العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الختان في ضوء الشريعة الاسلامية

حامد محمد الجارحي

بانتظار تفعيل البريد الإلكتروني
إنضم
28 نوفمبر 2008
المشاركات
33
التخصص
الشريعة الاسلامية
المدينة
بني سويف
المذهب الفقهي
شافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


ارجو من الاخوة الافاضل مد يد العون لي فاني في امس الحاجة لمعلومات عن الختان في ضوء الشريعة الاسلامية


والله من وراء القصد


اخوكم في الله حامد الشافعي:):)
 
إنضم
8 أبريل 2008
المشاركات
40
التخصص
فقه مقارن
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
هذا جزء مقتطف من بحث الدكتور أحمد ريان (سنن الفطرة بين المحدثين والفقهاء) وهو منشور في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة –العدد (46)
الختان:
الختان - بكسر الخاء- من الختن وهو: موضع القطع من الذكر والأنثى ومنه الحديث : "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل".
ويطلق الختان على الذكر والأنثى، وقيل الختْن للرجال والخفاض للإناث، ويقال لقطعهما: الإعذار والخفض.
والختانة: صناعة الخاتن، والختن: فعل الخاتن .
وقد عرفه بعض العلماء بأنه: قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص
والمراد به بالنسبة للرجل: هو قطع الجلدة التي تغطى الحشفة بحيث تنكشف الحشفة كلها.
وقيل: يكفي قطع شيء من القلفة وإن قلّ بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها.
وبالنسبة للمرأة: قطع جزء من الجلدة التي توجد فوق مخرج البول وتشبه عرف الديك.
وقد استحب العلماء في ختان الرجل: العمل على استئصال الجلدة التي تغطى الحشفة بحيث يكون القطع من عند أول الحشفة.
أما في المرأة فينبغي الاقتصار على أخذ جزء يسير ولا يبالغ في القطع، أخذا بحديث أم عطية رضي الله عنها: أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل" .
ولا تنهكي: بفتح التاء والهاء، أي لا تبالغي في القطع.
وفي رواية: "أشمي ولا تنهكي"شبه القطع اليسير بإشمام الرائحة والنهك المبالغة فيه.
والحديث أخرجه أبو داود وقال: ليس بالقوي .
قال الحافظ ابن حجر: وله شاهدان من حديث أنس ومن حديث أم أيمن عند أبي الشيخ في كتاب العقيقة وآخر عن الضحاك بن قيس عند البيهقي

وتزعم العرب أن الغلام إذا ولد في القمر فسخت له فلقته أي اتسعت فصار كالمختون.
وقد استحب العلماء من الشافعية فيمن ولد مختونا أن يمر بالموسى على الموضع من غير قطع امتثالا للأمر.
وحكى ابن الحاج المالكي قولين في المسألة: القول السابق عن الشافعية وقول آخر :عدم الحاجة إلى ذلك؛ لأن هذه مؤنة كفانا الله إياها فلا حاجة تدعو إلى فعلها ولأن كشف العورة من كبير أو صغير لا يباح إلا لضرورة شرعية والضرورة معدومة في هذه الحالة .
وقال ابن الحاج: واختلف في حق النساء: هل يخفضن مطلقا أم يفرق بين نساء أهل المشرق ونساء أهل المغرب، فنساء أهل المشرق يؤمرن به لوجود الفضلة عندهن من أصل الخلقة ونساء أهل المغرب لا يؤمرن به لعدمها عندهن وذلك راجع إلى مقتضى التعليل فيمن ولد مختونا، فكذلك: سواء بسواء، يقصد أنه يجري في هذه المسألة القولان السابقان فيمن ولد مختونا .
أقول: قد قطع الشيخ أبو محمد الجويني في المسألة المقيس عليها: حيث قال: لو ولد مختونا بلا قلفة فلا ختان؛ لا إيجابا ولا استحبابا..
ثم قال: فإن كان من القلفة التي تغطي الحشفة شيء موجود وجب قطعه، كما لو ختن ختانا غير كامل فإنه يجب تكميله ثانيا حتى يَبِين جميع القلفة التي جرت العادة بإزالتها في الختان.


يتبع
 
إنضم
8 أبريل 2008
المشاركات
40
التخصص
فقه مقارن
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
حكم الختان:
نظرا لعدم ورود نصوص صريحة - ثابتة- من الشارع توضح مدى مشروعية الختان، فقد اختلفت آراء الفقهاء فيه اختلافا كبيرا حسب ما وصل إلى كل منهم من الأخبار الدالة على مدى هذه المشروعية، ونشير فيما يلي - بإيجاز- إلى أهم الآراء في حكم الختان ثم نذكر أدلة كل منهم إن شاء الله تعالى.
ذهب الشافعي وأكثر أصحابه:
إلى أن الختان واجب للرجال والنساء، وروي هذا القول عن عطاء إذ نقل عنه قوله: لو أسلم الكبير لا يتم إسلامه حتى يختتن، كما نقل هذا الرأي أيضا عن سحنون من المالكية.
وروي عن أبى حنيفة قولان: أحدهما: بأنه واجب وليس بفرض.
ثانيهما: بأنه سنة يأثم تاركه.
وذهب مالك وأكثر العلماء:
إلى أنه سنة في حق الرجال والنساء،.
وفي كتب كثير من المالكية: بأنه سنة في حق الرجال مستحب في حق النساء، ونقل هذا الرأي عن بعض الشافعية وعن أبي حنيفة.
وذهب أحمد بن حنبل:
إلى أنه واجب في حق الرجال سنة في حق النساء.
كما أن هناك وجها عند الشافعية يذهب إلى أنه ليس بواجب في حق النساء .
وبالجملة فقد انحصرت الأقوال في ثلاثة آراء.
الأول: واجب في حق الرجال والنساء.
الثاني: واجب في حق الرجال سنة في حق النساء.
الثالث: سنة في حق الرجال والنساء.
مستند كل رأي من هذه الآراء الثلاثة:
استند من يقول بالوجوب مطلقا إلى عدد من الأدلة من أهمها ما يلي:
الأول: قال تعالى: {… أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً} وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث إبراهيم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اختتن إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم" .
وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم فأتمهن هي خصال الفطرة، ومنها: الختان، والابتلاء: إنما يقع غالبا بما يكون واجبا.
وقد نوقش هذا الاستدلال:
بأنه لا يتم الاستدلال بهذا الحديث إلا إن كان إبراهيم عليه السلام قد فعله على سبيل الوجوب؛ إذ من الجائز أن يكون قد فعله على سبيل الندب، فيحصل الامتثال باتباعه على وفق ما فعل فيكون مندوبا، وقد قال تعالى في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: { وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} ، وقد تقرر في الأصول أن أفعاله بمجردها لا تدل على الوجوب، كما أن باقي الكلمات العشر ليست واجبة.
وقد أجيب عن هذه المناقشة:
بأن إبراهيم عليه السلام لا يفعل ذلك في مثل سنه إلا عن أمر من الله.. وقد نقل الحافظ ابن حجر عن أبي الشيخ في العقيقة من طريق موسى بن علي بن رباح عن أبيه "أن إبراهيم عليه السلام أمر أن يختتن وهو حينئذ ابن ثمانين سنة، فعجل واختتن بالقدوم، فاشتد عليه الوجع فدعا ربه، فأوحى الله إليه: إنك عجلت قبل أن نأمرك بآلته، قال: يا رب كرهت أن أؤخر أمرك..."ثم قال بعد ذلك.. والاستدلال متوقف على أنه كان في حق إبراهيم عليه السلام واجبا.. فإن ثبت ذلك استقام الاستدلال به وإلا فالنظر باق .
الثاني: ما أخرجه أبو داود من حديث كليب جد عثيم بن كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "ألق عنك شعر الكفر واختتن" أخرجه أبو داود، قال الحافظ ابن حجر سنده ضعيف، وقد قال ابن المنذر لا يثبت فيه شيء .
الثالث: جواز كشف العورة من المختون، وجواز نظر الخاتن إليها وكلاهما محرم في الأصل، فلو لم يجب الختن لما أبيح ذلك.
وقد نوقش هذا الاستدلال من قبل القاضي عياض:
بأن كشف العورة مباح لمصلحة الجسم. والنظر إليها مباح للمداواة، وليس ذلك واجب إجماعا، وإذا جاز في المصلحة الدنيوية كان في المصلحة الدينية أولى، بل قد يترك الواجب لغير الواجب كترك الإنصات للخطبة بالتشاغل بركعتي التحية وكترك القيام في الصلاة لسجود التلاوة، ومن أمثال ذلك كثير .
الرابع: احتج الخطابي بأنه من شعار الدين وبه يعرف المسلم من الكافر حتى لو وجد مختون بين جماعة قتلى غير مختونين، صلي عليه ودفن في مقابر المسلمين.
وقد نوقش هذا الاستدلال:
بأن شعائر الدين ليست كلها واجبة، ما ادعاه في المقتول مردود لأن اليهود وكثيرا من النصارى يختنون فليقيد ما ذكر بالقرينة .
الخامس: أن القلفة تحبس النجاسة فتمنع صحة الصلاة، كمن أمسك نجاسة بفمه.
وقد أجيب عن هذا:
بأن الفم في حكم الظاهر بدليل أن وضع المأكول فيه لا يفطر به الصائم، بخلاف داخل القلفة فإنه في حكم الباطن، وقد صرح أبو الطيب البصري بأنه عذر مغتفر عند الشافعية.
هذه هي أهم الأدلة التي استند إليها من أوجب الختان للرجال والنساء.

أما الرأي الثاني الذي يذهب إلى وجوبه على الرجال دون النساء فيمكن تقويته بالأدلة التي استند إليها الفريق الأول:
أما احتجاجه على أنه سنة للنساء فقد استدل له بحديث شداد بن أوس رفعه: "الختان سنة للرجال مكرمة للنساء" أخرجه أحمد والبيهقي بإسناد فيه الحجاج بن أرطاة ولا يحتج به.
وأخرجه الطبراني في مسند الشافعي عن طريق سعيد بن بشر عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس، وسعيد بن بشر مختلف فيه.
وأخرجه أبو الشيخ والبيهقي من وجه آخر عن ابن عباس، كما أخرجه أيضا البيهقي من حديث أبي أيوب.
ونقل عن ابن عبد البر في التمهيد: هذا الحديث يدور على حجاج بن أرطاة وليس ممن يحتج به .
وجه الدلالة عند من استدل به:
أن التفرقة قد وقعت في الحديث بين ختان الرجال والنساء، فدل ذلك على افتراق الحكم وبما أنه قد ثبت بالفعل بالأدلة السابقة وجوب الختان في حق الرجال، فيقابله: أنه سنة في حق النساء.
وقد أجيب عن ذلك:
بمنع أن السنة هي التي تقابل الواجب فقد يكون المقابل هو المندوب.
ومن جهة أخرى: فالسنة في الحديث: هي الطريق، وليست بمعنى السنة عند الفقهاء.
يضاف إلى ذلك ما قيل في ضعف الحديث.
أما الفريق الثالث فقد استدل له بحديث: "الفطرة خمس" وهو حديث صحيح، وقد ذكر الختان من الخمس.
وجه الدلالة فيه:
أنه قد اتفق أكثر الفقهاء على أن ما ذكر من الختان من السنن، وبما أن الختان قد ذكر معها فيكون سنة.
وقد نوقش هذا الاستدلال بأنه بالاقتران وهو ضعيف.
وقد جاء في الجوهر النقي نقلا عن شرح العمدة: الاستدلال بالاقتران في هذا المكان قوي لأن لفظ الفطرة لفظة واحدة استعملت في هذه الأشياء الخمسة فلو فرقت في الحكم أعني أن تستعمل في بعض هذه الأشياء لإفادة الوجوب وفي بعضها لإفادة الندب لزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين .. وإنما يضعف دلالة الاقتران إذا استعملت (الجمل في الكلام) ولم يلزم منه استعمال اللفظ الواحد في معنيين كما جاء في الحديث: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة"فاستدل به بعض الفقهاء على أن اغتسال الجنب في الماء يفسده لكونه مقرونا بالنهي عن البول فيه
وقد أجيب:
بأنه لا مانع من جمع المختلفي الحكم بلفظ أمر واحد كما في قوله تعالى: { كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [74] فإيتاء الحق واجب والأكل مباح.
وقد ردت هذه الإجابة:
بأن هناك فرق بين الأية والحديث:
إذ أن الحديث تضمن لفظة واحدة استعملت في الجميع فتعين أن يحمل على أحد أمرين: الوجوب أو الندب بخلاف الآية فإن صيغة الأمر تكررت فيها والظاهر الوجوب فصرف في أحد الأمرين بدليل وبقي الآخر على الأصل،
وقد عقب الحافظ ابن حجر على هذا الرد بقوله: "إنما يتم على طريقة من يمنع استعمال اللفظ الواحد في معنيين، وأما من يجيزه كالشافعية فلا يرد عليهم".

كما استدل أيضا لهذا الفريق بالحديث السابق "الختان سنة للرجال مكرمة للنساء"وقد تقدم بيان وجه الدلالة منه وما ورد عليه من مناقشة .
كما أنه يمكن أن يستدل له ثالثا:
بحديث اختتان إبراهيم عليه السلام المتقدم.
وجه الدلالة فيه:
ثبوت اختتان إبراهيم عليه السلام ويزيده ثبوتا ما جاء في الموطأ "كان إبراهيم أول الناس ضيّف الضيف وأول الناس اختتن وأول الناس قص الشارب" .
والحديث وإن ذكره مالك موقوفا على سعيد بن المسيب، فقد قال الحافظ السيوطي: وصله ابن عدي والبيهقي في شعب الإيمان من حديث أبي هريرة مرفوعا .
وبما أنه لم يثبت الاستدلال بهذا الحديث على الوجوب فأقل ما يستفاد منه أنه سنة نظرا لأننا قد أمرنا باتباع ما كان يفعله إبراهيم عليه السلام بقوله تعالى: { أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً} .

قال الشوكاني: والحق أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب، والمتيقن السنية كما في حديث (خمس من الفطرة) ونحوه والواجب الوقوف على المتيقن إلى أن يقوم ما يوجب الانتقال عنه .

وهذا القول هو المختار؛ إلا أني أعتقد أن الختان في حق النساء أقل تأكيدا منه في حق الرجال؛ لما حكاه ابن عبد البر في التمهيد بقوله: "والذي أجمع عليه المسلمون أن الختان للرجال" .

ولضعف الحديث الوارد في حقهن، ولأن المشاهد أن حاجة النساء إلى الختان أقل بكثير من حاجة الرجال إليه والله أعلم.
وقد توسع ابن القيم في هذا الموضوع فمن أراد المزيد فعليه الرجوع إليه



يتبع
 
إنضم
8 أبريل 2008
المشاركات
40
التخصص
فقه مقارن
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
وقت الختان:
لم يرد في السنة - فيما أعلم - حديث ثابت في تحديد وقت للختان، لذلك حاول بعض الفقهاء أن يضع تحديدا؛ إما لأنه وجد حديثا ضعيفا فحاول أن يستند إليه - من باب: شيء خير من لا شيء - أو كان مراعاة لمصلحة المختون وسنوجز القول في بيان آراء هؤلاء العلماء ومستند كل فريق فيما يلي:
ذهب الشافعية:
إلى أن الختان له وقتان وقت وجوب ووقت استحباب، أما الوجوب فيبدأ من وقت البلوغ على الفور، أما وقت الاستحباب فيبدأ منذ الصغر، فإن لم يختن يوم السابع فيوم الأربعين، فإن كان لا يحتمل أُخّر للسنة السابعة فإن لم يختتن حتى بلغ وجب حينئذ الختان في حقه إلا أن يكون ضعيفا وعلم أن الختان يتلفه: فإن الوجوب يسقط..
وهل يحسب يوما الولادة من السبعة أيام؟ وجهان:
قال أبو علي بن أبي هريرة يحسب، وقال الأكثرون لا يحسب؛ فيختن في السابع بعد يوم الولادة.
وذكر النووي: أن ختان الصبي في وقت الصغر مستحب وليس بواجب، وقال: هو المذهب الصحيح المشهور في المسألة .
وعند الشافعية وجهان آخران:
أحدهما: أنه يجب على الولي ختانه في الصغر لأنه من مصالحه .
وقد فسر أبو الفرج السرخسي العلة في ذلك بقوله: في ختان الصبي وهو صغير مصلحة من جهة أن الجلد بعد التمييز يغلظ ويخشن فمن ثم جوز الأئمة الختان قبل ذلك
والوجه الثاني: أنه يحرم ختانه قبل عشر سنين لأن ألمه فوق ألم الضرب ولا يضرب على الصلاة إلا بعد عشر سنين، وقد ضعف النووي هذا الوجه، وقال عنه ليس بشيء وهو كالمخالف للإجماع .
ونقل ا بن المنذر عن الحسن ومالك كراهة الختان يوم السابع لأنه فعل اليهود.
وقال مالك: يحسن إذا أثغر أي ألقى ثغره وهو مقدم أسنانه وذلك يكون في السبع سنين وما حولها.
وسئل مالك عن حديث جابر "أن النبي صلى الله عليه وسلم ختن حسنا وحسينا لسبعة أيام"، فقال: لا أدري ولكن الختان طهرة فكلما قدمها كان أحب إلي .
ونقل النووي عنه: عامة من رأيت: الختان ببلدنا إذا أثغر الصبي.
كما نقل عن الليث بن سعد : يستحب بابن سبع سنين إلى عشر سنين، ونقل عن أحمد قوله: لم أسمع فيه شيئا .
من هنا نتبين أنه لم يرد حديث صحيح في توقيت الختان، وأن القول بوجوبه وقت البلوغ ليس عليه دليل
وربما كان متمسك هذا الفريق حديث سعيد بن جبير عند البخاري.. قال: "سئل ابن عباس مثل من أنت حين قبض رسوله الله صلى الله عليه وسلم قال أنا يومئذ مختون وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك" أي يبلغ .
وليس فيه دلالة على الوجوب: إذ كل ما يدل عليه أن عادتهم كانت كذلك. على أنه قد اختلف في سنه يوم وفاته صلى الله عليه وسلم من عشر سنين إلى ثلاث عشرة سنة إلى خمس عشرة سنة وقد صوب أحمد بن حنبل أنه كان ابن خمس عشرة سنة.
وقال ابن القيم: "والذي عليه أكثر أهل السير والأخبار أن سنه كان يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة سنة.. ثم قال: وعندي أنه يجب على الولي أن يختن الصبي قبل البلوغ بحيث يبلغ مختونا فإن ذلك مما لا يتم الواجب إلا به .
والمختار ما قال به ابن المنذر:
ليس في الختان خبر يرجع ولا سنة تتبع والأشياء على الإباحة
وزاد ابن القيم نقلا عن ابن المنذر: ولا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة ولا نعلم مع منع أن يختتن الصبي لسبعة أيام حجة .
قال ابن الحاج: قد مضت عادة السلف أنهم كانوا يختنون أولادهم حين يراهقون البلوغ. لكن قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين يوم السابع أو نحوه، والأمر في ذلك قريب، فأي شيء فعله المكلف كان ممتثلا،وذلك راجع إلى مقتضى التعليل لأن الصغير ليس بمكلف والقطع منه قبل تكليفه: فيه إيلام له بما لا يلزمه في الوقت، وأما ختانه حين المراهقة فهو متعين لأن كشف عورته بعد البلوغ محرم لكن يدخل عليه في ذلك الألم الشديد والبطء في البرء بخلاف الصغير فإن ألمه خفيف وبرأه قريب .

مقتضى ما تقدم: أنه يراعى في وقت الختان مصلحة الصبي ومصلحته تتطلب ختانه وهو صغير قبل أن يكبر وتكبر الآلام معه.
على أنه يراعى في التوقيت كذلك حماية الصبي من حيث الصحة وحالة والديه من جهة إمكانهما القيام على رعايته أثناء الختان و بعده حتى يبرأ
.


ختان الخنثى المشكل:

قال بعض علماء الشافعية: إن الخنثى المشكل يجب ختانه في فرجيه جميعا، لأن أحدهما واجب ولا يتوصل إليه إلا بختناهما.
وقال بعض آخر بعدم ختان الخنثى المشكل؛ لأنه يترتب عليه أن يُجرح على الإشكال وهو لا يجوز واستظهر النووي القول الثاني وقال إنه المختار.
وأقول إن الخنثى يعطى حكم غيره في الختان لعموم الأدلة. إذ ليس فيها مخصص لمولود دون غيره. على أنه يختن في فرجيه جميعا إن تساويا في النمو وإلا بأن كان أحدهما ناميا دون الآخر فإنه يختن في النامي لأن هذا النمو غلّب انتماءه إلى أحد الجنسين والله أعلم.
وقد صرح المالكية بأن الشخص إذا لم يختن قبل بلوغه فإنه يؤمر بختن نفسه بعد البلوغ ولو كان خنثى مشكلا .


إظهار ختان الذكر وإخفاء الأنثى:
قال ابن الحاج: يستحب في ختان الذكر إظهاره وفي ختان الأنثى إخفاؤه، وأما الدعوة إلى الختان، فقد صرح بعض العلماء باستحبابها كما تندب الإجابة لها، وقد حكى هذا القول عن أحمد والشافعي وأبى حنيفة وأصحابه.

وقال العنبري: تجب إجابة كل دعوة لعموم الأمر به فإن ابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه" أخرجه أبو داود
ونسب ابن حزم الوجوب إلى جمهور الصحابة والتابعين مستدلا بالحديث السابق وبما ورد في معناه .
والمختار الاستحباب
لأن الأمر ورد بجوب إجابة الوليمة إذا كان لعرس: "إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب" رواه ابن ماجه .
وقال عثمان بن أبي العاص: "كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندعى إليه" .

الحكمة من كون الختان من سنن الفطرة:
الختان إلى جانب كونه سنة من أبينا إبراهيم الخليل عليه السلام التي بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحثنا عليها فإنه يشتمل على معان سامية وحكم جليلة نجمل بعضها فيما يلي:

1- في الختان فائدة صحية هامة فقد ثبت أن القلفة إذا لم تقطع في الوقت المناسب: فإنه يتكون يتكون تحتها خلايا (ميكروبية 9) تتكاثر باستمرار وتسبب أضرارا بالغة الشدة والخطورة على الشخص ولذلك يكون العلاج الطبي من المختصين هو الأمر بإزالة القلفة فورا.

2- عند التبول تتسلل بعض قطرات البول إلى التجويف الموجود بين القلفة وبين رأس الذكر، وهذه القطرات إلى جانب كونها مرتعا خصبا للجراثيم في هذه المنطقة، فإنها كثيرا ما يخرج بعضها بعد التطهر فتصيب النجاسة الثوب والبدن كما أنها تسبب كثيرا من الوسوسة لدى الشخص إذ يظن أنها خارجة من الذكر فيعيد وضوءه المرة بعد الأخرى.

3- إزالة القلفة لها تأثير طيب على المعاشرة الزوجية.

4- هذا كله إلى جانب كون الختان شعارا هاما من شعارات الإسلام إذ به يفرق بين المسلم وغيره، لأن الغالب؛ أنه لا يحافظ على الختان إلا المسلمون.
والله اعلم.
وصلى الله على نبنا محمد وعلى آله وصحبة وسلم تسليما مزيدا
 

شيبة

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
19 ديسمبر 2008
المشاركات
1
جزاك الله اخي ابو خالد الصاعدي على هذه المعلومات المفيدة و القيمة واسمحو لي ان اضيف نقلاً عن شيخنا محمد صالح المنجد بعض فؤائد الختان:
أولاً :

الفوائد الشرعية :

"الختان من محاسن الشرائع التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده ويُجَمِّلُ بها محاسنهم الظاهرة والباطنة فهو مكمل للفطرة التي فطرهم عليها ولهذا كان من تمام الحنيفية ملة إبراهيم ، وأصل مشروعية الختان لتكميل الحنيفية فإن الله عز وجل لما عاهد إبراهيم وعده أن يجعله للناس إماماً ، ووعده أن يكون أباً لشعوب كثيرة وأن يكون الأنبياء والملوك من صلبه وأن يُكثِّر نسله وأخبره أنه جاعلٌ بينه وبين نسله علامةَ العهد أن يختنوا كل مولود منهم ويكون عهدي هذا ميسماً (أي علامة ) في أجسادهم . فالختان علم للدخول في ملة إبراهيم وهذا موافق لتأويل من تأول قوله تعالى : ( صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ) البقرة/138 ،على الختان ، فالختان للحنفاء بمنزلة الصبغ والتعميد لعبّاد الصليب ، فهم يطهرون أولادهم بزعمهم حين يصبغونهم في ماء المعمودية ويقولون :الآن صار نصرانياً ، فشرع الله سبحانه وتعالى للحنفاء صبغة الحنيفية ،وجعل ميسمها الختان فقال : (صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ) البقرة/138.

...فجعل الله سبحانه وتعالى الختان علماً لمن يضاف إليه وإلى دينه وملته وينسب إليه بنسبة العبودية والحنيفية ...

والمقصود : أن صبغة الله هي الحنيفية التي صبغت القلوب بمعرفته ومحبته والإخلاص له ، وعبادته وحده لا شريك له ، وصبغت الأبدان بخصال الفطرة من الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظافر ،ونتف الإبط ، والمضمضة ،والاستنشاق ، والسواك ،والاستنجاء .

فظهرت فطرة الله على قلوب الحنفاء وأبدانهم."

تحفة المودود بأحكم المولود - ابن القيم ص 351 .

ولا يشترط أن يبقى الجنين على ما هو عليه عند خروجه من بطن أمه إذا كان ما يُفعل معه لمصلحة ومما أمر به الدين الحنيف ومن ذلك حلاقة شعر رأسه بعد ولادته لأن ذلك من مصلحته قال نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام : ( أميطوا عنه الأذى ) .

وكذلك غسله مما أصابه من الدم وقطع المشيمة التي كان متصلاً بها بأمه ونحو ذلك من إجراء الأمور التي تفيده .

ثانياً :

الفوائد الصحية :

قال الدكتور محمد علي البار (عضو الكليات الملكية للأطباء بالمملكة المتحدة ـ مستشار قسم الطب الإسلامي مركز الملك فهد للبحوث الطبية جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ) في كتابه الختان :

" إن ختان الأطفال المواليد ( أي خلال الشهر الأول من أعمارهم ) يؤدي إلى مكاسب صحية عديدة أهمها :

1- الوقاية من الالتهابات الموضعية في القضيب : الناتجة عن وجود القلفة ويسمى ضيق القلفة ويؤدي إلى حقب البول . والتهابات حشفة القضيب وهذه كلها تستدعي إجراء الختان لعلاجها ، أما إذا أزمنت فإنها تعرض الطفل المصاب لأمراض عديدة في المستقبل من أخطرها سرطان القضيب .

2- التهابات المجاري البولية : أثبتت الأبحاث العديدة أن الأطفال غير المختونين يتعرضون لزيادة كبيرة في التهابات المجاري البولية .وفي بعض الدراسات بلغت النسبة 39 ضعف ما هي عليه عند الأطفال غير المختونين ، وفي دراسات أُخرى كانت النسبة عشرة أضعاف ، وفي دراسات أُخرى تبين أن 95 بالمائة من الأطفال الذين يعانون من التهابات المجاري البولية هم من غير المختونين بينما كانت نسبة الأطفال المختونين لا تتعدى 5 بالمائة

والتهابات المجاري البولية في الأطفال خطيرة في بعض الأحيان ففي دراسة ويزويل على 88 طفلاً أصيبوا بالتهابات المجاري البولية كان لدى 36 بالمائة منهم نفس البكتريا الممرضة في الدم ، وعانى ثلاثة من هؤلاء من التهاب السحايا ، و أُصيب اثنان بالفشل الكلوي ، ومات اثنان آخران بسبب انتشار الميكروبات الممرضة في الجسم .

3- الوقاية من سرطان القضيب : قد أجمعت الدراسات على أن سرطان القضيب يكاد يكون منعدماً لدى المختونين بينما نسبته لدى غير المختونين ليست قليلة ، ففي الولايات المتحدة فإن نسبة الإصابة بسرطان القضيب لدى المختونين صفر بينما هي 2.2 من كل مائة ألف من السكان غير المختونين . وبما أن أغلبية السكان في الولايات المتحدة هم من المختونين فإن حالات السرطان هناك في حدود 750 إلى ألف حالة كل سنة ولو كان السكان غير مختونين لتضاعف العدد إلى ثلاثة آلاف حالة ، وفي البلاد التي لا يُختن فيها مثل الصين ويوغندا وبورتوريكو فإن سرطان القضيب يشكل ما بين 12 إلى22 بالمائة من مجموع السرطانات التي تصيب الرجال . وهي نسبة عالية جداً .

4- الأمراض الجنسية : لقد وجد الباحثون أن الأمراض الجنسية التي تنتقل عبر الاتصال الجنسي (غالباً بسبب الزنا واللواط ) تنتشر بصورة أكبر وأخطر لدى غير المختونين ، وخاصة الهربس ، والقرحة الرخوة والزهري ، والكانديدا ، والسيلان ، والثآليل الجنسية .

وهناك أبحاث عديدة حديثة تؤكد أن الختان يقلل من احتمال الإصابة بالإيدز بنسبة أعلى من قرنائهم من غير المختونين . ولكن ذلك لا ينفي أن المختون إذا تعرض للعدوى نتيجة اتصال جنسي بشخص مصاب بالإيدز قد يصاب بهذا المرض الخطير . وليس الختان واقياً منه ، وليست هناك وسيلة حقيقة للوقاية من هذه الأمراض الجنسية العديدة سوى الابتعاد عن الزنا والخنا واللواط وغيرها من القاذورات (وبهذا نعلم حكمة الشريعة الإسلامية بتحريم الزنا واللواط ...) .

5- وقاية الزوجة من سرطان عنق الرحم : لاحظ الباحثون أن زوجات المختونين أقل تعرضاً للإصابة بسرطان عنق الرحم من غير المختونين ." انتهى نقلاً من كتاب (الختان) ص/76 للدكتور محمد البار..
والله أعلم

يراجع : مقال للبروفيسور ويزويل نشرته المجلة الأمريكية لطبيب الأسرة العدد/41 ، سنة 1991م .
 
إنضم
17 يناير 2011
المشاركات
12
الكنية
أبو صهيب
التخصص
القضاء الشرعي جامعة الخليل
المدينة
خليل الرحمن / الخليل
المذهب الفقهي
متبع للدليل مقّر لفقه الخلاف
رد: الختان في ضوء الشريعة الاسلامية

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
هل من بحوث أو رسائل أو كتابات في تحديد أقل سن يتم فيه ختان كلٍّ من الذكر والأنثى ؟ وأقل ما يقطع في الختان عند كلٍّ منهما؟ وأقل سن تصل فيه المرأة إلى سنّ اليأس؟ وعقد النكاح وأحكام القِلّة فيه ؟ وأقل المواصفات التي ينبغي توفرها في بيت الزوجية الشرعي
وبارك الله فيكم .
أخوكم يسري عيدة / فلسطين / الخليل .

للمراسلة عبر العنوان التالي : altawheedalhak@maktoob.com
 
أعلى