العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

- الجمع بين الصلوات ( المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث )

السرخسي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
21 سبتمبر 2008
المشاركات
170
التخصص
عام
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
مالكي
الاثنين 24 ربيع الثاني 1426 الموافق 14 يوليو 2008

- الجمع بين الصلوات

المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث


قرار المجلس:

انتهى المجلس إلى جواز الجمع بين هاتين الصلاتين في أوروبا في فترة الصيف حين يتأخر وقت العشاء إلى منتصف الليل أو تنعدم علامته كليًا، دفعًا للحرج المرفوع عن الأمة بنص القرآن، ولما ثبت من حديث ابن عباس في صحيح مسلم "أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته"(1). كما يجوز الجمع في تلك البلاد في فصل الشتاء أيضًا بين الظهر والعصر لقصر النهار وصعوبة أداء كل صلاة في وقتها للعاملين في مؤسساتهم إلا بمشقة وحرج وينبه المجلس على أن لا يلجأ المسلم إلى الجمع من غير حاجة، وعلى أن لا يتخذه له عادة.

[الدورة الثالثة]

(1) صحيح مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرها –باب الجمع بين الصلاتين في الحضر- 1/490-491 رقم:705).


المصدر :

http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-32-5699.htm
 

محمدرضافلاح

:: متابع ::
إنضم
21 فبراير 2010
المشاركات
6
التخصص
الفقه الشیعی
المدينة
قم
المذهب الفقهي
الامامی الاثناعشری
رد: - الجمع بين الصلوات ( المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث )

ما
ثبت من حديث ابن عباس في صحيح مسلم "أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته" يدل علی ان النبی (ص) جمع بين الصلاتين مع انه ?ان سا?ناً فی المدينه و لم ي?ن اوروبيا.فلماذا ينبه المجلس على أن لا يلجأ المسلم إلى الجمع من غير حاجة. اتصور ان قرار المجلس و اختصاص الح?م بالاوروبيين مخالف للحديث
 

محمدرضافلاح

:: متابع ::
إنضم
21 فبراير 2010
المشاركات
6
التخصص
الفقه الشیعی
المدينة
قم
المذهب الفقهي
الامامی الاثناعشری
رد: - الجمع بين الصلوات ( المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث )

ما
ثبت من حديث ابن عباس في صحيح مسلم "أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته" يدل علي ان النبي (ص) جمع بين الصلاتين مع انه ?ان سا?ناً في المدينه و لم ي?ن اوروبيا.فلماذا ينبه المجلس على أن لا يلجأ المسلم إلى الجمع من غير حاجة. اتصور ان قرار المجلس و اختصاص الح?م بالاوروبيين مخالف للحديث
 

كمال يسين المسلم

:: مطـًـلع ::
إنضم
30 أبريل 2009
المشاركات
104
الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
التخصص
الإعلام الآلي
الدولة
الجزائر
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مسلم
رد: - الجمع بين الصلوات ( المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث )

ما
ثبت من حديث ابن عباس في صحيح مسلم "أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته" يدل علی ان النبی (ص) جمع بين الصلاتين مع انه ?ان سا?ناً فی المدينه و لم ي?ن اوروبيا.فلماذا ينبه المجلس على أن لا يلجأ المسلم إلى الجمع من غير حاجة. اتصور ان قرار المجلس و اختصاص الح?م بالاوروبيين مخالف للحديث

الجمع في اللغة بمعنى الضم, فجمع بين الصلاتين يعني ضم صلاة إلى صلاة, و قد يكون هذا بضمهما في غير وقتيهما , وقد يكون بضمهما في وقت إحداهما, و قد يكون بضمهما مع بقاء كل صلاة في وقتها,
و حديث ابن عباس حادثة عين, فلا يعمم لفظ الجمع في الحديث, فيحمل اللفظ على المعنى الذي لا يعارض الأحاديث التي بينت وقت كل صلاة, و هو ضم الصلاتين مع بقاء كل صلاة في وقتها , و هو ما يعرف بالجمع الصوري.

انتهى المجلس إلى جواز الجمع بين هاتين الصلاتين في أوروبا في فترة الصيف حين يتأخر وقت العشاء إلى منتصف الليل أو تنعدم علامته كليًا، دفعًا للحرج المرفوع عن الأمة بنص القرآن، ولما ثبت من حديث ابن عباس في صحيح مسلم "أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته"(1). كما يجوز الجمع في تلك البلاد في فصل الشتاء أيضًا بين الظهر والعصر لقصر النهار وصعوبة أداء كل صلاة في وقتها للعاملين في مؤسساتهم إلا بمشقة وحرج وينبه المجلس على أن لا يلجأ المسلم إلى الجمع من غير حاجة، وعلى أن لا يتخذه له عادة.


ما كان لابن عباس أن يكتم شيئا علمه بخصوص الجمع , فلو كان الجمع لسبب خاص لذكره ابن عباس, هل ذكر أن الحرج وقع ذلك اليوم؟ أم أراد أن يعلمنا تلك الصلاة حتى لا تقع أمته في حرج .
لم يذكر ابن عباس أن الصحابة كانوا في حرج ذلك اليوم, و السبب الذي أدى إلى وقوع الحرج إن كان ثمة حرج,فدعوى أن ثمة حاجة أدت إلى حرج تحتاج إلى برهان, و الحرج قد يأتي إذا التزم المسلم بصلاة كل صلاة في الوقت الذي يكثر فيه الأجر, أما الجمع , فليس في الكتاب أو السنة(حسب علمي) ما يبين أن كلمة جمع تعني صلاة المغرب و العشاء في وقت المغرب أو وقت العشاء, فوجب حملها على المعنى اللغوي الذي لا يعارض الأحاديث التي بينت أوقات الصلوات,و هو ما يعرف بالجمع الصوري.
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: - الجمع بين الصلوات ( المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث )

هل من الأئمة قائل بما روي عن ابن عباس أم ترك العمل به؟!
ومن قال به كابن سيرين هل له شروط لديه وما هي؟!
ملاحظة: الحديث هنا يختلف عما هو عند ابن سيرين: ففي هذا القرار تأقيت تام لهذه الصلوات مدة أيام طويلة بل أشهر، ثلاثة أو أكثر!
مسألة الصلوات: إن ظهرت علامة العشاء والفجر فلا اجتهاد معها ولا كلام
وإن ظهرت علامة الفجر فقط فيجتهد في وقت العشاء فقط
وإن لم تظهر علامتا الفجر والعشاء فيجتهد في وقتيهما
ففي فتاوى الرملي: (( سُئِلَ ) عَنْ قَوْلِ الرَّوْضَةِ أَمَّا السَّاكِنُونَ بِنَاحِيَةٍ تَقْصُرُ لَيَالِيهُمْ وَلَا يَغِيبُ عَنْهُمْ الشَّفَقُ فِيهِ تَكُونُ الْعِشَاءُ إذَا مَضَى مِنْ الزَّمَانِ قَدْرُ مَا يَغِيبُ فِيهِ الشَّفَقُ فِي أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِمْ هَلْ يَقْتَضِي أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ الْعِشَاءَ بَعْدَ فَجْرِهِمْ أَمْ لَا , وَقَوْلُ مَنْ قَالَ بَلْ يَقْتَضِي أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ بِلَيْلٍ هَلْ لَهُ وَجْهٌ , وَهَلْ فِي الْمَسْأَلَةِ نَقْلٌ صَرِيحٌ ؟
( فَأَجَابَ ) بِأَنَّ قَوْلَ الْأَصْحَابِ الْمَذْكُورَ مُحْتَمِلٌ لِكُلٍّ مِنْ الشِّقَّيْنِ لَكِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الثَّانِي ; لِأَنَّهُ فِي بَيَانِ دُخُولِ وَقْتِ أَدَائِهَا , وَلَمْ يَسْتَثْنُوا أَيْضًا مِنْ أَوْقَاتِ صَلَوَاتِهِمْ إلَّا وَقْتَ الْعِشَاءِ ; إذْ لَوْ حُمِلَ عَلَى الْأَوَّلِ لَزِمَ مِنْهُ اتِّحَادُ وَقْتَيْ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ فِي حَقِّهِمْ وَلَزِمَهُمْ أَنْ يُبَيِّنُوا أَيْضًا أَنَّ وَقْتَ صُبْحِهِمْ لَا يَدْخُلُ إلَّا بِمُضِيِّ قَدْرِ مَا يَطْلُعُ فِيهِ فَجْرُ أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِمْ وَأَيْضًا فَقَدْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ صَلَاةَ الْعِشَاءِ لَيْلِيَّةٌ وَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ نَهَارِيَّةً فِي حَقِّهِمْ فَإِنْ اتَّفَقَ وُجُودُ الشِّقِّ الْأَوَّلِ عِنْدَهُمْ بِأَنْ طَلَعَ فَجْرُهُمْ بِمُضِيِّ قَدْرِ مَا يَغِيبُ فِيهِ الشَّفَقُ فِي أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِمْ صَلَّوْا الْعِشَاءَ حِينَئِذٍ أَدَاءً وَلَكِنْ لَا يَدْخُلُ وَقْتُ صُبْحِهِمْ إلَّا بِمُضِيِّ مَا مَرَّ .
وَقَدْ سُئِلَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ عَنْ بِلَادٍ بِأَقْصَى بِلَادِ التُّرْكِ مِنْ الْمَشْرِقِ لَا تَغِيبُ الشَّمْسُ عِنْدَهُمْ إلَّا بِمِقْدَارِ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ثُمَّ تَطْلُعُ فَقَالَ : يُعْتَبَرُ حَالُهُمْ بِأَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِمْ )
وفي التحفة: (وَمَرَّ أَنَّ مَنْ لَا شَفَقَ لَهُمْ يُعْتَبَرُ بِأَقْرَبِ بَلَدٍ إلَيْهِمْ وَيَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يُؤَدِّ اعْتِبَارُ ذَلِكَ إلَى طُلُوعِ فَجْرِ هَؤُلَاءِ بِأَنْ كَانَ مَا بَيْنَ الْغُرُوبِ وَمَغِيبِ الشَّفَقِ عِنْدَ هُمْ بِقَدْرِ لَيْلِ هَؤُلَاءِ فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُ مَغِيبِ الشَّفَقِ لِانْعِدَامِ وَقْتِ الْعِشَاءِ حِينَئِذٍ وَإِنَّمَا الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُنْسَبَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ عِنْدَ أُولَئِكَ إلَى لَيْلِهِمْ فَإِنْ كَانَ السُّدُسُ مَثَلًا جَعَلْنَا لَيْلَ هَؤُلَاءِ سُدُسَهُ وَقْتَ الْمَغْرِبِ وَبَقِيَّتَهُ وَقْتَ الْعِشَاءِ وَإِنْ قَصُرَ جِدًّا , ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ ذَكَرَ فِي صُورَتِنَا هَذِهِ اعْتِبَارَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ بِالْأَقْرَبِ وَإِنْ أَدَّى إلَى طُلُوعِ فَجْرِ هَؤُلَاءِ فَلَا يَدْخُلُ بِهِ وَقْتُ الصُّبْحِ عِنْدَ هُمْ , بَلْ يَعْتَبِرُونَ أَيْضًا بِفَجْرِ أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِمْ وَهُوَ بَعِيدٌ جِدًّا إذْ مَعَ وُجُودِ فَجْرٍ لَهُمْ حِسِّيٍّ كَيْفَ يُمْكِنُ إلْغَاؤُهُ وَيُعْتَبَرُ فَجْرُ الْأَقْرَبِ إلَيْهِمْ وَالِاعْتِبَارُ بِالْغَيْرِ إنَّمَا يَكُونُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُمْ فِيمَنْ انْعَدَمَ عِنْدَ هُمْ ذَلِكَ الْمُعْتَبَرُ دُونَ مَا إذَا وُجِدَ فَيُدَارُ الْأَمْرُ عَلَيْهِ لَا غَيْرُ وَلَا يُنَافِي هَذَا إطْلَاقُ أَبِي حَامِدٍ الْآتِي لِتَعَيُّنِ حَمْلِهِ عَلَى اعْتِبَارِ مَا قَرَّرْته مِنْ النِّسْبَةِ)
وفي حواشي الجلال المحلي: (... وَلَوْ لَمْ يَغِبْ الشَّفَقُ عِنْدَ قَوْمٍ , كَأَنْ طَلَعَ الْفَجْرُ مَعَ غُرُوبِهِ اُعْتُبِرَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ زَمَنٌ يَغِيبُ فِيهِ شَفَقُ أَقْرَبِ بَلَدٍ إلَيْهِمْ , أَيْ قَدْرُ ذَلِكَ , وَبِمُضِيِّ ذَلِكَ يُصَلُّونَ الْعِشَاءَ , وَيَخْرُجُ وَقْتُ الْمَغْرِبِ مَعَ بَقَاءِ شَفَقِهِمْ , وَالْمُرَادُ بِقَدْرِ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ الْجُزْئِيَّةِ إلَى لَيْلِ الْبَلَدِ الْأَقْرَبِ , مِثَالُهُ لَوْ كَانَ الْبَلَدُ الْأَقْرَبُ مَا بَيْنَ غُرُوبِ شَمْسِهِ وَطُلُوعِهَا مِائَةَ دَرَجَةٍ وَشَفَقُهُمْ عِشْرُونَ مِنْهَا فَهُوَ خُمُسُ لَيْلِهِمْ فَخُمُسُ لَيْلِ الْآخَرِينَ هُوَ حِصَّةُ شَفَقِهِمْ , وَهَكَذَا طُلُوعُ فَجْرِهِمْ).
أما الجمع مدة 3 أشهر أو أكثر فلا يستساغ أبدًا، ولا أعلم إماما قال به، علما بأن المسلمين قديما سكنوا بلادا كهذه، ولم يقل أحد بالجمع
 
التعديل الأخير:

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: - الجمع بين الصلوات ( المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث )

المجموع شرح المهذب للإمام النووى:
( فرع ) المشهور في المذهب والمعروف من نصوص الشافعي وطرق الأصحاب : أنه لا يجوز الجمع بالمرض والريح والظلمة ، ولا الخوف ، ولا الوحل .

وقال المتولي : قال القاضي حسين : يجوز الجمع بعذر الخوف والمرض كجمع المسافر يجوز تقديما وتأخيرا ، والأولى أن يفعل أرفقهما به واستدل له المتولي وقواه ، وقال الرافعي : قال مالك وأحمد فيجوز الجمع بعذر المرض والوحل وبه قال بعض أصحابنا منهم أبو سليمان الخطابي ، والقاضي حسين ، واستحسنه الروياني في الحلية ، قلت : وهذا الوجه قوي جدا ، ويستدل له بحديث ابن عباس قال { جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ، ولا مطر } رواه مسلم كما سبق بيانه ، ووجه الدلالة منه : أن هذا الجمع إما أن يكون بالمرض ، وإما بغيره مما في معناه أو دونه ، ولأن حاجة المريض والخائف آكد من الممطور ،

وقال
ابن المنذر من أصحابنا : يجوز الجمع في الحضر من غير خوف ، ولا مطر ، ولا مرض ، وحكاه الخطابي في معالم السنن عن القفال الكبير الشاشي عن أبي إسحاق المروزي ، قال الخطابي : وهو قول جماعة من أصحاب الحديث لظاهر حديث ابن عباس .

واستدل الأصحاب للمشهور في المذهب بأشياء ( منها ) : حديث المواقيت ، ولا يجوز مخالفته إلا بصريح ( ومنها ) : أن النبي صلى الله عليه وسلم مرض أمراضا كثيرة ، ولم ينقل جمعه بالمرض صريحا ( ومنها ) : أن من كان ضعيفا ومنزله بعيدا عن المسجد بعدا كثيرا لا يجوز له الجمع مع المشقة الظاهرة ، وكذا المريض .

http://library.islamweb.net/newlibr...t=0&idfrom=2447&idto=2447&bookid=14&Hashiya=3
 

محمد مهدي

:: متابع ::
إنضم
25 مايو 2008
المشاركات
23
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
الجزائر
المدينة
وهران
المذهب الفقهي
مالكي
رد: - الجمع بين الصلوات ( المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث )

بارك الله فيكم
 
أعلى