العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

اعتراض آخر على فتوى في موقع الإسلام سؤال وجواب: تزوجت بنية أن تعود للأول ، ثم تابت وطلقها زوجها ، فهل تحل للأول ؟

إنضم
19 أغسطس 2015
المشاركات
17
الكنية
أبو عبد الرحمن المقطري
التخصص
-
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
-
182855
تزوجت بنية أن تعود للأول ، ثم تابت وطلقها زوجها ، فهل تحل للأول ؟
en - ar

السؤال :
أنا مسلمة ، تزوجت لمدة أربع سنوات وأنجبت طفلاً ، ثم طلقت من زوجي منذ عامين ثلاث طلقات ، لذا تزوجت من آخر ؛ لكي أعود لزوجي السابق مرة ثانية؛ لأنني ما زلت أحبه ، كما أن بيننا طفلا ونحتاج أن نعود إلى بعضنا البعض . تزوجت دون أن أخبر زوجي الثاني بنيتي ، ولم أخبر زوجي الأول أيضًا بهذه النية ، بل كنت أنا الوحيدة من عقدت هذه النية ، ولكن قبل أن أتزوج من زوجي الثاني أخبرني زوجي الأول أني لو طلقت من زوجي الثاني فهو على استعداد للزواج مني، لذا فحينما تزوجت من زوجي وحدث جماع بيننا وتم الزواج بكل صوره، بدأت أختلق المشاكل وأفتعل الأزمات في البيت لأطلب الطلاق من زوجي الثاني ولكنه رفض طلاقي، لذا فقد تركت البيت وذهبت لبيت أبي، وانفصلت عن زوجي لمدة 3 أشهر ولم يتصل بي خلال هذه المدة ، لذا فقد استشعرت الخوف من الله عز وجل وشعرت أني قد أذنبت بفعلي هذا ، فاتصلت بزوجي الثاني واعتذرت له على ما فعلته معه، وطلبت منه أن لا يطلقني بالرغم من أني كنت أريد منه أن يطلقني، وبدأت أتضرع إلى الله عز وجل أن يغفر لي وأن يقدر لي الخير حيث كان. وبعد خمسة أشهر ، سمعت أن زوجي الثاني يتكلم علي بكلام بذيء ويسبني فاتصلت به وتشاجرت معه ، وطلبت منه الطلاق ، وبعد شهر اتصل بأبي وأخبره أني طالق وأنه لا يريدني. والآن وقد طُلقت من زوجي الثاني منذ عام تقريبًا ، أريد العودة لزوجي الأول، حيث إن ابني بلغ من العمر 4 أعوام ويحتاج إلى رعايتي أنا وأبيه،
السؤال:
هل يجوز لي الرجوع لزوجي الأول أم إن هذا حرام ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا تزوجت المطلقة ثلاثا، من زوج آخر وفي نيتها أن تطلق منه لتعود إلى الأول، ففي ذلك خلاف بين الفقهاء، فمنهم من جعل ذلك من التحليل المحرم ، ومنهم من قال إن نيتها لا تؤثر.
وينظر جواب السؤال رقم : (131290) وفيه ترجيح القول بتحريم ذلك، وأن المرأة لو طلقت لا تحل للأول .
وقد أصبت في توبتك ورجوعك إلى زوجك ومطالبته بعدم الطلاق ، فإن المرأة لا يحل لها أن تؤذي زوجها، ولا أن تسأله الطلاق أو الخلع إلا لعذر يبيح ذلك كسوء عشرته .
لكن إذا طلقك هذا الزوج من نفسه، أو بناء على طلبك بسبب سوء عشرته، وتكلمه عليك بالكلام البذيء ، وليس لقصد الرجوع إلى الزوج الأول ، فالذي يظهر أنه إذا انقضت عدتك جاز لك العودة إلى الزوج الأول ، بعقد جديد.
والله أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب

التعليق:
أولا :
قرر المفتي : أن نية الزوجة مؤثرة في الحكم، أي أنها لو نوت التحليل، ثم طُلقت لم تحل للأول، كما لو نواه الزوج الثاني ليحلها للأول، هو ما أحال عليه المفتي في جواب سؤال رقم ((131290))
ثالثاً:
إذا تقرر أن نية الزوجة في نكاح التحليل مؤثرة، ثم نكحت زوجاً آخر فما الحكم؟
الجواب: بطلان النكاح من أصله، ولا تفيد توبتها بعد ذلك، ولو تابت توبة أهل الأرض.
وعليه : فلا يجوز بقاءها مع الثاني ولو تابت توبة أهل الأرض، بل الواجب التفريق بينهما وعلى قول من قال من العلماء أن الواجب التفريق بينهما بطلقة حتى تحل للآخر بيقين؛ نباء على أن هذا من الأنكحة المختلفة فيها والنكاح المختلف فيه لا بد فيه من الطلاق.
ثالثا :
جاء في سؤال المرأة : " هل يجوز لي الرجوع لزوجي الأول أم إن هذا حرام ؟
أجابها المفتي : " لكن إذا طلقك هذا الزوج من نفسه، أو بناء على طلبك بسبب سوء عشرته، وتكلمه عليك بالكلام البذيء، وليس لقصد الرجوع إلى الزوج الأول، فالذي يظهر أنه إذا انقضت عدتك جاز لك العودة إلى الزوج الأول ، بعقد جديد. "
وهذه خطأ مبني على الخطأ السابق: كيف يجوز لها الرجوع للأول وقد رجح المفتي : أن نيتها مؤثرة في الحكم ؟!!
والصواب : لا يجوز لها العودة للأول؛ لعدم حصول الإحلال المعتبر شرعاً.
قال ابن قدامة _ رحمه الله _ : " نكاح المحلل فاسد يثبت فيه سائر أحكام العقود الفاسدة ولا يحصل به الإحصان ولا الإباحة للزوج الأول كما لا يثبت في سائر العقود الفاسدة..." انتهى من المغني
قال في الزاد: " فَإِنْ سُمِّيَ لَهُمَا مَهْرٌ صَحَّ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِشَرْطِ أَنَّهُ مَتَى حَلَّلَهَا لِلأَوَّلِ طَلَّقَهَا، أَوْ نَوَاهُ بِلاَ شَرْطٍ .
قال الشيخ ابن عثيمين _ رحمه الله _ : .... أما إن كان ليس بعالم فليس بملعون، لكن إذا علم فلا يجوز أن يتزوجها؛ وذلك لأن النكاح الثاني غير صحيح، ولا بد أن يكون النكاح صحيحاً حتى تحل للأول، فهو ليس نكاحاً شرعاً فلا يؤثر ما يؤثره النكاح الصحيح، وعلى هذا فلا تحل للأول ولا للثاني، أما الثاني فلأن عقده عليها غير صحيح، وأما الأول فلأنها لم تنكح زوجاً غيره في الواقع. " انتهى من الشرح الممتع
وبهذا يظهر جلياً أن ما أفتيت به المرأة مخالف للصواب.
نعم: إذا كان المفتي : قد قرر أن نية المرأة غير مؤثره ،كما هو مذهب جمع من العلماء، فالجواب لا غبار عليه لكن المفتي قرر ( أن نية المرأة مؤثرة ) ، ثم بنى الحكم على خلاف الأصل .
والله أعلم
http://islamqa.info/ar/182855
 

أحمد طه خليفة

:: متابع ::
إنضم
16 مايو 2014
المشاركات
9
الكنية
أبوإسلام
التخصص
شريعة وقانون + ليسانس آداب لغة إنجليزية
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: اعتراض آخر على فتوى في موقع الإسلام سؤال وجواب: تزوجت بنية أن تعود للأول ، ثم تابت وطلقها زوجها ، فهل تحل للأول ؟

الذي يظهر لي أن الشيخ قد بنى فتواه على أساس توبتها وتصحيح نيتها ولعلنا نبحث في مسائل تصحيح وتغيير النية وأثرها في صحة العمل لاحقا..
وقد جعل الشيخ زواجها صحيحا بتوبتها (وقد أصبت في توبتك ورجوعك إلى زوجك ومطالبته بعدم الطلاق ، فإن المرأة لا يحل لها أن تؤذي زوجها ، ولا أن تسأله الطلاق أو الخلع إلا لعذر يبيح ذلك كسوء عشرته)

ومادام الرجلان لم ينويا التحليل وكانت النية عند الزوجة ثم تابت منها فالقول ماذهب إليه الشيخ .
أما الإحالة للفتوى السابقة فكان لغرض كون النية كانت منعقدة في نفس الزوجة ولم تغيرها بتوبتها .

وقد بنيتم اعتراضكم على مسألة ترجيح بطلان الزواج بسبب نية الزوجة بينما كان الشيخ قد صحح الزواج بسبب توبة الزوجة وتصحيح نيتها..
وكان يمكن أن يسأل الشيخ في هذا في موقعه قبل أن ينشر هنا..
والحمدلله رب العالمين.


 
أعلى