العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

استعجال النجده بحكم أذان من كان وحده

إنضم
4 يوليو 2008
المشاركات
46
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
الفلسفة والفكر والحضارة
المدينة
تطوان
المذهب الفقهي
الحديث
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد فقد اختلف العلماء في حكم الأذان لمن أراد أن يصلي وحده.فاختار الجمهور مشروعيته ثم اختلفوا فقالت فرقة بوجوبه وقالت الأخرى باستحبابه فقط. وليس قصدي في هذه الرسالة الحديث عن المشروعية , إنما قصدي الخروج من التردد بين الإيجاب والاستحباب, فاحتج الموجبون ومنهم الشيخ المختار الشنقيطي المدني في شرح زاد المستقنع بقول النبي r – كما قال - لراعي الغنم في حديث أبي سعيد الخدري: (فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذن)
والشيخ تبع في هذا السياق للغزالي والماوردي وغيرهما كما قال الحافظ في التلخيص الحبير(1/193)فإنه لا يوجد هذا الحديث بلفظ: (فأذن)!!!
والمعروف ما في الموطأ والبخاري وغيرهما بلفظ: (إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء )
فغاية ما في الحديث كما قيل الدلالة على وجوب رفع الصوت إن أذن. وليس فيه الأمر بالأذان ابتداء, وخالف الحافظ هذا في الفتح فقال: (قوله: [فارفع] فيه إشعار بأن أذان من أراد الصلاة كان مقرراً عندهم، لاقتصاره على الأمر بالرفع دون أصل التأذين). وفيه نظر عند جملة من أهل العلم.
واحتج الشيخ الألباني رحمه الله للوجوب كما في جواب له في الشريط رقم (74) من سلسلة الهدى والنور بقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته : (إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم اسـتقبل القبلة ، ثم أذِّن ثم أقم ثم كبر)
ولم أجد الحديث بلفظ: (ثم أذن) فلو صح لكان فاصلا للنزاع.واللفظ المشهور من هذه الرواية هو : (فتوضأ كما أمرك الله عز وجل، ثم تشهد فأقم، ثم كبر) فلعل الشيخ الألباني ذكر الحديث بمعناه الذي فهمه كما هو اختيار بعض العلماء.فإنهم فهموا من قوله (ثم تشهد ) الأمر بالأذان لأنه يتضمن الشهادتين.وهو احتجاج بالمجاز وعلاقته البعضية.ولا يقوم هذا على ساق إلا إن شهد له دليل.ولذلك اختاره بعض العلماء كصاحب المرقاة أن معناه : (أذكر الشهادتين بعد الوضوء) وجعله الشيخ العثيمين احتمالا في بعض فتاواه, وهو على مذهب من لا يوجبونه, ولذلك قال في فتاوى نور على الدرب: (وخلاصة القول أن الإنسان إذا كان في البلد فأذان أهل البلد كاف له وإن كان خارج البلد فإنه يؤذن إذا حضر وقت الصلاة فإن كان معه أحد فالأذان فرض كفاية وإن كان وحده فالأذان سنة.)
ولهذا شاهد من حديث عمر المشهور. وهو يقوي هذا الاختيار. وفي عدم إيراد النسائي له في الكبرى (1/507) تحت قوله : (الأذان لمن صلى وحده) وإيراده تحت قوله : (الإقامة لمن يصلي وحده) شيء!!
وهو اختيار الإمام أبي محمد فإنه قال – على غير عادته – باختصار شديد لافت: (ولا يلزم المنفرد أذان ولا إقامة، فإن أذن وأقام فحسن، لأن النص لم يرد بإيجاب الأذان إلا على الاثنين فصاعدا) !! فليته مدد البحث تمديدا!!
لكن يعكر على كل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الروايات وهي عند الترمذي (1/332/تحقيق بشار عواد) وذكرها الزيلعي في نصب الراية (1/379),وفيها (ثم تشهد فأقم أيضا), فاستمسك العلامة المباركفوري في تحفة الأحوذي (2/178) فقال: (الظاهر أن المراد بقوله [ثم تشهد فأقم ] الأذان والإقامة, يدل عليه لفظ [أيضا] بعد قوله [فأقم]) وهذا محتمل.بل قال فيه الأستاذ فركوس الجزائري في فتواه برقم : (54): ( لو صحت هذه الطرق, لكان ألصق بالوجوب).
وقد استوقفني قول بشار عواد معروف في الهامش: (سقطت من [م]) !! والله أعلم بحقيقة الأمر.
وراجعت النسخة التي شرحها ابن العربي في عارضة الأحوذي فلم أجد فيها لفظة : (أيضا) !!!والله أعلم.
والذي أميل إليه عدم الوجوب لعدم وجود شيء يقطع بدلالته عليه والله الموفق.
 
أعلى