العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الأمر بالأمر بالشيء عند ابن قدامة في الروضة .. استشكال !!

إنضم
31 أكتوبر 2008
المشاركات
132
الكنية
أبو أحمد
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الحنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد:

قال ابن قدمة رحمه الله في مسألة الأمر بالأمر بالشيء :
" مسألة: [الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به]
الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به، ما لم يدل عليه دليل.
مثاله: قوله -عليه السلام- "مروهم بالصلاة لسبع" ليس بخطاب من الشارع للصبي، ولا إيجابًا عليه، مع أن الأمر واجب على الولي.

لكن إذا كان المأمور بالأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- كان واجبًا بأمر النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لقيام الدليل على وجوب طاعة النبي -صلى الله عليه وسلم- وتحريم مخالفته.

أما إذا كان المأمور بالأمر غيره: فلا يبعد أن يجب عليه الأمر؛ لحكمة فيه، مختصة به.
ولهذا لا يمتنع أن يقال للولي الذي يعتقد أن لطفله على طفل آخر شيئًا: عليك المطالبة بحقه.

ويقال لولي الطفل الآخر: إذا لم تعلم أن على طفلك شيئًا يجب عليك الممانعة، وليس لك التسليم" .

أريد تفصيل الأحوال ..
إن كان المأمور النبي صلى الله عليه وسلم ..
وإن كان غير النبي صلى الله عليه وسلم ..

وكيف ذكر في البداية أنه ليس أمرا به .. ثم ذكر أنه لا يبعد أن يجب عليه الأمر لحكمة فيه، مختصة به ؟؟؟؟؟

بانتظاركم،، وفقكم الله
 
إنضم
31 أكتوبر 2008
المشاركات
132
الكنية
أبو أحمد
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الأمر بالأمر بالشيء عند ابن قدامة في الروضة .. استشكال !!

هل من مجيب ؟؟؟
 

مجمول

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
2 ديسمبر 2008
المشاركات
777
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الأمر بالأمر بالشيء عند ابن قدامة في الروضة .. استشكال !!

يظهر لي أن استشكالك وقع من قول المؤلف:

[[أما إذا كان المأمور بالأمر غيره: فلا يبعد أن يجب عليه الأمر؛ لحكمة فيه، مختصة به.]]

فقوله [لحكمة فيه، مختصة به] يظهر أنه هو الدليل على وجوب الأمر عليه؛ لأن القاعدة في المسألة
[الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به، ما لم يدل عليه دليل].

وأحلل لك المسألة على النحو التالي:

صورتها:
المسألة تستلزم تصور ثلاث جهات:
1- آمر بالأمر بشيء.
2- مأمور بالأمر بالشيء.
3- مأمور بواسطة (جهة 2) بشيء.

وصورتها باعتبار المأمور بالأمر بالشيء:
1-أمر النبي -صلى الله عليه وسلم-بالأمر بالشيء ==(وَأْمر أهلك بالصلاة)
2- أمر غير النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالشيء == قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب بشأن مُطلّقَة ابنه عبد الله (فأمره أن يراجعها). (مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع).

أحكام المسألة:
*الآمر بالأمر بشيء لا يُعدّ آمرًا للثالث إلا بقرينة.
مثال القرينة: أن ينُص الآمر على أمر الثالث به، أو تقوم دلالة حال على أن الثاني مبلغ عن الأول==فهنا يكون الثالث مأمورًا.

* إذا أمر الله نبيّه أن يأمر أمته بشيء == فهنا تُعتبر أمته مأمورة بذلك الشيء، لا من جهة مجرد الأمر الأول، بل من جهة وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أمته، وأن أنته غير مأذونين بالتمنع من أمره. (وهذه هي القرينة والدلالة التي في القاعدة)

* إذا كان المأمور بالأمر بالشيء غير النبي صلى الله عليه وسلم. (كأمر عمر بأمر ابنه أن يُراجع مطلقته)، وأمره أولياء الأمور بأمر صبيانهم بالصلاة في سن سبع.

فهنا [ لا يبعد أن يجب عليه الأمر لحكمة فيه مختصة به] :
فتجد أن في مثال الأمر بمراجعة المطلقة، يجب على عبد الله بن عمر المراجعة، كما يجب على عمر أمر عبد الله بذلك؛ فقد قامت القرينة على أن عمر مبلغ.
وفي مثال أمر ولي الأمر بأمر صبيانه في سن السبع بالصلاة ـ إنما الوجوب فيه على الولي بأن يأمر بالصلاة، وليس هو أمر للصبي أن يقيم الصلاة.
-------------------
وراجع في ذلك قول الشراح عند قول صاحب المراقي:
255- وليس من أمر بالأمر أمر*** لثالث إلا كما في ابن عمر.
وكلام الغزالي فيالمسألة فإنه أوضح مما في الروضة.
-----------------
أرجو أن أكون أفدتك بشيء، بوركتم

 
أعلى