العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

التسوق عبر الإنترنت ... دعوة للنقاش ..

المدنية

:: متابع ::
إنضم
16 أبريل 2010
المشاركات
77
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
الحنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

التسوق عبر الإنترنت .... من ثمار التقنية الحديثة.

ولكن .......

تبرز قضايا مهمة في المعاملات المالية المترتبة على التسوق عبر الإنترنت.. منـــهـــا :

إذا تم عقد البيع عن طريق الإنترنت في حالة اختلاف العملة بين البائع والمشتري "في الغالب "

يقوم المشتري بتحويل قيمة السلعة بعملة بلده المختلفة عن عملة البلد المحول له , دون اجراء عملية الصرف.

وتشابهها في الصورة : تحويل الكفيل مبلغ من المال لبلد العمالة التي لديه ... فيقوم بتحويل المال ولا يتم الصرف قبل التحويل ! مع اختلاف العملة !

هل نقول بأنها مما عمت به البلوى ؟؟؟!!


ألا يتحقق فيها ربا النسيئة بسبب التأجيل في القبض قبل التحويل ؟؟
 
إنضم
29 يناير 2012
المشاركات
9
الكنية
ابو مالك
التخصص
إعلام وتواصل
المدينة
طولوشة
المذهب الفقهي
الدليل غايتي
رد: التسوق عبر الإنترنت ... دعوة للنقاش ..

أجاز أكثر العلماء المعاصرين اجتماع الصرف والحوالة والقول الأرجح في شروطها والله أعلم أن يكون المصرف يملك العملة المحول لها سواء كان في صندوقه المحلي أو في صندوقه المركزي، وعليه يجوز هذا النوع من المعاملات وتعتبر ورقة الحوالة قبضا حكميا. ويجوز للمصرف أخذ عمولة على عمله ويمكن تكييفها على أنها وكالة بأجر
 
إنضم
30 ديسمبر 2011
المشاركات
43
الكنية
أبو نزار
التخصص
الاقتصاد الإسلامي
المدينة
الكويت
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: التسوق عبر الإنترنت ... دعوة للنقاش ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

التسوق عبر الإنترنت .... من ثمار التقنية الحديثة.

ولكن .......

تبرز قضايا مهمة في المعاملات المالية المترتبة على التسوق عبر الإنترنت.. منـــهـــا :

إذا تم عقد البيع عن طريق الإنترنت في حالة اختلاف العملة بين البائع والمشتري "في الغالب "

يقوم المشتري بتحويل قيمة السلعة بعملة بلده المختلفة عن عملة البلد المحول له , دون اجراء عملية الصرف.

وتشابهها في الصورة : تحويل الكفيل مبلغ من المال لبلد العمالة التي لديه ... فيقوم بتحويل المال ولا يتم الصرف قبل التحويل ! مع اختلاف العملة !

هل نقول بأنها مما عمت به البلوى ؟؟؟!!


ألا يتحقق فيها ربا النسيئة بسبب التأجيل في القبض قبل التحويل ؟؟

أود التدخل بنقل الصورة الواقعية لما يجري في عمليات الشراء بالبطاقات من خلال الإنترنت وغير الإنترنت وما توصلت إليه الهيئات الشرعية في التكييف الفقهي لهذه العمليات. وعلى فيما يأتي:
إن الشراء من خلال الإنترنت يتم ببطاقات الائتمان غير المغطاة غالباً مثل: فيزا - ماستر - أمريكان إكسبريس ... وفي هذه الحال لا تختلف عملية من خلال الإنترنت عن أي عملية شراء تتم بالبطاقة بعملة غير عملة البطاقة. وقد عاصرت في التطبيق تصورين للمسألة:
التصور الأول: إن البنك بصفته ضامناً للعميل حامل البطاقة (المشتري) يدفع الثمن بالعملة الأجنبية بعد ثبوته في ذمة العميل عند إتمام عملية الشراء بين العميل حامل البطاقة والتاجر. ثم يعود البنك على العميل بما دفع خصماً من حسابه بالعملة المحلية بعد مهلة السماح التي تتراوح بين شهر وخمسة وأربعين يوماً من تاريخ العملية. والضابط الشرعي أن يتم الاستيفاء بسعر يوم الوفاء أي بسعر الصرف يوم استيفاء البنك للمبلغ في نهاية مهلة السماح. وعلى هذا التفسير أغلب الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية. وملخص التصور قرض بالعملة الأجنبية في تاريخ إجراء عملية الشراء ويتم استيفاؤه بالعملة المحلية بعد مهلة محددة.
التصور الثاني: إن العميل بعد إنجاز عملية الشراء بالعملة الأجنبية يقدم طلباً إلكترونياً -عند تمرير البطاقة أو كتابة رقمها على النظام الآلي- للبنك فيمنحه العملة الأجنبية بسعر صرفها في ذلك اليوم (يوم الشراء من التاجر). ووفقاً لهذا التصور البنك سيعود على العميل بالمقابل من العملة المحلية وفقاً لسعر الصرف يوم عملية الشراء. وهنا يثار إشكال بشأن قبض العملة المحلية (الريال مثلاً) فالعميل لم يكن يملك الريال عند إجراء العملية وكل ما لديه بطاقة ائتمان تنبئ التاجر أن البنك ضامن له ومستعد للدفع عنه عند الطلب. وقد أجيب عن هذا الإشكال من قبل الهيئة التي تدعم هذا التصور بأن التسهيل الائتماني (الحد الائتماني) الممنوع من البنك للعميل بعملة الريال السعودي هو بمثابة المقبوض من قبل العميل، والخصم منه بمثابة الإقباض للتاجر في مقابل العملة الأجنبية. وملخص التصور قرض بالعملة المحلية يتم صرفه بالعملة الأجنبية بمقدار الثمن في تاريخ الشراء ويتم استيفاء القرض بالعملة بعد مهلة محددة بدون استخدام سعر صرف.
ومن تنبيهات بعض الهيئات الشرعية أنه لا يجوز الربح في سعر الصرف تجنباً لشبهة الربا على القرض المذكور ولدى بعض الهيئات يجب أن يكفي أن يكون المستخدم هو سعر صرف المثل لتجنب الشبهة المذكورة.
وأرجح التصور الأول وفقاً لما أفهمه من آلية عمل بطاقة الائتمان، ولأن التسهيل أو الحد الائتماني للبطاقة ليس قرضاً وإنما هو استعداد للقرض أي ضمان من البنك بمقداره، ولا تحدث واقعة القرض ببطاقة الائتمان إلا عند الدفع فعلاً للتاجر. وأرى أن هذا التكييف قد يصح في حال الشراء بالبطاقات الائتمانية مسبقة الدفع بالتعبئة (Pre-paid) أو ببطاقة الصراف (المربوطة بالحساب الجاري) لأن حد البطاقة -وفي هذه الحال يسمى رصيد البطاقة- يتمثل في مبلغ التعبئة، أو في رصيد الحساب الجاري، كما سأبينه فيما يأتي.
أما إذا كان الشراء ببطاقة ائتمان مسبقة الدفع (Pre-paid) أو ببطاقة الصراف (المربوطة بالحساب الجاري) فإن الخصم من حساب العميل أو من رصيد البطاقة سيتم فوراً في وقت عملية الشراء. وفي كلتا البطاقتين لا يوجد ضمان من البنك بالدفع إلا في حدود الرصيد الفعلي للبطاقة. ومحصلة هذه العملية هو أن ما يخصم من البطاقة المسبقة الدفع أو حساب بطاقة الصراف هو المقابل بالعملة المحلية (الريال السعودي) بسعر الصرف في تاريخ العملية ويتم فوراً.
والله أعلم
 

حمزة عدنان الشركسي

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 يونيو 2011
المشاركات
189
التخصص
اقتصاد إسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: التسوق عبر الإنترنت ... دعوة للنقاش ..

بين يدي بحث لطيف عن حكم اجتماع الحوالة والصرف
http://www.jameataleman.org/ftawha/mamlat/mamlat23.htm
وحقيقة كثير من المعاصرين خلطوا في القبض الحكمي بين مسألة المعاوضة والصرف ، فالصرف لا يكتفى فيه بالقيد المصرفي المجرد دون أن يتسلم العميل للعملة الأجنبية شخصيا أو في حسابه، وإلا دخلنا في الربا...
 

حمزة عدنان الشركسي

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 يونيو 2011
المشاركات
189
التخصص
اقتصاد إسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: التسوق عبر الإنترنت ... دعوة للنقاش ..

عفوا أخطأت : قصدت الخلط بين مسألتي القبض في في البيوع والقبض في الصرف
 

حمزة عدنان الشركسي

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 يونيو 2011
المشاركات
189
التخصص
اقتصاد إسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: التسوق عبر الإنترنت ... دعوة للنقاش ..

ما رأيكم في هذه النتيجة .. انتظر التعليق للفائدة
 

رشيد لزهاري حفوضة

:: مطـًـلع ::
إنضم
8 يناير 2012
المشاركات
103
الإقامة
الوادي/ الجزائر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
ماستر دراسات قرآنية و آداب إسلامية
الدولة
الجزائر
المدينة
الوادي
المذهب الفقهي
مالكي
رد: التسوق عبر الإنترنت ... دعوة للنقاش ..

في كتاب :ما لا يسع التاجر المسلم جهله (من تأليف الشيخين:عبد الله المصلح,و صلاح الصاوي)
في الصفحة359:"فالقيد في الحساب الجاري يعد من قبيل القبض,فإذا جاء العميل إلى المصرف و أعطاه عملة أجنبية لتحويلها فقام المصرف بتحويلها ثم أودعها له في حسابه الجاري -صحت هذه المعاملة و لا يشترط أن يمسكها بيده أولا قبل إيداعها في حسابه.
و قبض الشيك الحال القابل للاستيفاء الفوري-يعد قبضاً يقوم مقام قبض المبلغ المحرر في هذا الشيك, و بناءً على ذلك صحح أهل الفتوى التحويلات الخارجية و لم يروا ذلك من قبيل الصرف الآجل.
ثم ذكر قرارات مجمع الفقه الاسلامي في دورة المؤتمر السادس بجدة 1410هـ 1990م ..........
....فالواجب في مثل هذه المسائل المستجدة الأخذ بمثل الآتي:
- عدم التضييق على الناس بالتشديد فالأصل في المعاملات الإباحة إلا ما ورد نص بتحريمه...
- الاحتهاد الجماعي الذي يجتمع عليه أهل الفقه المتخصصين و الخبراء ...حتى تستوفى القضايا و يحاط بها من كل جوانبها....
و الله أعلم.
 

المدنية

:: متابع ::
إنضم
16 أبريل 2010
المشاركات
77
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التسوق عبر الإنترنت ... دعوة للنقاش ..

نفع الله بكم و جزاكم الله خيرا

فقد تحققت لي الفائدة من خلال توضيح صورة المسألة وتكييفها الشرعي لدى الفقهاء.

لكن يبقى أمر لم يتضح من خلال التصوريّن السابقين, لأن البنك بمثابة الضامن للعميل, أو هو الضامن حقاً؛لأنه ليس طرفاً ثالثاً في عملية البيع والشراء.

أما في مسألة: الحوالة المصرفية إذا اختلفت العملة ...لن يكون البنك ضامناً للعميل أو نائباً عنه,حتى يقوم بالصرف ثم الحوالة دون شرط القبض

الملزم به في عملية الصرف. وما المسوغ لتحريم التورق المنظم إذا كان القيد في الحساب مقابل القبض.
 

حمزة عدنان الشركسي

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 يونيو 2011
المشاركات
189
التخصص
اقتصاد إسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: التسوق عبر الإنترنت ... دعوة للنقاش ..

وما المسوغ لتحريم التورق المنظم إذا كان القيد في الحساب مقابل القبض.
لأن المشكلة في التورق المنظم أنه في حقيقته بيع عينة ، فعندما يشترط البنك على العميل أن يوكل البنك في بيع السلع عند توقيع العقد الأصلي ، وبهذا يصبح عينة وهي ممنوعة عند جمهور الفقهاء ولها آثار اقتصادية سلبية .
لكن ليس كل البنوك الإسلامية من يلزم العميل بتوكيله ، وحينئذ تصبح العملية تورق فردي وهي أسهل من التورق المنظم من حيث الخلاف الفقهي ومن حيث الآثار السلبية.

الحوالة المصرفية إذا اختلفت العملة ...لن يكون البنك ضامناً للعميل أو نائباً عنه,حتى يقوم بالصرف ثم الحوالة دون شرط القبض
الملزم به في عملية الصرف
لذلك اشترط المجمع الفقهي القبض قبل عملية الحوالة، وبناء على رأي المجمع الفقهي يكفي القبض الحكمي فيقوم العميل بدفع عملة محلية للبنك ويقوم البنك مباشرة بتقييدها في حسابه - القيد المصرفي - فالقيد المصرفي اعتبروه أنه قبض حكمي يكفي في الصرف ،ومن ثم يقوم البنك بالحوالة المصرفية ، وإن كان موضوع القبض الحكمي في الصرف ما زال موضع إشكال بالنسبة لي !
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: التسوق عبر الإنترنت ... دعوة للنقاش ..

لذلك اشترط المجمع الفقهي القبض قبل عملية الحوالة، وبناء على رأي المجمع الفقهي يكفي القبض الحكمي فيقوم العميل بدفع عملة محلية للبنك ويقوم البنك مباشرة بتقييدها في حسابه - القيد المصرفي - فالقيد المصرفي اعتبروه أنه قبض حكمي يكفي في الصرف ،ومن ثم يقوم البنك بالحوالة المصرفية ، وإن كان موضوع القبض الحكمي في الصرف ما زال موضع إشكال بالنسبة لي !
لا أدري أفهمتُ ما تقول أم لم أفهمَه ، ما المانع إذا حولت مبلغا من المال الى بلد آخر أذهب الى محل الصيرفة وأعطيه نقود محلية وأشتري منه عملة أجنبية وقبل قبضها أطلب منه تحويلها الى محافظة أخرى أو بلد آخر ، وربما هو ليست لديه هذه العملة ، فقط يتصل في الهاتف ويخبرني أنها وصلت فاليذهبوا ويستلموها من وكيله هناك ، أرجو التوضيح
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التسوق عبر الإنترنت ... دعوة للنقاش ..

لا أدري أفهمتُ ما تقول أم لم أفهمَه ، ما المانع إذا حولت مبلغا من المال الى بلد آخر أذهب الى محل الصيرفة وأعطيه نقود محلية وأشتري منه عملة أجنبية وقبل قبضها أطلب منه تحويلها الى محافظة أخرى أو بلد آخر ، وربما هو ليست لديه هذه العملة ، فقط يتصل في الهاتف ويخبرني أنها وصلت فاليذهبوا ويستلموها من وكيله هناك ، أرجو التوضيح
الإشكال أخي الكريم زياد هو في اشتراط التقابض عند الصرف .. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ) .. أو بمعنى الحديث ..
وعندما تدفع مبلغ من المال وتطلب صرفه إلى عملة أخرى .. دون تقابض ، ودون أن يكون المبلغ موجوداً عندهم .. يحصل الإشكال ..

بارك الله فيك
 
أعلى