د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الموضوع من إعداد: ثمرات المطابع.
-------------------------
التأمين وأحكامه
تأليف : سليمان بن إبراهيم بن ثنيان
الناشر : دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت
رقم الطبعة : الأولى
تاريخ الطبعة: 31/05/2003
نوع التغليف: مقوى فاخر (فني) كعب مسطح
عدد الأجزاء : 1
عدد الصفحات : 406
حجم الكتاب : 17 × 24 سم
السعر : 25.0 ريال سعودي ($6.67)
التصنيف : / فقه / المعاملات
الجامعة : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض
تاريخ الحصول على الدرجة : 01/07/1992
نوع الدرجة : دكتوراه
نبذة عن الكتاب : يتناول المؤلف في هذه الرسالة العلمية الحديث عن التأمين في شقين :
الأول : حقيقته .
الثاني : أحكامه الشرعية .
ومن المعلوم أن هذه الأحكام فرع عن التصور ، ولذا بذل المؤلف جهداً مشكوراً في بيان حقيقة التأمين : أركانه ، شروطه ، خصائصه ، أهدافه ، سلبياته وإيجابياته ، وغير ذلك .
ومما يسجل للمؤلف هنا : حرصه على استجلاء حقيقة التأمين من منابعه ( دوله الغربية التي فيها نشر واشتهر ، ومنها للعالم صدر ، إضافة إلى أصحابه المنشئين له ، وأوناسه المعاينين لآثاره ) وساعد المؤلف على هذا معايشته لهذا العقد سنوات طويلة في أوروبا ، إلى جانب معرفته ببعض اللغات الأجنبية ، فكان أن قرأ المؤلف كتباً كثيرةً بالألمانية والإنجليزية ، تناولت هذا الموضوع بالبحث ، وأفاد منها في معرفة كنه التأمين وحقيقته عند أصحابه .
ولم يكتف المؤلف بهذا بل راح يلتقي بكثير من خبراء التأمين ، وأساتيذه ، ورجال الاقتصاد ؛ يجري معهم المقابلات للمناقشة والاستفسار عن هذا الموضوع ، في رحلات خاصة شملت :
1- ألمانيا الغربية .
2- الولايات المتحدة الأمريكية .
3- بريطانيا .
مع اطلاع على ما في مكتبات عدة من مكتبات هذه الدول مما كتب حول الموضوع ، يضاف إلى ذلك استطلاعات للرأي أجراها المؤلف في بعض المدن العربية لمعرفة أراء الناس حول التأمين ، ونظرتهم له في جانبي : الإيجاب و السلب .
وقد سجل المؤلف جملة أسباب دعته إلى بحث هذا الموضوع ، فكان من أهمها قوله : "
1- عدم دراسة التأمين – فيما أعلم – دراسة شافية مستوفية لجميع أنواعه ، مبينة لحقيقة هذه الأنواع وأحكامها .
2- ما رأيته من اعتماد بعض الباحثين في التأمين على آراء وأفكار لا يسندها واقع ولا حقيقة ولا دليل .
3- كثرة الكتابات المغلوطة التي ينقل بعضها عن بعض على غير هدى ولا بصيرة ولا شعور بالمسؤولية ، مما يورث القراء الكثير من الشكوك والحيرة ، ويعتم عليهم الحقيقة.
4- معرفتي لحقيقة التأمين عن قرب ، وإدراكي لكثير من أسراره ، بسبب معايشتي لهذا العقد سنوات طويلة في أوروبا .
5- قدرتي على الاطلاع على آراء أصحاب التأمين أنفسهم , لمعرفة القول الصائب في حقيقته ، ومن ثم بناء الحكم على هذه الحقيقة ، وليس على أمور وهمية . يرجع السبب في هذه القدرة إلى معرفتي في بعض اللغات الأجنبية التي صدرت فيها كتابات صادقة صريحة عن التأمين ، وحقيقته .
6- الإسهام مع المسلمين في بيان حقيقة وحكم بعض المعاملات الغربية النازحة على بلادهم ، ومنها عقد التأمين .
7- اغترار كثير من المسلمين بما تروجه شركات التأمين من دعاية خادعة لإيقاعهم في شبكتها الذهبية .
8- الرغبة في تطهير معاملات المسلمين وأموالهم من المحرمات التي تفسد عليهم دينهم ودنياهم . "
هذا وقد تكون البحث في جملته من افتتاحية ، ومقدمة ، وثلاثة أبواب ، وخاتمة .
أعلن في الافتتاحية عن موضوع بحثه ، وأسباب اختياره له ، وجهوده الميدانية والبحثية فيه ، ومنهجه وخطته التي سار عليها في بحثه .
ثم تحدث في المقدمة عن الأصل في العقود ، مبيناً رأيي العلماء في ذلك وآراءهم وأدلتهم على مذاهبهم ، مع الترجيح .
وأما الأبواب الثلاثة ، فقد حوت التالي :
الباب الأول :حقيقة التأمين .
وفيه تمهيد وخمسة فصول .
التمهيد : بيان الحاجة إلى مباحث هذا الباب .
* الفصل الأول
تعريف التأمين ،ونشأته ، وانتشاره .
وفيه أربع مباحث :
المبحث الأول : تعريف التأمين .
المبحث الثاني : تاريخ نشأة التأمين .
المبحث الثالث : ظروف نشأته .
المبحث الرابع : انتشاره .
* الفصل الثاني
أركان التأمين وأنواعه .
وفيه مبحثان :
المبحث الأول : أركان التأمين .
وفيه ثلاث مطالب :
المطلب الأول : الخطر .
المطلب الثاني : قسط التأمين .
المطلب الثالث : مبلغ التأمين .
المبحث الثاني : أنواع التأمين
وفيه أربع مطالب
المطلب الأول : التأمين التجاري وفيه أربع مسائل .
المطلب الثاني : التأمين الاجتماعي ، وفيه مسألتان .
المطلب الثالث : التأمين التبادلي ، وفيه مسألتان .
المطلب الرابع : أهم الفروق بين أنواع التأمين الثلاثة .
* الفصل الثالث
خصائص عقد التأمين
وفيه ثلاث مباحث :
المبحث الأول : خصائص التأمين التجاري ، وفيه مطالب .
المبحث الثاني : خصائص التأمين الاجتماعي .
المبحث الثالث : خصائص التأمين التبادلي .
* الفصل الرابع
أهداف التأمين
وفيه تمهيد وأربعة مباحث :
التمهيد : أهداف التأمين العامة .
المبحث الأول : أهداف التأمين التجاري .
المبحث الثاني : أهداف التأمين الاجتماعي .
المبحث الثالث : أهداف التأمين التبادلي .
المبحث الرابع : مقارنة بين أهداف أنواع التأمين الثلاثة .
* الفصل الخامس
آثار التأمين في الحياة .
وفيه ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : الآثار الإيجابية .
المبحث الثاني : الآثار السلبية .
المبحث الثالث : موازنة بين الإيجابيات والسلبيات من واقع الحياة .
الباب الثاني :حكم التأمين
وفيه تمهيد وثلاثة فصول :
التمهيد : في شروط العقد .
* الفصل الأول :حكم التأمين التجاري
وفيه ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : أدلة القائلين بالجواز ، وفيه مطالب .
المبحث الثاني : أدلة القائلين بالتحريم ، وفيه مطالب .
المبحث الثالث : سبب الخلاف والترجيح ، وفيه مطالب .
المطلب الأول : في سبب الخلاف .
المطلب الثاني : في الترجيح .
* الفصل الثاني :آراء الفقهاء في التأمين الاجتماعي .
وفيه تمهيد ومبحثان :
التمهيد : حقيقة التأمين الاجتماعي وتحرير محل النزاع .
المبحث الأول : معاشات التقاعد وحكمها في الشرع .
وفيه مطلبان :
المطلب الأول : المراد بمعاشات التقاعد .
المطلب الثاني : بيان الحكم فيها .
المبحث الثاني : التأمينات العمالية وحكمها ، وفيها مطلبان .
المطلب الأول : المراد بالتأمينات العمالية .
المطلب الثاني : بيان حكمها .
* الفصل الثالث : آراء العلماء في التأمين التبادلي
وفيه مبحثان :
المبحث الأول : التأمين التبادلي المباشر ، وحكمه ، وفيه مطلبان .
المبحث الثاني : التأمين التبادلي المتطور ، وحكمه ، وفيه مطلبان .
الباب الثالث :حلول واقتراحات
وفيه تمهيد ، وثلاث فصول
* الفصل الأول :القول بالأخذ بأنواع التأمين
وفيه مبحثان :
المبحث الأول : التأمين التبادلي ، وفيه مطلبان .
المطلب الأول : وجهة القول بالأخذ بالتأمين التبادلي .
المطلب الثاني : مبررات الأخذ به ، وفيه مسألتان .
المبحث الثاني : التأمين الاجتماعي ، وفيه مطلبان .
المطلب الأول : وجهة القول بالأخذ بالتأمين الاجتماعي .
المطلب الثاني : المبررات ، وفيه مسألتان .
* الفصل الثاني :القول بالاكتفاء بأحكام الشرع الإسلامي عن التأمين .
وفيه ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : رفع الحاجة وأضرار الحوادث عن طريق بيت المال .
المبحث الثاني : رفع الحاجة وأضرار الحوادث عن طريق الصدقات .
وفيه مطلبان :
المطلب الأول : الصدقات الواجبة .
المطلب الثاني : الصدقات المندوبة .
المبحث الثالث : أحكام وأنظمة أخرى لرفع الحاجة , وأضرار الحوادث .
* الفصل الثالث :دراسة وتقويم
وفيه مبحثان
المبحث الأول : موازنة بين الرأيين من واقع الحياة العملية .
المبحث الثاني : الترجيح .
الخاتمة : وتتضمن أهم نتائج البحث .
الخلاصة : هذه أهم النتائج المستخلصة من هذا البحث نوردها نقلا عن المؤلف :
1- الأصل في العقود الإباحة إلا ما دل الدليل الشرعي على منعه .
2- التأمين هو التزام طرف لآخر بتعويض نقدي يدفعه له أو لمن يعينه ، عند تحقق حادث احتمالي مبين في العقد ، مقابل ما يدفعه هذا الآخر من مبلغ نقدي في قسط أو نحوه .
3- نشأ التأمين أول ما نشأ في ظروف اجتماعية سيئة ، واقتصادية غير آمنة .
4- للتأمين أركان ثلاثة لا يقوم التأمين بدونها هي :
أ- الخطر . ب- القسط . ت- مبلغ التأمين .
5- اللزوم ، والعوضية ، والإذعان ، والاحتمال ، والاستمرار هي أهم خصائص عقد التأمين بجميع أنواعه .
6- يهدف التأمين التجاري إلى الربح ، والتبادلي إلى تخفيف قيمة القسط ، والاجتماعي إلى حماية ذوي الدخل المحدود .
7- تطغى سلبيات التأمين على إيجابياته طغياناً باهراً .
8- لا تصح العقود إلا بعد توفر شروط معينة فيها ، كالعلم بالعوضين ، وإباحتهما ، والقدرة على تسليمها ، وغيرها من الشروط العامة و الخاصة .
9- يعتمد القائلون بجواز التأمين على أدلة أكثرها من القياس غير الصحيح .
10- تستند أدلة القائلين بتحريم التأمين إلى كتاب الله ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .
11- يرجع سبب الخلاف في الحكم على التأمين إلى أمور عدة من أهمها :
أ- تصوير التأمين وتقديمه إلى العلماء على غير حقيقته .
ب- جهل بعض العرب الذين يكتبون عن التأمين ، بقواعد الشريعة العظيمة ، وأصولها , وكنوزها التي لا تنفذ .
ت- الدعاية المضللة من شركات التأمين ، وتسخيرها بعض من يظن أنه ينتسب إلى العلم للدفاع عن التأمين .
ث- اختلاط الحق بالباطل في كثير من البلاد الإسلامية ، بإحلال القوانين الوضعية محل أحكام الله .
ج- الجرأة على الفتوى من كل أحد ، دون حساب وعقاب .
ح- استغلال نظام المؤتمرات الفقهية ، والاقتصادية لتقديم بحوث منمقة ، كأنها من أحكام الشرع ، خاطئة كاذبة ، تظهر براءة التأمين ، وفائدته ، وتخفي عيوبه .
12- يحرم التأمين التجاري بكل أشكاله من غير استثناء .
13- يحرم التأمين الاجتماعي مالم يتمحض تبرعا من الدولة ، أي من غير اقتطاع أي نسبة من أجر العامل ، أو الموظف . أو يكون على هيئة مضاربة صحيحة ، وتخلوا من كل محذور شرعي كالربا ، وصرف المستحقات إلى غير أهلها الشرعيين .
14- يحرم التأمين التبادلي بكل صوره إلا صورة واحدة وهي ما يسمى بالتبادلي المباشر ، الذي لا عقد فيه ولا شرط ، إنما تبرع محض ، بمطلق الاختيار ، من غير تحديد المقدار .
15- يفارق المسلمون غيرهم في كافة شؤون الحياة ، الاعتقادية ، والاجتماعية والاقتصادية ، وغيرها .
16- الدعوة إلى الأخذ بأنواع من التأمين في البلاد الإسلامية كالتأمين التبادلي والاجتماعي ، وعدم الاكتفاء بأحكام الشرع ، دعوة باطلة ، تفتقر إلى إدراك حقائق الأمور ، وتمييز ضارها من نافعها .
17- تفي أحكام الشرع بكافة الاحتياجات الدينية والدنيوية للمسلمين ، على وجه من الكمال والحسن ، ولا يكاد يتصوره عقل بشري ، فضلا عن أن يحققه بغير هذه الأحكام .
18- ظهر بالموازنة بين أخذ المسلمين بأنواع من التأمين ، واكتفائهم بشرع الله ، الفارق الهائل العظيم بين قوانين البشر ، وشرع الله الحكيم .
19- اكتفاء المسلمين بأحكام الإسلام ، خير لهم وأصلح في كافة الشؤون والأحوال والأفراد ، من الأخذ بأي نوع من أنواع التأمين .
الملاحظات : يظل التأمين مهما قيل فيه أحد حوادث العصر ، ونوازله ، ومستجدّاته ، الحرّية بالبحث الموضوعي والنظر المتعمق المتعقل والمتزن الذي لا يُصدر الأحكام جزافا ، ولا تلهيه فكرة عن فكرة ، ولا فرع عن أصلٍ .
وأحسب أن الباحث هنا بذل جهدا مباركا ، ليتوصل إلى ما يراه حقاً في المسألة .
غير أن ثمة أشياء ، قد تؤخذ على المؤلف ، وإن كانت لا تعيب جديته في البحث ، فمن ذلك مثلاً ما قد يوحيه كلام المؤلف في مقدمته من هضم لبعض جهود الباحثين في ذات المجال ، مع ما يقوله عن نفسه ، كقوله مثلاً في أسباب بحثه للموضوع : " ما رأيته من اعتماد بعض الباحثين على آراء وأفكار لا يسندها واقع ، ولا حقيقة ولا دليل " و " كثرة الكتابات المغلوطة التي ينقل بعضها عن بعض على غير هدى ولا بصيرة ، ولا شعور بالمسؤولية ، مما يورث القراء الحيرة ويعتم عليهم الحقيقة " وقوله عن نفسه : " معرفتي لحقيقة التأمين وإدراكي لكثير من أسراره ... " ، " قدرتي في الاطلاع على آراء أصحاب التأمين أنفسهم لمعرفة القول الصائب " !! ، " أكاد أبالغ في بسط وتوضيح ما ليس واضحاً " .
ثم إن قراءة في بداية مقدمة المؤلف قد توحي بخلاف ما ينبغي للباحث عند بحثه ، من دخوله إلى موضوع البحث خاليا أو شبه ذلك ، بحيث يترك قناعاته السابقة – والتي لم تكن عن بحث ونظر – ليكون ذلك أدعى إلى عدله وإنصافه ، ووصوله إلى حقيقة المسألة ، وهذا أمر ينبه عليه الأساتذة الأكاديميون كثيراً .
¨ أرى أن المؤلف قد ركب صعباً بدعواه في مقدمة كتابه وقوله عن كتابه هذا : " كانت هذه الرسائل لبيان الحق من الباطل في هذا الموضوع ، وحسم النزاع فيه " يقول المؤلف هذا ، في الوقت الذي نشهد فيه بعض العلماء المعاصرين ، يكادون يصرحون برجوعهم من تحريمه إلى حله ، بل وينادون بضرورة إعادة النظر في أقوال المانعين ، مع أنهم في وقت من الأوقات كانوا في مصفة جماهير العلماء – بل قيل إجماع العلماء – على تحريمه !!! .
ومما قد يؤخذ على المؤلف : ذكره لأمور يرى أنها من سلبيات التأمين ، وأنها قد تشارك في الحكم بتحريمه ، فمن ذلك مثلا :
¨ ما ذكره ص136 من كون التأمين يسلب الناس القدرة مواجهة الحياة ، حيث يؤدي ارتماء الناس في أحضانه ، وهروبهم من تحمل المسؤوليات إلى سلبهم القدرة على مجابهة أدنى المخاطر ، وتحمل أقل المواجهات ، " والحياة كلها مخاطر ، وكلها مفاجئات ، ومن الذي يستطيع أن يؤمن نفسه ضد جميع أخطارها ، ثم ما هو طعم الحياة ( كما يقول المؤلف ) وأين لذتها لمن لا يصادمها ويكابدها ويخوض غمارها بنفسه ؟ أين غريزة حب التغلب والانتصار .... " ا.هـ
¨ وأسأل هنا : هل لابد من هذا الأمر ( المخيف ) الذي ينكره المؤلف ، ليذوق العبد طعم الحياة ؟ وإذا لم يصارع الأخطار ، ويكابد الأهوال فلم يذق طعم الحياة !!
¨ لا أدري أي منطق هذا ، غير أني أذكر حديثاً شريفاً فيه " سلوا الله العفو والعافية فإنه لم يعط أحد بعد اليقين خير من العافية " رواه أحمد ، قال الألباني صحيح ، صحيح الجامع ( 3632 ) نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة .
¨ وأيضاً كان الأولى بالمؤلف أن يصرف الجهد هنا لبيان تحريم التأمين أصالة ، لا بما قد يفعله بعض الناس – سفهاً – تقتل المرأة زوجها ، فيؤدي ذلك بنا إلى تحريم التأمين ، أو كون الأشخاص يهملون المحافظة على أشيائهم ، لأنها مؤمن عليها ، أو كون التأمين إنما يكون بسبب التخوف من المستقبل المجهول فتستغل شركات التأمين هذا الأمر بتضخيمه وتخويف الناس عواقبه ، أو يكون التأمين يسد حاجة الناس ، فيؤدي ذلك بهم إلى الاستغناء عن بعضهم فتقل الروابط الأسرية والإنسانية ، ويتفكك المجتمع ، وكل هذا - كما هو معلوم للفقيه - قضايا عارضة ، لاتقوى على تحريم العقد أصالة بل يمكن أت تحرمه على من ينوي هذه النية فقط من باب " الأمور بمقاصدها " .
أقول ذلك : لأن بعض هذه الأمور إنما يتهم فيها الأشخاص وإلا فما المانع إذا استغنى الرجل عن أخيه , أن يواصله !! ويحمد الله الذي أغناه .
إن أخشى ما أخشى أن يكون المؤلف تأثر بأخلاقيات الغرب في التأمين ، فرأى أنه لا يصلح بحالٍ أبدا ، لما يقع في تعاملات هؤلاء القوم الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر ، ولا يخفى أن المسلم يجوز له أن يفيد مما عند الكافر , مما لا يخالف دينه .
¨ وقع في ص168: الجعالة " التزام شخص بدفع مبلغ من المال لمن يقوم له بعمل معين ، كالعثور على صنائع " ا.هـ وهذا خطأ صوابه ضائع ، والله أعلم .
كما نكرر استخدام المؤلف – وفقه الله – لكلمة الهام ، والهامة يصف بها أهمية مبحث أو موضوع ، ولعل الأصوب أن يكون الوصف لها بكلمة : مهمة ، إذ الهامة قد استعاذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويراد به الحية .
-------------------------
التأمين وأحكامه
تأليف : سليمان بن إبراهيم بن ثنيان
الناشر : دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت
رقم الطبعة : الأولى
تاريخ الطبعة: 31/05/2003
نوع التغليف: مقوى فاخر (فني) كعب مسطح
عدد الأجزاء : 1
عدد الصفحات : 406
حجم الكتاب : 17 × 24 سم
السعر : 25.0 ريال سعودي ($6.67)
التصنيف : / فقه / المعاملات
الجامعة : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض
تاريخ الحصول على الدرجة : 01/07/1992
نوع الدرجة : دكتوراه
نبذة عن الكتاب : يتناول المؤلف في هذه الرسالة العلمية الحديث عن التأمين في شقين :
الأول : حقيقته .
الثاني : أحكامه الشرعية .
ومن المعلوم أن هذه الأحكام فرع عن التصور ، ولذا بذل المؤلف جهداً مشكوراً في بيان حقيقة التأمين : أركانه ، شروطه ، خصائصه ، أهدافه ، سلبياته وإيجابياته ، وغير ذلك .
ومما يسجل للمؤلف هنا : حرصه على استجلاء حقيقة التأمين من منابعه ( دوله الغربية التي فيها نشر واشتهر ، ومنها للعالم صدر ، إضافة إلى أصحابه المنشئين له ، وأوناسه المعاينين لآثاره ) وساعد المؤلف على هذا معايشته لهذا العقد سنوات طويلة في أوروبا ، إلى جانب معرفته ببعض اللغات الأجنبية ، فكان أن قرأ المؤلف كتباً كثيرةً بالألمانية والإنجليزية ، تناولت هذا الموضوع بالبحث ، وأفاد منها في معرفة كنه التأمين وحقيقته عند أصحابه .
ولم يكتف المؤلف بهذا بل راح يلتقي بكثير من خبراء التأمين ، وأساتيذه ، ورجال الاقتصاد ؛ يجري معهم المقابلات للمناقشة والاستفسار عن هذا الموضوع ، في رحلات خاصة شملت :
1- ألمانيا الغربية .
2- الولايات المتحدة الأمريكية .
3- بريطانيا .
مع اطلاع على ما في مكتبات عدة من مكتبات هذه الدول مما كتب حول الموضوع ، يضاف إلى ذلك استطلاعات للرأي أجراها المؤلف في بعض المدن العربية لمعرفة أراء الناس حول التأمين ، ونظرتهم له في جانبي : الإيجاب و السلب .
وقد سجل المؤلف جملة أسباب دعته إلى بحث هذا الموضوع ، فكان من أهمها قوله : "
1- عدم دراسة التأمين – فيما أعلم – دراسة شافية مستوفية لجميع أنواعه ، مبينة لحقيقة هذه الأنواع وأحكامها .
2- ما رأيته من اعتماد بعض الباحثين في التأمين على آراء وأفكار لا يسندها واقع ولا حقيقة ولا دليل .
3- كثرة الكتابات المغلوطة التي ينقل بعضها عن بعض على غير هدى ولا بصيرة ولا شعور بالمسؤولية ، مما يورث القراء الكثير من الشكوك والحيرة ، ويعتم عليهم الحقيقة.
4- معرفتي لحقيقة التأمين عن قرب ، وإدراكي لكثير من أسراره ، بسبب معايشتي لهذا العقد سنوات طويلة في أوروبا .
5- قدرتي على الاطلاع على آراء أصحاب التأمين أنفسهم , لمعرفة القول الصائب في حقيقته ، ومن ثم بناء الحكم على هذه الحقيقة ، وليس على أمور وهمية . يرجع السبب في هذه القدرة إلى معرفتي في بعض اللغات الأجنبية التي صدرت فيها كتابات صادقة صريحة عن التأمين ، وحقيقته .
6- الإسهام مع المسلمين في بيان حقيقة وحكم بعض المعاملات الغربية النازحة على بلادهم ، ومنها عقد التأمين .
7- اغترار كثير من المسلمين بما تروجه شركات التأمين من دعاية خادعة لإيقاعهم في شبكتها الذهبية .
8- الرغبة في تطهير معاملات المسلمين وأموالهم من المحرمات التي تفسد عليهم دينهم ودنياهم . "
هذا وقد تكون البحث في جملته من افتتاحية ، ومقدمة ، وثلاثة أبواب ، وخاتمة .
أعلن في الافتتاحية عن موضوع بحثه ، وأسباب اختياره له ، وجهوده الميدانية والبحثية فيه ، ومنهجه وخطته التي سار عليها في بحثه .
ثم تحدث في المقدمة عن الأصل في العقود ، مبيناً رأيي العلماء في ذلك وآراءهم وأدلتهم على مذاهبهم ، مع الترجيح .
وأما الأبواب الثلاثة ، فقد حوت التالي :
الباب الأول :حقيقة التأمين .
وفيه تمهيد وخمسة فصول .
التمهيد : بيان الحاجة إلى مباحث هذا الباب .
* الفصل الأول
تعريف التأمين ،ونشأته ، وانتشاره .
وفيه أربع مباحث :
المبحث الأول : تعريف التأمين .
المبحث الثاني : تاريخ نشأة التأمين .
المبحث الثالث : ظروف نشأته .
المبحث الرابع : انتشاره .
* الفصل الثاني
أركان التأمين وأنواعه .
وفيه مبحثان :
المبحث الأول : أركان التأمين .
وفيه ثلاث مطالب :
المطلب الأول : الخطر .
المطلب الثاني : قسط التأمين .
المطلب الثالث : مبلغ التأمين .
المبحث الثاني : أنواع التأمين
وفيه أربع مطالب
المطلب الأول : التأمين التجاري وفيه أربع مسائل .
المطلب الثاني : التأمين الاجتماعي ، وفيه مسألتان .
المطلب الثالث : التأمين التبادلي ، وفيه مسألتان .
المطلب الرابع : أهم الفروق بين أنواع التأمين الثلاثة .
* الفصل الثالث
خصائص عقد التأمين
وفيه ثلاث مباحث :
المبحث الأول : خصائص التأمين التجاري ، وفيه مطالب .
المبحث الثاني : خصائص التأمين الاجتماعي .
المبحث الثالث : خصائص التأمين التبادلي .
* الفصل الرابع
أهداف التأمين
وفيه تمهيد وأربعة مباحث :
التمهيد : أهداف التأمين العامة .
المبحث الأول : أهداف التأمين التجاري .
المبحث الثاني : أهداف التأمين الاجتماعي .
المبحث الثالث : أهداف التأمين التبادلي .
المبحث الرابع : مقارنة بين أهداف أنواع التأمين الثلاثة .
* الفصل الخامس
آثار التأمين في الحياة .
وفيه ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : الآثار الإيجابية .
المبحث الثاني : الآثار السلبية .
المبحث الثالث : موازنة بين الإيجابيات والسلبيات من واقع الحياة .
الباب الثاني :حكم التأمين
وفيه تمهيد وثلاثة فصول :
التمهيد : في شروط العقد .
* الفصل الأول :حكم التأمين التجاري
وفيه ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : أدلة القائلين بالجواز ، وفيه مطالب .
المبحث الثاني : أدلة القائلين بالتحريم ، وفيه مطالب .
المبحث الثالث : سبب الخلاف والترجيح ، وفيه مطالب .
المطلب الأول : في سبب الخلاف .
المطلب الثاني : في الترجيح .
* الفصل الثاني :آراء الفقهاء في التأمين الاجتماعي .
وفيه تمهيد ومبحثان :
التمهيد : حقيقة التأمين الاجتماعي وتحرير محل النزاع .
المبحث الأول : معاشات التقاعد وحكمها في الشرع .
وفيه مطلبان :
المطلب الأول : المراد بمعاشات التقاعد .
المطلب الثاني : بيان الحكم فيها .
المبحث الثاني : التأمينات العمالية وحكمها ، وفيها مطلبان .
المطلب الأول : المراد بالتأمينات العمالية .
المطلب الثاني : بيان حكمها .
* الفصل الثالث : آراء العلماء في التأمين التبادلي
وفيه مبحثان :
المبحث الأول : التأمين التبادلي المباشر ، وحكمه ، وفيه مطلبان .
المبحث الثاني : التأمين التبادلي المتطور ، وحكمه ، وفيه مطلبان .
الباب الثالث :حلول واقتراحات
وفيه تمهيد ، وثلاث فصول
* الفصل الأول :القول بالأخذ بأنواع التأمين
وفيه مبحثان :
المبحث الأول : التأمين التبادلي ، وفيه مطلبان .
المطلب الأول : وجهة القول بالأخذ بالتأمين التبادلي .
المطلب الثاني : مبررات الأخذ به ، وفيه مسألتان .
المبحث الثاني : التأمين الاجتماعي ، وفيه مطلبان .
المطلب الأول : وجهة القول بالأخذ بالتأمين الاجتماعي .
المطلب الثاني : المبررات ، وفيه مسألتان .
* الفصل الثاني :القول بالاكتفاء بأحكام الشرع الإسلامي عن التأمين .
وفيه ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : رفع الحاجة وأضرار الحوادث عن طريق بيت المال .
المبحث الثاني : رفع الحاجة وأضرار الحوادث عن طريق الصدقات .
وفيه مطلبان :
المطلب الأول : الصدقات الواجبة .
المطلب الثاني : الصدقات المندوبة .
المبحث الثالث : أحكام وأنظمة أخرى لرفع الحاجة , وأضرار الحوادث .
* الفصل الثالث :دراسة وتقويم
وفيه مبحثان
المبحث الأول : موازنة بين الرأيين من واقع الحياة العملية .
المبحث الثاني : الترجيح .
الخاتمة : وتتضمن أهم نتائج البحث .
الخلاصة : هذه أهم النتائج المستخلصة من هذا البحث نوردها نقلا عن المؤلف :
1- الأصل في العقود الإباحة إلا ما دل الدليل الشرعي على منعه .
2- التأمين هو التزام طرف لآخر بتعويض نقدي يدفعه له أو لمن يعينه ، عند تحقق حادث احتمالي مبين في العقد ، مقابل ما يدفعه هذا الآخر من مبلغ نقدي في قسط أو نحوه .
3- نشأ التأمين أول ما نشأ في ظروف اجتماعية سيئة ، واقتصادية غير آمنة .
4- للتأمين أركان ثلاثة لا يقوم التأمين بدونها هي :
أ- الخطر . ب- القسط . ت- مبلغ التأمين .
5- اللزوم ، والعوضية ، والإذعان ، والاحتمال ، والاستمرار هي أهم خصائص عقد التأمين بجميع أنواعه .
6- يهدف التأمين التجاري إلى الربح ، والتبادلي إلى تخفيف قيمة القسط ، والاجتماعي إلى حماية ذوي الدخل المحدود .
7- تطغى سلبيات التأمين على إيجابياته طغياناً باهراً .
8- لا تصح العقود إلا بعد توفر شروط معينة فيها ، كالعلم بالعوضين ، وإباحتهما ، والقدرة على تسليمها ، وغيرها من الشروط العامة و الخاصة .
9- يعتمد القائلون بجواز التأمين على أدلة أكثرها من القياس غير الصحيح .
10- تستند أدلة القائلين بتحريم التأمين إلى كتاب الله ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .
11- يرجع سبب الخلاف في الحكم على التأمين إلى أمور عدة من أهمها :
أ- تصوير التأمين وتقديمه إلى العلماء على غير حقيقته .
ب- جهل بعض العرب الذين يكتبون عن التأمين ، بقواعد الشريعة العظيمة ، وأصولها , وكنوزها التي لا تنفذ .
ت- الدعاية المضللة من شركات التأمين ، وتسخيرها بعض من يظن أنه ينتسب إلى العلم للدفاع عن التأمين .
ث- اختلاط الحق بالباطل في كثير من البلاد الإسلامية ، بإحلال القوانين الوضعية محل أحكام الله .
ج- الجرأة على الفتوى من كل أحد ، دون حساب وعقاب .
ح- استغلال نظام المؤتمرات الفقهية ، والاقتصادية لتقديم بحوث منمقة ، كأنها من أحكام الشرع ، خاطئة كاذبة ، تظهر براءة التأمين ، وفائدته ، وتخفي عيوبه .
12- يحرم التأمين التجاري بكل أشكاله من غير استثناء .
13- يحرم التأمين الاجتماعي مالم يتمحض تبرعا من الدولة ، أي من غير اقتطاع أي نسبة من أجر العامل ، أو الموظف . أو يكون على هيئة مضاربة صحيحة ، وتخلوا من كل محذور شرعي كالربا ، وصرف المستحقات إلى غير أهلها الشرعيين .
14- يحرم التأمين التبادلي بكل صوره إلا صورة واحدة وهي ما يسمى بالتبادلي المباشر ، الذي لا عقد فيه ولا شرط ، إنما تبرع محض ، بمطلق الاختيار ، من غير تحديد المقدار .
15- يفارق المسلمون غيرهم في كافة شؤون الحياة ، الاعتقادية ، والاجتماعية والاقتصادية ، وغيرها .
16- الدعوة إلى الأخذ بأنواع من التأمين في البلاد الإسلامية كالتأمين التبادلي والاجتماعي ، وعدم الاكتفاء بأحكام الشرع ، دعوة باطلة ، تفتقر إلى إدراك حقائق الأمور ، وتمييز ضارها من نافعها .
17- تفي أحكام الشرع بكافة الاحتياجات الدينية والدنيوية للمسلمين ، على وجه من الكمال والحسن ، ولا يكاد يتصوره عقل بشري ، فضلا عن أن يحققه بغير هذه الأحكام .
18- ظهر بالموازنة بين أخذ المسلمين بأنواع من التأمين ، واكتفائهم بشرع الله ، الفارق الهائل العظيم بين قوانين البشر ، وشرع الله الحكيم .
19- اكتفاء المسلمين بأحكام الإسلام ، خير لهم وأصلح في كافة الشؤون والأحوال والأفراد ، من الأخذ بأي نوع من أنواع التأمين .
الملاحظات : يظل التأمين مهما قيل فيه أحد حوادث العصر ، ونوازله ، ومستجدّاته ، الحرّية بالبحث الموضوعي والنظر المتعمق المتعقل والمتزن الذي لا يُصدر الأحكام جزافا ، ولا تلهيه فكرة عن فكرة ، ولا فرع عن أصلٍ .
وأحسب أن الباحث هنا بذل جهدا مباركا ، ليتوصل إلى ما يراه حقاً في المسألة .
غير أن ثمة أشياء ، قد تؤخذ على المؤلف ، وإن كانت لا تعيب جديته في البحث ، فمن ذلك مثلاً ما قد يوحيه كلام المؤلف في مقدمته من هضم لبعض جهود الباحثين في ذات المجال ، مع ما يقوله عن نفسه ، كقوله مثلاً في أسباب بحثه للموضوع : " ما رأيته من اعتماد بعض الباحثين على آراء وأفكار لا يسندها واقع ، ولا حقيقة ولا دليل " و " كثرة الكتابات المغلوطة التي ينقل بعضها عن بعض على غير هدى ولا بصيرة ، ولا شعور بالمسؤولية ، مما يورث القراء الحيرة ويعتم عليهم الحقيقة " وقوله عن نفسه : " معرفتي لحقيقة التأمين وإدراكي لكثير من أسراره ... " ، " قدرتي في الاطلاع على آراء أصحاب التأمين أنفسهم لمعرفة القول الصائب " !! ، " أكاد أبالغ في بسط وتوضيح ما ليس واضحاً " .
ثم إن قراءة في بداية مقدمة المؤلف قد توحي بخلاف ما ينبغي للباحث عند بحثه ، من دخوله إلى موضوع البحث خاليا أو شبه ذلك ، بحيث يترك قناعاته السابقة – والتي لم تكن عن بحث ونظر – ليكون ذلك أدعى إلى عدله وإنصافه ، ووصوله إلى حقيقة المسألة ، وهذا أمر ينبه عليه الأساتذة الأكاديميون كثيراً .
¨ أرى أن المؤلف قد ركب صعباً بدعواه في مقدمة كتابه وقوله عن كتابه هذا : " كانت هذه الرسائل لبيان الحق من الباطل في هذا الموضوع ، وحسم النزاع فيه " يقول المؤلف هذا ، في الوقت الذي نشهد فيه بعض العلماء المعاصرين ، يكادون يصرحون برجوعهم من تحريمه إلى حله ، بل وينادون بضرورة إعادة النظر في أقوال المانعين ، مع أنهم في وقت من الأوقات كانوا في مصفة جماهير العلماء – بل قيل إجماع العلماء – على تحريمه !!! .
ومما قد يؤخذ على المؤلف : ذكره لأمور يرى أنها من سلبيات التأمين ، وأنها قد تشارك في الحكم بتحريمه ، فمن ذلك مثلا :
¨ ما ذكره ص136 من كون التأمين يسلب الناس القدرة مواجهة الحياة ، حيث يؤدي ارتماء الناس في أحضانه ، وهروبهم من تحمل المسؤوليات إلى سلبهم القدرة على مجابهة أدنى المخاطر ، وتحمل أقل المواجهات ، " والحياة كلها مخاطر ، وكلها مفاجئات ، ومن الذي يستطيع أن يؤمن نفسه ضد جميع أخطارها ، ثم ما هو طعم الحياة ( كما يقول المؤلف ) وأين لذتها لمن لا يصادمها ويكابدها ويخوض غمارها بنفسه ؟ أين غريزة حب التغلب والانتصار .... " ا.هـ
¨ وأسأل هنا : هل لابد من هذا الأمر ( المخيف ) الذي ينكره المؤلف ، ليذوق العبد طعم الحياة ؟ وإذا لم يصارع الأخطار ، ويكابد الأهوال فلم يذق طعم الحياة !!
¨ لا أدري أي منطق هذا ، غير أني أذكر حديثاً شريفاً فيه " سلوا الله العفو والعافية فإنه لم يعط أحد بعد اليقين خير من العافية " رواه أحمد ، قال الألباني صحيح ، صحيح الجامع ( 3632 ) نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة .
¨ وأيضاً كان الأولى بالمؤلف أن يصرف الجهد هنا لبيان تحريم التأمين أصالة ، لا بما قد يفعله بعض الناس – سفهاً – تقتل المرأة زوجها ، فيؤدي ذلك بنا إلى تحريم التأمين ، أو كون الأشخاص يهملون المحافظة على أشيائهم ، لأنها مؤمن عليها ، أو كون التأمين إنما يكون بسبب التخوف من المستقبل المجهول فتستغل شركات التأمين هذا الأمر بتضخيمه وتخويف الناس عواقبه ، أو يكون التأمين يسد حاجة الناس ، فيؤدي ذلك بهم إلى الاستغناء عن بعضهم فتقل الروابط الأسرية والإنسانية ، ويتفكك المجتمع ، وكل هذا - كما هو معلوم للفقيه - قضايا عارضة ، لاتقوى على تحريم العقد أصالة بل يمكن أت تحرمه على من ينوي هذه النية فقط من باب " الأمور بمقاصدها " .
أقول ذلك : لأن بعض هذه الأمور إنما يتهم فيها الأشخاص وإلا فما المانع إذا استغنى الرجل عن أخيه , أن يواصله !! ويحمد الله الذي أغناه .
إن أخشى ما أخشى أن يكون المؤلف تأثر بأخلاقيات الغرب في التأمين ، فرأى أنه لا يصلح بحالٍ أبدا ، لما يقع في تعاملات هؤلاء القوم الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر ، ولا يخفى أن المسلم يجوز له أن يفيد مما عند الكافر , مما لا يخالف دينه .
¨ وقع في ص168: الجعالة " التزام شخص بدفع مبلغ من المال لمن يقوم له بعمل معين ، كالعثور على صنائع " ا.هـ وهذا خطأ صوابه ضائع ، والله أعلم .
كما نكرر استخدام المؤلف – وفقه الله – لكلمة الهام ، والهامة يصف بها أهمية مبحث أو موضوع ، ولعل الأصوب أن يكون الوصف لها بكلمة : مهمة ، إذ الهامة قد استعاذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويراد به الحية .