العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

استشكالات وأسئلة طالب شافعي

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب حنبلي
الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أمابعد:
فمن المعلوم أن السؤال الموفق، والاستشكال الوجيه، من علامات الحرص الشديد، وأمارات الفهم السديد، وكما قيل: إذا كنت تستشكل فأنت تفهم..
ومن هنا كان فتح هذا الموضوع الذي يُرجى أن يكون الضالة المنشودة لكل من احتاج إلى مد يد العون من قبل إخوانه أهل العلم وطلابه ممن فتح الله سبحانه عليهم أبواب رزقه وفضله في العلم، فيزيلون غموضا، أو يحلون إشكالا، أو يذكرون قيودا، أو يرفعون إبهاما، أو ماكان نحو ذلك مما قد يعتري عبارات أهل العلم من الشافعية-رحمهم الله- في مؤلفاتهم.
ولا شك أن مما يُحَث عليه طالب العلم في مثل هذا المقام أن يسبق طرحه سؤاله أو استشكاله هنا، بحثٌ وتنقيبٌ منه في بطون الكتب، عَلَّهُ أن يجد ضالته فيها، ويروي غُلَّته منها، وهذا الأمر له فوائد كثيرة، منها:
- أن يعتاد على البحث والوصول إلى المعلومة وحده.
- أنه سيمر بجملة من الفوائد خلال تفتيشه عن مسألته.
- أنه سيوفر بذلك وقت إخوانه من المشايخ وطلبة العلم الذين سيتكلفون إجابة سؤاله، وإزالة استشكاله.
فإن أعياه ذلك، فليتفضل حينها مُرَحَّبا به في هذا الموضوع حتى تعم الفائدة الجميع.
وإن كان لدى الإخوة ما يضيفونه في مستهل هذه الانطلاقة، فليتفضلوا مشكورين..
وليوفق الله تعالى الجميع لمرضاته!.

الموضوع مستفاد من فكرة أخينا المبدع طالب حنبلي:
استشكالاتُ وأسئلة حنبليّ.
 

محمد محمود أمين

:: مشارك ::
إنضم
4 ديسمبر 2008
المشاركات
242
التخصص
..
المدينة
الدقهلية
المذهب الفقهي
شافعي المذهب
بارك الله لك في وقتك وجهدك ونفع بك
فكرة ممتازة ، وتعين على الترتيب وتكامل شكل المنتدي ،وتيسر على الطالب الوصول إلي الأسئلة والأجوبة مجتمعة فى مكان واحد ؛ وحتى لا يقع فى التكرار
دمت بخير وعافية
 

ابن وهب الأزهرى

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
6 يوليو 2009
المشاركات
6
التخصص
طالب
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
إشكال

من المعلوم فى أصول الشافعية أنهم لا يقسمون الكراهة كما الأحناف

ولكن وقع فى كتبهم ما يفيد استعمال هذا التقسيم

فأين الخلل ؟

جزاكم الله خيرا
 
إنضم
21 أغسطس 2009
المشاركات
213
التخصص
طويلب علم مبتديء
المدينة
الثغر الإسكندري
المذهب الفقهي
شافعي
قال صاحب فتح القريب المجيب :
ويجتنب أدبا قاضى الحاجة البول والغائط فى الماء الراكد ، أما الجارى فيكره فى القليل منه دون الكثير ، لكن الأولى اجتنابه ، وبحث النووى تحريمه فى القليل جاريا أو راكدا .
------------
هل ما بحثه النووى - رحمه الله - من حرمة قضاء الحاجة فى الماء القليل راكدا أو جاريا هو المعتمد فى المذهب ؟
وإن كانت الكراهة التنزيهية هى المعتمدة ، فكيف يقال بالكراهة وفى هذا الفعل تنجيس للماء القليل وإفساد الماء على الناس ، أليس ذلك الفعل محرم ؟
 
إنضم
21 أغسطس 2009
المشاركات
213
التخصص
طويلب علم مبتديء
المدينة
الثغر الإسكندري
المذهب الفقهي
شافعي
أشكلت على مسألة عدم انتقاض الوضوء بالمنى الخارج باحتلام من متوضئ ممكن مقعدته من الأرض مثلا ، او الخارج بتكرار نظر من متوضئ ، أليس كل ماخرج من السبيلين ناقض للوضوء وفيما أعمل أن الإجماع منعقد على ذلك فما الذى استدل به الشافعية لهذه المسألة وما جوابهم على الإجماع إن كان هناك إجماعا ؟
 

عثمان عمر شيخ

:: مشارك ::
إنضم
12 يوليو 2009
المشاركات
276
الإقامة
كندا
الجنس
ذكر
التخصص
الكومبيوتر
الدولة
كندا
المدينة
كندا
المذهب الفقهي
الشافعي
قال صاحب فتح القريب المجيب :
ويجتنب أدبا قاضى الحاجة البول والغائط فى الماء الراكد ، أما الجارى فيكره فى القليل منه دون الكثير ، لكن الأولى اجتنابه ، وبحث النووى تحريمه فى القليل جاريا أو راكدا .
------------
هل ما بحثه النووى - رحمه الله - من حرمة قضاء الحاجة فى الماء القليل راكدا أو جاريا هو المعتمد فى المذهب ؟

وإن كانت الكراهة التنزيهية هى المعتمدة ، فكيف يقال بالكراهة وفى هذا الفعل تنجيس للماء القليل وإفساد الماء على الناس ، أليس ذلك الفعل محرم ؟

نعم اذا كان الماء مملوك لغيره يحرم علي المعتمد

اتفق علماء المذهب حرمته في الماء المسبل للشرب او المملوك لغيره ان لم يعلم رضاه

اما الماء القليل المملوك لك او المباح فيكره ولا يحرم
وما بحثه الإمام النووي رحمه الله فقد اجاب عنه
الباجوري علي حاشيته علي شرح ابن قاسم
"وبحث النووي تحريمه" أي لأنه ينجس بذلك ورد بأنه يمكن طهره بالمكاثرة فهو ضعيف إلا ان يحمل علي اذا كان هناك تضمخ بالنجاسة فانه يحرم والحمل أولي من التضعيف " انتهي

الحمل اولي من التضعيف (قول النووي)

قول النووي يحمل اذا كان هناك تضمخ بالنجاسة يحرم
المكاثرة طريقة لتطهير المياه مثلا معك ماء دون قلتين (مثلا ماء راكد) بال عليه احد
تأتي وتكاثره حتي يبلغ قلتين

وقال الشربيني في شرحه الأقناع "والنهي في ذلك للكراهة وان كان الماء قليلا لأمكان طهر بالكثرة"
 

عثمان عمر شيخ

:: مشارك ::
إنضم
12 يوليو 2009
المشاركات
276
الإقامة
كندا
الجنس
ذكر
التخصص
الكومبيوتر
الدولة
كندا
المدينة
كندا
المذهب الفقهي
الشافعي
أشكلت على مسألة عدم انتقاض الوضوء بالمنى الخارج باحتلام من متوضئ ممكن مقعدته من الأرض مثلا ، او الخارج بتكرار نظر من متوضئ ، أليس كل ماخرج من السبيلين ناقض للوضوء وفيما أعمل أن الإجماع منعقد على ذلك فما الذى استدل به الشافعية لهذه المسألة وما جوابهم على الإجماع إن كان هناك إجماعا ؟
اخي الفاضل هلا ذكرت لنا الأجماع بارك الله فيكم

الشافعية يستدلون هنا

قال االخطيب الشربيني رحمه الله
"فلا ينتقض الوضوء بذلك لأنه أوجب أعظم الأمرين وهو الغسل بخصوصه فلا يوجب أدونهما لكونه وهو الوضوء بعمومه كزنا المحصن لما أوجب أعظم الحدين لكونه زنا المحصن فلا يوجب أدونهما لكونه زنا" انتهي


وهذه القاعدة الفقهية "اما أوجب أعظم الأمرين لا يوجب أدونهما " ذكرها الفقهاء في كتبهم مثلا الأشباه والنظائر للسيوطي

قال النووي في المجموع"( أما حكم المسألة ) فالخارج من قبل الرجل أو المرأة أو دبرهما ينقض الوضوء ، سواء كان غائطا أو بولا أو ريحا أو دودا أو قيحا أو دما أو حصاة أو غير ذلك ولا فرق في ذلك بين النادر والمعتاد ، ولا فرق في خروج الريح بين قبل المرأة والرجل ودبرهما . نص عليه الشافعي رحمه الله في الأم ، واتفق عليه الأصحاب . قال أصحابنا : ويتصور خروج الريح من قبل الرجل إذا كان آدر - وهو عظيم الخصيين - وكل هذا متفق عليه في مذهبنا . ولا يستثنى من الخارج إلا شيء واحد وهو المني ، فإنه لا ينقض الوضوء على المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور . قالوا : لأن الخارج الواحد لا يوجب طهارتين ، وهذا قد أوجب الجنابة فيكون جنبا لا محدثا . قال الرافعي : لأن الشيء مهما أوجب أعظم الأثرين بخصوصه لا يوجب أوهنهما بعمومه ، كزنا المحصن يوجب أعظم الحدين دون أخفهما . وحكى جماعة منهم صاحب البيان عن القاضي أبي الطيب أنه ينقض الوضوء فيكون جنبا محدثا . وقد وافق القاضي أبو الطيب الجمهور في تعليقه فقال" انتهي
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ما الفرق بين القول والوجه عند الشافعية؟
 

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
ما الفرق بين القول والوجه عند الشافعية؟

القول : والقولان والأقوال للامام الشافعي رحمه الله .
الوجه : والوجهان والأوجه لعلماء المذهب ، ويطلق عليهم أصحاب الأوجه .
 

أمل يعقوب عريشي

:: متابع ::
إنضم
23 نوفمبر 2009
المشاركات
15
التخصص
طالب
المدينة
دبي
المذهب الفقهي
الشافعي
مشكورين ع الموضوع وماعندي سؤال بفضلكم عرفت الي ابغاه
 
أعلى