د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الموضوع من إعداد: ثمرات المطابع.
-------------------------
الخلاف الفقهي: دراسة في المفهوم والأسباب والآداب
تأليف : د/أحمد بن محمد البوشيخي
الناشر : أنفو برنت-فاس.
رقم الطبعة : 01
تاريخ الطبعة: 09/08/2002
نوع التغليف: عادي ( ورقي )
عدد الأجزاء : 01
اسم السلسلة : إقرأ
الرقم في السلسلة : 4
عدد الصفحات : 138
حجم الكتاب : 15 × 21.5
التصنيف : / فقه / تاريخ الفقه / أسباب اختلاف الفقهاء
نبذة عن الكتاب : جاء هذا الكتاب ليعرف بحقيقة الخلاف الفقهي, مع جمع أسباب الخلاف المشروع, وبيان أهمية معرفته وشدة الحاجة الملحة إليه خصوصا في حياة تعرف التطور والوقائع المستجدة, ابتعادا عن التكليف بما لا يطاق ورفعا للحرج الذي كان من مقاصد شريعتنا السمحة, ضمانا لاستمراريتها وتأكيدا لصلاحيتها في كل زمان ومكان, كما يعرف الكتاب أيضا بطرق الآداب والبحث والمناظرة المضبوطة بهذا العلم بلوغا للأهداف المرجوة من ذلك, وبما أن الأستاذ الباحث من المتخصصين في هذا العلم فقد رأى أن موضوع الخلاف الفقهي بشقيه النظري والعلمي لا زال بحاجة الى المزيد من البحث والتحري, وضبط وتقعيدحتى تتمهد سبل الاستفادة منه, وتبيين الأوجه الصحيحة لتوظيفه في ترشيد مناهج البحث والحجاج, وأساليب المناظرة والتحاج, وابتداع الحلول الناجعة لكل ما يستجد من وقائع وأحداث , تأكيدا لصلاحية شريعة الله في كل زمان ومكان – كما سبقت الإشارة إليه- وقدرتها في كل المجالات على تنظيم وتوجيه حياة الانسان. وهو ماجعل أستاذنا يصمم مشروعا لبحوث متسلسلة, جعل أولها هذا الكتاب موضوع التعريف.
الخلاصة : توصل الأستاذ في دراسته هذه إلى نتائج حصرهافيما يلي:
- تحديد مصطلح الخلاف والاختلاف في اصطلاح الفقهاء وأن معناهما واحد.
- تحديده لضوابط الخلاف الفقهي السائغ المشروع وأيضا لضوابط الخلاف الفقهي المحرم الممنوع.
- بيانه لجواز الخلاف في مسائل الفروع الاجتهادية و وقوع ذلك في عصر النبوة وزمن الخلافة من دون إنكار وأيضا بين أتباع التابعين.
- تنبيهه على أن الخلاف في مسائل الفروع بين الصحابة والتابعين لم يخل بإخوتهم لأن القصد واحد هو ابتغاء الحق.
- بيانه لحالة آداب الخلاف الفقهي في أول عهد التقليد وعصر التعصب المذهبي وما صار اليه من انتصار للهوى بدل التقوى ومكابرة بدل مناظرة, مؤيدا ذلك بكلام الإمام الفندلاوي رحمه الله تعالى.
- ذكره للأسباب الموضوعية التي أوجبت الخلاف الفقهي المشروع والتي هي كما يلي:
· طبيعة النصوص الشرعية باحتمالاتها.
· طبيعة العقول البشرية بتفاوتها في فهم هذه النصوص واستنباط الأحكام منها.
· ضرورة الاجتهاد فيما لا نص فيه لبسط هيمنة الشريعة عليه, تحقيقا لعمومها وشموليتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان.
ونظرا لعدم إمكان حصر هذه الأسباب فقد ردها الدارس الى أصلين أساسين هما:
- اختلاف مدارك المجتهدين وأفهامهم في التقديرات والأحكام سواء فيما سكت الشرع عن حكمه, أو فيما لا قاطع فيه مما نطق به.
- الاحتمال الواقع في معظم النصوص الشرعية الوارد بها التكليف, سواء من جهة التبوث أو من جهة الدلالة أو من جهتهما معا.
- بيانه بأن الخلاف الفقهي المعتد به, لا يعذر المجتهد بجهله, ولا تصح فتوى المفتين دون الاطلاع عليه. وذلك لأن الجاهل باختلاف العلماء ومآخذ أقوالهم لا يعرف فضل ما يصير إليه على ما يترك, ولا يؤمن عنه أن يفرض الخلاف في محل الوفاق, فيخرق إجماع علماء الآفاق, أو يفرض الوفاق في محل النزاع, فيضيق ما حقه الاتساع.
- تأكيده على أن الناظر في ما انتهى إليه اجتهاد المختلفين في مسائل الخلاف إما أن يكون مجتهدا قادرا على الاستقلال بالنظر في الأدلة واستنباط الأحكام منها. وهذا الواجب في حقه أن ينظر لنفسه , ويتبع ما أدى إليه اجتهاده, لأن المجتهد لا يقلد غيره, سواء عند من قال بالتصويب أو التخطئة.
وإما أن يكون غير مجتهد إلا أنه يستطيع تمييز صحيح الأدلة من سقيمها, ومعرفة ما يصح, وما لا يصح الاحتجاج به منها. وهذا له أن ينظر فيما اختلف فيه, ويعمل منه بما ترجح لديه , مع احترام رأي غيره فيما خالفه فيه.
وإما ألا يكون له قدرة على النظر في الأدلة وهو العامي ومن في حكمه من المتعلمين. وهذا ليس له أن ينظر في مسائل الخلاف, ولايسعه إلا أن يقلد إمام مذهبه إن كان يلتزم مذهبا معينا, أو أي عالم من العلماء المعتبرين إن لم يكن كذلك , ومذهبه حيننئذ هو مذهب مفتيه.
- ذكره لمذهبي أهل العلم في الإنكار في مسائل الخلاف الفقهي السائغ:
أحدهما: أن كل ماسار إليه مما يسوغ الخلاف فيه من الفروع, وكان له وجه ما في الشرع . لا يجوز لمن رأى خلافه من أهل النظر أن ينكره مطلقا , أي سواء ضعف فيه الخلاف لضعف مدركه أم لا , وهو ما قرره ابن قدامة بقوله:"لا ينبغي لأحد أن ينكر على غيره العمل بمذهبه, فإنه لا إنكار في المجتهدات ", وقال عنه ابن حجر الهيثمي نقلا عن القرطبي إنه "لا يختلف فيه".
وثانيهما : أنه يجوز الإنكار في المسائل الخلافية الفرعية إذا ضعف الخلاف, وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه , كربا النقد, ونكاح المتعة وما أشبه ذلك وهو ما قرره أبو يعلى بقوله:" ما ضعف الخلاف فيه, وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه, كربا النقد.... فيدخل في إنكار المحتسب بحكم ولايته".
- بيانه لجواز الخروج من الخلاف وأنه مستحب مندوب إليه عند العلماء إذا لم يلزم منه إخلال بسنة أو إجماع, أو وقوع في خلاف آخر.
ويكون هذا الخروج باجتناب ما اختلف في تحريمه , وفعل ما اختلف في وجوبه سواء على القول بأن كل مجتهد مصيب لأنه يجوز أن يكون هو المصيب أو على القول بأن المصيب واحد لأن المجتهد إذا كان يجوز خلاف ما غلب على ظنه, ونظر في متمسك مخالفه, فرأى له موقعا , فينبغي أن يراعيه على وجه.
- بيانه للباحث أن الأصل في المناظرة في الخلاف الفقهي أنها تعاون بين المنتاظرين من أجل الوصول إلى الحق, وذلك بتبصير كل واحد منهما صاحبه بما غلب على ظنه وترجح لديه أنه الصواب, والأخذ بيده في طريق الاستدلال الصحيح للوقوف على ذلك , قياما بما يجب على المسلم لأخيه المسلم من المحبة , والنصح والتعاون على البر والتقوى. ولذلك فالمطلوب فيها أن تكون بعيدة عن الهوى , والتعصب , والانفعال , وبالتي هي أحسن من الآداب والأدلة والأقوال.
- ذكره لأسماء فقهاء حجاجيين وضعوا للمناظرات في الخلاف الفقهي آدابا وضوابط يجب التقيد بها لتصحيح مسارها وقطف ثمارها المرجوة منها. ومن أمثال هؤلاء الفقهاء : الشيرازي, والباجي, والجويني, وابن عقيل.
الفهرس :
تقديم المجلس العلمي بفاس
مقدمة..................................................................... 1
الفصل الأول: الخلاف الفقهي:تعريفه أنواعه,وأطواره........................... 4
المبحث الأول:تعريف الخلاف الفقهي................................... 5
المطلب الأول:الخلاف لغة................................... 5
المطلب الثاني :الخلاف اصطلاحا ............................ 6
المبحث الثاني : أنواع الخلاف الفقهي ................................. 12
المطلب الأول:أنواع الخلاف بصفة عامة .................... 12
المطلب الثاني: أنواع الخلاف الفقهي بصفة خاصة ........... 16
النوع الأول: الاختلاف المشروع ................... 16
النوع الثاني: الاختلاف الممنوع..................... 19
المبحث الثالث: نشأة الاختلاف الفقهي وتطوره .......................... 26
المطلب الأول: طور النشأة, أو عصر النبوة ..................... 26
المطلب الثاني : عصر الصحابة الكرام.......................... 27
المطلب الثالث:عصر التابعين وتابعيهم, والأيمة المتبوعين........... 30
الطلب الرابع:عصر تدوين المذاهب............................. 32
المطلب الخامس: عصر التقليد والتعصب المذهبي.................. 34
الفصل الثاني : أسباب الخلاف الفقهي المشروع ................................ 41
المبحث الأول: الاختلاف في ثبوت النص أو عدم ثبوته................... 44
المبحث الثاني : الاختلاف في فهم النص بعدثبوته........................ 55
المبحث الثالث: الاختلاف في قواعد تفسير النص........................ 64
المبحث الرابع:الاختلاف في بعض الأصول والمصادر الاستباطية , وفيما سكت الشرع عنه 76
المطلب الأول:الاختلاف في الأصول والمصاجر الاستنباطية .......... 76
المطلب الثاني : الاختلاف بسبب تعارض الأدلة ................... 79
المبحث الخامس : الاختلاف بسبب تعارض الأدلة ....... 79
المبحث السادس: اعتناء العلماء بالتأليف في أسباب الاختلاف
المشروع............................................. 83
الفصل الثالث: أهمية معرفة الخلاف الفقهي, والموقف من نتائجه, وبعض آداب
المناظرة فيه................................................................. 86
المبحث الأول: أهمية معرفة الخلاف الفقهي.................... 87
المبحث الثاني : الموقف من الخلاف الفقهي.................... 93
الجهة الأولى : جهة تفهمه والتسليم به............ 93
الجهةالثانية :جهة العمل بنتائجه.................. 93
الجهة الثالثة :جهة الإنكارفي مسائله.............. 94
المبحث الثالث:من آداب المناظرة في الخلاف الفقهي............ 101
خاتمة ..................................................................... 116
أهم المصادر والمراجع........................................................ 122
فهرس المحتويات..................................................................138
التقويم :
-------------------------
الخلاف الفقهي: دراسة في المفهوم والأسباب والآداب
تأليف : د/أحمد بن محمد البوشيخي
الناشر : أنفو برنت-فاس.
رقم الطبعة : 01
تاريخ الطبعة: 09/08/2002
نوع التغليف: عادي ( ورقي )
عدد الأجزاء : 01
اسم السلسلة : إقرأ
الرقم في السلسلة : 4
عدد الصفحات : 138
حجم الكتاب : 15 × 21.5
التصنيف : / فقه / تاريخ الفقه / أسباب اختلاف الفقهاء
نبذة عن الكتاب : جاء هذا الكتاب ليعرف بحقيقة الخلاف الفقهي, مع جمع أسباب الخلاف المشروع, وبيان أهمية معرفته وشدة الحاجة الملحة إليه خصوصا في حياة تعرف التطور والوقائع المستجدة, ابتعادا عن التكليف بما لا يطاق ورفعا للحرج الذي كان من مقاصد شريعتنا السمحة, ضمانا لاستمراريتها وتأكيدا لصلاحيتها في كل زمان ومكان, كما يعرف الكتاب أيضا بطرق الآداب والبحث والمناظرة المضبوطة بهذا العلم بلوغا للأهداف المرجوة من ذلك, وبما أن الأستاذ الباحث من المتخصصين في هذا العلم فقد رأى أن موضوع الخلاف الفقهي بشقيه النظري والعلمي لا زال بحاجة الى المزيد من البحث والتحري, وضبط وتقعيدحتى تتمهد سبل الاستفادة منه, وتبيين الأوجه الصحيحة لتوظيفه في ترشيد مناهج البحث والحجاج, وأساليب المناظرة والتحاج, وابتداع الحلول الناجعة لكل ما يستجد من وقائع وأحداث , تأكيدا لصلاحية شريعة الله في كل زمان ومكان – كما سبقت الإشارة إليه- وقدرتها في كل المجالات على تنظيم وتوجيه حياة الانسان. وهو ماجعل أستاذنا يصمم مشروعا لبحوث متسلسلة, جعل أولها هذا الكتاب موضوع التعريف.
الخلاصة : توصل الأستاذ في دراسته هذه إلى نتائج حصرهافيما يلي:
- تحديد مصطلح الخلاف والاختلاف في اصطلاح الفقهاء وأن معناهما واحد.
- تحديده لضوابط الخلاف الفقهي السائغ المشروع وأيضا لضوابط الخلاف الفقهي المحرم الممنوع.
- بيانه لجواز الخلاف في مسائل الفروع الاجتهادية و وقوع ذلك في عصر النبوة وزمن الخلافة من دون إنكار وأيضا بين أتباع التابعين.
- تنبيهه على أن الخلاف في مسائل الفروع بين الصحابة والتابعين لم يخل بإخوتهم لأن القصد واحد هو ابتغاء الحق.
- بيانه لحالة آداب الخلاف الفقهي في أول عهد التقليد وعصر التعصب المذهبي وما صار اليه من انتصار للهوى بدل التقوى ومكابرة بدل مناظرة, مؤيدا ذلك بكلام الإمام الفندلاوي رحمه الله تعالى.
- ذكره للأسباب الموضوعية التي أوجبت الخلاف الفقهي المشروع والتي هي كما يلي:
· طبيعة النصوص الشرعية باحتمالاتها.
· طبيعة العقول البشرية بتفاوتها في فهم هذه النصوص واستنباط الأحكام منها.
· ضرورة الاجتهاد فيما لا نص فيه لبسط هيمنة الشريعة عليه, تحقيقا لعمومها وشموليتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان.
ونظرا لعدم إمكان حصر هذه الأسباب فقد ردها الدارس الى أصلين أساسين هما:
- اختلاف مدارك المجتهدين وأفهامهم في التقديرات والأحكام سواء فيما سكت الشرع عن حكمه, أو فيما لا قاطع فيه مما نطق به.
- الاحتمال الواقع في معظم النصوص الشرعية الوارد بها التكليف, سواء من جهة التبوث أو من جهة الدلالة أو من جهتهما معا.
- بيانه بأن الخلاف الفقهي المعتد به, لا يعذر المجتهد بجهله, ولا تصح فتوى المفتين دون الاطلاع عليه. وذلك لأن الجاهل باختلاف العلماء ومآخذ أقوالهم لا يعرف فضل ما يصير إليه على ما يترك, ولا يؤمن عنه أن يفرض الخلاف في محل الوفاق, فيخرق إجماع علماء الآفاق, أو يفرض الوفاق في محل النزاع, فيضيق ما حقه الاتساع.
- تأكيده على أن الناظر في ما انتهى إليه اجتهاد المختلفين في مسائل الخلاف إما أن يكون مجتهدا قادرا على الاستقلال بالنظر في الأدلة واستنباط الأحكام منها. وهذا الواجب في حقه أن ينظر لنفسه , ويتبع ما أدى إليه اجتهاده, لأن المجتهد لا يقلد غيره, سواء عند من قال بالتصويب أو التخطئة.
وإما أن يكون غير مجتهد إلا أنه يستطيع تمييز صحيح الأدلة من سقيمها, ومعرفة ما يصح, وما لا يصح الاحتجاج به منها. وهذا له أن ينظر فيما اختلف فيه, ويعمل منه بما ترجح لديه , مع احترام رأي غيره فيما خالفه فيه.
وإما ألا يكون له قدرة على النظر في الأدلة وهو العامي ومن في حكمه من المتعلمين. وهذا ليس له أن ينظر في مسائل الخلاف, ولايسعه إلا أن يقلد إمام مذهبه إن كان يلتزم مذهبا معينا, أو أي عالم من العلماء المعتبرين إن لم يكن كذلك , ومذهبه حيننئذ هو مذهب مفتيه.
- ذكره لمذهبي أهل العلم في الإنكار في مسائل الخلاف الفقهي السائغ:
أحدهما: أن كل ماسار إليه مما يسوغ الخلاف فيه من الفروع, وكان له وجه ما في الشرع . لا يجوز لمن رأى خلافه من أهل النظر أن ينكره مطلقا , أي سواء ضعف فيه الخلاف لضعف مدركه أم لا , وهو ما قرره ابن قدامة بقوله:"لا ينبغي لأحد أن ينكر على غيره العمل بمذهبه, فإنه لا إنكار في المجتهدات ", وقال عنه ابن حجر الهيثمي نقلا عن القرطبي إنه "لا يختلف فيه".
وثانيهما : أنه يجوز الإنكار في المسائل الخلافية الفرعية إذا ضعف الخلاف, وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه , كربا النقد, ونكاح المتعة وما أشبه ذلك وهو ما قرره أبو يعلى بقوله:" ما ضعف الخلاف فيه, وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه, كربا النقد.... فيدخل في إنكار المحتسب بحكم ولايته".
- بيانه لجواز الخروج من الخلاف وأنه مستحب مندوب إليه عند العلماء إذا لم يلزم منه إخلال بسنة أو إجماع, أو وقوع في خلاف آخر.
ويكون هذا الخروج باجتناب ما اختلف في تحريمه , وفعل ما اختلف في وجوبه سواء على القول بأن كل مجتهد مصيب لأنه يجوز أن يكون هو المصيب أو على القول بأن المصيب واحد لأن المجتهد إذا كان يجوز خلاف ما غلب على ظنه, ونظر في متمسك مخالفه, فرأى له موقعا , فينبغي أن يراعيه على وجه.
- بيانه للباحث أن الأصل في المناظرة في الخلاف الفقهي أنها تعاون بين المنتاظرين من أجل الوصول إلى الحق, وذلك بتبصير كل واحد منهما صاحبه بما غلب على ظنه وترجح لديه أنه الصواب, والأخذ بيده في طريق الاستدلال الصحيح للوقوف على ذلك , قياما بما يجب على المسلم لأخيه المسلم من المحبة , والنصح والتعاون على البر والتقوى. ولذلك فالمطلوب فيها أن تكون بعيدة عن الهوى , والتعصب , والانفعال , وبالتي هي أحسن من الآداب والأدلة والأقوال.
- ذكره لأسماء فقهاء حجاجيين وضعوا للمناظرات في الخلاف الفقهي آدابا وضوابط يجب التقيد بها لتصحيح مسارها وقطف ثمارها المرجوة منها. ومن أمثال هؤلاء الفقهاء : الشيرازي, والباجي, والجويني, وابن عقيل.
الفهرس :
تقديم المجلس العلمي بفاس
مقدمة..................................................................... 1
الفصل الأول: الخلاف الفقهي:تعريفه أنواعه,وأطواره........................... 4
المبحث الأول:تعريف الخلاف الفقهي................................... 5
المطلب الأول:الخلاف لغة................................... 5
المطلب الثاني :الخلاف اصطلاحا ............................ 6
المبحث الثاني : أنواع الخلاف الفقهي ................................. 12
المطلب الأول:أنواع الخلاف بصفة عامة .................... 12
المطلب الثاني: أنواع الخلاف الفقهي بصفة خاصة ........... 16
النوع الأول: الاختلاف المشروع ................... 16
النوع الثاني: الاختلاف الممنوع..................... 19
المبحث الثالث: نشأة الاختلاف الفقهي وتطوره .......................... 26
المطلب الأول: طور النشأة, أو عصر النبوة ..................... 26
المطلب الثاني : عصر الصحابة الكرام.......................... 27
المطلب الثالث:عصر التابعين وتابعيهم, والأيمة المتبوعين........... 30
الطلب الرابع:عصر تدوين المذاهب............................. 32
المطلب الخامس: عصر التقليد والتعصب المذهبي.................. 34
الفصل الثاني : أسباب الخلاف الفقهي المشروع ................................ 41
المبحث الأول: الاختلاف في ثبوت النص أو عدم ثبوته................... 44
المبحث الثاني : الاختلاف في فهم النص بعدثبوته........................ 55
المبحث الثالث: الاختلاف في قواعد تفسير النص........................ 64
المبحث الرابع:الاختلاف في بعض الأصول والمصادر الاستباطية , وفيما سكت الشرع عنه 76
المطلب الأول:الاختلاف في الأصول والمصاجر الاستنباطية .......... 76
المطلب الثاني : الاختلاف بسبب تعارض الأدلة ................... 79
المبحث الخامس : الاختلاف بسبب تعارض الأدلة ....... 79
المبحث السادس: اعتناء العلماء بالتأليف في أسباب الاختلاف
المشروع............................................. 83
الفصل الثالث: أهمية معرفة الخلاف الفقهي, والموقف من نتائجه, وبعض آداب
المناظرة فيه................................................................. 86
المبحث الأول: أهمية معرفة الخلاف الفقهي.................... 87
المبحث الثاني : الموقف من الخلاف الفقهي.................... 93
الجهة الأولى : جهة تفهمه والتسليم به............ 93
الجهةالثانية :جهة العمل بنتائجه.................. 93
الجهة الثالثة :جهة الإنكارفي مسائله.............. 94
المبحث الثالث:من آداب المناظرة في الخلاف الفقهي............ 101
خاتمة ..................................................................... 116
أهم المصادر والمراجع........................................................ 122
فهرس المحتويات..................................................................138
التقويم :