د. عامر بن محمد بن بهجت
:: عضو مؤسس ::
- إنضم
- 22 مارس 2008
- المشاركات
- 392
- الكنية
- أبو صهيب
- التخصص
- الفقه
- المدينة
- طيبة
- المذهب الفقهي
- حنبلي
[FONT="]الخطأ الثاني: إهمال القرائن في تطبيق القواعد الأصولية.[/FONT]
· [FONT="]فطائفة تتعامل مع قواعد أصول الفقه تعاملا رياضيا لا يقبل الاستثناء ولا التبديل ولا التغيير ولا التأويل.[/FONT][FONT="][/FONT]
· [FONT="]وطائفة تهمل أصول الفقه بالكلية وتتعامل مع مسائل الفقه مسألةً مسألةً بحسب ما يظهر له في كل مسألة بحسبها وحسب ما يحتف بها من الأدلة والقرائن –دون قواعد أصوليّة واضحة مطردة-.[/FONT]
[FONT="]وكلا طرفي قصدِ الأمور ذميمُ.[/FONT]
[FONT="]فليس من السداد أن نتعامل مع القواعد الأصولية على شكل معادلات رياضية لا تقبل الاستثناء إلا بنص صحيح صريح فصيح… إلخ.[/FONT]
[FONT="]إذ لا بد من إعمال القرائن وما يحتفُّ بالمسألة..[/FONT]
[FONT="]فمثلا عندما نقول : إنّ الأمر يفيد الوجوب إلا بدليل، لا يعني هذا أننا نحتاج لصرفه عن الوجوب إلى قول الشارع: (إن هذا الفعل ليس بواجب عليكم) أو إلى نصٍّ صريح لا يقبل الاحتمال، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الأمر يحتمل الخصوصيّة، ويحتمل تقدمه على الأمر، ويحتمل تخصيص تلك الصورة بعدم الوجوب دون غيرها، ويحتمل صرف الأمر عن الوجوب…إلخ… والناظر لا بدّ أن يعمل فكره في كل مسألة ليقوّي أحد تلك الاحتمالات…. وهذا النظر في كل مسألة قد يُخرجه عن حروف القاعدة والاطراد الجامد عليها.[/FONT]
[FONT="]ومثلا عندما يقول قائل: إنّ قول الصحابي ليس بحجّةٍ لا يعني أبدًا أنّ قول الصحابي = صفر. في المعادلة الأصولية… بل قد يحتجُّ صاحب ذاك التقعيد بقول صحابي احتفت به قرائن لا تقوى آحادها على الاحتجاج.[/FONT]
[FONT="]فإذا قلنا في المعادلة الأصولية –افتراضًا- : إن الحجة لا تحصل إلا بدليل يحصل على تقدير لا يقلُّ عن 70% أو 80% في ميزان الاحتجاج؛ فإنّ هذا لا يعني بحال أنّ الدليل الذي يحصل على تقدير 65% = صفر في ميزان الحجة؛ بل لا بدّ أن يكون في الاعتبار ولو لم يكن حجّة في ذاته، ولهذا أمثلة أخرى:[/FONT]
[FONT="]فمثلا: الحديث الضعيف ليس بحجّة عند جماعة ، لكنّ هذا لا يعني أبدًا أبدًا أبدًا مساواته بالموضوع وإعطاؤه درجة 0%، بل –على سبيل الافتراض المحض- قد يكون الحديث الضعيف –بمفرده- مع حديث ضعيف آخر مع ثالث مع عاشر مع خمسمائة كلها محكوم عليها بالضعف في أفرادها = حديث متواتر قطعي الثبوت يفيد العلم اليقيني.[/FONT]
[FONT="]وكذلك قل في مباحث الدلالات كالمفهوم ، وكذلك القياس وغيرها من الأدلة والدلالات المختلف فيها.[/FONT]
[FONT="]بل إنّ ما هو متفق على عدم الاحتجاج به كقول العالم المجتهد الواحد قد يكون جزءًا من الحجة في صورة الإجماع –لا سيّما مع قلّة المجتهدين- بل قد يكون هو الحجّة في صورة ما لو لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد –على قول-، ولستُ هنا في مقام بحث لمسألة اشتراط المستند في الإجماع.)([FONT="][1][/FONT])[/FONT]
[FONT="]ويمكن أن يمثّل لهذا في المسائل المعاصرة: بمسألة العلاقة بين الشهادة بدخول الشهر وعلم الفلك، فقد روى أبو داود عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلاَلَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنِّى رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ([FONT="][2][/FONT])، وروى أيضا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ جَاءَ أَعْرَابِىٌّ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ إِنِّى رَأَيْتُ الْهِلاَلَ - قَالَ الْحَسَنُ فِى حَدِيثِهِ يَعْنِى رَمَضَانَ - فَقَالَ « أَتَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ». قَالَ نَعَمْ. قَالَ « أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ». قَالَ نَعَمْ. قَالَ « يَا بِلاَلُ أَذِّنْ فِى النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا »([FONT="][3][/FONT])، وتطبيق القاعدة الأصولية: تَرْكُ الِاسْتِفْصَالِ في وَقَائِعِ الْأَحْوَالِ مع قِيَامِ الِاحْتِمَالِ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْعُمُومِ في الْمَقَالِ([FONT="][4][/FONT]) بحرفية يقتضي: تعميم الحكم في قبول شهادة الشاهد الواحد ولو قامت القرائن بخطئه كاتفاق أهل الفلك بعدم إمكان الرؤية أو بعدم ولادة الهلال أصلا، غير أن القرائن المستفادة من معاني الشرع تدلّ على أن المقصود بالشهادة هنا إثبات الحق لا مجرد صورتها فإذا دلّت قرينة قطعية أو ظنية راجحة على خطأ الشاهد لم تقبل شهادته، ولعلّ هذا ضربٌ من تخصيص العموم بالعقل .[/FONT]
[FONT="]ومن أمثلة هذا أيضا: الاستدلال بحديث « بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا » ([FONT="][5][/FONT]) على جواز الحيل الربوية في المعاملات كحيلة قلب الدين المستعملة في بعض بطاقات الائتمان، مع قيام القرائن والمخصصات المنفصلة على منع الربا وذرائعه.[/FONT]
http://www.mmf-4.com/vb/#_ftnref1[FONT="]([/FONT][FONT="][FONT="][1][/FONT][/FONT][FONT="]) بتصرّف يسير من مقال بعنوان: معادلات أصول الفقه بين الإفراط والتفريط للعبد الفقير.[/FONT][FONT="][/FONT]
http://www.mmf-4.com/vb/#_ftnref2[FONT="]([/FONT][FONT="][FONT="][2][/FONT][/FONT][FONT="]) أخرجه أبو داود في سننه 2/274، كتاب الصيام، باب في شهادة الواحد على رؤية الهلال، حديث رقم: 2344، وصححه الألباني.[/FONT][FONT="][/FONT]
http://www.mmf-4.com/vb/#_ftnref3[FONT="]([/FONT][FONT="][FONT="][3][/FONT][/FONT][FONT="]) أخرجه أبو داود في سننه 2/274، كتاب الصيام، باب في شهادة الواحد على رؤية الهلال، حديث رقم: 2342، وضعفه الألباني.[/FONT][FONT="][/FONT]
http://www.mmf-4.com/vb/#_ftnref4[FONT="]([/FONT][FONT="][FONT="][4][/FONT][/FONT][FONT="]) البحر المحيط 2/304.[/FONT][FONT="][/FONT]
http://www.mmf-4.com/vb/#_ftnref5[FONT="]([/FONT][FONT="][FONT="][5][/FONT][/FONT][FONT="]) أخرجه البخاري 2/767، كتاب البيوع، باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، حديث رقم: 2089، ومسلم في المساقاة باب بيع الطعام مثلا بمثل رقم 1593[/FONT][FONT="][/FONT]