العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الترك المجرد من النبي صلى الله عليه وسلم إن ظهر فيه القربة، هل يدل على الكراهة

إنضم
31 أكتوبر 2008
المشاركات
132
الكنية
أبو أحمد
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الحنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد:

تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.. وجعل شهر رمضان شهر عز وتمكين للمسلمين

---------------------------------------------

كنت أقرأ في كتاب أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية للشيخ محمد الأشقر رحمه الله

فلفت ذهني موضعيْن من الكتاب.. صوّرتهما.. وأحببت توضيحها

قال في 2/ 54-55:
" الرابع: الترك المجرّد، وهو الذي ليس من الأقسام السابقة. وهو نوعان:الأول: ما علم حكمه في حقه بقوله - صلى الله عليه وسلم -، أو باستنباط.
والثاني: ما لم يعلم حكمه.
فأما ما علمنا حكمه في حقه بدليل، فينبغي أن يكون حكمنا فيه كحكمه. أخذاً من قاعدة المساواة في الأحكام، وقد تقدم إثباتها.
وأما ما لم نعلم حكمه في حقه - صلى الله عليه وسلم -، فما ظهر فيه أنه تركه تعبداً وتقرباً نحمله على الكراهة في حقه، ثم يكون الحكم في حقنا كذلك أخذاً من قاعدة المساواة، كتركه ردّ السلام على غير طهارة، حتى تيمّم".

ثم قال في (2/ 57):
تكرار الترك:
إنه كما تقدم في الفعل أن تكراره والمواظبة عليه يقرِّب أنه - صلى الله عليه وسلم - فعله على جهة التعبّد والقربة، فكذلك التروك، ترقى بها المواظبة حتى تقربها من باب ما ترك تعبّداً.
ونضرب مثالاً على ذلك ما ورد في الصحيحين عن ابن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسبّح على ظهر راحلته، حيث كان وجهه، يومئ برأسه". وفي رواية البخاري: "إلا الفرائض" ولمسلم: "غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة".
فإنه تركه لصلاة الفريضة على الراحلة، لو كان تركه مرة أو مرتين، لا يدل على المنع منها. يقول ابن دقيق العيد: "قد يتمسّك بما في الحديث في أن صلاة الفرض لا تؤدى على الراحلة. وليس ذلك بقويٍّ في الاستدلال لأنه ليس فيه إلا ترك الفعل المخصوص. وليس الترك بدليل على الامتناع".
ثم قال: "وقد يقال إن دخول وقت الفريضة مما يكثر على المسافرين. فترك الصلاة لها دائماً، مع فعل النوافل على الراحلة، يشعر بالفرقان بينهما في الجواز وعدمه".
وهذا الذي قاله أخيراً هو الذي نريده. وهو المعتمد عند الفقهاء في هذا الفرع".



السؤال الآن:
هل يمكننا استخلاص أن الشيخ محمد الأشقر رحمه الله
يرى كراهة صلاة الفرض على الراحلة؟؟؟

..أحتاج لتوضيحكم..
جزاكم الله خيرا
 

المرفقات

  • 1.jpg
    1.jpg
    21.5 KB · المشاهدات: 0
  • 2.jpg
    2.jpg
    101.9 KB · المشاهدات: 0
التعديل الأخير:
إنضم
11 يوليو 2012
المشاركات
350
التخصص
أصول فقه
المدينة
قرن المنازل
المذهب الفقهي
الدليل
رد: الترك المجرد من النبي صلى الله عليه وسلم إن ظهر فيه القربة، هل يدل على الكراهة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أحسن الله إليكم وسدَّدكم وزادكم علما وإيمانا .
1- الشيخ محمد الاشقر رحمة الله عليه يُؤسِّس فيما نقلتَ عنه لحكم الافعال غير الصريحة للرسول صلى الله عليه وسلم وهي : الكتابه والاشارة والترك والسكوت ونحوها مما هو فعل غير صريح ، وقد أورد على ذلك أمثلة كثيرة .
2- النقل الثاني الذي تفضلتَ بتصويره هو استطراد من الشيخ للردِّ على القاضي عبد الجبار الهمداني المعتزلي في كتابه المغني في قوله : إن الترك إن كان مجهول الحكم فالتاسِّي به غير ممكن، وفي قوله :إن التاسي بالرسول صلى الله عليه وسلم في الفعل أولى من التاسي بالترك .
والقاضي بهذا لا يُساوي بين الفعل والترك في جميع المراتب وفي الأحكام التكليفية ، ويجوز عنده التخصيص والنسخ بالترك ، وهذا ليس محل اتفاق بين الأصوليين .
3- الترك النبوي إذا كان لعدم وجود المقتضي له لا يكون سنة كقتال مانعي الزكاة ، وإذا وجد مانع مع وجود المقتضي للترك النبوي كتركه قيام رمضان جماعة ، فهذا لا يكون سنة ، لأنه تركه خشية أن يفرض على امته ، لكنه يكون مشروعًا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم .
4- إذا كان الترك النبوي مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع فيكون سنة ، وهذا سبب قول الشيخ الاشقر في آخر الكلام : وهو المعتمد عند الفقهاء في هذا الفرع ، ويقصد به الترك النبوي مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع .
وهو بهذا يشير إلى أن صلاة الفريضة جائزة على الراحلة إن انتفت الموانع كعدم استقبال القبلة واستقامت أداء الفروض عليها .

والله يتولانا وإياكم .
 
إنضم
31 أكتوبر 2008
المشاركات
132
الكنية
أبو أحمد
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الترك المجرد من النبي صلى الله عليه وسلم إن ظهر فيه القربة، هل يدل على الكراهة

4- إذا كان الترك النبوي مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع فيكون سنة، وهذا سبب قول الشيخ الاشقر في آخر الكلام : وهو المعتمد عند الفقهاء في هذا الفرع ، ويقصد به الترك النبوي مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع .
وهو بهذا يشير إلى أن صلاة الفريضة
جائزة على الراحلة إن انتفت الموانع كعدم استقبال القبلة واستقامت أداء الفروض عليها.

والله يتولانا وإياكم .

1- هل من توضيح لمصطلح المقتضي ووجوده؟؟

2- هل يفهم من الكلام المقتبس أن صلاة الفرض على الراحلة إن وجدت معها الموانع.. تكون ليست بسنة.. وتأخذ حكم المنع؟؟
ويمكننا تقسيم حكم صلاة الفرض على الراحلة التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين:
أ- إن انتفت الموانع، فهي جائزة.
ب- إن وجدت الموانع، فليست بجائزة.

3-كيف نجعل من ترك النبي صلى الله عليه وسلم للفعل، والمداومة على تركه، إن انتفت الموانع سنة ويجوز فعله كما في صلاة الفرض على الراحلة؟؟!!
ألا يستلزم الترك مع المداومة عليه الامتناع عن الفعل؟؟!!
ألم يذكر الشيخ محمد الأشقر في كتابه: 2/ 57: أن ما ترك فعله وكان الترك متكررا فهو يقرّب من كونه ترك تعبدًا؟؟ فكيف يكون تركه تعبداً ويكون جائزاً في حقنا؟؟
وشكر الله لكم جميعاً
 
التعديل الأخير:
أعلى