العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الخلاف المعتد به (المعتبر) موجود في أكثر مسائل الشريعة.

إنضم
3 نوفمبر 2008
المشاركات
195
التخصص
الفقه
المدينة
غزة
المذهب الفقهي
شافعي
أحسن الله إليكم

كثر في الآونة الأخيرة الخروج عن هدي العلماء في التعامل مع المخالف وأدب المناظرة والحوار
وغبي على كثير من الطلبة التمييز بين أنواع الخلاف وخاصة المعتبر من غيره

وقد شفى الإمام الأشم أبو إسحاق الشاطبي الغليل عندما تطرق لهذا الأمر في كتابه الموافقات
فلينظر هناك
وهذه فائدة قصيرة توقف الطالب على حقيقة الأمر وواقعه


قال العلامة أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله في الموافقات (164/1):

"والخلاف المعتد به موجود في أكثر مسائل الشريعة، والخلاف الذي لا يعتد به قليل كالخلاف في المتعة، وربا النساء، ومحاش النساء، وما أشبه ذلك"


ـــــــ

وليس معنى كلام الشاطبي رحمه الله أن مسائل الخلاف في الشريعة أكثر من مسائل الإجماع والاتفاق
فإن الواقع خلاف ذلك
فيكون قوله رحمه الله: (أكثر مسائل الشريعة) أي بالنسبة للمسائل المختلف فيها اختلافا لا يعتد به لا بالنسبة إلى مسائل الشريعة بشكل عام

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله _ بعد ذكره أن مسائل الاتفاق أضعاف مسائل الخلاف في أشكل أبواب الفقه (الحيض)_ قال:
"فإن قال قائل مسائل الاجتهاد والخلاف في الفقه كثيرة جدا في هذه الأبواب .
قيل له مسائل القطع والنص والإجماع بقدر تلك أضعافا مضاعفة .
وإنما كثرت لكثرة أعمال العباد وكثرة أنواعها، فإنها أكثر ما يعلمه الناس مفصَّلا ، ومتى كثر الشئ إلى هذا الحد كان كل جزء منه كثيرا ، من ينظرها مكتوبة ، فلا يرتسم في نفسه إلا ذلك ، كما يطالع تواريخ الناس والفتن ، وهي متصلة في الخبر، فيرتسم في نفسه أن العالم ما زال ذلك فيه متواصلا، والمكتوب شئ والواقع أشياء كثيرة .
فكذلك أعمال العباد وأحكامها ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك .....".ا.هـ الاستقامة (59/1).
 

أبو محمد المهداوي

بانتظار تفعيل البريد الإلكتروني
إنضم
14 مايو 2009
المشاركات
35
التخصص
علوم شرعية
المدينة
---
المذهب الفقهي
أهل الحديث
بارك الله فيك....وأحسنتَ ،

وأزيد فأقول : معظم ما تنازع حوله الإسلاميون اليوم هو في دائرة الخلاف المعتبر كحكم المظاهرات والإنتخابات وما شاكل ذلك...
والسعيد من شغل نفسه بتعليم الناس وتنمية الوعي الديني والسياسي في أذهانهم = عوض تبديع فلان وتسفيه رأي علان!
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيك يا شيخ أمجد
ظهرت رسالة علمية مفيدة في هذا الباب وهي بعنوان " الخلاف أنواعه وضوابطه وكيفية التعامل معه " وهي رسالة ماجستير للباحث حسن بن حامد بن مقبول العصيمي وهي من مطبوعات دار ابن الجوزي .
هذه المسألة لها ارتباط بمسائل تكلم عنها الأصولييون وغيرهم وهي مفرقة بين :
1 - مسألة التصويب والتخطئة ( هل كل مجتهد مصيب ؟ )
2 - مجالات الاجتهاد ( ما يسوغ فيه الاجتهاد وما لا يسوغ )
3 - الإنكار في مسائل الخلاف .
4 - المسائل القطعية والظنية .
5 - خلاف التنوع وخلاف التضاد .
يقول الإمام الشافعي رحمه الله : " كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصاً بينا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه .."الرسالة ( ص 560 ) فقرة ( 1674 )
ويقول أبو المظفر السمعاني رحمه الله : " اعلم أن القول المختلف في الحادثة الواحدة على ضربين :
ضرب لا يسوغ فيه الاختلاف وضرب يسوغ فيه الاختلاف.
فأما الضرب الذى لا يسوغ فيه الاختلاف كأصول الديانات من التوحيد وصفات البارى عز اسمه وهى تكون على وجه واحد لا يجوز فيها الاختلاف وكذلك في فروع الديانات التي يعلم وجوبها بدليل مقطوع به مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج وكذلك المناهى الثابته بدليل مقطوع به فلا يجوز اختلاف القول في شئ من ذلك.
فأما الذى يسوغ ففيه الاختلاف وهى فروع الديانات إذا استخرجت أحكامها بأمارات الاجتهاد ومعانى الاستنباط فاختلاف العلماء فيه مسوغ ولكل واحد منهم أن يعمل فيه مما يؤدى إليه اجتهاده .. " قواطع الأدلة 5 / 61 - 62 )
فيدخل في الخلاف المذموم :
1 - خلاف الكفار .
2 - خلاف أهل الأهواء والبدع .
3 - خلاف في مسائل الأحكام المقطوع بها .
4 - الخلاف في المسائل المجتهد فيها بغياً وهوىً وتعصباً لا اتباعا للدليل .
وأما الخلاف السائغ فهو الخلاف الذي يكون محله محلا للاجتهاد أي في غير القطعيات .
لكن الإشكال يقع كثيراً في في تقرير القطعي والظني لأن بعض المسائل تتفاوت قطعا وظنا من شخص لآخر فما يكون قطعياً عند شخص قد يكون ظنياً عند غيره بحسب ما يحتف بالمسألة من أدلة وقرائن لكن لا إشكال أن هناك مسائل متفق على قطعيتها ومسائل متفق على ظنيتها ويبقى تحقيق المناط فيما يتردد بينهما لكن ينبغي دوماً النظر في المسائل المختلف فيها بين الصحابة ونظائرها مما تكلم فيه السلف فلا شك أن منهجهم ومسلكهم هو الأقرب للحق .
 

خالد بن حمودي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
7 مارس 2010
المشاركات
22
التخصص
ادب عربي
المدينة
ميلة
المذهب الفقهي
المالكي
هل يمكن دكر ضوابط يفرق به بين المسائل التي يسوغ فيها الاختلاف و التي لا يسوغ
 

آدم جون دايفدسون

:: متفاعل ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
450
الإقامة
أمريكا
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مــــالك
التخصص
الترجمة
الدولة
أمريكا
المدينة
مدينة القرى
المذهب الفقهي
مذهب الإمام محمد بن إدريس الشــــافعي
رد: الخلاف المعتد به (المعتبر) موجود في أكثر مسائل الشريعة.

جزاكم الله خيرا
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: الخلاف المعتد به (المعتبر) موجود في أكثر مسائل الشريعة.

جزاكم الله خيرا
 
أعلى