العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

اعتراض آخر على فتوى في موقع الإسلام سؤال وجواب : طلقها قبل أن تسقط جنينها بساعات فمتى تبدأ عدتها

إنضم
19 أغسطس 2015
المشاركات
17
الكنية
أبو عبد الرحمن المقطري
التخصص
-
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
-
181101
طلقها قبل أن تسقط جنينها بساعات فمتى تبدأ عدتها
ar
السؤال:
رجل عزم أن يطلق زوجته ، وأخذ أمتعته من البيت ، وتركه على أساس أن يطلقها، وكانت حاملا ، وكلما ذهب إلى المأذون ليطلق زوجته يؤخره لاستكمال الأوراق المطلوبة ، ثم طلقها وعلم أنها سقطت ، ثم تبين له بعد مدة أنها سقطت قبل الطلاق بساعات ، وبعد شهر ونصف من الطلاق تبين أن في بطنها بقايا السقط وقامت بعمل عملية كحت وتنظيف الرحم فكم تكون عدتها؟

الجواب :
الحمد لله
إذا كان الطلاق قد تم قبل إسقاط الجنين بساعات كما ذكرت ، فإن الحكم فيه وفي العدة يتوقف على معرفة هل تُعد المرأة في هذه الحالة نفساء أم لا تعد ؟ وذلك أن الطلاق في النفاس طلاق بدعي لا يقع ، على الراجح ، وينظر: سؤال رقم (146967)
والمرأة إذا أسقطت جنينها : لا يعتبر الدم النازل منها دم نفاس إلا إذا أسقطت ما تبين فيه خلق الإنسان ، والتخليق لا يبدأ في الحمل قبل ثمانين يوماً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوح ) رواه البخاري (3208)
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالة "الدماء الطبيعية للنساء" ص 40 :
" ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان ، فلو وضعت سقطاً صغيراً لم يتبين فيه خلق إنسان فليس دمها دم نفاس ، بل هو دم عرق ، فيكون حكمها حكم الاستحاضة ، وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان ثمانون يوماً من ابتداء الحمل ، وغالبها تسعون يوماً " انتهى .
وينظر : سؤال رقم (37784) ورقم (81586)

وعليه فهذه المرأة التي حصل لها الإجهاض ، إن كان إجهاضها قبل ثمانين يوماً من الحمل فالدم النازل ليس بدم نفاس، بل هو دم استحاضة فلا يمنعها من الصلاة ، والطلاق يقع عليها ، وعدتها ثلاث حيض تبدأ بعد انقطاع دم الاستحاضة ومجيء الحيض .
وإن كان إجهاضها بعد الثمانين وقد ظهر في الحمل آثار تخطيط الجسم كالرأس والأطراف ونحو ذلك ، فالدم النازل عليها دم نفاس، والطلاق لا يقع عليها لأنه حصل أثناء نفاسها .
وأما ما بقي في رحمها ككيس الجنين ونحوه ، فلا يترتب عليه شيء .
والله أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب

الاعتراض من وجهين:

أولاً:
السائل يقول: " ثم تبين له بعد مدة أنها سقطت قبل الطلاق بساعات.. " انتهى
أجاب المفتي : إذا كان الطلاق قد تم قبل إسقاط الجنين بساعات.."
أقول : إذا كان الطلاق قد تم قبل الإسقاط فلا عدة عليها إن كان الحمل قد نفخ فيه الروح أو تخلق
وأما إن كان الطلاق بعد الإسقاط فعلى ما جاء في الفتوى من التفصيل..
والاشتباه في مثل هذه الأحوال وارد .

ثانيا :
قوله المفتي : " وعليه فهذه المرأة التي حصل لها الإجهاض ، إن كان إجهاضها قبل ثمانين يوماً من الحمل فالدم النازل ليس بدم نفاس، بل هو دم استحاضة فلا يمنعها من الصلاة ، والطلاق يقع عليها، وعدتها ثلاث حيض تبدأ بعد انقطاع دم الاستحاضة ومجيء الحيض" .

يعني : أن فترة الاستحاضة لا تحسب من العدة، وظاهره: ولو استمر معها دم الاستحاضة لسنوات..كمن ارتفع حيضها وتعلم سببه، فإنها لا تزال في عدة حتى يعود دم الحيض أو تبلغ سن الإياس فتعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر.!!!
سبحان الله
أين المفتي من عدة المستحاضة التي نص عليه العلماء ومن أقرب المصادر زاد المستقنع حيث يقول الحجاوي _ رحمه الله _ : " وعدة من بلغت ولم تحض، والمستحاضة الناسية، والمستحاضة المبتدأة ثلاثة أشهر "
مفهومه: إن كانت لها عادة سابقة متقررة عندها عملت بها، وتحسب لها حيضة والشهر الثاني مثله والشهر الثالث مثله.


قال ابن قدامة _ رحمه الله _ : فصل: في عدة المستحاضة :
" لا تخلو إما أن يكون لها حيض محكوم به بعادة أو تمييز، أو لا تكون كذلك، فإن كان لها حيض محكوم به بذلك، فحكمها فيه حكم غير المستحاضة، إذا مرت لها ثلاثة قروء، فقد انقضت عدتها. " انتهى من المغني


وقال المرداوي _ رحمه الله _ :
" لو كانت المستحاضة لها عادة أو تمييز، فإنها تعمل بذلك. وإن علمت أن لها حيضة في كل شهر أو شهرين، أو أربعين يوما ونسيت وقتها، فعدتها: ثلاثة أمثال ذلك. نص عليه. وقاله الأصحاب. " انتهى من الإنصاف

ثالثا :
قول السائل: " وبعد شهر ونصف من الطلاق تبين أن في بطنها بقايا السقط وقامت بعمل عملية كحت وتنظيف الرحم فكم تكون عدتها ؟ "
أجابه المفتي بقوله: " وأما ما بقي في رحمها ككيس الجنين ونحوه ، فلا يترتب عليه شيء " انتهى

أقول:
لم يؤكد المفتي ما ذهب إليه بنقل عن العلماء، كما هي سياسة الموقع في إجاباته، بل أفتاه بفتوى من كيسه، وهي :" أن بقايا السقط من الكيس ونحوه...لا يترتب عليه حكم "!!

وهذا مخالف لما قرره العلماء من أن شروع المرأة في العدة يبدأ بعد إنزال كل الحمل، فإن بقي منه شيء ولو شعرة لم تنقض عدتها.
قال الحجاوي _ رحمه الله _ في زاد المستقنع : " إلى وضع كل الحمل "
قال الشيخ ابن عثيمين _ رحمه الله _ : " فلو خرج بعضه لم تنقضِ العدة، ولو كان توأمين فخرج واحد لم تنقضِ العدة، والدليل قوله تعالى: { وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] « أولات » بمعنى صاحبات، وقوله: «حملهن» مفرد مضاف فيشمل كل حملها، وعلى هذا فلا بد أن تضع جميع الحمل.
فقوله: « كل الحمل » الكُلِّيَّة هنا تعود إلى التعدد، بل وإلى الواحد، فلو فرض أن المرأة مات زوجها وهي تطلق وقد ظهر رأس الحمل ثم خرج بقيته فتنقضي العدة؛ لأنه قبل أن يخرج كاملاً لم تكن وضعت حملها " انتهى
وفي " الموسوعة الفقهية ": " اتفق الفقهاء على انقضاء عدة الحامل بانفصال جميع الولد إذا كان الحمل واحداً.." انتهى
وقالوا: " الوضع الذي تنقضي به العدة انفصال جميع الحمل , حتى إذا خرج أكثر الولد لم تنقض العدة , فتصح مراجعتها ولا تحل للأزواج عند جمهور الفقهاء ( الحنفية , والشافعية , والحنابلة , وهو المعتمد عند المالكية ) .
وقال ابن وهب من المالكية : إنها تحل بوضع ثلثي الحمل بناء على تبعية الأقل للأكثر .
ونقل ابن عابدين عن البحر أنه لو خرج أكثر الولد ينقضي به العدة من وجه دون وجه فلا تصح الرجعة . . . ولا تحل للأزواج أيضا ; لأنه قام مقام الكل في حق انقطاع الرجعة احتياطا , ولا يقوم مقام الكل في حق حلها للأزواج احتياطا .

وجاء في "نهاية المحتاج" : " ولا بد من انفصال جميع الحمل حتى لو خرج بعضه فراجعها صحت الرجعة.." انتهى
وجاء في الحاشية: ( قوله: ولا بد من انفصال جميع الحمل ) هل يكفي في صحة الرجعة بقاء الشعر وحده, أو يفرق بين كونه بقي معلقاً به فتصح الرجعة وكونه انفصل عنه فلا تصح ؟
فيه نظر, والأقرب الأول؛ لأنه صدق عليه أنه لم ينفصل بتمامه لشغل الرحم بشيء منه.." انتهى.
وبناء عليه : يكون الزوج قد أوقع الطلاق في أثناء الحمل؛ لان من شروط انقضاء عدة الحامل وضع كل الحمل.
وعليه : يكون الطلاق قد وقع على المرأة في أثناء حملها وحكمه يختلف عما تقرر في الفتوى، كما هو معلوم.


والحاصل: أن المفتي قد أخفق من وجهين :
الأول: هو أنها تشرع في العدة بعد انقطاع دم الاستحاضة.!
الثاني : أنه حَكم على أن بقايا الجنين في بطن أمه لا يترتب عليه شيء!
والله أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
http://islamqa.info/ar/181101
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: اعتراض آخر على فتوى في موقع الإسلام سؤال وجواب : طلقها قبل أن تسقط جنينها بساعات فمتى تبدأ عدتها

جزاكم الله خيرا
 
أعلى