العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

اكراهات المصارف الإسلامية في علاقتها بالبنك المركزي

إنضم
13 فبراير 2016
المشاركات
17
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
المعاملات المالية المعاصرة
المدينة
أكادير
المذهب الفقهي
مالكي
اكراهات المصارف الإسلامية في علاقتها بالبنك المركزي
إن البنك المركزي باعتباره بنك البنوك وباعتباره مؤسسة إدارية لا ربحية، فإنه يتولى مراقبة السير المالي لدى المصارف ، وبمقتضى هذه المهمة حدد له المشرع مجموعة من التدابير وأسند إليه أمر تطبيقها، وجعل له سلطة وافرة في اتخاذ تدابير أخرى تقتضيها المصلحة الإقتصادية والإستقرار المالي، إلا أن النصوص الواردة في هذا الصدد تنطبق على البنوك التقليدية بالخصوص، باعتبار تعاملاتها ومدى تأثيرها وتأثرها في الجانب المالي العام والخاص، أي أن هذه النصوص إنما وضعت على أساس اعتبار واحترام خصوصية تلك البنوك ولذلك كانت في صالحها ودعما لاستمرارها وانتشارها.
وقدظهرت إلى جنب هذه المؤسسات مؤسسات أخرى ذات خصوصية من حيث المقاصد الأصلية فيها، ومن حيث الآليات التي تعمل بها، ومن حيث الضوابط الموجهة لنشاطها والتي تحكم جميع حيثياتها، وهي المصارف الإسلامية، أو البنوك التشاركية باعتبار الخصوصية الإصطلاحية لدى المملكة المغربية.
وإن هذه الخصوصية لدى المصارف الإسلامية لجديرة كل الجدارة باعتماد قانون خاص يؤطرها ويحترمها فهي "تخضع بحكم صفتها الإسلامية إلى رقابة شرعية مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية وقوانين الفقه الإسلامي."[1]
ولا ننفي هنا مدى أهمية البنك المركزي فهو الذي يسهر على استقرار قيمة النقد ولولاه لأدة البنوك التقليدية إلى انهيارات اقتصادية متتالية، فكما قال كينز أن وجود أسواق المال دون ضوابط وقوانين تنظم عملها كفيل بتحويل النظام الرأسمالي إلى كازينو قمار،[2] هذا في البورصة، أما البنك الربوي فانعدام الرقابة المشددة كفيل بقتل شعوب وتشريدها وخنقها بسبب تلك الأزمات الخانقة إلا أن هذا المحذور يقل بشكل كبير جدا في إطار العمل المصرفي الإسلامي لاعتماده آليات إنتاجية حقيقية غير وهمية تقوم على خلق الأشياء ذات المنفعة في عينها وليس خلق النقود، ورغم ذلك فلابد من رقابة مركزية تؤطر العمل المصرفي وتوجهه الوجهة الصحيحة .
فإلى أي حد احترمة تشريعات الدول الإسلامية خصوصية مصارفها الجديدة بالنظر إلى الأسلوب التقنيني المعتمد لديها، وما هي الإكراهات التي لا تزال هذه المصارف تعاني منها وتعرقل عملها، وما هي الحلول والمخارج التي يمكن طرحها لتجنب هذه الإكراهات وفتح المجال أمام المصارف الإسلامية من باب العدل والمساواة .
للإجابة عن هذه التساؤلات نسير وفق التصميم التالي:
مقدمة:
المبحث الأول: الأساليب المعتمدة في تقنين المصارف الإسلامية
المطلب الأول: أسلوب الأسلمة الكاملة
المطلب الثاني: أسلوب الإزدواجية ومحاولة الملاءمة
المطلب الثالث: أسلوب "الترخيص للبنوك الإسلامية مع إلزامها بكل الأدوات الرقابية التقليدية أو إعفائها من بعضها "[3]
المبحث الثاني:وظائف البنك المركزي، والإكراهات الراهنة للمصارف الإسلامية
المطلب الأول: وظائف البنك المركزي
المطلب الثاني: الإكراهات التي تتعرض لها المصارف الإسلامية في العالم
المطلب الثالث:مقاربة استطلاعية لما قد تتعرض له البنوك التشاركية من إكراهات في المغرب .
خاتمة: نذكر فيها الإستنتاجات التي توصل إليها البحث، الحلول والمخارج المقترحة.

المبحث الأول: الأساليب المعتمدة في تطبيق المصارف الإسلامية
إن الإكراهات التي تعترض المصارف الإسلامية، متباينة، وذلك راجع إلى تباين الأسلوب المعتمد في تطبيقها، وحتى نتبين تلك الإكراهات بشكل ممنهج كان لابد من إيراد تلك الأساليب وبيان مدى مطابقتها وموافقتها لخصوصية المصارف الإسلامية، وهذه الأساليب ثلاثة باستقراء سائر التطبيقات العالمية.
المطلب الأول: أسلوب الأسلمة الكاملة
لقد اعتمدت بعض الدول الإسلامية أسلوب الأسلمة الكاملة فأصبح البنك المركزي وجميع البنوك الأخرى تخضع لأحكام الشريعة، وبذلك يسهل التعامل بين البنك المركزي وبين باقي المصارف، ولا تكون هناك أي صلاحية لبنك دون بنك بل كلها تخضع لقانون واحد ـ قانون الشريعة الإسلامية ـ وبذلك تكون المنافسة الحرة، وهنا لا حديث لنا عن الإكراهات المجحفة التي تتعرض لها المصارف، وهذا يقتضي تغيير القانون المصرفي عامة أو تغيير ما يخالف الأحكام الشرعية فقط.
وبدل التعامل بالفائدة الربوية فإن المصارف هنا تقوم على مبدأ المشاركة القائم بذاته على مبدأ الغرم بالغنم، والخراج بالضمان، أما دور البنك المركزي هنا فيبقى تنظيميا ورقابيا، بحيث ينظم علاقة البنوك فيما بينها وعلاقتها بعملائها، ويراقب مدى تطبيقها للأحكام الشرعية والتزامها بالمبادئ.
ولا يفوتني أن أشير إلى أن أسلم الأساليب هو أسلوب الأسلمة الكاملة، لأن الله جل في علاه قال:" فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون". وقال ربنا أيضا:" يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مومنين". وهذه آيات حاسمة وقاصمة لكل من يدعي شرعية أسلوب التدرج في ترك الربا،[4] فالربا من أكبر المحرمات، والنبي الكريم يقول: " فإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شىء فدعوه ".[5]
ولذلك فشرط التوبة النصوح الماحية الصحيحة ترك الذنب والإقلاع عنه والندم عن مقارفته والعزم على مفارقته، ثم رده إن كان مظلمة.
وقد اعتمدت هذه الطريقة كل من باكستان وإيران والسودان.[6]

المطلب الثاني: أسلوب الترخيص للبنوك الإسلامية، وتخصيص نظام رقابي خاص بها غير النظام التقليدي.
يأتي هذا الأسلوب في الدرجة الثانية من حيث مدى احترام خصوصية المصارف الإسلامية، حيث يعتمد قانونا خاصا بالمصارف الإسلامية مع "الحفاظ على النظام التقليدي في البنوك الأخرى التقليدية والبنك المركزي، مع تغيير وسائل رقابة البنك المركزي على المصارف الإسلامية بما يلائم خصوصيتها، حيث يعاملها بوسائل غير وسائل الرقابة التقليدية على البنوك الربوية. "كما فعلت كل من ماليزيا وتركيا والإمارات واليمن والكويت ولبنان……. و في هذه الحالة يستمر إشراف البنك المركزي ذي النظام التقليدي على البنوك الإسلامية بعد تغيير أدواته الرقابية لتتلاءم مع ضوابط الشريعة و تأخذ في الاعتبار خصوصيات البنوك الإسلامية."[7]

المطلب الثالث: أسلوب "الترخيص للبنوك الإسلامية مع إلزامها بكل الأدوات الرقابية التقليدية أو إعفائها من بعضها "[8]
يأتي هذا الأسلوب في الدرجة الأولى من حيث التضييق على المصارف الإسلامية، حيث يكون الترخيص لها مقيدا بإبقاء الرقابة التقليدية عليها كما فعلت الدنماركـ وبريطانيا ومصر[9] والأردن والفيلبين والاتحاد النقدي لغرب افريقيـا بما فيه دولتي مالي والسينغال.
ويكتنف هذا الأسلوب الترقيعي عدة إشكالات والتي تقع المصارف الإسلامية ضحية لها حيث يلزمها القانون رقابة البنك المركزي الذي يتعامل بالربا ولا يحترم أصول الشريعة، ولذلك فإن المصارف لا يمكنها الإستفادة من مجموعة من الخدمات التسهيلية كوظيفة المنقذ الأخير وغيرها التي يقدمها البنك المركزي للمصارف التقليدية بحكم خصوصيتها، وهذا في حد ذاته تضييق عليها ويمكن اعتباره نوع من العنصرية في حقها.
ويصعب بل قد يستحيل على المصارف الإسلامية أن تؤدي دورها الإقتصادي المنشود في هذا الجو غير الملائم، لأنها كغيرها من المؤسسات تتعرض لمخاطر شتى وتحتاج إلى بنك مركزي يجوز لها التعامل معه لتخطي تلك المخاطر، ويزداد الأمر صعوبة في حالة عدم وجود شركات تأمين إسلامية.
ولذلك يمكن أن نستشف لأول وهلة بوادر فشلها في سيايتها المسطورة حيث تكون هذه المؤسسات في هذا الجو الخانق بين أمرين لا ثالث لهما:
الأمر الأول: الإلتزام بالضوابط الشرعية كليا كما ينبغي، واعتماد الأساليب الإستثمارية التشاركية كالمضاربة وباقي أساليب المشاركات، حيث ضابط الغنم بالغرم والخراج بالضمان، وحيث ارتفاع نسبة المخاطرة والتنمية الإقتصادية الحقيقية.
وقد تكون المصارف الإسلامية في هذه الصورة أقرب إلى الإنتحار، لما يكتنف هذه الأساليب من إشكالات معوقة لعملها واستمرارها، كظاهرة المطل في الديون، وضياع راس مال المضاربات دون الإلزام بالضمان إلخ.
الأمر الثاني: اعتماد الأساليب التبادلية كالمرابحة التورق والسلم التي لا تحقق التنمية الإقتصادية المرجوة، بل تبقى قائمة على الربح المضمون في ظل غياب عنصر المخاطرة.
ونجد المصارف الإسلامية في هذه الصورة تحاول التفلت من الضوابط الشرعية واستتباع الرخص واعتمادها في غير محلها والرخص لا يُتجاوز بها محالها.
فتكون النتيجة أن حضور المصارف الإسلامية كغيابها لعدم أداء دورها الذي هو الإغناء عن المصارف التقليدية وسد مسدها.
وقد يكون هذا من سياية الكيل بمكيالين بل هو عينها، مكيال خاص بالمصارف الإسلامية وآخر خاص بالبنوك الربوية، تحت ظل إفشال المشاريع الإسلامية وبيان ضعفها لاستبعادها والتشكيك فيها والله خير الماكرين.
محل البنوك التشاركية بالمغرب في علاقتها بالبنك المركزي، بين هذه الأساليب:
ظل المغرب حبيس السياسة النقدية التقليدية الربوية إلى حدود منتهى سنة 2015 حيث بداية التطبيق، حيث أصدر قانونا بنكيا جديدا في شهر يناير سنة 2014، رقم 103.12 والذي يتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات التي في حكمها، وجعل القسم الثالث خاصا بالبنوك التشاركية من المادة 54 إلى المادة 70، مع الإشارة في هذه المواد إلى موا د أخرى يتم اعتمادها أيضا.
وقد اعطى هذا القانون خصوصية تامة للمصارف الإسلامية من حيث الأدوات الإستثمارية، حيث اقترح المرابحة والإجارة بنوعيها والمضاربة وباقي المشاركات، وفسح المجال لاعتماد أدوات أخرى بعد عرضها على المجلس العلمي ـ هيئة المطابقة ـ وصدور المطابق عليها،[10] ، وهذا ما نصت عليه المادة 59 من القانون المذكور:"علاوة على القواعد المنظمة لمنتوجات التمويل المنصوص عليها في هذا القسم، يجوز لكل بنك تشاركي كذلك تقديم أي منتوج آخر لعملائها شريطة الحصول على الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى المشار إليه في المادة 62 أدناه ".
إن الأسلوب المعتمد حسب القانون المذكور أعلاه هو أسلوب القانون الخاص ـ بالمصارف الإسلامية ـ مع الإبقاء على بعض الوسائل الرقابية والإعفاء من بعضها والذي يظهر فيه أنه احترم خصوصية البنوك التشاركية إلى حد كبير يقرب فيه إلى الأسلوب الثاني أعلاه، ولذلك نقول مستشرفين النجاح ـ بإذن الله ـ أن الإكراهات في ظل قانون 103.12 قليلة إلى حد ما، كما سنوضح في المبحث الموالي.
المبحث الثاني: وظائف البنك المركزي، والإكراهات الراهنة للمصارف الإسلامية

قبل بيان الإكراهات التي يتعرض لها المصرف الإسلامي لابد من تحديد وظائف البنك المركزي التي من خلالها نستشف تلك الإكراهات، ويجيي أن يُعلم أن القوانين المنظمة للمصارف الإسلامية في العالم متباينة منها ما تشترك فيه كلها ومنها ما يكون خاصا بدولة دون أخرى، ولذلك ارتأينا أن نجعل الإكراهات في مطلبين اثنين، احدهما في الإكراها التي يمكن أن تتعرض لها المصارف الإسلامية على العموم ويمكن أن تجتمع هذه الإكراهات كلها في دولة واحدة، ويمكن أن تكون في دولة دون دولة، والثاني في الإكراهات التي يمكن افتراضها في دولة المغرب حسب القانون المذكور وحسب بعض التصريحات الإدارية.

المطلب الأول: وظائف البنك المركزي[11]
إن أبلغ ما يمكن أن نعبر به على أهمية البنك المركزي أن نقول أنه يستحيل استمرار واستقرار النشاط الإقتصادي دونه، فهو صمام الأمان عند الأزمات والمراقب المحنك القائم بالإنذار قبل حصول الصدمات، ولذلك فهو جبهة الإقتصاد يقوم بمهمة كبيرة متعددة الوظائف، ولذلك أسندت له مهمة الترخيص للبنوك التشاركية، وأسند إليه أمر إنهائها إذا وصل الأمر إلى عدم إمكان ترقيعها خصوصا إذا كان ذلك بسبب مخالفتها للقوانين المنظمة، وهذه بعض وظاءفه المتعددة:
1ـ اصدار النقود:يقوم البنك المركزي بإصدار العملة الوطنية وفق القوانين واللوائح التي يصدرها الجهاز التشريعي للدولة، وتعتبر من أهم وظائفه حيث يجمع الأوراق القديمة الرائجة في السوق ويستبدلها بأوراق جديدة. ولا يمكن أن تسند هذه المهمة إلى البنوك التجارية أو الإسلامية أو أية مؤسسة ربحية لما قد يحدث في ذلك من التزوير والغش، بل تختص بها مؤسسة خاصة غير ربحية كالبنك المركزي أو دار السكة أو أي مؤسسسة حكومية أو غير حكومية تقوم بهذا الدور، ولاختصاص البنوك المركزية بهذا الدور في غالب دول العالم سمي ببنك الإصدار.
2:بنك الدولة ومستشارها: يعتبر البنك المركزي أيضا جهازا حكوميا يقوم مقام الدولة في كثير من الإجراءات،فهو وكيل الدولة ومستشارها في المسائل المالية كرسم السياية المالية والإقتصادية السنوية وكيفية تنفيذها، و يقوم بعقد الصفقات مع الدول الأجنبية، ويقدم قروضا للحكومة ويفوم بإصدار القروض العامة، وتقوم سائر مؤسسات الدولة بإيداع أموالها لديه، ويمثل الدولة أمام المؤسسات النقدية الدولية، مثل : صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنك التسويات الدولية، ويقوم بالإحتفاظ باحتياطي البلد من الذهب والعملات الأجنبية، وبفتح حساب جاري للدولة (الخزينة العامة ) وغير ذلك من الوظائف السامية التي لأجلها سُمي ببنك الدولة.
3: بنك البنوك:[12] سبقت الإشارة إلى أنه هو القائم على سائر البنوك الأخرى والموجه الرسمي لها، حيث تودع لديه سائر البنوك حصة نقدية من سيولتها كاحتياطي، ويعتبر الملاذ الأخير عند عجزها حيث يقرضها لتعزيز سيولتها واستمرار نشاطها عن طريق عملية إعادة الخصم أو التسليف بفائدة أو المساهمة في رأس مالها ... .
والبنك المركزي هو الذي يرخص للمصارف عموما حتى البنوك التشاركية اليوم في المغرب فقد أسند المشرع أمر اسستقبال ملفات المترشحين لإنشاء بنك تتشاركي إلى البنك المركزي الذي يأخذ بعين الإعتبار المعايير الأساسية التي تحتاجها الصيرفة والصيرفة الإسلامية ... .


4ـ الرقابة على الإئتمان: حيث يحتفظ بحسابات جارية لتلك البنوك تمكنه من عملية المقاصة فيما بين البنوك.ويقوم بالتحكم في نسبة الإئتمانات المعروضة ومدى توافقها مع القدرة المالية ـ الإحتياطي ورأس المال ـ للبنك المصدر لها.فقد يصدر البنك أوراقا إئتمانية دون أن يقابلها رصيد ليربح الفائدة الربوية منها، ولكن ذلك يسبب في التضخم.
ويقوم أيضا بمراقبة البنوك المرخصة وتفتيشها لضمان حقوق المودعين والمساهمين.
هذا على العموم وإلا فإن البنوك المركزية متباينة عن بعضها باعتبار الدولة التي فيها، فإنا نجد على سبيل المثال البنك المركزي الفرنسي له مئات الفروع ويجوز له مزاولة أعمال البنوك التجارية، بينما نجد أغلب القوانين تحرم على البنك المركزية ذلك ... .
المطلب الثاني: الإكراهات التي تتعرض لها المصارف الإسلامية في العالم[13]
1: تطبيق البنوك المركزية على المصارف الإسلامية نفس نسبة السيولة [14]بالرغم من اختلاف مكونات حساب النسبة: يرى بعض الباحثين أن البنوك الإسلامية لا تتعامل بالسندات الحكومية وهي إحدى مكونات بسط النسبة ويقترحون اعتبار الأسهم ضمن مكونات بسط النسبة بدلاً من السندات الحكومية.[15] وهذا فيما يظهر لي، تضييق على المصارف الإسلامية، لأن قيمة الأسهم لا يمكن المطالبة بها من طرف المساهمين حتى نحسبها في نسبة السيولة فهي ليست ديونا كالسندات، وبما أن عناصر تحديد نسبة السيولة تختلف بين المصرف الإسلامي والبنك التقليدي،ـ حيث تنعدم السندات وأذونات الخزينة في المصارف الإسلاميةـ فإنه يجب على البنك المركزي تفهم هذه المسألة واعتبار الفارق وتخفيض نسبة السيولة المطلوبة لدى المصارف الإسلامية.
2ـ تطبيق البنوك المركزية على المصارف الإسلامية نفس نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي: ويرى الباحثون والمصرفيون الإسلاميون ما يلي بخصوص ذلك:
أ. الاحتفاظ باحتياطي كامل 100%.
ب. تطبيق نسبة الاحتياطي النقدي على الحسابات الجارية فقط. وهذا أنسب غلا أنه يمكن فرض نسبة احتياطية زيادة على ذلك لما قد يعرض وحتى لا يحتاج المصرف الإسلامي إلى البنك الربوي في ظل أسلوب الإزدواجية.
ج. تطبيق نسـبة الاحتياطي النقدي كما تطبق على المصارف التقليدية.( [16])
3:صعوبة الحصول على تمويل من البنوك المركزية عند الحاجة: ويمكن تفادي هذا الإشكال بوضع البنك المركزي نسبة مالية لدى المصارف لإسلامية على أن يأخذ هامش ربح منها أقل ما يمكن، بقصد تعزيز سيولتها. وقد أخذت بعض البنوك المركزية بذلك في بنغلادش وموريتانيا. [17]
عدم استفادة البنوك الإسلامية من إعادة الخصم: لتعجيل قيمة الأوراق التجارية قبل أجل استحقاقها بفائدة ربوية صورتها ضع وتعجل أو القرض بفائدة.ولذلك فلا بد من إيجاد بديل كخصم هذه الأوراق دون فائدة ربوية، ولكن يمكن أخذ العمولة ومصاريف التحصيل.
تعارض قيام البنوك المركزية بعمليات السوق المفتوحة مع طبيعة عمل المصارف الإسلامية وذلك لأن السندات الحكومية تصدر بسعر فائدة ويرى بعض الباحثين في الاقتصاد الإسلامي قيام البنك المركزي باستخدام سندات المقارضة أو المرابحة الجائزة شرعاً بدلاً من السندات الحكومية. ( [18])
تحديد حجم الودائع بالنسبة لرأس المال كما هو مطبق على البنوك التقليدية: فمثلا في العراق أقصى حد للودائع هو خمسون ضعفا من رأس المال، وأقل حجم هو عشرة أضعاف رأس المال.[19]
استخدام سعر الفائدة في تطبيق العقوبات والغرامات المالية كالنقص في الاحتياطي النقدي الإلزامي: وهذا يصطدم بشكل صريح مع مبدأ تحريم التعامل بالفائدة في المصارف الإسلامية.
تحديد رأس مال معين لقبول المصرف والترخيص له: وهذا قد يعتبره البعض إكراها إلا أنه مسألة أساسية لابد منها بل يجب أن يكون رأس مال المصرف الإسلامي أكبر من رأس مال البنك التقليدي حتى يستطيع مزاولة المضاربة وباقي أساليب المشاركة، والقرض الحسن ... .[20]
9: تحديد حجم الإئتمان بالنسبة للودائع: فعلى وجه المثال إذا كانت قيمة الودائع مليار درهم فإن البنك المركزي يفرض على المصارف ألا تتجاوز عملياتهم الإئتمانية قيمة الودائع تلك، لأن البنوك التقليدية كانت تصدر أوراقا ائتمزانية دون أن يقابلها رصيد مما أدى إلى ما يسمى بخلق النقود والتضخم، فلجأ البنك المركزي إلى هذه السياية، وهذا لا يقل في المصارف الإسلامية.
10ـ تقييد ملكية الأصول الثابتة والمنقولة التي لا يحتاج إيها نشاطها : لأجل حماية المستثمرين الصغار وعدم سيطرة هذه المصارف على الأسواق لما لها من ملاءة مالية قوية . وهذا يصلح للبنك الذي يتعامل بالأدوات التبادلية لا التشاركية، فإذا وجدنا مصرفا إسلاميا بكامل أوصافه المطلوبة ، خصوصا إذا كان غير ربحي وتابع للدولة حيث تكون غايته إنعاش الإقتصاد فإن هذا الضابط ليس في المصلحة أما الآن فلا يمكننا القول بإلغائه لأن صور الجشع بادية على وجه المصارف الإسلامية.
المطلب الثالث:مقاربة استطلاعية لما قد تتعرض له ا لبنوك التشاركية من إكراهات في المغرب .
تجدر الإشارة إلى أن قانون 103.12 في الفقرة الثانية من المادة 56 نص على مايلي:" تحدد شروط وكيفيات تلقي، وتوظيف هذه الودائع بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الإئتمان وبعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى المشار إليه في المادة 62 أدناه".
ولذلك فكثير من الإكراهات إنما تتعلق بشروط وكيفيات تلقي الودائع وتوظيفها. التي لا يمكن تحديدها قبل صدور هذا المنشور، وسوف نلتمس بعضها في القانون المذكور فنذكر الإكراهات التي سلفت في المطلب أعلاه ثم ننظر كيف تعامل القانون البنكي المغربي معها إن شاء الله.
نسبة السيولة، لم يأتي في القانون المذكور ذكر لنسبة السيولة، ويجب أن لا تحدد كما تحدد في البنوك التقليدية لأن هذه الأخيرة كل أعمالها إئتمانية مما يفرض وجود سيولة كبيرة لمواجهة طلبات الدفع، أما البنوك التشاركية فغالب أعمالها تبادلية وتشاركية استثمارية وتقل فيها نسبة الإئتمان إلا بقدر ودائع الحساب الجاري، ولذلك فمن المفروض تخفيض نسبة السيولة المطلوبة فيها.
نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي: نص القانون المذكور في المادة 68 على ما يلي:" يشمل ضمان الصندوق المشار إليه في المادة 67 أعلاه جميع الودائع والأموال الأخرى القابلة للإرجاع التي تجمع باستثناء ودائع الإستثمار المنصوص عليها في المادة 55 أعلاه والأموال المتلقات من :
ـ مؤسسات الإئتمان الأخرى
ـ الشركات التابعة لها وأعضاء أجهزت إدارتها ورقابتها وتسييرها والمساهمين فيها الذين يملكون 5 في المئة على الأقل من حقوق التصويت ... إلخ".
وهذا في صالح البنوك التشاركية حتى لا تحسب على ودائع الإستثمار نسب احتياطية تحجب عن ساحة الإستثمار.
3:صعوبة الحصول على تمويل من البنوك المركزية عند الحاجة،4: وعدم استفادة البنوك الإسلامية من إعادة الخصم: من مستجدات البنوك التشاركية وامتيازاها أن جعل المقنن صندوقا لضمان الودائع مشتركا بين سائر البنوك التشاركية، حيث تنص المادة 67 على أنه:" "يحدث صندوق لضمان الودائع لتعويض المودعين لدى البنوك التشاركية ويسمى " صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية " وذلك في حالة عدم توفر ودائعهم أو جميع الأموال الأخرى القابلة للإرجاع ." ( الفقرة الأولى). هذا ما جاء في هذه الفقرة دون تحديد النيبة التي يتم ايداعها في هذا الصندوق.
وجاء في الفقرة الثانية من هذه المادة:" يجوز كذلك لهذا الصندوق، على وجه الاحتياط والاستثناء، أن يقدم لبنك تشاركي في وضعية صعبة وفي حدود موارده، مساعدات قابلة للإرجاع أو أخذ مساهمة في رأس ماله. "
من خلال هذه المادة يمكننا القول أن إكراه عدم وجود التمويل ربما يقل مع ابتكار هذا الصندوق التأميني. إلا أن هذا يبقى متحفظا فيه ريتما يصدر المنشور الخاص بهذا الصندوق والذي تحدد فيه شروط وكيفيات سيره كما تنص الفقرة الثانية من المادة 69 .
ويعتبر هذا الصندوق وسيلة ائتمانية هامة، تسد مسد خصم الأوراق التجارية. ويمكن كذلك أن نقول أنه سد مسد الحاجة للإقتراض من البنك المركزي.
فهذا الصندوق الذي انتزع من البنك المركزي الربوي ميزة عالية فحتى لو احتاج مصرف إسلامي للإقتراض من البنك المركزي أو غير ذلك فإنه يعد مؤؤسسة ربوية والأفضل تجنب التعامل معها ماليا، لأن غالب ماله حرام وقد تحدث الفقهاء عن معاملة من كان أغلب ماله حرام والأرجح الأولى تجنب المعاملة معه .
5ـ تعارض قيام البنوك المركزية بعمليات السوق المفتوحة مع طبيعة عمل المصارف الإسلامية: ولذلك لابد من إيجاد بدائل كإصدار صكوك إسلامية توافق الشريعة الإسلامية.
6ـ تحديد حجم الودائع بالنسبة لرأس المال كما هو مطبق على البنوك التقليدية:
الذي يظهر من قانون 12ـ103 أن استقبال الودائع من البنوك التشاركية مفتوح حيث تنص المادة 55 منه على ما يلي :"تؤهل البنوك التشاركية لتلقي الودائع الإستثمارية من الجمهور التي ترتبط مكافأتها بناتج الإستثمار المتفق عليها مع العملاء ".
إلا أن الأمر لا يزال بيد والي بنك المغرب الذي صرح باعتماد نفس السياسة التقليدية الرقابية .
7ـ استخدام سعر الفائدة في تطبيق العقوبات والغرامات المالية كالنقص في الاحتياطي النقدي الإلزامي: لم يشر القانون المذكور إلى مسألة العقوبات، وحسب بعض التصريحات أن العقوبات ستحسب بسعر الفائدة ونتمنى ألا يكون ذلك فعليا .
8ـ تحديد رأس مال معين لقبول المصرف والترخيص له:
لم ينص هذا القانون على مسألة رأس مال البنك التشاركي، وينبغي أن يكون رأس ماله أضعاف رأس مال البنك التقليدي لاعتماده المضاربة وغيرها مما يحتاج الملاءة الكافية.
9ـ تقييد ملكية الأصول الثابتة والمنقولة التي لا يحتاج إليها نشاطها : وهذا لا ضرر فيه بل قد يكون في مصلحتها لأنه يسمح بتملك ما تستدعيه نشاطاتها، وقد صرح القانون في المادة 9 بإمكان تملك البنوك التشاركية غير أنه بإمكان بنك المغرب أن يعترض على كل تملك أو مساهمة تأثر على ملاءتها أو سيولتها أو مردوديتها أو أي خطر مفرط. وهذا دور رقابي هام وأساسي لاستمرار هذه المصارف.
هذا ما استنبطناه من القانون البنكي الجديد آملين اعتبار خصوصية المصارف الإسلامية فيما أسند للبنك المركزي لإصدار منشورات تنظيمية لتبيين كيفية تطبيق الأدوات الإستثمارية ومواصفاتها التقنية وشروطها المقيدة لها حسب ما جاء في المادة 61 وغيرها.
خاتمة:
نختم بذكر بعض امتيازات قانون 12ـ103 ونواقصه، وبعض الإقتراحات لتجاوزها، ونبين مدى حدة الإكراهات المتوقعة على البنوك التشاركية والسبيل إلى تجاوزها:
إن امتيازات البنوك التشاركية كثيرة، ولعل استمدادها كان من التجارب السابقة للدول الأخرى، ومن هذه الإمتيازات إعطاء الرسمية والإلزامية في الإفتاء للمجلس العلمي الأعلى وعدم جواز العمل بأي منتوج إلا بعد مصادقة هيئات المطابقة عليه حتى تكون سائر المصارف على حد سواء، و إحداث صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية الذي له أهمية كبرى حيث يمكن اعتباره مؤسسة تأمينية والذي توضع فيه نسب ضمان الودائع غير الإستثمارية.
إلا أن هذا القانون ترك فراغا لا يستهان به لسلطة البنك المركزي كتحديد نسبة السيولة والإحتياطي ورأس المال وغيرها، مما قد يكون سلبا على المصارف الإسلامية إذا لم تراعى فيه خصوصيتها، ولذلك فلابد من المطالبة بهذا حتى ترتقي تجربتنا إلى أسلوب الإزدواجية التامة إن لم نستطع الآن أن نحقق أسلوب الأسلمة الكاملة.
ومن الملاحظات كذلك على هذا القانون أنه جعل البنوك التشاركية هي التي تختار لجنة التدقيق الشرعي وتتكلف بها وهذا يخالف مبدأ استقلالية الرقابة الشرعية ولذلك لابد من إعادة النظر في هذا لتكون لجنة التدقيق غير تابعة لإدارة المصرف .
إن المصارف الإسلامية في العالم بكامله تختلف الإكراهات التي تتعرض لها، وتصنيفها إلى أساليب ثلاثة ـ من حيث الإكراهات التي تعترضها ـ هو أمر نسبي، ولذلك عندما ندقق النظر في القانون المذكور نجده أعطى استقلالية لابأس بها للبنوك التشاركية مع إلزامها ببعض الأدوات الرقابية حسب تصريحات والي بنك الغرب.
والسبيل الأمثل لتجاوز الإكراهات بشكل تام هو اعتماد أسلوب الأسلمة الكاملة، ثم اتخاذ بنك يسمى ببنك الإتحاد الإسلامي تتعامل معه البنوك المركزية الإسلامية، واعتماد ذلك في سائر المؤسسات،كالبورصة ومؤسسات التأمين إلخ. لتفرض نفسها في السوق العالمية وتفرض أساليبها اللاربوية حتى نتجنب حربا لا طاقة لنا بها حيث قال ربننا :" فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله"[21]. وفي الحديث القدسي يقول ربنا أيضا:" ومن كنت خصمه خصمته"[22] أي غلبته، و"إن تنصروا الله ينصركم".[23]"وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم".[24]
والحمد لله رب العالمين











[1] مقال بعنوان "البنوك الإسلامية الوليدة وإشكالية المواءمة مع البنك المركــزي"لباب ولد سيداتي- إطار بنكي مهتم بالمصرفية الإسلامية، تاريخ وضع المقال: مايو 2013، موقع "موريتانيا أخبار."

[2] انظر:" تكييف الدور الرقابي للبنوك المركزية للتعامل مع البنوك الإسلامية" دراسات العلوم الإدارية، المجلد 40، العدد 2، 2013. قطعة مصورة من 12 صفحة.

[3] المرجع نفسه "باب ولد سيداتي"..كما فعلت الدنماركـ وبريطانيا ومصر والأردن والفيلبين والاتحاد النقدي لغرب افريقيـا بما فيه دولتي مالي والسينغال المجاورتين".

[4] قال باب ولد سيداتي في طريقة الإزدواجية"."كما أنها تبدو أكثر وجاهة وملاءمة والتزاما بسنة التدرج، حتى إن أردنا تحويل النظام المصرفي برمته إلى النظام الإسلامي." نفس المرجع"

[5] صحيح مسلم كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، حديث رقم 3321.وعند النسائي:" وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه"، وعند ابن ماجه:" وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا " وعند غيرهم بطرق مختلفة وألفاظ مختلفة.

[6] انظر على سبيل المثال، قانون تنظيم العمل المصرفي الإسلامي السوداني لسنة 2003م.

[7] أشرف محمد دوابة،" علاقة البنك المركزي بالبنوك الإسلامية دراسة تطبيقية على مصر".

[8] المرجع نفسه "باب ولد سيداتي".

[9] أشرف محمد دوابة،" علاقة البنك المركزي بالبنوك الإسلامية دراسة تطبيقية على مصر".


[10] كما في المادة 62 من القانون المذكور:"يصدر المجلس العلمي الأعلى المنصوص عليه في الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425(22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية،الآراء بالمطابقة المنصوص عليها في هذا القسم."

[11] انظر على سبيل المثال، دكتوراه بعنوان:ط علاقة البنوك الإسلامية بالبنوك المركزية". ص 55 وما بعدها د: سليمان ناصر، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير 2004ـ2005. تحت إشراف الدكتور عبد المجيد قدي.وكتاب الم عاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي للدكتور، محمد عثمان شبير ص 363 وما بعدها.

[12] انظر " د.حيدر عبد المطلب البكاء، " مبررات قانون المصارف الإسلامية في.العراق والآفاق المستقبلية له، تأطير نظري وقانوني". ورقة بحثية مصورة " ص 25 وما بعدها.

[13] انظر بحث بعنوان:" التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية مشكلة السيولة أنموذجا بحث مقدم للمؤتمر الدولي الأول للمالية والمصرفية الإسلامية" إعداد أ.د أحمد محمد السعد ود. حمود بني خالد. ومن تعريفات السيولة:"

[14] السيولة هي مدى قدرة المشروع على الوفاء بالتزاماته قصيرة الأجل أو طويلة الأجل مثل الدائنين والمقرضين والمصارف وغيرهم". الدهراوي، كمال الدين ، مدخل معاصر في تحليل القوائم المالية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2011، ص 207. بواسطة:" :" التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية مشكلة السيولة أنموذجا ". وهناك من ربط السيولة بالقدرة على أداء الإلتزامات قصيرة الأجل، وهناك من أضاف إلى ذلك " اليسر المالي" وهو متعلق بالإلتزامات بعيدة الأجل(أكثر من سنة).وضبط السيولة أمر عسير حيث يحتاج إلى دقة كاملة حيث لا تعطل النقود عن مجال الإستثمار لجلب الربح، وفي نفس الوقت أن يكون لدى المصرف في كل وقت ما يفي بالتزاماته، وهذا ما يسمى "بإدارة السيولة".

[15]شحاده، موسى ، علاقة البنوك الإسلامية مع البنوك المركزية، المؤتمر الأول للمستجدات الفقهية، الجامعة الأردنية، 1994، ص17.

[16] كامل، صالح ، النشاط المصرفي الإسلامي والدور الرقابي للبنوك المركزية، مجلة الاقتصاد الإسلامي، بنك دبي الإسلامي، العدد 132، 1992، ص27.

[17] شحاده، موسى ، علاقة البنوك الإسلامية مع البنوك المركزية، م. س ، 19.العراق والآفاق المستقبلية له، تأطير نظري وقانوني". ورقة بحثية مصورة ص 22 وما بعدها.

[18] العمايده، محمد عودة، علاقة البنك المركزي بالبنوك الإسلامية، رسالة ماجستير في الاقتصاد الإسلامي، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة اليرموك، 1991م، ص116.

[19].حيدر عبد المطلب البكاء، " مبررات قانون المصارف الإسلامية في.العراق والآفاق المستقبلية له، تأطير نظري وقانوني". ورقة بحثية مصورة ص 23 .

[20] د.حيدر عبد المطلب البكاء، " مبررات قانون المصارف الإسلامية في.العراق والآفاق المستقبلية له، تأطير نظري وقانوني". ورقة بحثية مصورة ص 22 وما بعدها.

[21] سورةالْبَقَرَة: 279.

[22] من حديث أبي هريرة عند البخاري: في البيوع، باب: إِثم من باع حراً، رقم (114)، وابن ماجه في الرهون، باب: أجر الأجراء، رقم (2442)، وأحمد في مسنده: (2/ 358). وغيرهم .

[23] سورة محَمَّد: 7

[24] سورة آل عمرَان : 126.
 

جديد الجودي

:: متابع ::
إنضم
28 أبريل 2021
المشاركات
2
الجنس
ذكر
الكنية
ابو عاصم
التخصص
معاملات مالية معاصرة
الدولة
الجزائر
المدينة
الاغواط
المذهب الفقهي
المالكي
نفع الله بكم
 
أعلى