العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

استشكالاتُ وأسئلة طالب حنبليّ.

إنضم
21 سبتمبر 2009
المشاركات
188
الكنية
أبو عبدالله
التخصص
أنشد الفائدة
المدينة
وسط البحرين
المذهب الفقهي
حنبلي
الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أمابعد:
فمن المعلوم أن السؤال الموفق، والاستشكال الوجيه، من علامات الحرص الشديد، وأمارات الفهم السديد، وكما قيل: إذا كنت تستشكل فأنت تفهم..
ومن هنا كان فتح هذا الموضوع الذي يُرجى أن يكون الضالة المنشودة لكل من احتاج إلى مد يد العون من قبل إخوانه أهل العلم وطلابه ممن فتح الله سبحانه عليهم أبواب رزقه وفضله في العلم، فيزيلون غموضا، أو يحلون إشكالا، أو يذكرون قيودا، أو يرفعون إبهاما، أو ماكان نحو ذلك مما قد يعتري عبارات أهل العلم من الحنابلة -رحمهم الله- في مؤلفاتهم.
ولا شك أن مما يُحَث عليه طالب العلم في مثل هذا المقام أن يسبق طرحه سؤاله أو استشكاله هنا، بحثٌ وتنقيبٌ منه في بطون الكتب، عَلَّهُ أن يجد ضالته فيها، ويروي غُلَّته منها، وهذا الأمر له فوائد كثيرة، منها:
- أن يعتاد على البحث والوصول إلى المعلومة وحده.
- أنه سيمر بجملة من الفوائد خلال تفتيشه عن مسألته.
- أنه سيوفر بذلك وقت إخوانه من المشايخ وطلبة العلم الذين سيتكلفون إجابة سؤاله، وإزالة استشكاله.
فإن أعياه ذلك، فليتفضل حينها مُرَحَّبا به في هذا الموضوع حتى تعم الفائدة الجميع.
وإن كان لدى الإخوة ما يضيفونه في مستهل هذه الانطلاقة، فليتفضلوا مشكورين..
وليوفق الله تعالى الجميع لمرضاته!.
-----------
https://feqhweb.com/vb/threads/4148

https://feqhweb.com/vb/threads/4150

https://feqhweb.com/vb/threads/4151

https://feqhweb.com/vb/threads/4149
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
إنضم
4 أبريل 2010
المشاركات
3
التخصص
الشريعة
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
السلام عليكم

يا فقهاء حاولت أن أفهم المقصود ب "عهدة المبيع" التي ذكرها الامام البهوتي في الروض المربع في باب الضمان ، فلم أتصورها بشكل جيد ..
ياليت تشرحونها لي بأمثلة معاصرة حتى تتضح ..

شكرا ..
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
السلام عليكم
يا فقهاء حاولت أن أفهم المقصود ب "عهدة المبيع" التي ذكرها الامام البهوتي في الروض المربع في باب الضمان ، فلم أتصورها بشكل جيد ..

ياليت تشرحونها لي بأمثلة معاصرة حتى تتضح ..

شكرا ..

المراد بـ ( عهدة المبيع ): ضمان الثمن للمشتري. ومثله: ضمان عهدة الثمن للبائع.

وذلك أن البائع إذا باع الشيء فقد ضمن عهدته، أي تعهد بأن هذا البيع صحيح، وأن المال ملكه وما أشبه ذلك، والمشتري إذا اشتراه فقد تعهد بإقباضه الثمن وتسليمه.

مثال ضمان عهدة المبيع للمشتري: أن يتبايع رجلان سلعة من السلع، ويخشى المشتري أن تكون هذه السلعة مستحقة لغير البائع، بمعنى أنها ليست ملكا للبائع، ولا أُذِن له بالتصرف فيها، كأن تكون مغصوبة أو مسروقة أو مستعارة، أو خشي أن تكون السلعة معيبة، فيقول آخر للمشتري: أعطه الثمن، فإن ثبت أن السلعة مستحقة لغيره، أو أنها معيبة، فالضمان عليَّ. فالضمان هنا صحيح عند جماهير أهل العلم.

ومثال ضمان عهدة الثمن للبائع: أن لا يكون عند المشتري نقود حاضرة، فيقول: أعط فلاناً هذه السيارة التي تبايعتما عليها، وإن لم يسلمك الثمن فهو في ضماني. والله تعالى أعلم.
 
التعديل الأخير:
إنضم
21 سبتمبر 2009
المشاركات
188
الكنية
أبو عبدالله
التخصص
أنشد الفائدة
المدينة
وسط البحرين
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: استشكالاتُ وأسئلة طالب حنبليّ.

مساك الله بالخير والعافية أبامحمد؛ أنت وجميع أفراد هذا الملتقى المبارك..
أيها الشيخ الكريم، الفقهاء في تناولهم للأحكام المتعلقة بالخنثى؛ يغلبون جانب الاحتياط، كما يظهر في مسائل كثيرة معلومة لديكم -حفظكم الله-، ولكن مرت بي مسألة يبدو لي -والله أعلم- أنها مشكلة على ما سبق، وهي مسألة عدم إيجاب الجمعة على الخنثى، مع أن الظاهر أن مقتضى الاحتياط أن تجب عليه -وإن لم تنعقد به- خشية أن يكون رجلاً، فما رأيكم سددكم الله؟.
وسؤال آخر -حفظكم الله- في جعل الفقهاء أجرة ومؤنة رد المبيع على البائع فيما إذا تقايل البائعان ؟ مع أن الراغب في الإقالة والملحَّ فيها أحياناً -وإن كانت بتراضيهما- قد يكون المشتري، فلماذا لم يقولوا: الأجرة والمؤنة تكون على من يطلب الإقالة منهما؟.
وتقبل تحياتي ..
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: استشكالاتُ وأسئلة طالب حنبليّ.

مساك الله بالخير والعافية أبامحمد؛ أنت وجميع أفراد هذا الملتقى المبارك..

حياك الله أخي أبا عبد الله، وأطال عمرك على طاعته.
أيها الشيخ الكريم، الفقهاء في تناولهم للأحكام المتعلقة بالخنثى؛ يغلبون جانب الاحتياط، كما يظهر في مسائل كثيرة معلومة لديكم -حفظكم الله-، ولكن مرت بي مسألة يبدو لي -والله أعلم- أنها مشكلة على ما سبق، وهي مسألة عدم إيجاب الجمعة على الخنثى، مع أن الظاهر أن مقتضى الاحتياط أن تجب عليه -وإن لم تنعقد به- خشية أن يكون رجلاً، فما رأيكم سددكم الله؟.
ج: لعل مما يوضح الفرق:
1- قولهم في باب المياه: إنه لا أثر لخلوة الخنثى بالماء، لاحتمال أن يكون رجلا، فالماء الذي خلا به الخنثى للطهارة: يرفع حدث الرجل.
2- مع قولهم: إن الماء الذي خلت به المرأة، لا يرفع حدث الخنثى المشكل احتياط، لاحتمال أن يكون رجلا.
قال شارح الإقناع: فإن قلت: فهلا أثرت خلوة الخنثى به احتياطا، لاحتمال أن يكون امرأة؟ قلت: لا نمنع بالاحتمال، كما لا ننجس بالشك.
وهنا [أي في المسألة الثانية] المنع تحقق بالنسبة إلى الرجل، والخنثى يحتمل أن يكون رجلا، فمنعناه منه، كمن تيقن الحدث وشك في الطهارة. اهـ.
ولعل الفرق بين المسألتين:
أن الأصل في المياه الطهارة، فلذلك قالوا: لا أثر لخلوة الخنثى بالماء.
وأما الثانية: فتيقنا أن هذا الماء لا يرفع حدث الرجل، وشككنا هل يرفع حدث الخنثى أم لا.

فالأخذ بالاحتياط في أحكام الخنثى، ليس قاعدة مطردة، بل يؤخذ أيضا بقاعدة: اليقين لا يزول بالشك، فمن ذلك:
- قولهم في نواقض الوضوء: لا ينقض الوضوء، مس أحد فرجي خنثى مشكل، لاحتمال زيادته.
- وقولهم: لا ينقض مس خنثى مشكل، من رجل أو امرأة، ولو بشهوة.
- وقولهم في شروط الصلاة: عورة خنثى مشكل له عشر سنين فأكثر: ما بين السرة والركبة، لأنه لم تتحقق أنوثيته، فلم يجب عليه ما زاد على ذلك بالاحتمال.
- وقولهم في محظورات الإحرام: الخنثى المشكل إن لبس المخيط، ولم يغط وجهه: فلا فدية عليه، لاحتمال كونه امرأة. وكذا لو غطى وجهه وجسده، من غير لبس للمخيط: فلا فدية، لاحتمال كونه رجلا.
- وقولهم في الجهاد: لا يجب الجهاد على الخنثى.
إلى غير ذلك.
وكذلك قالوا في الجمعة: لا تجب على الخنثى، لأنه لا يُعلم كونه رجلا.
وقالوا أيضا: لا تجب عليه صلاة الجماعة، لأنه لم تتحقق ذكوريته.
وسؤال آخر -حفظكم الله- في جعل الفقهاء أجرة ومؤنة رد المبيع على البائع فيما إذا تقايل البائعان ؟ مع أن الراغب في الإقالة والملحَّ فيها أحياناً -وإن كانت بتراضيهما- قد يكون المشتري، فلماذا لم يقولوا: الأجرة والمؤنة تكون على من يطلب الإقالة منهما؟.
وتقبل تحياتي ..
ج: لأن الأصل أن مؤونة نقل المال على مالكه،
كما إذا تبايعا: فإن نقل المبيع من محل البائع على المشتري،
فكذلك إذا تقايلا فإن مؤونة رد المبيع على مالكة وهو البائع، لرضاه ببقاء المبيع أمانة بيد المشتري بعد التقايل. والله أعلم.
 
التعديل الأخير:
إنضم
21 سبتمبر 2009
المشاركات
188
الكنية
أبو عبدالله
التخصص
أنشد الفائدة
المدينة
وسط البحرين
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: استشكالاتُ وأسئلة طالب حنبليّ.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى مشرفنا الفاضل أبي محمد البسام، تحية طيبة.. وبعد:
وأسأل الله الصحة والعافية لك ولجميع الإخوة في هذا الملتقى المبارك..
لقد أفدتموني -حفظكم الله- في شأن مسألة الخنثى بين قاعدتي اليقين والاحتياط، ومسألة مؤونة رد المبيع، وقد سألت الله سبحانه في حينها أن يجزيكم خيراً على إجابتكم، وإن لم أتمكن وقتها من تسجيل ذلك هاهنا لانشغالي..
وبناء على إفادتكم، فقد بدأت جمع ما تيسر على نحو ما ذكرتموه في مسألة الاحتياط واليقين، محاولاً الوقوف على ملامح كيفية تعامل الفقهاء مع مثل هذه المسألة، ولعل لكم نصحاً وتوجيهاً في هذا، ولعل الوقت يسعف لجمعه لأطلعكم على شيء من ذلك..
ولي -بعد إذنكم- أسئلة متعلقة بالقراءة الشاذة عند الحنابلة:
في ((مطالب أولي النهى)) (1/439): قال في ((شرح الفروع)) : وحاصله أن القرآن على ثلاثة أنواع:
أحدها: ما وافق مصحف عثمان، وصح سنده، ولم يخرج عن قراءة العشرة؛ فهذا تصح الصلاة به، وتتعلق به الأحكام رواية واحدة.
والثاني: ما وافقه، وصح سنده عن صحابي، ولكنه خرج عن قراءة العشرة؛ فهذا على روايتين، أصحهما: تصح الصلاة به أيضاً، ولو لم يكن من قراءة العشرة.
والثالث: ما خرج عن مصحف عثمان، فتحرم قراءته، ولا تصح الصلاة به. اهـ.
((وفي الإنصاف)) (1/470): تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ صِحَّةُ الصَّلَاةِ بما في مُصْحَفِ عُثْمَانَ، سَوَاءٌ كان من الْعَشَرَةِ أو من غَيْرِهَا وهو صَحِيحٌ وهو الْمَذْهَبُ الْمَنْصُوصُ عنه وَقَطَعَ بِهِ الْأَكْثَرُ وَعَنْهُ لَا يَصِحُّ ما لم يَتَوَاتَرْ، حَكَاهَا في الرِّعَايَةِ. اهـ.
وفي ((الإقناع)) (1/180): ((وإن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان، لم تصح صلاته، ويحرم لعدم تواتره...)) ثم قال بعدها: (( وتصح بما وافق المصحف وإن لم يكن من العشرة، نصاً))، ومثل هذا ما جاء في ((شرح المنتهى)).
السؤال الأول: ظاهر هذا أن الحنابلة إنما يشترطون موافقة مصحف عثمان رضي الله عنه، وصحة السند، سواء تواتر أو لم يتواتر؟، فإن كان الأمر كذلك؛ فلم عللوا الحرمة وعدم صحة الصلاة ما إذا قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان بعدم التواتر؟، فما فائدة هذا التعليل حينئذ؟!
السؤال الثاني: ماذا عن اشتراطهم مواقفة وجه عربي؟، فإني لم أجد -في حدود بحثي القاصر جداً- كلامَ فقهاء المذهب في النتصيص عليه، سوى ما كان من المرداوي -رحمه الله- حينما ذكر المسألة في ((التحبير شرح التحرير))، واكتفى بنقل كلام ابن الجزري -رحمه الله- في ذلك.
السؤال الثالث: حبذا لو يحرر تعريف الحنابلة للقراءة الشاذة؟
وجزاكم الله خيراً.
 
إنضم
21 سبتمبر 2009
المشاركات
188
الكنية
أبو عبدالله
التخصص
أنشد الفائدة
المدينة
وسط البحرين
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: استشكالاتُ وأسئلة طالب حنبليّ.

لقد وقفت على تلخيص واف في مسألة القراءة الشاذة من عالم متضلع في القراءات وهو الشيخ عبدالفتاح القاضي -رحمه الله رحمةً واسعةً-، رأيت الفائدة في نقله هاهنا، يقول -رحمه الله- في كتابه: ((القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب)): ((والحاصل أن القراءة:
[1] إن خالفت العربية أو الرسم؛ فهي مردودة إجماعاً، ولو كانت منقولة عن ثقة، مع أن ذلك بعيد، بل لا يكاد يوجد.
[2] وإن وافقت العربية والرسم، ونقلت بطريق التواتر فهي مقبولة إجماعاً.
[3] وإن وافقت العربية والرسم، ونقلت عن الثقات بطريق الآحاد، فقد اختلف فيها:
[أ] فذهب الجمهور إلي ردها وعدم جواز القراءة بها في الصلاة وغيرها، سواء اشتهرت واستفاضت أم لا.
[ب] وذهب مكي بن أبي طالب، وابن الجزري إلي قبولها وصحة القراءة بها، بشرط اشتهارها واستفاضتها.
أما إذا لم تبلغ حد الاشتهار والاستفاضة، فالظاهر المنع من القراءة إجماعاً.
ومن هنا يعلم أن الشاذ عند الجمهور: ما لم يثبت بطريق التواتر.
وعند مكي ومن وافقه:
- ما خالف الرسم والعربية، ولو كان منقولاً عن الثقات.
- أو ما وافق الرسم والعربية ونقله غير ثقة.
- أو نقله ثقة، ولكن لم يتلق بالقبول، ولم يبلغ درجة الاستفاضة والشهرة)اهـ.
قال المرداوي -رحمه الله- في ((التحبير)): ((اختلف العلماء في الشاذ، فالصحيح من مذهب الإمام أحمد وعليه أصحابه أن الشاذ: ما خالف مصحف عثمان -رضي الله عنه- الذي كتبه وأرسله إلى الآفاق)).
والذي يظهر أن خروج القراءة عن مصحف عثمان وعدم تواترها أمران متلازمان، ففي كلام الشيخ عبد الفتاح -رحمه الله- أن ما صح بنقل الثقات مخالفاً الرسم بعيد، بل لا يكاد يوجد!، فكيف يمكن أن يرد متواتراً مخالفاً رسم المصحف؟!، لذا جرى من الفقهاء التعليل المنقول على نحو ما ذكر في المشاركة السابقة، وبهذا يزول الإشكال المذكور فيها.
ويؤيد هذا ما جاء في ((شرح الكوكب المنير)) (2/136): (و) ما كان مما ورد (غير متواتر، وهو ما خالفه) أي: خالف مصحف عثمان، (ليس بقرآن، فلا تصح) الصلاة (به)، لأن القرآن لا يكون إلا متواتراً، وهذا غير متواتر، فلا يكون قرآناً، فلا تصح الصلاة به على الأصح. اهـ
وكذا يقال في اشتراط الموافقة لوجه عربي.
وعلى هذا -إضافةً إلى ما سبق نقل تلخيصه عن ((شرح الفروع))- يقال:
ما وافق مصحف عثمان، ونقله الثقات وصح سنده عن صحابي، ولكنه خرج عن قراءة العشرة، فهذا على روايتين: أصحهما [وهي المذهب] تصح الصلاة به أيضاً، وتتعلق به الأحكام ولولم يكن من قراءة العشرة، وتتعلق به الأحكام أيضاً.
ما خرج عن مصحف عثمان، فعلى روايتين أيضاً:
الأولى -وهي المذهب-: لا تصح الصلاة به، وتحرم قراءته.
والثانية: تصح مع الكراهة، وهي اختيار ابن الجوزي وشيخ الإسلام وغيرهما.
وما زلت مسترفداً الشيخ أبا محمد جودَه الذي تعودناه منه، حفظه الله وبارك له في وقته وعلمه ..
 
إنضم
21 سبتمبر 2009
المشاركات
188
الكنية
أبو عبدالله
التخصص
أنشد الفائدة
المدينة
وسط البحرين
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: استشكالاتُ وأسئلة طالب حنبليّ.

يرفع لعل للشيخ الفاضل أبي محمد البسام -لا عدمنا فوائده- إفادة بخصوص المشاركتين الماضيتين..
 
إنضم
21 سبتمبر 2009
المشاركات
188
الكنية
أبو عبدالله
التخصص
أنشد الفائدة
المدينة
وسط البحرين
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: استشكالاتُ وأسئلة طالب حنبليّ.

يقول الشيخ العثيمين -رحمه الله- في ((الشرح الممتع)):
قوله: (ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة) يؤخذ منه أنه يجوز بيع الأرض والمساكن مما فتح صلحاً، وهو كذلك.
وذلك أن أرض العدو:
إما أن تفتح عنوة.
وإما أن تفتح صلحاً على أنها لهم ونقرها معهم بالخراج.
وإما أن تفتح صلحاً على أنها لنا.
فإن كانت لهم فهي ملكهم يتصرفون فيها.
وإن كانت لنا فهي ملكنا نتصرف فيها.
هذا إذا كانت صلحاً.
أما العنوة فقد بينا حكمها. اهـ.
وفي ((الروض المربع)): وكأرض العنوة في ذلك ما جلوا عنه فزعًا منا.
وما صولحوا على أنه لنا، ونقره معهم بالخراج.
بخلاف ما صولحوا على أنه لهم كالحيرة، وأليس وبانقيا، وأرض بني صلوبا من أراضي العراق، فيصح بيعها، كالتي أسلم أهلها عليها، كالمدينة. اهـ.
وفي ((كشاف القناع)): (ولا يصح بيع ما فتح عنوة ولم يقسم وتصح إجارته) وكذا الأرض التي جلا عنها أهلها خوفا منا
أو صولحوا على أنها لنا ولنا الخراج عنها
بخلاف ما فتحت صلحا على أنها
لهم أو فتحت عنوة وقسمت بين الغانمين كنصف خيبر
أو أسلم أهلها عليها كالمدينة: فيصح بيعها. اهـ.
ظهر لي اختلاف بين ما ذكره الشيخ العثيمين وما ذكره البهوتي رحم الله الجميع، فحبذا لو أفدتمونا أبا محمد -حفظك الله-.
 

ياسر محبوب خان

:: متابع ::
إنضم
18 أغسطس 2011
المشاركات
42
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
إسلام آباد
المذهب الفقهي
لم يحدد
رد: استشكالاتُ وأسئلة طالب حنبليّ.

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدي
السلام عليكم ورحمة الله

وبعد :

أعتذر إلى جميع الإخوان والأخوات أني لمَّا أعرضْ عليكم تعريفَ نفسي. وذلك أني سجلت في الملتقى قديما مارا سريعا من طياتها ، والآن شغلت برسالتي للماجستير. عسى أن يخف ضغطها عني فيضاف إلى كواكبكم شيء صغير وأعرض عليكم التعريف بهويتي.
أما الاختصار فاسمي ياسر من باكستان ، وموضوع رسالتي "قوادح عقود الشركات".

من خلال دراستي ما قمت بها في دواوين الحنابلة مثل المغني وكشاف القناع وشرح المنتهى وهما قرأت حرفا حرفا في كتاب الشركات، ظهر لي أن شركة الوجوه أقلها حظا بالكلام والتفريع. وبعد دراستي إياها ، دونت ما استفدت من المعاني والأحكام حسب استطاعتي. فلما تعرضت لشروط العقد عرفت ما تبين لي منها. وهي إما شروط عامة لجميع الشركات كشرط أهلية العاقد أو خاصة ببعضها كشرط تعيين الربح.

ومن المعلوم أن علمَ قدرِ الضمان من الشروط الخاصة بشركة الوجوه لأنه معقود عليه وجهالته تؤدي إلى جهالة الربح. وأما إن عينا الربح ولم يذكرا الضمان فجهالته مؤدية إلى النزاع. كلا الحالين يوجب كونه معلوما كشرط لصحة العقد.

هل يمكن لأحد الإخوة أو الأخوات أن يرشدني إلى من ذكر شروط شركة الوجوه؟؟؟ (غالب ما يذكر في كتب الحنابلة شروط العنان والمضاربة فحسب).

أو هل يمكن لأحدكم أن يرشدني إلى من ذكر الشروط الخاصة لعقد شركة الوجوه أو أشار إلى ما ذكرت؟

الموضوع الأصلي: http://www.feqhweb.com/vb/t18524#ixzz2sdLSZs4G
 
أعلى