العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

التطبيق على قواعد مختلف فيها عند الحنابلة

إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعدُ:

فإن الإمام ابن رجب الحنبلي، المتوفى (795 هـ) بنى مباحث كتابه ((تقرير القواعد وتحرير المسائل والفوائد)) -وهو الكتاب المشهور باسم "القواعد في الفقه الإسلامي"- على مائة وستين قاعدة، وأردفها بفصل يحتوي على فوائد تُلحق بالقواعد، وهي في مسائل مشهورة، فيها اختلاف في المذهب، وتبنى على الخلاف فيها فوائد متعددة، وقد بلغ عددها إحدى وعشرين فائدة. وسأذكر هنا في هذا الموضوع نماذج من القواعد المختلف فيها، والتي أوردها ابن رجب في قواعده، على سبيل التمثيل مع إجراء التطبيقات عليها، وذلك في مطلبين منفصلين، استفدتها من كتاب الدكتور محمود إسماعيل مشعل المسمى "أثر الخلاف الفقهي في القواعد المختلف فيها" الصفحات (347-353).

المطلب الأول: التطبيق على قاعدة: ’’إمكان الأداء هل هو شرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة؟!‘‘،،
لفظ ورود القاعدة، وبيان معناها:
هذه القاعدة هي القاعدة التاسعة عشرة، في قواعد الإمام ابن رجب، وقد أوردها بلفظ: "إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب". [تقرير القواعد (1/ 26)، والذمة: صفة يصير بها الإنسان أهلاً للالتزام = وعاء معنوي في الإنسان تستقر فيه الالتزامات. معجم لغة الفقهاء (ص 191)].
وهي القاعدةا لثالثة والأربعون عند الونشريسي من المالكية، ونصها: "إمكان الأداء، هل هو شرط في الأداء أم في الوجوب؟". [إيضاح المسالك، للونشريسي (ص 97)].
أما عند الشافعية؛ فقد أوردها الزركشي بلفظ: "إمكان الأداء شرط في استقرار الواجبات في الذمة"، ثم قال بعدها: "فلا يحكم بالوجوب قبله [أي: قبل التمكن من الأدء] وإلا لزم تكليف ما لا يطاق، فلو طرأ عذر بعد الزوال وقبل التمكن من الفعل، لم يثبت الظهر في ذمته خلافًا للبلخي". [المنثور، للزركشي (1/ 202)].
وعبارة الزركشي تفيد عدم الاختلاف في القاعدة عند الشافعية؛ لأنه أوردها بلفظ الإخبار وليس بلفظ الإنشاء، أي: صيغة الاستفهام. لكن من ينظر في الفروع التطبيقية التي ذكرها تحت هذه القاعدة يلاحظ أنها فروع خلافية، ينطبق عليها معنى القاعدة عند بعض الفقهاء ولا ينطبق عند البعض الآخر [المنثور (202، 203)]؛ ولذلك قال في التفريع عليها:
-"وكذلك الصوم: لو بلغ الصبي مفطرًا في أثناء يوم رمضان، أو أسلم فيه كافر، أو طهرت فيه حائض لا يلزمهم القضاء في الأصح" [المرجع نفسه (1/ 202)].
-"وكذلك القضاء لو دام عذر المريض حتى مات لم يُكفر عنه. وكذلك الحج: إمكان السير شرط في الوجوب، وهو أن يبقى في الوقت ما يمكنه فيه السير قبل فعل الحج، فلو أيسر وضاق الوقت، ثم مات لا يثبت في ذمته" [تقرير القواعد وتحرير الفوائد (1/ 172)].
معنى القاعدة والاستدلال لها:
معنى القاعدة: أن قدرة المكلف وتمكنه من أداء ما كُلِّف به في وقته المحدد له هو المعتبر لتقرر وثبوت الوجوب في حقه، ولا ينظر إن وجد مانع بعد ذلك بل عليه قضاء ما وجب في ذمته.
وفي الحديث: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ)، قَالَ ابْنُ سَهْمٍ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ فَنُرَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-. صحيح مسلم، حديث رقم (4848)، مع شرح النووي (6/ 370).
قال النووي (6/ 370) : وفي هذا الحديث: أن من نوى فعل عبادة فمات قبل فعلها لا يتوجه عليه من الذم ما يتوجه على من مات ولم ينوها. وقد اختلف أصحابنا: فيمن تمكن من الصلاة في أول وقتها فأخرها بنية أن يفعلها في أثنائه فمات قبل فعلها، أو أخَّر الحج بعد التمكن إلى سنة أخرى، فمات قبل فعله هل يأثم أم لا؟ والأصح عندهم: أن يأثم في الحج دون الصلاة؛ لأن مدةا لصلاة قريبة، فلا تنسب إلى تفريط بالتأخير، بخلاف الحج. قيل: يأثم فيهما. وقيل: لا يأثم فيهما. وقيل: يأثم في الحج الشاب دون الشيخ". انتهى.
نماذج من فروع هذه القاعدة:
قال ابن رجب الحنبلي: "(القاعدة التاسعة عشرة)_ إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب، ويندرج تحت ذلك صور [قواعد ابن رجب (1/ 26)]:
1- (منها): الطهارة؛ فإذا وصل عادم الماء إلى الماء وقد ضاق الوقت فعليه أن يتطهر ويصلي بعد الوقت، ذكره صاحب المغني، وخالفه صاحب المحرر، وقال: يصلي بالتيمم وهو ظاهر كلام أحمد في رواية صالح.
2- (ومنها): الصلاة؛ فإذا طرأ على المكلف ما يسقط تكليفه بعد الوقت وقبل التمكن من الفعل فعليه القضاء في المشهور. وقال ابن بطة وابن أبي موسى: لا قضاء عليه.
3- (ومنها): الزكاة؛ فإذا تلف النصاب قبل التمكن من الأداء فعليه أداء زكاته على المشهور إلا المعشَّرات إذا تلفت بآفة سماوية لكونها لم تدخل تحت يده؛ كالدين التاوي قبل قبضه، وخرج الشيرازي وغيره وجهان بالسقوط مطلقًا [قواعد ابن رجب (1/ 27].
4- (ومنها): الصيام؛ فإذا بلغ الصبي مفطرًا في أثناء يوم من رمضان أو أسلم فيه كافر أو طهرت حائض لزمهم القضاء في أصح الروايتين.
5- (ومنها): الحج؛ فلا يشترط لثبوته في الذمة التمكن من الأداء على أظهر الروايتين وإنما يشترط للزم أدائه بنفسه.
6- وأما قضاء العبادات؛ فاعتبر الأصحاب له إمكان الأداء، فقالواو فيمن أخَّر قضاء رمضان لعذر، ثم مات قبل زواله: إنه لا يطعم عنه، وإن مات بعد زواله والتمكن من القضاء: أطعم عنه، وأما قضاء المنذورات ففي اشتراط الأداء وجهان فلو نذر صيامًا أو حجًّا، ثم مات قبل التمكن منه فهل يقضي (عنه)؟ على الوجهين. وعلى القول بالقضاء فهل يقضي الصيام الفائت بالمرض خاصة أو الفائت بالمرض والموت أيضًا؟ على وجهين". انتهى. [وجاء في مطالب أولي النهي للرحيباني (2/ 282): "فالعزم على العبادة مع العجز عنها يقوم مقام الأداء في عدم الإثم حال العجز"].

إلى هُنا ينتهي المطلب الأول.

يُتبع...
 
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
رد: التطبيق على قواعد مختلف فيها عند الحنابلة

المطلب الثاني: التطبيق على قاعدة: ’’العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها، فهل هي كالمعدومة حكمًا أو لا؟!‘‘،،
وهُنا فرعان:
الفرع الأول: لفظ ورود القاعدة، وبيان معناها.
أولاً: لفظ ورود القاعدة.
هذه القاعدة ذكرها الإمام ابن رجب هكذا بصيغة الاستفهام، مما يدل على أن فيها خلافًا عند الحنابلة؛ ولذلك أعقب لفظها بقوله: "فيه خلاف، وينبني عليه مسائل".
وردت القاعدة -أيضًا- خارج المذهب الحنبلي، فقد نص المالكية عليها، وإن اختلفت الألفاظ المعبِّرة عنها، ومن ألفاظها عند المالكية قولهم:
-"المخالط المغلوب هل تنقلب عينه إلى عين الذي خالطه، أو لا تنقلب، وإنما خفي عن الحسِّ فقط؟".
-"استهلاك العين يسقط اعتبار الأجزاء". [تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية، (ص 26)].
ثانيًا: معنى القاعدة.
معنى الغمر: الغمر الماء الكثير، كالغمير، والجمع: غِمار وغمور، وغمره الماء غمرًا واغتمره: غطَّاه، ونخل مغتمر: يشرب في الغمرة، ورجل مغتمر: سكران، والمغمور: الخامل. واغتمر: اغتمس، كانغمر، وطعام مغتمر بقشره. [القاموس المحيط، (ص 407)].
فالكلمة في اللغة تأتي بمعنى التغطية، والستر والغمس، والمعنى المستعمل عند الفقهاء لا يبعد عن هذا المعنى اللُّغوي، كما يظهر من فروع القاعدة، وقد عبَّروا عنه أيضًا بالاستهلاك< كالماء الذي استهلكت فيه النجاسة، وهذا يكون في المائعات، كما عبَّروا عنه بالخلط، كما في خلط الدراهم في الوديعة، وهو مثال للجامدات.
الفرع الثاني: نماذج من فروع هذه القاعدة.
من فروعها:
1- الماء الذي استهلكت فيه النجاسة.
قال ابن رجب: "فإن كان الماء كثيرًا، سقط حكمها بغير خلاف، وإن كان يسيرًا فروايتان. ثم إن من الأصحاب من يقول: إنما سقط حكمها، وإلا فهي موجودة.
ومنهم من يقول: بل الماء أحالها؛ لأن له قوة الإحالة، فلم يبق لها وجود، بل الموجود غيرها، فهو عين طاهرة، وهي طريقة أبي الخطاب". [تقرير القواعد وتحرير الفوائد ( 1/ 172)].
والتعليل بكون الماء الطاهر له قوة الإحالة للنجاسة، فيحولها إلى الطهارة، هذا يتمشَّى مع قاعدة أخرى وهي قاعدة: "انقلاب الأعيان، هل له تأثير في الأحكام أم لا؟".
ومفاد الفرع هنا: أنه لو سقط نقطة نجاسة في قدر من الماء، ولم يظهر لها لون، ولا أثر ولا طعم ولا ريح، فهو طهور.
2- ومن فروعها:
لو خلط خمرًا بماء واستهلكت فيه ثم شربه، هل يُحد؟
-المشهور: أنه لا يُحد، سواء قبل بنجاسة الماء أو لا.
-وقال الخلال: من لتَّ بالخمر سويقًا أو صبها في لبن أو ماءٍ جارٍ ثم شربها، فعليه الحد، ولم يفرق بين أن يستهلك أو لا يستهلك. [تقرير القواعد وتحرير الفوائد، للإمام ابن رجب (1/ 173، 174)].
ويتضح لنا أن تشهير الإمام ابن رجب للرأي الأول يفيد أنه إذا استهلك الخمر في الماء ولم يظهر له أثر؛ فإنه لا عبرة به، ولا يحد حتى لو شرب كل الماء الذي خلط فيه الخمر.
لأنه لم يشرب الخمر، وإنما شرب شيئًا استهلك فيه خمر، وذهب أثره.
والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: ما خلط فيه قليل من الخمر فهو حرام؛ بل قال: (مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ). أخرجه أبو داود في ((السنن))، حديث رقم (3681)، (3/ 327). والإمام أحمد في المسند، حديث رقم (14744)، (3/ 343).
3- حكم ما يتناوله الرضيع من لبن الآدمية الذي خلط مع سوائل أو أطعمة.
قد يخلط لبن الأم أو المرضعة مع سوائل أخرى؛ كالماء والعسل، وألبان الماشية، أو أطعمة؛ كالخبز ومشتقاته، فما حكم اللبن إذا تناوله الرضيع حينئذٍ، هل يثبت التحريم بالرضاع أو يزول عنه اسم اللبن فلا يثبت به التحريم؟.
للفقهاء في ذلك عدة أقوال:
القول الأول: ويقضي بأن الحكم للغالب [بدائع الصنائع (4/ 9)، وبداية المجهد (2/ 33)، والمغني لابن قدامة (7/ 539، 540)]، فإذا كان اللبن هو الغالب على الخليط استمرت الحرمة فيه، وإلا فلا؛ لأن الحكم للأغلب.
ووجهه: أن اللبن متى كان ظاهرًا، فقد حصل شربه، ويحصل منه إنبات اللحم وإنشاز العظم، فحرم كما لو كان غالبًا. هذا إذا كانت صفات اللبن باقية في الخليط.
فإذا كان اللبن مغلوبًا، بأن صب في ماء كثير لم يتغير به، لم يثبت به التحريم؛ لأن هذا ليس بلبن مشوب، ولا يحصل به التغذي، ولا إنبات اللحم ولا إنشاز العظم.
وبهذا قال الحنفية، وابن حامد من الحنابلة، وأبو ثور، والمزني.
وفرق الحنفية بين اللبن إذا اختلط بطعام مسته النار، وبطعام لم تمسه النار، فقالوا: إن مسته النار حتى نضج لم يحرم في قولهم جميعًا؛ لأن تغيَّر عن طعمه بالطبخ، وإن لم تمسه النار، فإن كان الغالب هو الطعام لم تثبت به الحرمة؛ لأن الطعام إذا غلب عليه سلب قوة اللبن وأزال معناه، وهو التغذي، فلا تثبت به الحرمة.
وإن كان اللبن غالبًا للطعام وهو طعام يستبين لا يثبت به الحرمة في قول أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد يثبت [بدائع الصنائع (4/ 9)].
القول الثاني: ويقضي بثبوت التحريم للبن المختلط بغيره.
فإذا اختلط اللبن بغيره من طعام أو شراب أو غيرهما، فالحكم حكم اللبن المحض الخالص الذي لا يخالطه سواه؛ وذلك لأن ما تعلق به التحريم إن كان غالبًا تعلق به، وإن كان مغلوبًا لم يتعلق به التحريم.
ولأنه لو وضع قليل من الخمر في الماء ولو لم يغيره حرم شربه إلا إذا تلاشى أثر الخمر بوسيلة أو بأخرى؛ وذلك لأن أجزاء اللبن حصلت في بطن الصغير فأشبه ما لو كان لونه ظاهرًا.
وبهذا قال الشافعية والخرقي، وابن حبيب، ومطرف وابن الماجشون من أصحاب الإمام مالك. [بداية المجتهد (2/ 47)، وجاء فيه ما نصه: "هل من شرط اللبن المحرم إذا وصل إلى الحلق أن يكون غير مخالط لغيره؟ فإنهم اختلفوا في ذلك، فقال ابن القاسم: إذا استهلك اللبن في ماء، أو غيره، ثم سُقيه الطفل لم تقع الحرمة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وقال الشافعي وابن حبيب وابن الماجشون من أصحاب مالك: تقع به الحرمة بمنزلة ما لو انفرد اللبن، أو كان مختلطًا لم تذهب عينه.
وسبب اختلافهم: "هل يبقى للبن حكم الحرمة إذا اختلط بغيره، أم لا يبقى به حكمها؛ كالحال في النجاسة إذا خالطت الحلال الطاهر؟"، والأصل المعتبر في ذلك انطلاق اسم اللبن عليه؛ كالماء هل يطهر إذا خالطه طاهر؟. وانظر: المجموع، للنووي (8/ 222)، والمغني لابن قدامة (7/ 539، 540)].
القول الثالث: ويقضي بعدم ثبوت التحريم للبن المختلط بغيره؛ لأن هذا ليس برضاع ولا في معناه. فوجب أن يثبت حكمه فيه، وهو قول أبي بكر من الحنابلة، وبالطبع هو رأي الظاهرية والإمامية الذي لا يحرمون إلا ما كان عن طريق مص الثدي، ولا يتحقق ذلك في المخلوط بغيره. [المغني لابن قدامة (7/ 540)].

هذا، والله أعلم.
 
أعلى