فيء. ( 365).
- لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية من مشرك محارب. ( 371).
- إذا أوصى لشخصين فلأحدهما أن يقتضي ماله دون الآخر. ( 373).
- الإقطاع يكون في كلّ أرض اندثر ساكنوه، او ما لم يحييه احد. ( 395).
- أول سورة الأنفال كانت في أول الإسلام من غير تخميس، ثم نسخت بآية التخميس.
( 427).
- ليس في السلب خمس. ( 430).
- النفل للسرايا قبل الحرب وبعده هو بعد الخمس. ( 430).
- السلب إنما يكون للقاتل في البراز قبل اختلاط الصفوف. ( 436).
- لا يشترط إذن الإمام في أخذ القاتل لسلب المقتول. ( 437).
- مشروعية التنفيل في السرية الأولى قبل المعركة خلافاً لأهل الشام. ( 443).
- نفل الأدلاء والرعاء قبل الخمس. ( 449).
- وجوب التسوية في الغنيمة بين المستحقين. ( 451).
- الأصل في خمس الغنيمة أن يكون بحسب التنزيل، إلا إن كان صرفه للمقاتله خيراً من صرفه لغيرهم فيجوز صرفه لهم. ( 453).
- المعدن كالركاز فيه الخمس. ( 465).
- خمس الركاز إلى الإمام كالفيء. ( 469).
- إذا وجد العبد الركاز فإنه يرضخ له. ( 469).
- لا زكاة فيما يخرج من البحر. ( 472).
- في المال حق سوى الزكاة. ( 488).
- إذا زادت الإبل عن 120 إلى 130 فلا شيء فيها. ( 2-12).
- الأشناق والأوقاص ليس فيها شيء. ( 14و34).
- إذا لم يجد المصدق الواجب من الزكاة في الإبل، فإنه يأخذ بعضها عن بعض ويدفع القيمة.
( 16).
- إذا كانت الإبل او البقر او الغنم كلها صغاراً فإنه يؤخذ منه مسنة على الفريضة ولا يعطى شيء. ( 19 و 39).
- إذا كان عنده خمس من الإبل قد حال عليها الحول ثم جاء المصدق وهي أربع قد هلكت واحدة فلا شيء عليه. ( 22).
- إذا حال على الشياه حولان وهي خمس، ثم جاء المصدق فإنه يأخذ شاتان. ( 23).
- لا زكاة في الإبل والبقر العوامل. ( 25).
- إذا حال الحول وعنده ذهب وفضة ثم ضاع منها شيء فعليه زكاته، بخلاف الإبل، لأن حولها بحسابه، وحول الإبل بحساب المصدق. ( 27).
- لا زكاة في الغنم الربائب التي تتخذ في الأمصار. ( 33).
- ليس في الذهب والفضة أوقاص. ( 37 و 78).
- الخلطة في الماشية تصيّر المالين مالاً واحداً. ( 48).
- الخلطة خاصة بالماشية فقط. ( 48).
- إذا كمل النصاب بالخليطين فعليهما الزكاة ولو كانا بغير الخلطة دون النصاب.( 49).
- لا زكاة إلا بعد مرور الحول على المال من يوم استفادته. ( 64).
- حول النتاج حول أصله. ( 64).
- لا يجب زكاة المال من يوم استفادته. ( 68).
- لا زكاة في ربح التجارة حتى يحول عليها الحول. ( 71).
- لا تضمّ الدراهم إلى الدنانير في تكميل النصاب. ( 74).
- لا فرق بين زكاة المال المدار وغير المدار في التجارة خلافاً لمالك. ( 83).
- يجوز إخراج الزكاة من العروض. ( 85).
- وجوب الزكاة في العروض. ( 85).
- من له دين على مليء فإنه يزكيه كل سنة مع ماله. ( 92).
- وإن كان دينه على غير مليء فإنه يزكيه إذا قبضه لكلّ ما مضى. ( 92).
- لا يجوز إسقاط الدين عن المدين واحتسابه من الزكاة. ( 94).
- إذا كان للرجل عرض ودين فإن قيمة العرض تقابل الدين فلا يؤثر الدين في الزكاة.( 96).
- وجوب الزكاة في الدين. ( 96).
- لا زكاة في الحلي. ( 105).
- وجوب الزكاة عن مال الصبي. ( 116).
- للملوك ملك على ما يعطيه سيده وليس عليه فيه زكاة ولا على سيده. ( 119).
- لا زكاة في الخيل السائمة. ( 127).
- وجوب الزكاة في الخيل التي للتجارة. ( 128).
- لا صدقة في الثمار والزروع إلا في الحنظة والشعير والتمر والزبيب. ( 138).
- لا زكاة في الثمار ما لم تبلغ خمسة أوسق فصاعدا. ( 143).
- جواز بيع العرايا. ( 155).
- مشروعية الخرص في صدقة الثمار. ( 156).
- تحسب الثمار على ما يؤول إليه كيلها إذا يبست فصارت تمراً أو زبيباً. ( 157).
- إذا غلط الخارص غلطاً فاحشاً فعلى المالك أن يزكي الصواب. ( 159).
- المال الموقوف على معين تجب فيه الزكاة. ( 159).
- لا زكاة في الخضار والفواكه. ( 167).
- ليس في أثمان الخضار والفواكه زكاة خلافاً لميمون والزهري. ( 168).
- لا زكاة في الزيتون. ( 168).
- لا زكاة في الزيت. ( 169).
- يؤمر أصحاب العسل بأداء صدقته ويكره لهم المنع، ولا يؤمن المأثم في تركها، من غير فرض عليهم ولا مجاهدة لهم على تركها. ( 171).
- الدين يؤثر على زكاة الخارج من الأرض والماشية. ( 171).
- إذا لم يعلم دينه إلا من قوله فلا اعتبار له. ( 176)
- إذا باع النخل قبل بدو صلاحه فزكاته على المشتري وإلا فعلى البائع. ( 177).
- الصاع في الطهارة والكيل خمسة أرطال وثلث. ( 185و188).
- يجزئ نصف صاع من البر في زكاة الفطر. ( 194).
- صاع من غير البر أفضل من نصف صاع البر. ( 194).
- يكفي مدّ واحد لكل مسكين في كفارة اليمين ( صاعين ونصف). ( 194).
- ما كان يأخذه عمر من نصف العشر على أهل الذمة هو لصلح صالحهم عليه. ( 203).
- لا يأخذ العاشر من أموال أهل الذمة حتى تبلغ نصف نصاب الزكاة. ( 208).
- إن أدعى الذمي وجود دين عليه فلا يقبل منه ما لم يشهد عليه شهود من المسلمين.(209)
- لا يأخذ العاشر من مال واحد للذمي إلا مرة واحدة كل سنة. ( 209).
- ما كان يؤخذ من بني تغلب ليس بصدقة، فلا يجب صرفها في المصارف الثمان. ( 215).
- الصابئة كالمجوس ليسوا أهل كتاب. ( 218).
- الحد الفاصل بين الغنى والفقر الذي تحل معه الزكاة هو ملك خمسين درهما. ( 228).
- من كان قادرا على الاكتساب فلا تحل له الصدقة إلا إن كان قد طلب ولم يزرق. ( 232).
- لا آمن من تحريم الصدقة المستحبة على الغني. ( 239).
- يجوز إعطاء المال الكثير في الزكاة. ( 239).
- إن دفع زكاة النقدين للولاة أو صرفها بنفسه جاز، واما زكاة المواشي والأرض فلا يغيبها عنهم وإن فرقها بنفسه فعليه إعادتها. ( 250).
- من أخذت منه الخوارج الزكاة فعليه الإعادة لأن الولاية لقريش. ( 253).
- لا يجب تفريق الزكاة لجميع الأصناف سواء من الإمام او غيره. ( 259).
- لا يجوز إعطاء الزكاة للزوجة والولد والوالد والمملوك. ( 261).
- يجوز إعطاء الزكاة لغير هؤلاء من ذوي الرحم. ( 264).
- لا أثر لضم الرحم إلى نفقه عياله، أو حكم القاضي في منع الزكاة عنهم. ( 264).
- لا يجوز للإمام صرف زكاة قوم في غير بلدهم. ( 280).
- من أخرج زكاته فضاعت فعليه الإعادة. ( 283).
- من تحرى فأعطى زكاته لغني فلا شيء عليه. ( 284).
- للساعي من المال قدر عمالته. ( 289).
- لا نسخ لحكم المؤلفة قلوبهم. ( 290).
- لا بأس بشراء العبد وإعتاقه من الزكاة. ( 291).
- لا يعطى من الزكاة لأداء دين الميت. ( 293).
- يجوز الصدقة عن أهل الذمة من غير الزكاة. ( 296).
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: اختيارات ... (( أبو عبيد القاسم بن سلاّم )) .. في الأموال.

موضوع مقترح من الدرجة الأولى: فقه أبي عبيد في الأموال (أبو عبيد هو الفقيه الاقتصادي المتخصص في شؤون الأموال في الإسلام).
وتكون هذه الاختيارات هي الخطوة الأولى والقاعدة الصلبة التي يتم عليها تشييد مدرسة أبي عبيد الاقتصادية
 
أعلى