العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

استفسار عن مقصود الطوفي من كلامه عن المصلحة

إنضم
13 فبراير 2019
المشاركات
4
التخصص
فقه وأصول
المدينة
الوادي
المذهب الفقهي
مالكي
قال نجم الدين الطوفي في كتابه التعيين في شرح الاربعين عند شرحه لحديث لا ضرر ولا ضرار بعد أن تكلم عن المصلحة:(واعلم أن هذه الطريقة هي التي قررناها مستفيدين لها من الحديث المذكور، ليست هي القول بالمصالح المرسلة علي ما ذهب إليه مالك، بل هي أبلغ من ذلك، و هي التعويل علي النصوص و الإجماع في العبادات، و امقدرات، و علي اعتبار المصالح في المعاملات، و باقي الاحكام.)
على ضوء هذا الكلام هل يصح أن يقال أن المصلحة التي قصدها الطوفي هي المصلحة الملغاة لأني سمعت أحد قالها فلما أنكرت عليه قال لي فما مقصوده إذن
 

عدلان محمد أحمد

:: متابع ::
إنضم
21 يوليو 2017
المشاركات
1
الكنية
أبو عبيد
التخصص
فقه والأصول
المدينة
الجزائر العاصمة
المذهب الفقهي
حر
رد: استفسار عن مقصود الطوفي من كلامه عن المصلحة

لقد اضطرب الباحثون المعاصرون عند تحرير بعض تفاصيل مذهب الطوفي في هذه القضية، كتحديد نوع الدليل الذي تُقدم عليه المصلحة[SUP]1[/SUP]، ونوع المصلحة التي يتكلم عنها الطوفي، وهذا الاضطراب راجع لكون الطوفي عرض طريقته مستطردا في بعض الجزئيات التي تُشتت ذهن القارئ، فكلامه عن لب الموضوع وقع مبثوثا في ثنايا التحليلات أوالاستدلالات أو الاعتراضات التي ساقها، كما كانت له عبارات مجملة وأخرى موهمة، فأخذها بعضهم على استقلال، ورد آخرون مجمل كلامه إلى مفصله[FONT=Calibri, serif][FONT=Traditional Arabic, serif].
ومع ذلك فلا يخلو كلام الطوفي من التناقض فقد أورد لنظريته جملة من القيود تقلل الفجوة بينه وبين تقريرات السابقين له، منها أن محل تقديم المصلحة هو باب المعاملات لا العبادات، ومنها أن هذا التقديم للمصلحة على النصوص إنما هو على وجه التخصيص لبعض مدلولات النصوص لا من باب التعطيل والافتئات، وشبّه ذلك بتقديم السنة على القرآن من جهة البيان... لكن في الأدلة التي ساقها يظهر فيها التناقض مع هذه القيود، حيث كانت بعض الأدلة أوسع من محل الدعوى، كمثال ابن مسعود في قضية التيمم، فعلى رأيه هذا ليس تخصيصا بل هو تعطيل، وكذلك هو من باب العبادات لا المعاملات، والشأن نفسه في المثالين الآخرين وهما[FONT=Calibri, serif][FONT=Traditional Arabic, serif]: [/FONT]توقف الصحابة عن التحلل يوم الحديبية وتوقفهم عن فسخ الحج إلى العمرة في حجة الوداع، فأنت ترى أنه في هذه الأمثلة لم يستصحب ما وضعه أولا من قيود لفكرته، وهذا إما أن يحمل على التناقض، أو أنه تخلى عن تلك القيود النظرية كما يريده بعض المستغلين لفكرته، والأول أقرب، ومهما يكن من شيء فإن الطوفي في كل الأحوال قد جانب الصواب[FONT=Calibri, serif][FONT=Traditional Arabic, serif].[/FONT][/FONT][/FONT]


[/FONT][/FONT]

[FONT=Calibri, serif]1 [/FONT]يرى الدكتور حسين حامد حسان وتبعه الدكتور اليوبي أن الطوفي يقدم المصلحة على الدليل الظني دون القطعي، في حين ذهب أبو زهرة والزحيلي إلى أنه يقدم المصلحة على الدليل القطعي، انظر مواطن كلامهم في[FONT=Calibri, serif]: [/FONT]نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي لحسين حامد حسان، المطبعة العالمية، القاهرة، ص[FONT=Calibri, serif]538/ [/FONT]مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة لليوبي، ص[FONT=Calibri, serif]539/ [/FONT]مالك حياته وعصره لأبي زهرة، ص[FONT=Calibri, serif]421/[/FONT]أصول الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي، ص[FONT=Calibri, serif]803.[/FONT]

[FONT=Calibri, serif] [/FONT]ومنشأ الخلاف على ما ظهر لي [FONT=Calibri, serif]-[/FONT]والعلم عند الله تعالى[FONT=Calibri, serif]- [/FONT]ليس في كلام الطوفي نفسه، وإنما في مذهب المتعرضين لكلامه في دلالة العام، فإذا كان الجمهور يرون أن دلالته ظنية، فإن الأحناف يجنحون إلى كون دلالته قطعية، وظاهر كلام الأستاذ أبي زهرة أنه يميل إلى رأي الأحناف، انظر[FONT=Calibri, serif]: [/FONT]مالك حياته وعصره لأبي زهرة، ص[FONT=Calibri, serif]287. [/FONT]ومن ثَم نسب أبو زهرة إلى الطوفي أنه يقول بتقديم المصلحة على الدليل القطعي وتبعه بعضهم على ذلك، وهذا وهم منه [FONT=Calibri, serif]-[/FONT]عفا الله عنا وعنه[FONT=Calibri, serif]- [/FONT]لأن عرض مذهب الرجل يكون من خلال رؤيته هو للمسألة، ولا نحكِّم ترجيحنا في اختياراته ثم نفسر كلامه بها، فالطوفي ينحو رأي الجمهور في المسألة، حيث قرر في كتابه الآخر أن دلالة العام ظاهرة بخلاف الخاص فدلالته قاطعة، انظر[FONT=Calibri, serif]: [/FONT]شرح مختصر الروضة لنجم الدين الطوفي، ت[FONT=Calibri, serif]: [/FONT]عبد الله التركي، ط[FONT=Calibri, serif]1[/FONT]، مؤسسة الرسالة، بيروت، [FONT=Calibri, serif]1408[/FONT]ه، ج[FONT=Calibri, serif]2[/FONT]، ص[FONT=Calibri, serif]558[/FONT]، بل لقد صرح بذلك في ثنايا حديثه عن نظريته في كتابه التعيين حيث قال في سياق كلامه عن النص الشرعي[FONT=Calibri, serif]: "[/FONT]فإن فُرض عدم احتماله من جهة العموم والإطلاق ونحوه حصلت فيه القطعية من كل جهة بحيث لا يتطرق إليه احتمال بوجه منعنا أن مثل هذا يخالف المصلحة، فنعود إلى الوفاق[FONT=Calibri, serif]"[/FONT]اهـ التعيين في شرح الأربعين للطوفي، ص[FONT=Calibri, serif]252.[/FONT]

[FONT=Calibri, serif] [/FONT]وعليه فالذي أراده الطوفي من طرحه بصريح لفظه[FONT=Calibri, serif]: [/FONT]أن المصلحة تقدم على عموم النصوص [FONT=Calibri, serif]-[/FONT]الذي هو ظني[FONT=Calibri, serif]- [/FONT]عند التعارض[FONT=Calibri, serif].[/FONT]
 
أعلى