العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

استشكالاتُ وأسئلة طالب حنبليّ.

إنضم
21 سبتمبر 2009
المشاركات
188
الكنية
أبو عبدالله
التخصص
أنشد الفائدة
المدينة
وسط البحرين
المذهب الفقهي
حنبلي
الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أمابعد:
فمن المعلوم أن السؤال الموفق، والاستشكال الوجيه، من علامات الحرص الشديد، وأمارات الفهم السديد، وكما قيل: إذا كنت تستشكل فأنت تفهم..
ومن هنا كان فتح هذا الموضوع الذي يُرجى أن يكون الضالة المنشودة لكل من احتاج إلى مد يد العون من قبل إخوانه أهل العلم وطلابه ممن فتح الله سبحانه عليهم أبواب رزقه وفضله في العلم، فيزيلون غموضا، أو يحلون إشكالا، أو يذكرون قيودا، أو يرفعون إبهاما، أو ماكان نحو ذلك مما قد يعتري عبارات أهل العلم من الحنابلة -رحمهم الله- في مؤلفاتهم.
ولا شك أن مما يُحَث عليه طالب العلم في مثل هذا المقام أن يسبق طرحه سؤاله أو استشكاله هنا، بحثٌ وتنقيبٌ منه في بطون الكتب، عَلَّهُ أن يجد ضالته فيها، ويروي غُلَّته منها، وهذا الأمر له فوائد كثيرة، منها:
- أن يعتاد على البحث والوصول إلى المعلومة وحده.
- أنه سيمر بجملة من الفوائد خلال تفتيشه عن مسألته.
- أنه سيوفر بذلك وقت إخوانه من المشايخ وطلبة العلم الذين سيتكلفون إجابة سؤاله، وإزالة استشكاله.
فإن أعياه ذلك، فليتفضل حينها مُرَحَّبا به في هذا الموضوع حتى تعم الفائدة الجميع.
وإن كان لدى الإخوة ما يضيفونه في مستهل هذه الانطلاقة، فليتفضلوا مشكورين..
وليوفق الله تعالى الجميع لمرضاته!.
-----------
https://feqhweb.com/vb/threads/4148

https://feqhweb.com/vb/threads/4150

https://feqhweb.com/vb/threads/4151

https://feqhweb.com/vb/threads/4149
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
إنضم
21 سبتمبر 2009
المشاركات
188
الكنية
أبو عبدالله
التخصص
أنشد الفائدة
المدينة
وسط البحرين
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيك على هذه الإفادة أيها الشيخ الفاضل!
وإني لأستفيد فائدة جليلة من مثل هذه الأسئلة وأجوبتها منكم -حفظكم الله-، وأسأل الله تعالى أن يبارك لكم في علمكم ووقتكم لقاء ما تبذلونه منهما.
ولي عودة ..
وفق الله الجميع لمرضاته!.
 
إنضم
21 سبتمبر 2009
المشاركات
188
الكنية
أبو عبدالله
التخصص
أنشد الفائدة
المدينة
وسط البحرين
المذهب الفقهي
حنبلي
قال الشيخ العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع :
(الصُّورة الرابعة: أن ينويَ المأمومُ الائتمامَ، ولا ينويَ الإمامُ الإمامة فلا تصحّ صلاة المؤتمِّ وحدَه، وتصحُّ صلاة الأول.
مثاله: أن يأتي شخصٌ إلى إنسان يُصلِّي فيقتدي به على أنه إمامه، والأول لم ينوِ أنه إمام؛ فتصحُّ صلاة الأوَّل دون الثَّاني؛ لأنَّه نوى الائتمام بمن لم يكن إماماً له. هذا المذهب، وهو من المفردات كما في «الإنصاف»...
الصُّورة الخامسة: أن ينويَ الإمامُ دون المأموم، كرَجُلٍ جاء إلى جَنْبِ رَجُل وكبَّر، فظنَّ الأول أنه يريد أن يكون مأموماً به فنوى الإمامة، وهذا الرَّجُل لم ينوِ الائتمام، فهنا لا يحصُل ثواب الجماعة لا للإمام ولا للمأموم؛ لأنَّه ليس هناك جماعة، فالمأموم لم يأتمَّ بالإمام ولا اقتدى به، والإمام نوى الإمامة لكن بغير أحد، فلا يحصُل ثواب الجماعة من غير أن يكون هناك جماعة...) اهـ بتصرف.
ألا يتعارض هذا الكلام مع ما جاء في كشاف القناع في هذا المسألة حيث قال:( فلو نوى أحدهما دون صاحبه ) بأن نوى الإمام دون المأموم أو بالعكس ( أو نوى كل واحد منهما أنه إمام الآخر أو ) أنه ( مأمومه ) لم يصح لهما
لأنه أم من لم يأتم به أو ائتم بمن ليس إماما..
- هل المراد من اشتراط نية كل من الإمام والمأموم حاله أن ذلك شرط لصحة الصلاة أم هو شرط لحصول الجماعة؟
وإن قيل بأنه شرط لصحة الصلاة كما يظهر مما عطفه في كشاف القناع على هذه المسألة، فقد أشكل علي القول بعدم صحة صلاتهما إذا نوى الإمام حاله دون المأموم.
فهذا الإمام، فما بال المأموم؟! وكذا العكس.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
قال الشيخ العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع :


(الصُّورة الرابعة: أن ينويَ المأمومُ الائتمامَ، ولا ينويَ الإمامُ الإمامة فلا تصحّ صلاة المؤتمِّ وحدَه، وتصحُّ صلاة الأول.
مثاله: أن يأتي شخصٌ إلى إنسان يُصلِّي فيقتدي به على أنه إمامه، والأول لم ينوِ أنه إمام؛ فتصحُّ صلاة الأوَّل دون الثَّاني؛ لأنَّه نوى الائتمام بمن لم يكن إماماً له. هذا المذهب، وهو من المفردات كما في «الإنصاف»...
الصُّورة الخامسة: أن ينويَ الإمامُ دون المأموم، كرَجُلٍ جاء إلى جَنْبِ رَجُل وكبَّر، فظنَّ الأول أنه يريد أن يكون مأموماً به فنوى الإمامة، وهذا الرَّجُل لم ينوِ الائتمام، فهنا لا يحصُل ثواب الجماعة لا للإمام ولا للمأموم؛ لأنَّه ليس هناك جماعة، فالمأموم لم يأتمَّ بالإمام ولا اقتدى به، والإمام نوى الإمامة لكن بغير أحد، فلا يحصُل ثواب الجماعة من غير أن يكون هناك جماعة...) اهـ بتصرف.
ألا يتعارض هذا الكلام مع ما جاء في كشاف القناع في هذا المسألة حيث قال:( فلو نوى أحدهما دون صاحبه ) بأن نوى الإمام دون المأموم أو بالعكس ( أو نوى كل واحد منهما أنه إمام الآخر أو ) أنه ( مأمومه ) لم يصح لهما
لأنه أم من لم يأتم به أو ائتم بمن ليس إماما..
- هل المراد من اشتراط نية كل من الإمام والمأموم حاله أن ذلك شرط لصحة الصلاة أم هو شرط لحصول الجماعة؟
وإن قيل بأنه شرط لصحة الصلاة كما يظهر مما عطفه في كشاف القناع على هذه المسألة، فقد أشكل علي القول بعدم صحة صلاتهما إذا نوى الإمام حاله دون المأموم.
فهذا الإمام، فما بال المأموم؟! وكذا العكس.
إذا نوى الإمام حاله دون المأموم: لم تصح صلاة الإمام، لأنه أمَّ من لم يأتم به.
وأما المأموم فإن نوى الإمامة: لم تصح صلاته أيضا، لأنه أمَّ من لم يأتم به.
وإن نوى الانفراد: صحت صلاته، لكن ليس له ثواب الجماعة.

وكذلك:
إذا نوى المأموم حاله دون الإمام: لم تصح صلاة المأموم، لأنه ائتم بمن ليس إماما.
وأما الإمام فإن نوى الائتمام: لم تصح صلاته أيضا، لأنه ائتم بمن ليس إماما.
وإن نوى الانفراد: صحت صلاته، وليس له ثواب الجماعة.

ومراد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الصورة الرابعة: أن ينوي المأموم الائتمام، وينوي الإمام الانفراد، فتصح صلاة الثاني دون الأول. وهو موافق للمذهب.

ومراده بالصورة الخامسة: أن ينوي الإمام الإمامة، وينوي المأموم الانفراد. فالمذهب هنا تصح صلاة الثاني دون الأول.

وظاهر كلام الشيخ تصح صلاتهما، ولا تحصل لهما الجماعة.

وهذا بناء على الرواية الثانية في المذهب: أن صلاة من نوى الإمامة بمن لم يأتم به، أو نوى الائتمام بمن ليس إماما: صحيحة، لكن لا تحصل لهما الجماعة. والله تعالى أعلم.
 
التعديل الأخير:
إنضم
21 سبتمبر 2009
المشاركات
188
الكنية
أبو عبدالله
التخصص
أنشد الفائدة
المدينة
وسط البحرين
المذهب الفقهي
حنبلي
إذا نوى الإمام حاله دون المأموم: لم تصح صلاة الإمام، لأنه أمَّ من لم يأتم به.
وأما المأموم فإن نوى الإمامة: لم تصح صلاته أيضا، لأنه أمَّ من لم يأتم به.
وإن نوى الانفراد: صحت صلاته، لكن ليس له ثواب الجماعة.
وإن لم ينوِ شيئا: لم تنعقد صلاته.

وكذلك:
إذا نوى المأموم حاله دون الإمام: لم تصح صلاة المأموم، لأنه ائتم بمن ليس إماما.
وأما الإمام فإن نوى الائتمام: لم تصح صلاته أيضا، لأنه ائتم بمن ليس إماما.
وإن نوى الانفراد: صحت صلاته، وليس له ثواب الجماعة.
وإن لم ينوِ شيئا: لم تنعقد صلاته.

ومراد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الصورة الرابعة: أن ينوي المأموم الائتمام، وينوي الإمام الانفراد، فتصح صلاة الثاني دون الأول. وهو موافق للمذهب.

ومراده بالصورة الخامسة: أن ينوي الإمام الإمامة، وينوي المأموم الانفراد. فالمذهب هنا تصح صلاة الثاني دون الأول.

وظاهر كلام الشيخ تصح صلاتهما، ولا تحصل لهما الجماعة.

وهذا بناء على الرواية الثانية في المذهب: أن صلاة من نوى الإمامة بمن لم يأتم به، أو نوى الائتمام بمن ليس إماما: صحيحة، لكن لا تحصل لهما الجماعة. والله تعالى أعلم.

بارك الله فيكم ياشيخ هشام!، ولقد زال الإشكال الآن ولله الحمد.
ولتأذنوا لي -حفظكم الله- بسؤال تفقهٍ لا اعتراض:
أين الإشارة من كلام الفقهاء إلى أنه إذا لم ينو شيئاً لم تنعقد صلاته؟
وهل يفهم من ذلك أنه يشترط إن لم ينو المصلي الإمامة والائتمام أن ينوي كونه منفرداً؟
ولي سؤال آخر لو أذنتم..
جاء في كشاف القناع: ( فإن ترك ترتيبها ) أي الفاتحة بأن قدم بعض الآيات على بعض لم يعتد بها، لأن ترتيبها شرط صحة قراءتها، فإن من نكسها لا يسمى قارئا لها عرفا، وقال في الشرح عن القاضي : وإن قدم آية منها في غير موضعها
عمدا أبطلها وإن كان غلطا رجع فأتمها ( أو ) ترك ( حرفا منها ) أي الفاتحة لم يعتد بها لأنه لم يقرأها وإنما قرأ بعضها ( أو ) ترك ( تشديدة ) منها ( لم يعتد بها ) لأن التشديدة بمنزلة حرف فإن الحرف المشدد قائم مقام حرفين فإذا أخل بها فقد أخل بحرف قال في شرح الفروع : وهذا إذا فات محلها وبعد عنه بحيث يخل بالموالاة أما لو كان قريبا منه فأعاد الكلمة أجزأه ذلك لأنه يكون بمثابة من نطق بها على غير الصواب فيأتي بها على وجه الصواب قال : وهذا كله يقتضي عدم بطلان صلاته ومقتضى ذلك : أن يكون ترك التشديدة سهوا أو خطأ أما لو تركها عمدا فقاعدة المذهب : تقتضي بطلان صلاته إن انتقل عن محلها كغيرها من الأركان فأما ما دام في محلها وهو حرفها لم تبطل صلاته اهـ. وفيه نظر فإن الفاتحة ركن واحد محله القيام لأن كل حرف ركن) انتهى.
وفي الروض المربع: ( لزم غير مأموم إعادتها) أي إعادة الفاتحة فيستأنفها إن تعمد. اهـ
لقد وقع في فهمي تعارض، فما هو المذهب في هذه المسألة؟
وفقكم الله وبارك في علمكم!.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيكم ياشيخ هشام!، ولقد زال الإشكال الآن ولله الحمد.
ولتأذنوا لي -حفظكم الله- بسؤال تفقهٍ لا اعتراض:
أين الإشارة من كلام الفقهاء إلى أنه إذا لم ينو شيئاً لم تنعقد صلاته؟
هذا اعتراض وجيه، وذلك لقصور العبارة التي عبرتُ بها، لأن مرادي بجملة: ( إذا لم ينو شيئا: لم تنعقد صلاته ) ما يشمل نية الصلاة وهل هي فرض أو نفل. والنية من شروط الصلاة كما هو معلوم.
فأما نية الإمامة والإئتمام، فهي شرط لصحة انعقاد الجماعة. فإذا نوى الصلاة المعينة ولم ينوِ أنه مأموم أو إمام: صحة صلاته وليس له ثواب الجماعة.
وهل يفهم من ذلك أنه يشترط إن لم ينو المصلي الإمامة والائتمام أن ينوي كونه منفرداً ؟
المصلي في مسألتنا له ثلاثة أحوال: إما أن يكون إماما أو مأموما أو منفردا. وليس له حال رابع.
والمصلي بهذا الاعتبار: إما أن ينوي الإمامة، أو الإئتمام، أو الإنفراد، أو يتردد في النية، أو لا ينو شيئا.
فإذا لم ينوِ الإمامة ولا الإئتمام: فإما أن يكون نوى الإنفراد، أو تردد، أو لم ينوِ شيئا. هذا ما ظهر لي، والعلم عند الله.
ولي سؤال آخر لو أذنتم..
جاء في كشاف القناع: ( فإن ترك ترتيبها ) أي الفاتحة بأن قدم بعض الآيات على بعض لم يعتد بها، لأن ترتيبها شرط صحة قراءتها، فإن من نكسها لا يسمى قارئا لها عرفا، وقال في الشرح عن القاضي : وإن قدم آية منها في غير موضعها
عمدا أبطلها وإن كان غلطا رجع فأتمها ( أو ) ترك ( حرفا منها ) أي الفاتحة لم يعتد بها لأنه لم يقرأها وإنما قرأ بعضها ( أو ) ترك ( تشديدة ) منها ( لم يعتد بها ) لأن التشديدة بمنزلة حرف فإن الحرف المشدد قائم مقام حرفين فإذا أخل بها فقد أخل بحرف قال في شرح الفروع : وهذا إذا فات محلها وبعد عنه بحيث يخل بالموالاة أما لو كان قريبا منه فأعاد الكلمة أجزأه ذلك لأنه يكون بمثابة من نطق بها على غير الصواب فيأتي بها على وجه الصواب قال : وهذا كله يقتضي عدم بطلان صلاته ومقتضى ذلك : أن يكون ترك التشديدة سهوا أو خطأ أما لو تركها عمدا فقاعدة المذهب : تقتضي بطلان صلاته إن انتقل عن محلها كغيرها من الأركان فأما ما دام في محلها وهو حرفها لم تبطل صلاته اهـ. وفيه نظر فإن الفاتحة ركن واحد محله القيام لأن كل حرف ركن) انتهى.
وفي الروض المربع: ( لزم غير مأموم إعادتها) أي إعادة الفاتحة فيستأنفها إن تعمد. اهـ
لقد وقع في فهمي تعارض، فما هو المذهب في هذه المسألة؟
وفقكم الله وبارك في علمكم!.
ما نقله البهوتي في الكشاف عن القاضي وعن شرح الفروع، ليس هو المعتمد عند المتأخرين. فالمذهب كما في المنتهى وشرحه: أنه إن ترك غير المأموم حرفا من الفاتحة أو ترك تشديدة واحدة منها، لزمه استئناف الفاتحة إن فات محله وبعد عنه، بحيث يخل بالمولاة، أما لو كان قريبا منه فأعاد الكلمة: أجزء ذلك. وكذلك لو ترك ترتيب الفاتحة عمدا أو سهوا لزمه استئنافها.
 
التعديل الأخير:
إنضم
21 سبتمبر 2009
المشاركات
188
الكنية
أبو عبدالله
التخصص
أنشد الفائدة
المدينة
وسط البحرين
المذهب الفقهي
حنبلي
هذا اعتراض وجيه، وذلك لقصور العبارة التي عبرتُ بها، لأن مرادي بجملة: ( إذا لم ينو شيئا: لم تنعقد صلاته ) ما يشمل نية الصلاة وهل هي فرض أو نفل. والنية من شروط الصلاة كما هو معلوم.
فأما نية الإمامة والإئتمام، فهي شرط لصحة انعقاد الجماعة. فإذا نوى الصلاة المعينة ولم ينوِ أنه مأموم أو إمام: صحة صلاته وليس له ثواب الجماعة.

المصلي في مسألتنا له ثلاثة أحوال: إما أن يكون إماما أو مأموما أو منفردا. وليس له حال رابع.
والمصلي بهذا الاعتبار: إما أن ينوي الإمامة، أو الإئتمام، أو الإنفراد، أو يتردد في النية، أو لا ينو شيئا.
فإذا لم ينوِ الإمامة ولا الإئتمام: فإما أن يكون نوى الإنفراد، أو تردد، أو لم ينوِ شيئا. هذا ما ظهر لي، والعلم عند الله.

بارك الله فيكم!
وعلى ما قررتموه تكون نية الصلاة المعينة مرادفة لنية الانفراد.
أو يقال إذا نوى الصلاة المعينة، ولم ينو الإمامة ولا الائتمام، فإن ذلك يستلزم بالضرورة نية الانفراد، ومن هنا لم يجر التنصيص على ذلك اكتفاء بظهوره.
أهو كذلك؟

ما نقله البهوتي في الكشاف عن القاضي وعن شرح الفروع، ليس هو المعتمد عند المتأخرين. فالمذهب كما في المنتهى وشرحه: أنه إن ترك غير المأموم حرفا من الفاتحة أو ترك تشديدة واحدة منها، لزمه استئناف الفاتحة إن فات محله وبعد عنه، بحيث يخل بالمولاة، أما لو كان قريبا منه فأعاد الكلمة: أجزء ذلك. وكذلك لو ترك ترتيب الفاتحة عمدا أو سهوا لزمه استئنافها.

أحسن الله إليك!
الذي فهمته من شرح المنتهى أنه إن ترك تشديدةً أوحرفاً عمداً وفات محله وبعد عنه، لزمه استئناف الفاتحة.
وإن كان قريباً منه فأعاد الكلمة، أجزأه.
أو كان خطأً أو سهواً فمفهوم كلامه أنه لا يلزمه استئنافها.
وإن أخل بترتيبها أعاد مطلقاً عمداً أو سهواً، لأن ترك الترتيب مخل بالإعجاز.
وعليه فهو مخالف لظاهر ما جاء في الروض المربع.
فما رأيكم -حفظكم الله-؟
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
أحسن الله إليك!
الذي فهمته من شرح المنتهى أنه إن ترك تشديدةً أوحرفاً عمداً وفات محله وبعد عنه، لزمه استئناف الفاتحة.
وإن كان قريباً منه فأعاد الكلمة، أجزأه.
أو كان خطأً أو سهواً فمفهوم كلامه أنه لا يلزمه استئنافها.
وإن أخل بترتيبها أعاد مطلقاً عمداً أو سهواً، لأن ترك الترتيب مخل بالإعجاز.
وعليه فهو مخالف لظاهر ما جاء في الروض المربع.
فما رأيكم -حفظكم الله-؟
ما شاء الله تبارك الله، تقرأ كتب الأصحاب بالمجهر.

ما ذكرتَه صحيح.

لكن قولك: ( أو كان خطأً أو سهواً فمفهوم كلامه أنه لا يلزمه استئنافها ) لم أفهمه، هل تقصد إن كان سهوا لا يلزمه استئناف الفاتحة مطلقا ولو فات محله، أم لا يلزمه الاستئناف إن كان قريب منه ؟.

قوله في شرح الزاد: ( أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا، لزم غير مأموم إعادتها ) أي إعادة الفاتحة، فيستأنفها إن تعمد. اهـ.

ظاهر عبارته:
- أنه لو ترك ترتيب الفاتحة سهوا،
- أو ترك تشديدة منها أو حرفا سهوا وفات محلها وبعد عنه: أنه لا يلزمه استئناف الفاتحة في المسألتين.

والمذهب: يلزمه استئنافها في المسألتين، لإخلالة بالإعجاز في الأولى، وبالمولاة في الثانية.

ويشارك الروض في هذا الظاهر، عبارة متن المنتهى، حيث قال:
ثم الفاتحة وفيها إحدى عشرة تشديدة، فإن ترك واحدة أو ترتيبها أو قطعها غير مأموم بسكوت طويل أو ذكر أو دعاء أو قرآن كثير: لزمه استئنافها إن تعمد. اهـ.

فمفهومه: لا يلزمه استئنافها إن لم يتعمد، سواء ترك ترتيب الفاتحة، أو ترك تشديدة منها وفات محلها.

لكن هذا الظاهر غير مراد، لأن الفتوحي نفسه في شرح المنتهى ذكر نحوَ ما ذكره البهوتي في شرحه، وصاحب البيت أدرى بما فيه.

وعبارة الشيخ مرعي في غاية المنتهى كعبارة المنتهى، وقيدها الرحيباني في شرحه، بما قيد به البهوتي عبارة المنتهى.

وعبارة الإقناع: وفيها إحدى عشرة تشديدة، فإن ترك ترتيبها، أو حرفا منها أو تشديدة: لم يعتد بها. اهـ.

والله تعالى أعلم بالصواب وهو الهادي إليه.
 
التعديل الأخير:
إنضم
21 سبتمبر 2009
المشاركات
188
الكنية
أبو عبدالله
التخصص
أنشد الفائدة
المدينة
وسط البحرين
المذهب الفقهي
حنبلي
معذرة أيها الشيخ الفاضل، فقد أكثرت عليكم في هذه المسألة..
خلاصة ما فهمته من الكلام على المسألة: أنه لو ترك ترتيب الفاتحة، أو ترك تشديدة منها أو حرفا وفات محلها وبعد عنه لزمه استئنافها عمداً كان ذلك أو سهواً، لإخلالة بالإعجاز في الأولى، وبالمولاة في الثانية.
وإن كان قريبا لم يلزمه استئنافها، بل يكفيه أن يعيد الكلمة ويجزؤه ذلك، لأنه يكون بمثابة من نطق بها على غير الصواب فيأتي بها على وجه الصواب.
فما رأيكم سددكم الله ؟
وأيضاً لم تعلقوا -حفظكم الله- على ما كتبته بالأحمر تعليقاً على كلامكم على المسألة السابقة المتعلقة بالنية، فهلا أفدتمونا لو تكرمتم.
سددكم الله وبارك فيكم!.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
معذرة أيها الشيخ الفاضل، فقد أكثرت عليكم في هذه المسألة..
خلاصة ما فهمته من الكلام على المسألة: أنه لو ترك ترتيب الفاتحة، أو ترك تشديدة منها أو حرفا وفات محلها وبعد عنه لزمه استئنافها عمداً كان ذلك أو سهواً، لإخلالة بالإعجاز في الأولى، وبالمولاة في الثانية.
وإن كان قريبا لم يلزمه استئنافها، بل يكفيه أن يعيد الكلمة ويجزؤه ذلك، لأنه يكون بمثابة من نطق بها على غير الصواب فيأتي بها على وجه الصواب.
فما رأيكم سددكم الله ؟.
كلامك صحيح.

وأيضاً لم تعلقوا -حفظكم الله- على ما كتبته بالأحمر تعليقاً على كلامكم على المسألة السابقة المتعلقة بالنية، فهلا أفدتمونا لو تكرمتم.
سددكم الله وبارك فيكم!
[ بارك الله فيكم!
وعلى ما قررتموه تكون نية الصلاة المعينة مرادفة لنية الانفراد.
أو يقال إذا نوى الصلاة المعينة، ولم ينو الإمامة ولا الائتمام، فإن ذلك يستلزم بالضرورة نية الانفراد، ومن هنا لم يجر التنصيص على ذلك اكتفاء بظهوره.
أهو كذلك؟ ].
نعم كذلك، لأنهم ذكروا أن نية الإمامة والإئتمام: شرط لانعقاد الجماعة، لا لصحة الصلاة، فإذا لم ينوِ الإمامة ولا الإئتمام: لم تصح له الجماعة، لكن صلاته صحيحة.


حفظك الله ورعاك وجعلك مباركا أينما كنت.
 
إنضم
21 سبتمبر 2009
المشاركات
188
الكنية
أبو عبدالله
التخصص
أنشد الفائدة
المدينة
وسط البحرين
المذهب الفقهي
حنبلي
قال في الروض المربع عند الكلام على الركوع من أركان الصلاة: (ويدخل في الاعتدال الرفع) فجعلهما ركناً واحداً، وكذا قال في الاعتدال من السجود من أنه يغني عنه ركن الجلوس بين السجدتين.
والذي في الغاية والمنتهى والتنقيح التفريق بينها، فهل نعدها مخالفة للمعتمد في المذهب؟
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
قال في الروض المربع عند الكلام على الركوع من أركان الصلاة: (ويدخل في الاعتدال الرفع) فجعلهما ركناً واحداً، وكذا قال في الاعتدال من السجود من أنه يغني عنه ركن الجلوس بين السجدتين.
والذي في الغاية والمنتهى والتنقيح التفريق بينها، فهل نعدها مخالفة للمعتمد في المذهب؟

قال في الزاد وشرحه:
1- أركان الصلاة أربعة عشر.
2- (والركوع، والاعتدال عنه) ويدخل في الاعتدال الرفع.
3- (والسجود، والاعتدال عنه) أي: الرفع منه، ويغني عنه قوله (والجلوس بين السجدتين).
4- (والطمأنية في الكل) وهي السكون وإن قل.
5- (والتشهد الأخير، وجلسته، والصلاة على النبي r فيه) أي في التشهد الأخير.
6- (والتسليم). انتهى مختصرا بحروفه.

فهذه ست مسائل:

المسألة الأولى: في عدد أركان الصلاة:
أركان الصلاة أربعة عشر باتفاق الإقناع والمنتهى، لكنهما اختلفا في تعيين بعض الأركان.

المسألة الثانية: هل يعدُّ الرفع من الركوع ركنا مستقلا، أم داخلا في الاعتدال بعد الركوع ؟
قال في الإقناع: يدخل فيه. وتبعه في الروض.
وعدَّهما في التنقيح والمنتهى والغاية: ركنين مستقلين.

المسألة الثالثة: هل يعدُّ الجلوس بين السجدتين ركنا مستقلا، أم داخلا في الاعتدال من السجود ؟
قال في الروض: يدخل فيه.
وعدَّهما في الإقناع والمنتهى والغاية: ركنين مستقلين. وهو ظاهر كلام الحجاوي في الزاد.

المسألة الرابعة: في قدر الطمأنينة:
قال في الإنصاف والمنتهى: هي السكون وإن قل. وتبعهما في الروض.
وقال في التنقيح: وقدرها حصول السكون وإن قل. وقيل: بقدر الواجب، وهو أظهر.
وقال في الإقناع والغاية: بقدر الذكر الواجب لذاكره، وأما لناسي الذكر أو كان الركن ليس فيه ذكر - وهو انتصاب المأموم من الركوع - : فبقدر أدنى سكون.
قال في شرح الإقناع: هذه التفرقة لم أجدها في الفروع ولا المبدع ولا الإنصاف ولا غيرها مما وقفت عليه، وفيها نظر، لأن الركن لا يختلف بالذاكر والناسي، بل في كلام الإنصاف ما يخالفها فإنه حكى في الطمأنينة وجهين: أحدهما: هي السكون وإن قل. وقال: على الصحيح من المذهب. والثاني: بقدر الذكر الواجب ... قال في الإنصاف: وفائدة الوجهين: إذا نسي التسبيح في ركوعه أو سجوده أو التحميد في اعتداله، أو سؤال المغفرة في جلوسه، أو عجز عنه لعجمة أو خرس، أو تعمد تركه وقلنا هو سنة، واطمأن قدرا لا يتسع له: فصلاته صحيحة على الوجه الأول، ولا تصح على الثاني. اهـ.

المسألة الخامسة: هل تعدُّ الصلاة على النبي r ركنا مستقلا، أم داخلة في التشهد الأخير ؟
جعلها في التنقيح والمنتهى والغاية: من جملة التشهد الأخير.
وعدَّهما في الإقناع: ركنين مستقلين. وتبعه في الزاد وشرحه.

المسألة السادسة: هل التسليمة الثانية ركن في النافلة ؟
قال في الإقناع والغاية: تجزء تسليمة واحدة في النافلة.
وظاهر التنقيح والمنتهى: أن النفل كالفرض، فلا تجزئ تسليمة واحدة. والله تعالى أعلم.
 
التعديل الأخير:
إنضم
21 سبتمبر 2009
المشاركات
188
الكنية
أبو عبدالله
التخصص
أنشد الفائدة
المدينة
وسط البحرين
المذهب الفقهي
حنبلي
قال في الزاد وشرحه:
1- أركان الصلاة أربعة عشر.
2- (والركوع، والاعتدال عنه) ويدخل في الاعتدال الرفع.
3- (والسجود، والاعتدال عنه) أي: الرفع منه، ويغني عنه قوله (والجلوس بين السجدتين).
4- (والطمأنية في الكل) وهي السكون وإن قل.
5- (والتشهد الأخير، وجلسته، والصلاة على النبي r فيه) أي في التشهد الأخير.
6- (والتسليم). انتهى مختصرا بحروفه.

فهذه ست مسائل:

المسألة الأولى: في عدد أركان الصلاة:
أركان الصلاة أربعة عشر باتفاق الإقناع والمنتهى، لكنهما اختلفا في تعيين بعض الأركان.

المسألة الثانية: هل يعدُّ الرفع من الركوع ركنا مستقلا، أم داخلا في الاعتدال بعد الركوع ؟
قال في الإقناع: يدخل فيه. وتبعه في الروض.
وعدَّهما في التنقيح والمنتهى والغاية: ركنين مستقلين. (فيكون المذهب)

المسألة الثالثة: هل يعدُّ الجلوس بين السجدتين ركنا مستقلا، أم داخلا في الاعتدال من السجود ؟
قال في الروض: يدخل فيه.
وعدَّهما في الإقناع والمنتهى والغاية: ركنين مستقلين. وهو ظاهر كلام الحجاوي في الزاد. (فيكون المذهب)

المسألة الرابعة: في قدر الطمأنينة:
قال في الإنصاف والمنتهى: هي السكون وإن قل. وتبعهما في الروض.(فيكون المذهب)
وقال في التنقيح: وقدرها حصول السكون وإن قل. وقيل: بقدر الواجب، وهو أظهر.
وقال في الإقناع والغاية: بقدر الذكر الواجب لذاكره، وأما لناسي الذكر أو كان الركن ليس فيه ذكر - وهو انتصاب المأموم من الركوع - : فبقدر أدنى سكون.
قال في شرح الإقناع: هذه التفرقة لم أجدها في الفروع ولا المبدع ولا الإنصاف ولا غيرها مما وقفت عليه، وفيها نظر، لأن الركن لا يختلف بالذاكر والناسي، بل في كلام الإنصاف ما يخالفها فإنه حكى في الطمأنينة وجهين: أحدهما: هي السكون وإن قل. وقال: على الصحيح من المذهب. والثاني: بقدر الذكر الواجب ... قال في الإنصاف: وفائدة الوجهين: إذا نسي التسبيح في ركوعه أو سجوده أو التحميد في اعتداله، أو سؤال المغفرة في جلوسه، أو عجز عنه لعجمة أو خرس، أو تعمد تركه وقلنا هو سنة، واطمأن قدرا لا يتسع له: فصلاته صحيحة على الوجه الأول، ولا تصح على الثاني. اهـ.

المسألة الخامسة: هل تعدُّ الصلاة على النبي r ركنا مستقلا، أم داخلة في التشهد الأخير ؟
جعلها في التنقيح والمنتهى والغاية: من جملة التشهد الأخير.(فيكون المذهب)
وعدَّهما في الإقناع: ركنين مستقلين. وتبعه في الزاد وشرحه.

المسألة السادسة: هل التسليمة الثانية ركن في النافلة ؟
قال في الإنصاف والإقناع والغاية: تجزء تسليمة واحدة في النافلة.(لعله المذهب)
وظاهر التنقيح والمنتهى: أن النفل كالفرض، فلا تجزئ تسليمة واحدة. والله تعالى أعلم.

بارك الله فيك أيها الشيخ الفاضل، وجزاك الله خيراً على هذا الكرم في الإجابة!.
وإني لأرى -بعد رأيكم حتماً- فيما ذكرتموه تمريناً عملياً على معرفة المعتمد في المذهب في ضوء ما قررتموه في موضعه من هذا الملتقى المبارك، وقد أعملت قلمي أعلاه متعلماً ومسترشداً راجياً إفادتكم.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيك أيها الشيخ الفاضل، وجزاك الله خيراً على هذا الكرم في الإجابة!.
وإني لأرى -بعد رأيكم حتماً- فيما ذكرتموه تمريناً عملياً على معرفة المعتمد في المذهب في ضوء ما قررتموه في موضعه من هذا الملتقى المبارك، وقد أعملت قلمي أعلاه متعلماً ومسترشداً راجياً إفادتكم.

هو كما قلتم،

بارك الله فيكم وزادكم علما وفقها.
 
إنضم
21 سبتمبر 2009
المشاركات
188
الكنية
أبو عبدالله
التخصص
أنشد الفائدة
المدينة
وسط البحرين
المذهب الفقهي
حنبلي
ذكرنا فيما سبق حفظكم الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عُدت في الإقناع والزاد وشرحه ركناً مستقلاً، وعُدت في الغاية والمنتهى والتنقيح من جملة التشهد الأخير.
ولقد فهمت من هذا أن الخلاف في العد فحسب، وأما الركنية فمؤداهما واحد.
فهل ما ذكرته صحيح أما أن هناك فرقاً و أثراً ؟
 
إنضم
21 سبتمبر 2009
المشاركات
188
الكنية
أبو عبدالله
التخصص
أنشد الفائدة
المدينة
وسط البحرين
المذهب الفقهي
حنبلي
في المسألة السادسة: علقتُ على القول بإجزاء تسليمة واحدة في النفل بقولي: لعله المذهب، ولقد كنت متردداً في ذلك، لذا جاء التعبير مني بـ: لعله.
ثم تنبهت إلى أن العلامة العثيمين -رحمه الله- قال: والمشهور من المذهب أن كلتا التسليمتين ركن في الفرض والنفل.
فلعله فاتكم حفظكم الله بيان ذلك..
 
إنضم
21 سبتمبر 2009
المشاركات
188
الكنية
أبو عبدالله
التخصص
أنشد الفائدة
المدينة
وسط البحرين
المذهب الفقهي
حنبلي
جاء في الروض المربع عند الكلام على واجبات الصلاة: (وسؤال المغفرة أي قول : رب اغفر لي بين السجدتين).
وبنحوه في الإنصاف.
ويفهم من هذا أن سؤال المغفرة بأي لفظ كان أجزأ.
ورأيت الشيخ العلامة العثيمين -رحمه الله- يقول: (والمذهب أنه لا بُدَّ أن يقول: «ربِّ اغفِرْ لي» فلو قال: «اللَّهُمَّ اغفِرْ لي» ما أجزأ) اهـ.
ولم أجد هذا التصريح لغيره -رحمه الله-، إلا أن يكون مأخوذاً من الغاية والإقناع والمنتهى حيث قالوا : (السادس: رب اغفر لي). اهـ. على أن يكون مرادهم تعيُّن هذا اللفظ.
فهلا أفدتمونا -حفظكم الله-.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
ذكرنا فيما سبق حفظكم الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عُدت في الإقناع والزاد وشرحه ركناً مستقلاً، وعُدت في الغاية والمنتهى والتنقيح من جملة التشهد الأخير.
ولقد فهمت من هذا أن الخلاف في العد فحسب، وأما الركنية فمؤداهما واحد.
فهل ما ذكرته صحيح أما أن هناك فرقاً و أثراً ؟
لعله اختلاف عبارة فقط.
جاء في الروض المربع عند الكلام على واجبات الصلاة: (وسؤال المغفرة أي قول : رب اغفر لي بين السجدتين).
وبنحوه في الإنصاف.
ويفهم من هذا أن سؤال المغفرة بأي لفظ كان أجزأ.
ورأيت الشيخ العلامة العثيمين -رحمه الله- يقول: (والمذهب أنه لا بُدَّ أن يقول: «ربِّ اغفِرْ لي» فلو قال: «اللَّهُمَّ اغفِرْ لي» ما أجزأ) اهـ.
ولم أجد هذا التصريح لغيره -رحمه الله-، إلا أن يكون مأخوذاً من الغاية والإقناع والمنتهى حيث قالوا : (السادس: رب اغفر لي). اهـ. على أن يكون مرادهم تعيُّن هذا اللفظ.
فهلا أفدتمونا -حفظكم الله-.
وأنا كذلك لم أجد من صرح بذلك،
لكن وجدت في الإنصاف: وقال جماعة: يجزئ اللهم اغفر لي. اهـ. فهل يفيد أن المذهب بخلافه ؟.
 

أحمد الغريب

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
23 أغسطس 2009
المشاركات
5
التخصص
طبيب
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنبلي
السلام عليكم..
ما ذكره صاحب الإنصاف فيما يتعلق بإجزاء قول اللهم اغفر لي قد ذكره ..في المغني فقال
وإن قال رب اغفر لنا أو اللهم اغفر لنا مكان رب اغفر لي جاز)..
والحديث في سنن أبي داود :
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين " اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني.
وقال في شرح المنتهى
وإن قال : رب اغفر لنا أو اللهم اغفر لي فلا بأس ).

 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

أحمد الغريب

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
23 أغسطس 2009
المشاركات
5
التخصص
طبيب
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنبلي
لا أعرف ما هذه الوجوه الحزينة في مشاركتي لعلها تعدل من قبل المشرف رعاه الله.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
جزاك الله خيرا أخي أحمد على هذه الفائدة
وننتظر منك المزيد.
وقد تمت إزالة الوجوه حسب طلبك.
 
أعلى