العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الإجماع

إنضم
10 مايو 2015
المشاركات
219
الجنس
ذكر
الكنية
د. كامل محمد
التخصص
دراسات طبية "علاج الاضطرابات السلوكية"
الدولة
مصر
المدينة
الالف مسكن عين شمس
المذهب الفقهي
ظاهري
الإجماع
إتِّباعُ الإجماع
فرض لقوله عز وجل { وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً [SUB][النساء 115][/SUB]} فمن خالفه بعد علمه به أو قيام الحُجّة عليه بذلك فقد استحق الوعيد المذكور في الآية.
الإجماع المفترض علينا اتباعه لا يخلو من أحد وجهين :
إما أن يكون إجماع كل العصور (أى جميع المسلمين من أول الاسلام إلى انقضاء العالم) و هذا لا يجوز لأنه لو افترضنا ذلك فلن يتبعَ أحدٌ الإجماع لأنه ستأتي عصور بعده فالإجماع إذن لم يتم.
وإما أن يكون إجماع عصر معين دون سائر العصور فلا يخلو من أحد ثلاثة أوجه :
(1)
وإما أن يكون عصر الصحابة فقط و هذا لا خلاف فيه من أحد فالصحابة رضى الله عنهم هم الذين شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوه فإجماعهم هو الإجماع المفترض علينا اتباعه؛ وأيضاً فعدد الصحابة رضى الله عنهم معروف وأقوالهم فى المسائل محفوظة .
(2) أماأن يكون ذلك العصر أىّ عصر بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم وهذا لم يقل به أحد قط
(3) وإما أن يكون إجماع الصحابة إجماع صحيح وأن إجماع أهل عصر ما ممن بعدهم إجماع أيضاً وإن لم يصح في ذلك عن الصحابة رضى الله عنهم إجماع و هذا باطل لأنه:
·
أما أن يجمع أهل ذلك العصر على ما أجمع عليه الصحابة رضى الله عنهم فقد غنينا بإجماع الصحابة رضى الله عنهم .
· وإما أن يُجمعوا على ما صح فيه اختلاف بين الصحابة رضى الله عنهم وهذا باطل فلا يجوز أن يجتمع إجماع واختلاف في مسألة واحدة. وبرهان آخر وهو أن هؤلاء أهل هذا العصر المتأخرين ومن وافقوه من الصحابة إنما هم بعض المؤمنين فبطل أن يكون إجماع وإذا اجمع بعض دون بعض فهي حال تنازع وليست إجماع.
·
وإما أن يجمعوا على ما لم يحفظ فيه إجماع ولا اختلاف بين الصحابة رضى الله عنهم؛ وهذا لا يصح أيضاً لأنهم بعضالمؤمنين لا كلهم ولم يقع قط على أهل عصر بعد الصحابة رضى الله عنهم اسم جميع المؤمنين ولم يوجب الله سبحانه وتعالى علينا قط اتباع سبيل بعض المؤمنين،وأيضا فإن العصور بعد الصحابة رضى الله عنهم لا يمكن حصر أقوالهم جميعاً لأنهم ملأوا الدنيا ولله الحمد
وإنما صح القطع على إجماع الصحابة رضى الله عنهم لأنهم كانوا عددا محصوراً .

فصح بيقين لا مرية فيه أن الإجماع المفترض علينا اتباعه إنما هو إجماع الصحابة رضى الله عنهم فقط.

إذا لم يصح إجماع فقد وجب وقوع الإختلاف وإذا كان كذلك فلا يحل التحاكم عند الإختلاف إلا إلى القرآن والسنة .
(بتصرف شديد من كتاب النبذة الكافية لابن حزم)
 
إنضم
29 سبتمبر 2013
المشاركات
11
الكنية
أبو محمد
التخصص
أصول الفقه
المدينة
مصراتة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الإجماع

المشكلة في الإجماع هي من حيث إمكان انعقاده، والمسائل التي بثت في الفقه بدعوى الإجماع كثيرة، وتحتاج إلى نظر من حيث ادعاء الإجماع فيها، فمثلا كتاب الذخيرة للقرافي - وهو موضوع بحثي في الماجستير - يطلق لفظ الإجماع في مسائل عدة، رغم أنها من المسائل المختلف فيها، وهكذا ترى حتى الفريق المخالف له يدعي الإجماع على رأيه، يقول الإمام أحمد بن حنبل: " ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب، من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا، ما يدريه، ولم ينته إليه؟.
فالإجماع من حيث هو دليل وحجة لا يستراب في ذلك، ولكن الريب والشك في إمكان حصوله وانعقاده فعلا، يقول عبدالوهاب خلاف: " هل انعقد الإجماع فعلا بهذا المعنى في عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا ومن رجع إلى الوقائع التي حكم فيها الصحابة، واعتبر حكمهم فيها بالإجماع، يتبين أنه ما وقع إجماع بهذا المعنى، وأن ما وقع إنما كان اتفاقا من الحاضرين من أولي العلم والرأي على حكم في الحادثة المعروضة، فهو في الحقيقة حكم صادر عن شورى الجماعة لا عن رأي الفرد ".

الموضوع الأصلي: http://www.feqhweb.com/vb/t10922#ixzz40WAdM6PL
 
إنضم
10 مايو 2015
المشاركات
219
الجنس
ذكر
الكنية
د. كامل محمد
التخصص
دراسات طبية "علاج الاضطرابات السلوكية"
الدولة
مصر
المدينة
الالف مسكن عين شمس
المذهب الفقهي
ظاهري
رد: الإجماع

[FONT=&quot]فصل[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]قالوا:[/FONT][FONT=&quot]إن ما صح عن طائفة من الصحابة رضى الله عنهم ولم يعرف عن غيرهم إنكار لذلك فإنه منهم إجماع. [/FONT]
[FONT=&quot]والجواب:[/FONT][FONT=&quot] إن هذا باطل لإنه قول بعض المؤمنين فإن قيل: لو أنكروا شيئاً لما سكتوا عنه قلنا هذا لو صح أنهم كلهم علموه وسكتوا عليه وهذا ما لا سبيل إلى وجوده أبداً لأن الصحابة رضى الله عنهم تفرقوا في البلاد وإنما يقطع على إجامعهم فيما يرى أنهم عرفوه كالصوات الخمس وصيام شهر رمضان والحج. (من كتاب النبذة الكافية)[/FONT]
 
أعلى