العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الدرس التاسع من دروس الفقه الشافعي مع المخططات والتمارين العملية وخاتمة كتاب الطهارة

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,645
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
بسم الله الرحمن الرحيم
أحمد الله على توفيقه وأسأله هدايه طريقه وأصلي على نبينا محمد وآله وصحبه .
أما بعد ...
فقد من الله علينا بلإنتهاء من الدرس التاسع من كتاب الطهارة وبه ينتهي هذا الكتاب وقد ألحقناه بملحقين الأول في خلاصة مفيدة والثاني في المسائل الضعيفة في متن الغاية بحسب كتاب الطهارة ، ومن المقرر جمع هذه الدروس في كتاب بعد المراجعة ونشره بصيغة pdf والحمد لله رب العالمين .
 

المرفقات

  • باب الحيض.rar
    202.5 KB · المشاهدات: 8
إنضم
26 سبتمبر 2009
المشاركات
224
التخصص
******
المدينة
قدح
المذهب الفقهي
******
إلى أخي صفاء الدين

إلى أخي صفاء الدين

أعتذر على هذا الغياب الطويل
فإنه قد نزلت بي نازلة -عوضني الله خيرا- أرجو أن تدعو لي
وهنا بعض إشكالات ظهرت لي أثناء قرأتي ما قدمتموه, وقد كنت أريد أن أكتبه في الأسبوع الماضي ولكن قدر الله وما شاء فعل...

الأول) إذا سقطت قطرة بول في الماء وهو أكثر من قلتين, ولم نجد تغيرا في الريح واللون,هل يجب بعد ذلك أن نفتش عن طعمه, هل تغير بسبب النجاسة أم لا, أي هل يجب علينا أن نذوق الماء الذي سقطت فيه قطرة بول لمعرفة تغير طعم الماء؟

الثاني)هل الذي تيمم فصلى به النوافل له أن يصلي بنفس التيمم فرضا,أي دون أن يتيمم من جديد؟

الثالث)هل يجي الترتيب بين التيمم عن العضو المصاب و المسح على الجبيرة(باب التيمم-ص16-س17)

الرابع)هل هناك فرق بين نية استباحة فرض الصلاة ونية استباحة الصلاة؟ماذا يفيد كلمة "فرض" هنا؟

وجزاكم الله خيرا
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,645
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
حياك الله أخي أيمن .
أسأل الله تعالى أن ييسر لك أمورك ويلهمك رشدك ويلبسك لباس العافية في الدين والدنيا آمين .
بالنسبة لأسئلتك فالجواب عنها كالآتي :
1- لا شك أن الماء إذا تغير بنجس فهو نجس ، ولكن كيف نعرف أن الماء قد تغير ؟ والجواب من خلال إختبار أوصافه من اللون والريح والطعم فهذاهو السبيل الوحيد لمعرفة التغير فينبغي الأخذ به وإذا تغير الريح فقط فهو كاف فلا مناص من الإختبار لمعرفة التغير .
2- التيمم الواحد يصلى به فرض واحد ولكن يجوز أن يصلى به فرض ونوافل كأن يتيمم فيصلي سنة الظهر ثم الظهر ثم السنة البعدية بتيمم واحد هذا لا إشكال فيه .
3- يجب أن تعرف أولا أن التيمم يكون عند الوصول لدور العضو المصاب فإذا كانت قدمه اليمنى عليها جبيرة فيبدأ بغسل وجهه وجوبا ثم اليدين ثم يمسح رأسه ثم هنا وصل للرجل فيجوز أن يغسلها أولا ثم يمسح عليها ويتيمم ويجوز أن يتيمم ثم يغسلها ويمسح عليها ، فإذا اتضح هذا فالجواب عن سوآلك هو أنه لا ترتيب بين غسل العضو ومسحه والتيمم عنه .
4- نعم أخي هنالك فرق فحيما ينوي استباحة فرض الصلاة فهذه هي النية الأعلى فيستبيح بها الفرض والنفل ، ولكن إذا نوى استباحة الصلاة فيحمل على النفل أي يجوز أن يصلي بهذه النية النوافل وصلاة الجنازة ولكن لا يصلي الصلوات الخمس لأنه نوى مطلق الصلاة ولم ينوي فرض الصلاة فهذا هو الفرق ، فتسهيلا على الطلاب قلنا ينوي فرض الصلاة حتى تكون النية تعم الجميع .
 
إنضم
26 سبتمبر 2009
المشاركات
224
التخصص
******
المدينة
قدح
المذهب الفقهي
******
سؤال آخر

سؤال آخر

قلتم في الإجابة على سؤالي:" ، ولكن إذا نوى استباحة الصلاة فيحمل على النفل أي يجوز أن يصلي بهذه النية النوافل وصلاة الجنازة "
والسؤال هنا أليست صلاة الجنازة من جملة الصلوات المفروضة(فرض الكفاية) فلماذا جعل حكمها هنا كحكم النوافل؟
هل استثنيت في هذا الباب؟
فإن استثنيت, هل هنالك صلوات مفروضة أخرى استثنيت في هذا الباب(كمن نذر أن يصلي كذا وكذا من النوافل)؟
وجزاكم الله خيرا
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,645
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
حياك الله أخي أيمن .
من نوى في تيممه استباحة الصلاة ولم يذكر الفرضية فإنه يستبيح النوافل وصلاة الجنازة وفروض الكفاية فمعنى قولنا يتيمم لكل فريضة أي فريضة عينية فتدخل الصلوات الخمس ولا تدخل صلاة الجنازة لأنها فرض كفاية ومثلها ما لو صلى الظهر مثلا ثم أعادها جماعة فإنه يجوز أن يصليهما بتيمم واحد لأن أحدهما فريضة والآخرى نافلة .
وأما الصلاة المنذورة فهي فرض عين على الناذر فتشبه الصلوات الخمس فلا يجمع بين منذورتين بتيمم واحد مثل أن ينذر أن يصلي التراويح 10 ركعات فإنه عليه أن يتيمم 5 مرات .
فالخلاصة أن صلاة الجنازة فرض كفاية تلحق بالنوافل فلا إشكال فيها وإنما في الفرض العيني .
 

محمود بدر

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
27 أكتوبر 2008
المشاركات
13
التخصص
الدعوة الاسلامية
المدينة
القليوبية
المذهب الفقهي
شافعي
جزاكم الله خيراً
على هذه المداخلات الرائعة
 

عمرو سعيد دبور

:: متابع ::
إنضم
29 مارس 2008
المشاركات
26
التخصص
دراسات إسلامية بالإنجليزية
المدينة
كارولينا الشمالية
المذهب الفقهي
شافعي
جزيتم خيرا
 
أعلى