العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

استفتاء هل من مجيب؟

سومة البجيتي

:: متابع ::
إنضم
14 مارس 2014
المشاركات
54
الإقامة
ليبيا
الجنس
أنثى
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
ليبيا
المدينة
البيضاء
المذهب الفقهي
المالكي
سئلتُ عن شخص استدان مبلغا من آخر فلما كان موعد السداد لم يملك المقترض مالا ليسدد به فعرض على المقرض أن يعطيه بدل دينه خرافا بنفس قيمة الدين وقبل المقرض.. وتم عزل الخراف المعنية والتي تعد بدل قيمة الدين.. وأثناء ذلك قال المقرض محدثا المقترض إنه سيبيع هذه الخراف لشخص ثالث بثمن آجل... فما كان من المقترض الأول إلا أن عرض على المقرض أن يشتريها هو منه بثمن آجل ...مع ملاحظة أن المقصود بالبيع الآجل في عرفهم أن يشتري الشاري السلعة بثمن أزيد من ثمنها في حالة الحلول مثلا إن كانت قيمتها حالاً عشرة فتكون آجلا باثني عشر...
فهل هذه الصورة تعد من باب أمهلني وازدك ؟ غير أني استبعدته لأن المقترض قد ملك الخراف ملكا حقيقيا ولم يكن للمقترض أية نية التحايل لتأجيل السداد بل هو قد سدد فعلا
ومما يلاحظ كذلك أن المعاملة بدأت بدين ثم اختتمت ببيع فهل هما مستقلان عن بعضهما ولا علاقة لأحداهما بالأخرى؟؟
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: استفتاء هل من مجيب؟

سئلتُ عن شخص استدان مبلغا من آخر فلما كان موعد السداد لم يملك المقترض مالا ليسدد به فعرض على المقرض أن يعطيه بدل دينه خرافا بنفس قيمة الدين وقبل المقرض.. وتم عزل الخراف المعنية والتي تعد بدل قيمة الدين.. وأثناء ذلك قال المقرض محدثا المقترض إنه سيبيع هذه الخراف لشخص ثالث بثمن آجل... فما كان من المقترض الأول إلا أن عرض على المقرض أن يشتريها هو منه بثمن آجل ...مع ملاحظة أن المقصود بالبيع الآجل في عرفهم أن يشتري الشاري السلعة بثمن أزيد من ثمنها في حالة الحلول مثلا إن كانت قيمتها حالاً عشرة فتكون آجلا باثني عشر...
فهل هذه الصورة تعد من باب أمهلني وازدك ؟ غير أني استبعدته لأن المقترض قد ملك الخراف ملكا حقيقيا ولم يكن للمقترض أية نية التحايل لتأجيل السداد بل هو قد سدد فعلا
ومما يلاحظ كذلك أن المعاملة بدأت بدين ثم اختتمت ببيع فهل هما مستقلان عن بعضهما ولا علاقة لأحداهما بالأخرى؟؟

أظن أن هذا من بيوع الآجال ﻷن هناك قاعدة في هذا الباب أن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة
وأرجو التصحيح إن كان غير ذلك
والله تعالى أعلم
 

شتا محمد حسين

:: متابع ::
إنضم
9 ديسمبر 2015
المشاركات
13
الإقامة
السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عمر
التخصص
شريعة
الدولة
lwv
المدينة
الاسكندرية
المذهب الفقهي
حنبلى
سئلتُ عن شخص استدان مبلغا من آخر فلما كان موعد السداد لم يملك المقترض مالا ليسدد به فعرض على المقرض أن يعطيه بدل دينه خرافا بنفس قيمة الدين وقبل المقرض.. وتم عزل الخراف المعنية والتي تعد بدل قيمة الدين.. وأثناء ذلك قال المقرض محدثا المقترض إنه سيبيع هذه الخراف لشخص ثالث بثمن آجل... فما كان من المقترض الأول إلا أن عرض على المقرض أن يشتريها هو منه بثمن آجل ...مع ملاحظة أن المقصود بالبيع الآجل في عرفهم أن يشتري الشاري السلعة بثمن أزيد من ثمنها في حالة الحلول مثلا إن كانت قيمتها حالاً عشرة فتكون آجلا باثني عشر...
فهل هذه الصورة تعد من باب أمهلني وازدك ؟ غير أني استبعدته لأن المقترض قد ملك الخراف ملكا حقيقيا ولم يكن للمقترض أية نية التحايل لتأجيل السداد بل هو قد سدد فعلا
ومما يلاحظ كذلك أن المعاملة بدأت بدين ثم اختتمت ببيع فهل هما مستقلان عن بعضهما ولا علاقة لأحداهما بالأخرى؟؟
الضابط هنا هو التواطؤ
فإن كان هناك تواطؤ بين الأول والثانى بأن كان الغرض هو تبادل مال بمال أو مال بدين مع حصول فائدة، فهو داخل فى النهى وما الخراف إلا وسيلة لا أثر لها. وأما اذا لم يثبت التواطؤ فلا بئس بذلك ولكن لابد من نقل الخراف بعد العزل إلى محل المشترى سواء الثانى أو الثالث والله تعالى أعلم
 
إنضم
28 نوفمبر 2008
المشاركات
62
الإقامة
مكة المكرمة
الجنس
ذكر
التخصص
كيمياء
الدولة
السعودية
المدينة
مكة
المذهب الفقهي
شافعي
ولكن لابد من نقل الخراف بعد العزل إلى محل المشترى سواء الثانى أو الثالث والله تعالى أعلم
هل هو شرط في مذهب الحنابلة وان كان من شروطهم فما الداعي ؟
مع ان السائل قال ان الخراف تم عزلها يعني مثلا كان الاتفاق على معاوضة مبلغ بخراف وكان عدد الخراف في هذه المعاوضة عشرة وتم عزلها
تم عزلها أيضا تعني ان صاحب الدين اختار خرافه بنفسه وقبضها ولكن لم ينقلها من مزرعة المالك و عدم النقل لا ينفي الملكية
فالسائل من كلامه يحكي قصة حقيقية وقعت وخلاصتها ان هنا معاوضة عن دين بخراف تملكها صاحب الدين والمديون سدد دينه وانتهى الامر ثم حصل دين جديد ببيع مؤجل وهذا يختلف تماما عن الدين الأول الذي اصله سلفة وقرض
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
ينبغي أن ينقل هذا الموضوع إلى قسم المعاملات
هل هو شرط في مذهب الحنابلة وان كان من شروطهم فما الداعي ؟
وفي مذهب الشافعية أيضاً، لكن لا يشترط أن يكون النقل إلى ملك المشتري، ولا أظن الأخ شتا قصده، ولا يكفي العزل، بل لا بُد من نقلها عن ملك البائع، أو في ملك البائع بإذنه، فإن لم يفعل فليس له بيعها لا من البائع الأول ولا من غيره ؛ لعدم دخولها في ضمانه.

والله أعلم
 
أعلى