العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

استشكالاتُ وأسئلة طالب حنبليّ.

إنضم
21 سبتمبر 2009
المشاركات
188
الكنية
أبو عبدالله
التخصص
أنشد الفائدة
المدينة
وسط البحرين
المذهب الفقهي
حنبلي
الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أمابعد:
فمن المعلوم أن السؤال الموفق، والاستشكال الوجيه، من علامات الحرص الشديد، وأمارات الفهم السديد، وكما قيل: إذا كنت تستشكل فأنت تفهم..
ومن هنا كان فتح هذا الموضوع الذي يُرجى أن يكون الضالة المنشودة لكل من احتاج إلى مد يد العون من قبل إخوانه أهل العلم وطلابه ممن فتح الله سبحانه عليهم أبواب رزقه وفضله في العلم، فيزيلون غموضا، أو يحلون إشكالا، أو يذكرون قيودا، أو يرفعون إبهاما، أو ماكان نحو ذلك مما قد يعتري عبارات أهل العلم من الحنابلة -رحمهم الله- في مؤلفاتهم.
ولا شك أن مما يُحَث عليه طالب العلم في مثل هذا المقام أن يسبق طرحه سؤاله أو استشكاله هنا، بحثٌ وتنقيبٌ منه في بطون الكتب، عَلَّهُ أن يجد ضالته فيها، ويروي غُلَّته منها، وهذا الأمر له فوائد كثيرة، منها:
- أن يعتاد على البحث والوصول إلى المعلومة وحده.
- أنه سيمر بجملة من الفوائد خلال تفتيشه عن مسألته.
- أنه سيوفر بذلك وقت إخوانه من المشايخ وطلبة العلم الذين سيتكلفون إجابة سؤاله، وإزالة استشكاله.
فإن أعياه ذلك، فليتفضل حينها مُرَحَّبا به في هذا الموضوع حتى تعم الفائدة الجميع.
وإن كان لدى الإخوة ما يضيفونه في مستهل هذه الانطلاقة، فليتفضلوا مشكورين..
وليوفق الله تعالى الجميع لمرضاته!.
-----------
https://feqhweb.com/vb/threads/4148

https://feqhweb.com/vb/threads/4150

https://feqhweb.com/vb/threads/4151

https://feqhweb.com/vb/threads/4149
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
إنضم
21 سبتمبر 2009
المشاركات
188
الكنية
أبو عبدالله
التخصص
أنشد الفائدة
المدينة
وسط البحرين
المذهب الفقهي
حنبلي
لكن البهوتي في شرح المنتهى وفي شرح الزاد: قيد ذلك بما إذا استويا في التجدد والقدم، ولم يعتبر الاستواء في الكثرة والقلة.

والسبب في ذلك والله أعلم: هو قول المجد: محل الروايتين في مسجدين جديدين أو عتيقين، سواء اختلفا في كثرة الجمع وقلته أو استويا. اهـ.

والروايتان المشار إليهما إحداهما: الأبعد أولى. والثانية: الأقرب أولى. والله أعلم.

أحسن الله إليك ونفع بك أيها الشيخ الكريم!
أنا تعمدت إيراد عبارة متن المنتهى حتى لا ترد هاهنا مخالفة صاحب الزاد المشهور من المذهب، فقد أبان ذلك البهوتي -رحمه الله- في الشرح، وأفاده فضيلتكم مشكوراً هنا.
سبب سؤالي -حفظكم الله- أني وجدت بعض الشراح المعاصرين ينسب إلى المذهب تقديم المسجد الأكثر جماعة على الأبعد، مع أن ظاهر عبارة المجد -رحمه الله-، والبهوتي -رحمه الله- في شرح المنتهى والروض تقديم الأبعد وإن كان أقل جماعة، فأردت الاستيثاق من دقة هذه النسبة إلى المذهب، فهل يكون المذهب جارياً على توجيه المجد والبهوتي -رحمهما الله- في التفاضل بين الأبعد والأكثر؟
ما رأي فضيلتكم؟
ولتعذروني على الإطالة..
وليجعلك الله مباركاً أينما كنت..
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
أحسن الله إليك ونفع بك أيها الشيخ الكريم!
أنا تعمدت إيراد عبارة متن المنتهى حتى لا ترد هاهنا مخالفة صاحب الزاد المشهور من المذهب، فقد أبان ذلك البهوتي -رحمه الله- في الشرح، وأفاده فضيلتكم مشكوراً هنا.
سبب سؤالي -حفظكم الله- أني وجدت بعض الشراح المعاصرين ينسب إلى المذهب تقديم المسجد الأكثر جماعة على الأبعد، مع أن ظاهر عبارة المجد -رحمه الله-، والبهوتي -رحمه الله- في شرح المنتهى والروض تقديم الأبعد وإن كان أقل جماعة، فأردت الاستيثاق من دقة هذه النسبة إلى المذهب، فهل يكون المذهب جارياً على توجيه المجد والبهوتي -رحمهما الله- في التفاضل بين الأبعد والأكثر؟
ما رأي فضيلتكم؟
ولتعذروني على الإطالة..
وليجعلك الله مباركاً أينما كنت..
ما ذكرتَه عن بعض الشراح المعاصرين من قولهم: إن المذهب تقديم الأكثر جماعة على الأبعد، هو قول صاحب الإقناع.

والقول بأن الأبعد أولى من الأقرب فيما إذا استويا في التجدد والقدم، سواء اختلفا في كثرة الجمع وقلته أو استويا. صرح به الفتوحي في شرح المنتهى، وكذلك الشيخ مرعي في الغاية، والشيخ منصور في شرح المنتهى وشرح الزاد، والشيخ عثمان في حاشية المنتهى.

قال الشيخ عثمان في حاشية المنتهى: (وأبعد .. إلخ) له مفهومان: أحدهما صحيح: وهو ما إذا استويا في كثرة الجمع أو اختلفا. والآخر غير مراد: وهو ما إذا اختلفا في القِدَم، فإن الأقدم أفضل ولو قريبا، خلافا لما يوهمه عموم كلامه. محمد الخلوتي. فالأفضل الأقدم، ثم الأبعد، ثم الأكثر جماعة، كما يعلم من شرحه. اهـ.

فتبين بهذا أن المذهب: تقديم الأبعد على الأكثر جماعة، خلافا لما صرح به في الإقناع. والله أعلم.
 
إنضم
21 سبتمبر 2009
المشاركات
188
الكنية
أبو عبدالله
التخصص
أنشد الفائدة
المدينة
وسط البحرين
المذهب الفقهي
حنبلي
جزاك الله خيراً أيها الشيخ الفاضل!
عندي مسألة أخرى -حفظك الله ورعاك-:
قال في المنتهى: ( وإن سبق بركن، بأن ركع ورفع قبل ركوعه، أو بركنين، بأن ركع ورفع قبل ركوعه، وهوى إلى السجود قبل رفعه، عالماًً عمداً، بطلت، وجاهلاً أو ناسياً، بطلت الركعة إن لم يأت بذلك معه، لا بركن غير ركوع )اهـ
ظاهر أول الكلام بطلان الصلاة بالسبق بالركن ركوعاً كان أو غيره إن كان عن عمد وعلم، وبنحوه في الإقناع.
لكن هذا الظاهر يتعارض مع آخر الكلام.
وبنحو ما جاء في آخر عبارة المنتهى من تخصيص الحكم بركن الركوع ما قاله البهوتي -رحمه الله- في شرح الإقناع والمنتهى والزاد.
ووجدت الرحيباني -رحمه الله- في مطالب أولي النهى يقول: ( تنبيه : لا فرق عند محققي أصحابنا في السبق بركن بين الركوع وغيره في أن تعمده مبطل للصلاة، جزم به في المغني والكافي والمجرد وغاية المطلب والإنصاف وشرح الوجيز وغيرهم...) إلى أن قال: (وقدم في الشرح : تبطل الصلاة بأي ركن من الأركان ركوعا كان أو سجودا أو قياما أو قعودا وهذا ظاهر الإقناع والمنتهى وغيرهما . والقول بعدم البطلان بالسبق بالركن الذي هو غير الركوع ولو عمدا ضعيف مرجوح مخالف للمذهب ولصنيعهم.) اهـ
فما حكم السبق بالركن على المذهب؟
وكيف يكون ظاهر المنتهى بطلان الصلاة -كما في كلام الرحيباني- مع ما تقدم في النقل عن المنتهى؟
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
جزاك الله خيراً أيها الشيخ الفاضل!
عندي مسألة أخرى -حفظك الله ورعاك-:
قال في المنتهى: ( وإن سبق بركن، بأن ركع ورفع قبل ركوعه، أو بركنين، بأن ركع ورفع قبل ركوعه، وهوى إلى السجود قبل رفعه، عالماًً عمداً، بطلت، وجاهلاً أو ناسياً، بطلت الركعة إن لم يأت بذلك معه، لا بركن غير ركوع )اهـ
ظاهر أول الكلام بطلان الصلاة بالسبق بالركن ركوعاً كان أو غيره إن كان عن عمد وعلم، وبنحوه في الإقناع.
لكن هذا الظاهر يتعارض مع آخر الكلام.
وبنحو ما جاء في آخر عبارة المنتهى من تخصيص الحكم بركن الركوع ما قاله البهوتي -رحمه الله- في شرح الإقناع والمنتهى والزاد.
ووجدت الرحيباني -رحمه الله- في مطالب أولي النهى يقول: ( تنبيه : لا فرق عند محققي أصحابنا في السبق بركن بين الركوع وغيره في أن تعمده مبطل للصلاة، جزم به في المغني والكافي والمجرد وغاية المطلب والإنصاف وشرح الوجيز وغيرهم...) إلى أن قال: (وقدم في الشرح : تبطل الصلاة بأي ركن من الأركان ركوعا كان أو سجودا أو قياما أو قعودا وهذا ظاهر الإقناع والمنتهى وغيرهما . والقول بعدم البطلان بالسبق بالركن الذي هو غير الركوع ولو عمدا ضعيف مرجوح مخالف للمذهب ولصنيعهم.) اهـ
فما حكم السبق بالركن على المذهب؟
وكيف يكون ظاهر المنتهى بطلان الصلاة -كما في كلام الرحيباني- مع ما تقدم في النقل عن المنتهى؟

المراد بقوله: "وإن سبق بركن" أي ركن الركوع، ويدل عليه المثال الذي مثل به وهو قوله: "بأن ركع ورفع قبل ركوعه" ولذلك قال بعد ذلك: "لا بركن غير ركوع".

وحاصل ما ذكره في المنتهى: أن سبق المأموم للإمام على خمسة أقسام:

الأول: أن يسبقه إلى ركن. كأن يركع أو يسجد قبل إمامه: فهنا يجب عليه أن يرجع ليأتي بالركن مع إمامه، سواء كان سبقه عامدا أو جاهلا أو ناسيا، فإن لم يرجع عالما عامدا حتى أدركه إمامه فيه: بطلت صلاته. وإن لم يرجع جاهلا أو ناسيا: فصلاته صحيحة للعذر، ويعتد بما سبقه به.

الثاني: أذا سلم قبل إمامه عمدا بلا عذر: بطلت صلاته. وكذا إن كان سهوا ولم يعده بعده.

الثالث: أن يسبقه بركن غير الركوع. فحكمه كالسبق إلى ركن. لذلك قال في المنتهى: "لا بركن غير الركوع".

الرابع: أن يسبقه بركن الركوع. كأن يركع ويرفع قبل ركوع الإمام عالما عامدا: فتبطل صلاته. وإن كان جاهلا أو ناسيا: بطلت الركعة، إن لم يأت بذلك مع الإمام. وهذا هو المراد بقوله: " وإن سبق بركن، بأن ركع ورفع قبل ركوعه ".

الخامس: أن يسبقه بركنين. فحكمه: كالسبق بركن الركوع.

وعلة التفريق بين الركوع وغيره من الأركان: أن الركوع تدرك به الركعة، وتفوت بفواته، فغيره لا يساويه.

أما ما ذكرته عن الرحيباني في شرح الغاية: فإليك جواب تلميذه حسن الشطي في هذا الملف:
 

المرفقات

  • السبق بركن غير الركوع.doc
    168.5 KB · المشاهدات: 0
التعديل الأخير:
إنضم
21 سبتمبر 2009
المشاركات
188
الكنية
أبو عبدالله
التخصص
أنشد الفائدة
المدينة
وسط البحرين
المذهب الفقهي
حنبلي
زمن ليس بالقصير ذلك الذي حالت فيه ظروف بيني وبين المشاركة في هذا الملتقى المبارك، وإن لم أدع الدخول إليه لماماً مطوّفاً بين رياضه من حين لآخر ..
أولاً: تحياتي للشيخ الفاضل هشام البسام حفظه الله، وأسأل الله أن يكون في أحسن صحة وأتم عافية.
وثانياً: جاء في الروض المربع: ( ولا بيع سلاح في فتنة بين المسلمين لأنه عليه السلام نهى عنه، قاله أحمد، قال: وقد يقتل به وقد لا يقتل به).
المذهب كما في "الإنصاف" و"الإقناع" و"المنتهى" أن محل المنع إذا علم ولو بالقرائن أنه يشتريه لذلك.
ولكن البهوتي -رحمه الله- أورد هنا قول الإمام أحمد -رحمه الله-: (وقد يقتل به وقد لا يقتل به)، وهو ظاهر في أنه يعلق الحكم بمظنته، فيكون شاهداً مناسباً للقول الثاني في المذهب من أنه لا يشترط العلم والتحقق، بل يكفي الظن كما هو اختيار شيخ الإسلام -رحمه الله-.
فلماذا أورد البهوتي هذا الكلام للإمام أحمد رحم الله الجميع؟.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
زمن ليس بالقصير ذلك الذي حالت فيه ظروف بيني وبين المشاركة في هذا الملتقى المبارك، وإن لم أدع الدخول إليه لماماً مطوّفاً بين رياضه من حين لآخر ..
أولاً: تحياتي للشيخ الفاضل هشام البسام حفظه الله، وأسأل الله أن يكون في أحسن صحة وأتم عافية.
وثانياً: جاء في الروض المربع: ( ولا بيع سلاح في فتنة بين المسلمين لأنه عليه السلام نهى عنه، قاله أحمد، قال: وقد يقتل به وقد لا يقتل به).
المذهب كما في "الإنصاف" و"الإقناع" و"المنتهى" أن محل المنع إذا علم ولو بالقرائن أنه يشتريه لذلك.
ولكن البهوتي -رحمه الله- أورد هنا قول الإمام أحمد -رحمه الله-: (وقد يقتل به وقد لا يقتل به)، وهو ظاهر في أنه يعلق الحكم بمظنته، فيكون شاهداً مناسباً للقول الثاني في المذهب من أنه لا يشترط العلم والتحقق، بل يكفي الظن كما هو اختيار شيخ الإسلام -رحمه الله-.
فلماذا أورد البهوتي هذا الكلام للإمام أحمد رحم الله الجميع؟.

مرحبا بك أخي طالب حنبلي، ولعلك تعمل بالتنبيه المعلن عنه في الصفحة الرئيسية للملتقى، وفقك الله لكل خير.

وبالنسبة لسبب استشهاد الشارح بقول الإمام أحمد: ( وقد يقتل به وقد لا يقتل به ) فيحتمل أحد أمرين:

الأول: أنه أراد الاستدلال به للقول الثاني في المذهب، ويؤيد هذا أنه لم يذكر هذا النص في شرحيه على الإقناع والمنتهى.

والاحتمال الثاني: أنه أراد الاستدلال به على العلم الحاصل بالقرائن، لأنه من المعلوم أن العلم الحاصل بالقرائن، ليس كالعلم اليقيني، بل هو في مرتبة بين العلم والظن، وإن كان إلى العلم أقرب، والأصحاب رحمهم الله إذا أضافوا " العلم " لأمر مستقبل، فإنهم يريدون به غلبة الظن، لأن العلم اليقيني في الأمور المستقبلية متعذر. والله تعالى أعلم بالصواب.
 
إنضم
21 سبتمبر 2009
المشاركات
188
الكنية
أبو عبدالله
التخصص
أنشد الفائدة
المدينة
وسط البحرين
المذهب الفقهي
حنبلي
مرحبا بك أخي طالب حنبلي، ولعلك تعمل بالتنبيه المعلن عنه في الصفحة الرئيسية للملتقى، وفقك الله لكل خير.
تلبية لرغبة الإخوة في هذا الملتقى المبارك سددهم الله، لاسيما وقد أكد على طلبهم من لا يحسن رده.. فها أنا قد جئتكم بإهابي الجديد القديم ..

وبالنسبة لسبب استشهاد الشارح
بقول الإمام أحمد: ( وقد يقتل به وقد لا يقتل به ) فيحتمل أحد أمرين:
الأول: أنه أراد الاستدلال به للقول الثاني في المذهب، ويؤيد هذا أنه لم يذكر هذا النص في شرحيه على الإقناع والمنتهى.
احتمال متجه، وقد أشرت إليه في مشاركتي، لا سيما إن كان لكم استقراء لسوابق نظيرة لهذا التصرف، وإلا أضعفه أن البهوتي -رحمه الله- كثيراً ما يصرف عبارة الحجاوي -رحمه الله- لتوافق المذهب على غير ما هو هنا.

والاحتمال الثاني: أنه أراد الاستدلال به على العلم الحاصل بالقرائن، لأنه من المعلوم أن العلم الحاصل بالقرائن، ليس كالعلم اليقيني، بل هو في مرتبة بين العلم والظن، وإن كان إلى العلم أقرب، والأصحاب رحمهم الله إذا أضافوا " العلم " لأمر مستقبل، فإنهم يريدون به غلبة الظن، لأن العلم اليقيني في الأمور المستقبلية متعذر. والله تعالى أعلم بالصواب.
الجزء الأول من هذا الاحتمال واضح، ولكن ما ذكرته عن الأصحاب -حفظك الله- لم تتبين لي مناسبته هنا، إذ كيف يتعذر علم الإنسان بأن فلاناً من الناس إنما اشترى هذا السلاح ليشارك به في الفتنة؟!
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
ما ذكرته عن الأصحاب -حفظك الله- لم تتبين لي مناسبته هنا، إذ كيف يتعذر علم الإنسان بأن فلاناً من الناس إنما اشترى هذا السلاح ليشارك به في الفتنة؟!
يتبين ذلك، بأن تعلم أن ما في القلب لا يعلمه إلا الله، فلو صرح المشتري بأنه يريد شراء هذا السلاح ليشارك به في الفتنة، فإن هذا لا يفيد العلم اليقيني، لأنه يمكن أن يكون كاذبا، لسبب من الأسباب، مثل أن يظن أن البائع لن يبيعه السلاح إلا إن كان من الفئة الفلانية، فيقول إنه اشتراه ليقاتل به مع هذه الفئة، وهو في الحقيقة يريد أن يدفع به عن نفسه وأهله إذا صال عليه صائل.
 
التعديل الأخير:

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
يتبين ذلك، بأن تعلم أن ما في القلب لا يعلمه إلا الله، فلو صرح المشتري بأنه يريد شراء هذا السلاح ليشارك به في الفتنة، فإن هذا لا يفيد العلم اليقيني، لأنه يمكن أن يكون كاذبا، لسبب من الأسباب، مثل أن يظن أن البائع لن يبيعه السلاح إلا إن كان من الفئة الفلانية، فيقول إنه اشتراه ليقاتل به مع هذه الفئة، وهو في الحقيقة يريد أن يدفع به عن نفسه وأهله إذا صال عليه صائل.
ما رأيك أخي يوسف بما كتب.

وبالمناسبة لو تخبرني بكنيتك، حفظك الله ورعاك.
 
إنضم
21 سبتمبر 2009
المشاركات
188
الكنية
أبو عبدالله
التخصص
أنشد الفائدة
المدينة
وسط البحرين
المذهب الفقهي
حنبلي
ما رأيك أخي يوسف بما كتب.

جزيتم خيراً على ما أبنتموه حفظكم الله، فأنتم تشيرون إلى ما يذكره أهل العلم من أن إطلاق العلم شامل كذلك لما كان من قبيل غلبة الظن.
ولعل من فرق بينهما من الفقهاء وجعلهما قولين متباينين، إنما أراد بذكر العلم أن يسلم من إيراد المخالف ممن لم يعتبر القصود في مثل هذا، بل نظر إلى حل المبيع أو حرمته من حيث هو، فذكر العلم ملاحظةً منه لمثل هذه الإيرادات، وإلا فإن النقل عن أحمد ظاهر فيما قررتموه، والله أعلم.
 
إنضم
21 سبتمبر 2009
المشاركات
188
الكنية
أبو عبدالله
التخصص
أنشد الفائدة
المدينة
وسط البحرين
المذهب الفقهي
حنبلي
وبالمناسبة لو تخبرني بكنيتك، حفظك الله ورعاك.

حباً وكرامةً أخي الكريم..
أنا أُكْنى: أبا عبدالله.
وقد كناني الأخ الفاضل أبو حازم الكاتب -بناء على السائد من اعتبار اسم الأب في التكنية- بأبي علي في تهنئته لي، ولا مشاحة في الكُنى، شرط أن تكون من الأحبة والأعزاء أمثالكم فقط.. (مداعبة!)
تلك هي كنيتي، فما كنيتك حفظك الله؟
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
أكنى أبا محمد
 
التعديل الأخير:
إنضم
21 سبتمبر 2009
المشاركات
188
الكنية
أبو عبدالله
التخصص
أنشد الفائدة
المدينة
وسط البحرين
المذهب الفقهي
حنبلي
جزيتم خيراً على ما أبنتموه حفظكم الله، فأنتم تشيرون إلى ما يذكره أهل العلم من أن إطلاق العلم شامل كذلك لما كان من قبيل غلبة الظن.
ولعل من فرق بينهما من الفقهاء وجعلهما قولين متباينين، إنما أراد بذكر العلم أن يسلم من إيراد المخالف ممن لم يعتبر القصود في مثل هذا، بل نظر إلى حل المبيع أو حرمته من حيث هو، فذكر العلم ملاحظةً منه لمثل هذه الإيرادات، وإلا فإن النقل عن أحمد ظاهر فيما قررتموه، والله أعلم.
تأملت كلامي أعلاه فرأيت فيه نوع غموض، ولقد أردت به أن القائلين بجواز مثل هذه البيوع بصرف النظر عن القصود فيها، قد يوردون إيراداً، وهو: كيف تمنعون بيع هذه الأمور التي أباح الله سبحانه بيعها وشراءها؟!، وبأي حجة تحرمون ذلك؟!.
فكأن الفقهاء استحضروا هذا الإيراد، فعبروا بالعلم، أي إنما منعنا بيع هذه الأشياء -وإن كانت في أصلها مباحة-، لا ظناً، وإنما إذا علم أنه يؤول إلى الحرام، والله أعلم.
ولعل الشيخ أبا محمد -وفقه الله- يكون له تعليق هاهنا.
ثم هذه الكلمة عن الإمام أحمد -رحمه الله-: (وقد يقتل به، وقد لا يقتل به)، كذا هي في الروض مع حاشية ابن قاسم رحمه الله، وكذا في طبعة "دار الوطن".
وجاء في "الفروع" بتحقيق التركي -حفظه الله- ضبطها: ( وقد يكون يُقتل به -للمجهول-، ويكون لا يقتل به ).
والذي يظهر أن هذا الضبط الأخير غير صحيح، وإنما هي بالبناء للمعلوم، والله أعلم.
 
إنضم
21 سبتمبر 2009
المشاركات
188
الكنية
أبو عبدالله
التخصص
أنشد الفائدة
المدينة
وسط البحرين
المذهب الفقهي
حنبلي
بالمناسبة.. فقد حصل سطو!! على حقوق هذا الموضوع: (استشكالات وأسئلة حنبلي) وإن شئت فقل: تجاوز له من قبل بعض الإخوة الفضلاء، كما في:
( إشكالات الزاد).
(إشكال على الأصحاب في الوطء بحائل).
(مالمذهب عندكم؟).
(ولماذا قسم الحنابلة أفعال الصلاة بين الركن...).
ولعل الأفضل أن يكون ذلك في مجموعاً في مكان واحد حتى يحصل المقصود المذكور في فاتحة هذا الموضوع أول إنشائه.
هذا إن وافقني الإخوة -حفظهم الله-، ولم يكن لهم وجه في مصلحة أكبر، والله أعلم.
وتقبلوا تحياتي..
وفق الله الجميع لمرضاته.
 

عزة

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
18 يوليو 2009
المشاركات
540
التخصص
فقه
المدينة
...........
المذهب الفقهي
حنبلي
جزاكم الله خيرا

إذا اعتكف المكلف ثم جُنّ وخرج أو أُخرج من المسجد، فهل يفسد اعتكافه؟
وإذا أفاق هل يبني على ما سبق أم يستأنف؟
يقول صاحب الفروع:
"وَلَا يَصِحُّ مِنْ كَافِرٍ وَمَجْنُونٍ وَطِفْلٍ ، كَصَلَاةٍ وَصَوْمٍ ، قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا ، وَكَذَا ذَكَرَ غَيْرُهُ ، لِخُرُوجِهِ بِالْجُنُونِ عَنْ كَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ ، عَلَى مَا سَبَقَ فِي بَابِ الْغُسْلِ ، لَكِنْ يَتَوَجَّهُ : هَلْ يَبْنِي أَوْ يَبْتَدِئُ ؟ الْخِلَافُ فِي بُطْلَانِ الصَّوْمِ ".
أتمنى توضيح المقصود... وهل وردت هذه المسألة في كتب الحنابلة في غير هذا الموضع؟


 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
جزاكم الله خيرا


إذا اعتكف المكلف ثم جُنّ وخرج أو أُخرج من المسجد، فهل يفسد اعتكافه؟
وإذا أفاق هل يبني على ما سبق أم يستأنف؟
يقول صاحب الفروع:
"وَلَا يَصِحُّ مِنْ كَافِرٍ وَمَجْنُونٍ وَطِفْلٍ ، كَصَلَاةٍ وَصَوْمٍ ، قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا ، وَكَذَا ذَكَرَ غَيْرُهُ ، لِخُرُوجِهِ بِالْجُنُونِ عَنْ كَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ ، عَلَى مَا سَبَقَ فِي بَابِ الْغُسْلِ ، لَكِنْ يَتَوَجَّهُ : هَلْ يَبْنِي أَوْ يَبْتَدِئُ ؟ الْخِلَافُ فِي بُطْلَانِ الصَّوْمِ ".
أتمنى توضيح المقصود... وهل وردت هذه المسألة في كتب الحنابلة في غير هذا الموضع؟

قول صاحب الفروع: ( لكن يَتَوَجَّهُ: هَلْ يَبْنِي أَوْ يَبْتَدِئُ ؟ الْخِلافُفِي بُطْلانِ الصَّوْم ).
معناه: أن المعتكف، إذا طرأ عليه جنون، ثم زال الجنون، فهل يبني على اعتكافه أو يبتدئه ؟ قال: يتوجه أنه يجري في هذا المسألة، الخلاف في حكم صوم من طرأ عليه جنون أثناء النهار، هل يبطل صومه، أو لا يبطل ؟.

وعدم بطلان الصوم هو الصحيح من المذهب، فعليه فإن المعتكف إذا جن ثم زال جنونه، يبني على اعتكافه.

قال في مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى: ( ولا يبطل ) الاعتكاف ( بإغماء ) لعدم منافاته له كالنوم وأولى ( ويتجه: و ) لا يبطل بـ ( جنون ) لعدم اختياره. اهـ.

وأما إن خرج أو أخرج من المسجد ؟
فعليك النظر في حكم اعتكاف من خرج من المسجد ناسيا أو مكرها بحق أو بغير حق. والله تعالى أعلم.
 

عزة

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
18 يوليو 2009
المشاركات
540
التخصص
فقه
المدينة
...........
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيكم شيخنا الكريم، وأجزل لكم المثوبة.
 

فراس محمود يوسف

:: متابع ::
إنضم
14 سبتمبر 2009
المشاركات
82
التخصص
تربية اسلامية
المدينة
جنين
المذهب الفقهي
حنبلي
سؤال :
نرجو بالتفصيل ذكر صلاة المسبوق عند الحنابلة في كل ركعات صلاة المغرب و الفجر و العصر ، مع ذكر ما يقرأ (الفاتحة، السورة بعدها، الجهر، التشهد ، الصلاة الابراهيمية) و ما يفعله مثل التورك و الافتراش ؟
للعلم فان المسبوق لم يفرد بالشرح و التفصيل في كتاب المنتهى و ما كان مثله من المعتمدات .. و وجدت هذه قد تكون مسألة صعبة للطالب للاستيعاب .. حيث تجد مسائل المسبوق موزعة مشتتة على جميع ابواب الصلاة و لم يفرد المسبوق بباب منفصل

و سؤال ثاني:
من اجل احتساب اثلاث الليل .. هل يبدأ الليل من غروب الشمس و ينتهي بشروقها ام بالفجر؟
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
لماذا فرق فقهاؤنا بين العذر بالجهل والنسيان فعذروا في الثانية ولم يعذروا في الأولى, وليس هذا مطردا عند فقهائنا فتارة تراهم يعذرون بالجهل, فما الضابط عند أصحابنا في هذه المسألة ؟
 
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
لماذا فرق فقهاؤنا بين العذر بالجهل والنسيان فعذروا في الثانية ولم يعذروا في الأولى, وليس هذا مطردا عند فقهائنا فتارة تراهم يعذرون بالجهل, فما الضابط عند أصحابنا في هذه المسألة ؟
نرجوا الإجابة من المتخصصين .
 
أعلى