العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

البطلان ضابطه وتطبيقاته في فقه العبادات [رسالة دكتوراه]

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
البطلان ضابطه وتطبيقاته في فقه العبادات [رسالة دكتوراه]
د. محمد بن سليمان المنيعي

جاء عملي فيها مقسمًا على ثلاثة أبواب وخاتمة:
الباب الأول: في ضابط البطلان والفساد عند الأصوليين.
ويشتمل على فصلين:
أحدهما: في التعريف بمصطلح الباطل والفاسد والضابط، وما تعلق بها.
ويشتمل على عدة مباحث:
المبحث الأول: في التعريف بمصطلح الصحة.
المبحث الثاني: في التعريف بمصطلح الباطل والفاسد.
المبحث الثالث: في التعريف بمصطلح الضابط.
المبحث الرابع: في دخول الصحة والبطلان تحت أفراد الحكم الوضعي.
* الفصل الثاني: في ضابط الباطل والفاسد عن الأصوليين.
ويشتمل على عدة مباحث:
المبحث الأول: "بين الفساد والبطلان" دراسة أصولية حول الفاسد والضابط والفرق بينهما.
المبحث الثاني: في ضابط الباطل والفاسد عند الأصوليين.
المبحث الثالث: في التعريف بما يندرج تحت هذا الضابط من مصطلحات.
الباب الثاني: في تطبيقات البطلان لاختلال شرط أو فرض.
ويشتمل على فصلين:
* أحدهما: البطلان لاختلال شرط من شروط العبادة.
ويشتمل على مباحث بعدد أبواب العبادات بدءًا بالطهارة وانتهاءً بالنسك.
ويشتمل كل مبحث على ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: في بيان حقيقة تلك العبادة.
المطلب الثاني: في الشروط المتفق عليها والمختلف فيها لتك العبادة.
المطلب الثالث: في ضابط ما يقع باختلاله البطلان من كل شرط.
وهكذا باقي فصول الرسالة يشتمل كل منها على هذه المباحث، وكل مبحث منها يشتمل على تلك المطالب.
* الفصل الثاني: البطلان لاختلال فرض من فروض العبادة.
الباب الثالث: في تطبيقات البطلان لاختلال واجب أو حدوث مناف.
ويشتمل على فصلين:
* أحدهما: البطلان لاختلال واجب من واجبات العبادة.
* الفصل الثاني: البطلان لحدوث مناف من منافيات العبادة.

الخاتمة: وقد اشتملت على أهم نتائج البحث أوجزها في النقاط التالية:
1- أن الصحة والبطلان معنيان متقابلان البحث في أحدهما بحث في عين الآخر.
2- أن اختلاف الأصوليين في حد الصحة في العبادات لفظي لا حقيقي، ويمكن أن يجمع بينهما في حدّ واحد هو: ترتيب أثر مطلوب من فعل عليه، ويرجع الخلاف بينهم إلى الخلاف في تعيين الأثر.
فالفقهاء فسروا الأثر المطلوب في العبادات باندفاع سقوط القضاء.
والمتكلمون فسروه: بموافقة الشارع.
3- أن مرد اختلاف الأصوليين في تعريف الباطل والفاسد هو نزاعهم في الباطل والفاسد هل هما بمعنى؟ أم يفترقان؟
4- أن التفريق بين الضابط والقاعدة أمر نحاه بعض المتأخرين من الفقهاء وإلا فاصطلاح كثير ممن صنف في فن القواعد الفقهية عدم التفريق، بل هما بمعنى واحد عرف بأنه: حكم كلي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منه.
5- أن الراجح من أقوال الأصوليين أن الحكم بالصحة والفساد أمر عقلي، فلا يدخل تحت أفراد الحكم الوضعي.
6- أن النهي لعين الفعل يقتضي فساد المنهي عنه، وكذا لوصفه الملازم عند الجمهور، دون الحنفية فيرون فساد وصفه ومشروعية أصله.
7- أن الراجح من قول الأصوليين اقتضاء النهي الفساد المرادف للبطلان إذا عاد النهي لوصف ملازم، لإفساد وصفه وشرعية أصله كما هو مذهب الحنفية.
8- أن الجمهور قد ذكروا مسائل في الفروع فرقوا فيها بين الباطل والفاسد من جهة الدليل، لا على اصطلاح الحنفية في أن الباطل: ما لم يشرع بالكلية، وأن الفاسد ما شرع بأصله وامتنع بوصفه.
9- أن المالكية وإن ذهبوا إلى عدم الفرق بين الفاسد والباطل، إلا أنهم قالوا في البيع الفاسد: يفيد شبهة فيما يقبل الملك، فإذا لحق العين المعقود عليها تلفٌ أو حق فإن الملك يتقرر بالقيمة.
10- أن ضابط البطلان والفساد عن الجمهور: ما عاد النهي فيه إلى ذات الشيء أو وصفه الملازم. زاد الحنابلة: أو وصفه المجاور.
وضابط البطلان عند الحنفية: ما عاد النهي فيه إلى ذات الشيء مطلقًا عبادة كانت أو معاملة، أو وصفه الملازم في العبادات.
وضابط الفساد عندهم: ما عاد النهي فيه إلى وصفه الملازم في المعاملات.
11- أن ذات العبادة تشمل شروطها وأركانها اتفاقاً. زاد الحنابلة:
وواجباتها في بابي الطهارة والصلاة فحسب.
12- أن بطلان العبادة يقع باختلال شرط أو فرض أو حدث مناف أو عود النهي لوصف ملازم. زاد الحنابلة: أو اختلال واجب من واجبات الطهارة والصلاة أو عود النهي لوصف مجاور.
13- أن اختلاف الأصوليين في الفرض والواجب هل هما مترادفان –كما هو مذهب الجمهور- أو لكل معنى يستقل به -كما هو مذهب الحنفية- إنما هو نزاع لفظي فيما يرجع إلى تفريع المسائل الفقهية وتطبيقاتها، إذ لا يختلف قول الجمهور في انقسام الواجب إلى مقطوع أو مظنون، ولا في تفاوت ما ثبت بدليل قطعي وما ثبت بدليل ظني.
وإنما النزاع في أن الاسمين هما لمعنى واحد في ذاته تتفاوت أفراده في بعض الأحكام بالنظر إلى طريق ثبوته من غير أن يوجب ذلك تفاوتًا بين مدلولاته؟ أو كل منهما لفرد من ذلك المعنى باعتبار في طريق ثبوته؟ فذهب الجمهور إلى الأول، والحنفية إلى الثاني.
14- أن الجمهور وإن نصوا على الترادف بين الفرض والواجب في كتب الأصول إلا أن أحكام الفروع قد بينت على الفرق بينهما، بيد أن الأصل في التفريق –عندهم- بزيادة التأكيد، لا على ما اصطلح عليه الحنفية من أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل فيه شبهة.
15- أن الفرض عند الحنفية أعم من الركن والشرط، وقد يطلق على ما ليس واحداً منهما، وقد يطلق على الفرض العملي.
16- أن الركن عند الحنفية ينقسم إلى أصلي وزائد، وذلك باعتبار لزوم قيام الماهية به مطلقًا إلا لضرورة أو قيام الماهية بدونه في حالة دون أخرى.
17- إن إغفال بعض الفقهاء ذكر أمر من الشروط –مثلاً- لا يعني في المقابل عدم بطلان العبادة بفواته أو الإخلال به إذ قد يرون اعتباراً له آخر إما من الفروض أو الواجبات، وقد يكون الإعراض عن ذكره من الشروط بناء على ما قدموه في باب سابق من أنه شرط لكل عبادة، أو اعتماداً على ما قرروه في كتب الأصول.
18- أن اتفاق الفقهاء على بطلان العبادة لفوات شرط أو غيره لا يعني في المقابل عدم اختلافهم في ضابط ما يقع باختلاله بطلان العبادة من هذا الشرط.
19- أن منافيات العبادة ترجع في حقيقتها إلى ذات العبادة، لعودها إلى خلل في شرط العبادة أو فرضها أو واجبها، كما تقدم.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

الكتاب مطبوع في مجلد واحد؛ بدار الوطن، ط1 (1418هـ).
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
جزاك الله خيرا
موضوع مهم
 
إنضم
16 سبتمبر 2012
المشاركات
41
الكنية
أبواسماعيل
التخصص
فقه
المدينة
البيضاء
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: البطلان ضابطه وتطبيقاته في فقه العبادات [رسالة دكتوراه]

جزاكم الله خيرا ، هل يمكنكم تنزيله هنا كاملا ؟
 
أعلى