العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الحكم الفقهي لعبارة ( البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل )

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
الحكم الفقهي لعبارة ( البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل )

محمد بن فنخور العبدلي


# للتحميل المباشر على مركز الشبكة الفقهية #
اضغط هنا

https://feqhup.com/uploads/1373848294291.pdf


المصدر
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: الحكم الفقهي لعبارة ( البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل )

النتائج:
1- عبارة (( البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل )) صحيحة إذا كان البيع خاليا من كل عيب أو غش أو غبن ، وتكون باطلة إن ثبت في المبيع عيبا أو غشاً
ولا تعتبر العبارة ملزمة في حال اختلال البيع. والله أعــلم
 
التعديل الأخير:

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: الحكم الفقهي لعبارة ( البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل )

2- حكم عبارة البضاعة المباعة لا ترد وتستبدل
قال الشيخ عبد الله الزقيل : عبارة البضاعة المباعة لا ترد و تستبدل التي حذفت منها ( ال ) الثانية باطلة أيضا ، لأن المشتري له حق الرد واسترجاع رأس المال المدفوع فيها.
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: الحكم الفقهي لعبارة ( البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل )

3- حكم اشتراط مدة للترجيع
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: (يجوز شرط الخيار في البيع لمدة معلومة , وللمشتري, رد السلعة في هذه المدة بموجب الخيار , ويأَخذ الثمن الذي دفعه للبائع, لأنه ماله , أما اشتراط عدم رد الثمن , وإنما يشتري به سلعة أخرى من البائع فشرط باطل , لا يجوز العمل به , لقول النبي: ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل , وإن كان مائة شرط) , وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
 

هديل

:: متابع ::
إنضم
11 سبتمبر 2013
المشاركات
13
التخصص
فقه وتشريق
المدينة
ــــــــــ
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الحكم الفقهي لعبارة ( البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل )

بارك الله فيكم وشكرا على الفائدة
 

علي عبدالله علي

:: متابع ::
إنضم
14 أغسطس 2013
المشاركات
13
الجنس
ذكر
الكنية
ابو عبدالله
التخصص
علوم شرعية
الدولة
اليمن
المدينة
.
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الحكم الفقهي لعبارة ( البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل )

جزاكم الله خيرا
 
إنضم
11 ديسمبر 2011
المشاركات
47
الكنية
أبو الحسن
التخصص
مصارف إسلامية
المدينة
الدوادمي
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الحكم الفقهي لعبارة ( البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل )

يمكن تعديل العبارة نحو " البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل إلا بمسوغ شرعي" وعندئذ يزول الاشكال.
 
أعلى