العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

استصحاب الحال

إنضم
10 مايو 2015
المشاركات
219
الجنس
ذكر
الكنية
د. كامل محمد
التخصص
دراسات طبية "علاج الاضطرابات السلوكية"
الدولة
مصر
المدينة
الالف مسكن عين شمس
المذهب الفقهي
ظاهري
من وحى أهل الحديث
استصحاب الحال
إعداد
دكتور كامل محمد عامر
مختصر بتصرف
من رسائل
الإمام المحدث الحافظ أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي القرطبي
1433هـ ــــ 2012م
(الطبعة الأولي)
إذا ورد نصٌّ في أمر ما، على حكم ما، ثم ادعى مدع أن ذلك الحكم قد انتقل أو بطل، من أجل أنه انتقل ذلك الشيء المحكوم فيه عن بعض أحواله، أو لتبدل زمانه، أو لتبدل مكانه، فعلى مدعي الإنتقال أن يأتي ببرهان (نص قرآن أو سنة صحيحة أو اجماع ) على أن ذلك الحكم قد انتقل أو بطل.
فالفرض على الجميع
الثبات على ما جاء به النص ما دام يبقى اسم ذلك الشيء المحكوم فيه عليه، لأنه اليقين، والنقلة دعوى وشرع لم يأذن الله تعالى به.
إنَّ رسول الله عليه السلام أتانا بهذا الدين, وذكر أنه آخر الأنبياء وخاتم الرسل، وأن دينه هذا لازم لكل أحد، ولكل من يولد إلى يوم القيامة ، فصح أنه لا معنى لتبدل الزمان، ولا لتبدل المكان، ولا لتغير الأحوال، وأن ما ثبت فهو ثابت أبداً في كل زمان وفي كل مكان، وعلى كل حال، حتى يأتي نَصٌّ ينقله عن حكمه في زمان آخر، أو مكان آخر، أو حال أخرى.
ويقال للمخالف في هذا
:
في كل نص تدين به لَعَلَّهُ قد نُسِخَ أو لَعَلَّ ههنا ما يَخُصَّه ولم يبلغك.
ويقال له:لعلك قد سرقت؟ فالحدُ عليك. فإن قال: أنا على البراءة حتى يصح عليَّ شيء، ترك قوله ، ورجع إلى الحق، وناقض إذ لم يكن سلك في كل شيء هذا المسلك.
والصواب أن لا ننتقل من حكم إلى حكم آخر إلا ببرهان.

وكذلك القول لكل من ادعى النبوة كمسيلمة والأسود وغيرهما،
عهدناكم غير أنبياء فأنتم على بطلان دعواكم حتى يصح ما يثبتها.
وكذلك نقول لمن ادعى أن فلاناًعليه حد السرقة او الزنى:
عهدناه بريئاً من كل ذلك، فهو على السلامة حتى يصح الدليل على ما تدعيه.
نعم لا يُنْكَر الانتقال من حكم أوجبه القرآن أو السنة، إذ جاء نص آخر ينقلنا عنه، إنما يُنْكَر الانتقال عنه بغير نص أوجب النقل عنه، لكن لتبدل حال من أحواله أو لتبدل زمانه أو مكانه، فهذا هو الباطل الذي ينكر.

وأما إذا تبدل الاسم فقد تبدل الحكم بلا شك، كالخمر يتخلل أو يُخَلل لأنه إنما حرمت الخمر، والخل ليس خمراً، وكالعذرة تصير تراباً، فقد سقط حكمها، وكلبن الخنزير والخمر والميتات يأكلها الدجاج ، فقد بطل التحريم إذا انتقل اسم الميتة واللبن والخمر.
فمن حرم ما لا يقع عليه الاسم الذي جاء به التحريم، فلا فرق، بينه وبين من أحل بعض ما وقع عليه الاسم الذي جاء به التحريم، وكلاهما متعدَ لحدود الله تعالى.
 
إنضم
15 أغسطس 2016
المشاركات
120
الإقامة
مكناس - المغرب
الجنس
ذكر
الكنية
امصنصف
التخصص
الدراسات الإسلامية
الدولة
المغرب
المدينة
مكناس
المذهب الفقهي
مالكي
رد: استصحاب الحال

بسم الله الرحمن الرحيم

الاستصحاب عند الامام مالك

قال ابن أبي كف في نظمه:
وحجـة لديـه الاستصحــاب ***
ورأيــه في ذاك لا يعـــاب

خلاصة قول الشارح الولاتي في إيصال السالك:
الدليل الثالث عشر من أصول مالك
الإستصحاب[1] وهو على قسمين:
- فالأول استصحاب العدم الأصلي وهو المسمى بالبراءة الأصلية، وهو انتفاء الأحكام الشرعية في حقنا حتى يدل دليل على ثبوتها، ولا يكون حجة شرعية إلا بعد البحث عن دليل من كتاب أو سنة يدل على خلاف العدم الأصلي، فإن لم يوجد حُكِم ببراءة الذمة من التكليف وهذه إباحة عقلية، والأصل فيه قوله سبحانه وتعالى ] وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا[ .
- والنوع الثاني استصحاب ثبوت ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه حتى يثبت نفيه. وهو معنى قول الفقهاء: الأصل بقاء ما كان على ما كان.


[1] قلت الإستصحاب هو ثبوت الحكم في الزمن الحاضر بناء على ثبوته في الزمن الماضي وجودا وعدما. أي ما كان موجودا يستصحب وجوده ما لم يقم دليل على العكس، وما كان معدما يستصحب عدمه ما لم يقم دليل على العكس. والإستصحاب قسمان: استصحاب العدم الأصلي، ويسمى البراءة الأصلية. والثاني استصحاب ثبوت ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه حتى يثبت نفيه، وهو ما يعبر عنه الفقهاء بقولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان. كثبوت الملك لوجود سببه وهو الشراء حتى يثبت زواله. واستصحاب حال الفعل طريقة صحيحة في الإستدلال، وهو حجة شرعية عند الأكثر، وخالف فيه أبو حنيفة. واستصحاب حال الأصل ليس عن مالك فيه نص، ولكن يدل عليه أنه مذهبه أنه احتج في أشياء كثيرة سئل عنها وقال: « لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولا الصحابة » وكذلك يقول: « ما رأيت أحدا فعله »، وهذا يدل على أن السمع إذا لم يرد بإيجاب شيء لم يجب، وكان على ما كان عليه من براءة الذمة، كما ذكره ابن القصار.
 
أعلى