العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الدرس الثامن من دروس الفقه الشافعي مع المخططات والتمارين العملية

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,645
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
باب النجاسات .
 

المرفقات

  • باب النجاسات.rar
    114.2 KB · المشاهدات: 5
إنضم
26 سبتمبر 2009
المشاركات
224
التخصص
******
المدينة
قدح
المذهب الفقهي
******
جزاك الله خيرا كثيرا

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)
ولنتأمل كذلك قول الشيخ محمد علي بن عبد الودود رحمهما الله:

وكل أجر حاصل للشهدا #أو غيرهم كالعلما والزهدا
حصل للنبي مثله على #أجور ما كان النبي فعلا
مع مزيد عدد ليس يحد# وليس يحصي عده إلا الأحد
إذ كل مهتد وعامل إلى# يوم الجزاء شيخه قد حصلا
له من الأجر كأجر العامل# ومثل ذا من ناقص وكامل
وشيخ شيخه له مثلاه# وأربع لثالث تلاه
وهكذا تضعيف كل مرتبة# إلى رسول الله عالي المرتبة
ومن هنا يعلم تفضيل السلف# وسبقهم في فضلهم على الخلف
أفاده الحائز للسباق #على الموطأ ابن عبد الباقي​
 

وطن التميّز

:: متابع ::
إنضم
11 يناير 2010
المشاركات
80
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
الفروانية
المذهب الفقهي
الشافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عودة وهذه المرة جئت بالملف مرة أخرى مع تلوين مواضع الخطأ حتى أسهل عليك أخي الكريم محاولة البحث عن الأخطاء


- أخي الكريم بخصوص تقسيمك للنجاسات وأنواعها
أتمنى أن تغير في التقسيم ففي كل مرة تقول أولاً .. ثانياً .. ثالثاً ..
وما بين أولاً الأولى وثانياً نجد أولاً وثانياً غيرهما !
فهنا قد يتشتت القارئ
فلعلك تقول أولاً وينقسم إلى : أ .. ب ..
أو تضع طريقة أخرى تراها مناسبة .

- أخي الكريم ؛ قلت في كيفية تطهير النجاسة المغلّظة أن إحدى الغسلات تكون { مخلوطة } بالتراب ... هل هي مخلوطة أم أنها بالتراب ؟؟!
أرجو أن تدلني على من قال من الشافعية أنها مخلوطة بالتراب


- ليتك أخي الكريم تذكر حكم مسّ النجاسة عند الشافعية مع شيء من التفصيل
لا كما اختصرت عند ذكرك لمس الكلب - أجلكم الله - .


- أتمنى لو تعيد النظر في كتابتك عن المعفو عنه من النجاسات فأنت :
1. عند ذكرك لنجاسة الدم قلت هي غير معفو عنها ولم تفصّل فيها بين دم الإنسان نفسه ودم غيره ؛ فدم الإنسان نفسه لا يعتبر نجساً والدليل أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون ودماؤهم تسيل منهم في الحروب .
وهذا ما أعرف أن الشافعية عليه .


2. عند ذكرك للمعفو من النجاسات عند الشافعية وجدتك لم تذكر الدم على لحم الطعام إذا طبخ - أعني به الدم الذي في العروق - ؛ وهو من المعفو عنه من النجاسات والدليل حديث عائشة رضي الله عنها إذ كانت تطبخ الطعام ويعلو المرق الصفرة من الدم ويأكلونه ولا ينكرونه .

3. كذلك لم تذكر أن من المعفو عنه فم المتنجس بالقيء إذا أراد الرضاعة ولم يُغسل فمه .
وأرى الذاكرة لا تسعفني في ذكر بقية المعفو عنه .
لكني أحثك على مراجعة ما عند الشافعية .



* الأخطاء التي قمت بتتبعها :
- بإعتبار ؛ الصواب : باعتبار .
- لان ؛ الصواب : لأن .
- هل تعتبر كلمة : البقابيق كلمة فصيحة ؟
- الإستحالة ؛ الصواب : بالاستحالة .
- فبإنقلاب ؛ الصواب : فبانقلاب .
- في هامش الإجابة الرابعة قصدت تلوين لانها فقط لا بقية الكلمات .
- الهامش رقم 9 في أسئلة الطلّاب : لان + لجمه .



هذا والله أسأل لكم التوفيق والسداد والإعانة
 

المرفقات

  • باب النجاسات .. مرفق.PDF
    239.5 KB · المشاهدات: 0

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
جزاكم الله خيراً أختنا الفاضلة، وجميل حرصكم على متابعة هذه الدروس الماتعة الرائعة

وكلام الأخ الشيخ العراقي -حفظه الله- في محله، من جهة اعتبار الخلط في غسلة التراب للجمع بين الأحاديث، وبنجاسة الدم فنجاسة الدم متفق عليها بين الأئمة، بل حكى كثيرون الإجماع عليه
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,645
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عودة وهذه المرة جئت بالملف مرة أخرى مع تلوين مواضع الخطأ حتى أسهل عليك أخي الكريم محاولة البحث عن الأخطاء


- أخي الكريم بخصوص تقسيمك للنجاسات وأنواعها
أتمنى أن تغير في التقسيم ففي كل مرة تقول أولاً .. ثانياً .. ثالثاً ..
وما بين أولاً الأولى وثانياً نجد أولاً وثانياً غيرهما !
فهنا قد يتشتت القارئ
فلعلك تقول أولاً وينقسم إلى : أ .. ب ..
أو تضع طريقة أخرى تراها مناسبة .

- أخي الكريم ؛ قلت في كيفية تطهير النجاسة المغلّظة أن إحدى الغسلات تكون { مخلوطة } بالتراب ... هل هي مخلوطة أم أنها بالتراب ؟؟!
أرجو أن تدلني على من قال من الشافعية أنها مخلوطة بالتراب


- ليتك أخي الكريم تذكر حكم مسّ النجاسة عند الشافعية مع شيء من التفصيل
لا كما اختصرت عند ذكرك لمس الكلب - أجلكم الله - .


- أتمنى لو تعيد النظر في كتابتك عن المعفو عنه من النجاسات فأنت :
1. عند ذكرك لنجاسة الدم قلت هي غير معفو عنها ولم تفصّل فيها بين دم الإنسان نفسه ودم غيره ؛ فدم الإنسان نفسه لا يعتبر نجساً والدليل أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون ودماؤهم تسيل منهم في الحروب .
وهذا ما أعرف أن الشافعية عليه .


2. عند ذكرك للمعفو من النجاسات عند الشافعية وجدتك لم تذكر الدم على لحم الطعام إذا طبخ - أعني به الدم الذي في العروق - ؛ وهو من المعفو عنه من النجاسات والدليل حديث عائشة رضي الله عنها إذ كانت تطبخ الطعام ويعلو المرق الصفرة من الدم ويأكلونه ولا ينكرونه .

3. كذلك لم تذكر أن من المعفو عنه فم المتنجس بالقيء إذا أراد الرضاعة ولم يُغسل فمه .
وأرى الذاكرة لا تسعفني في ذكر بقية المعفو عنه .
لكني أحثك على مراجعة ما عند الشافعية .



* الأخطاء التي قمت بتتبعها :
- بإعتبار ؛ الصواب : باعتبار .
- لان ؛ الصواب : لأن .
- هل تعتبر كلمة : البقابيق كلمة فصيحة ؟
- الإستحالة ؛ الصواب : بالاستحالة .
- فبإنقلاب ؛ الصواب : فبانقلاب .
- في هامش الإجابة الرابعة قصدت تلوين لانها فقط لا بقية الكلمات .
- الهامش رقم 9 في أسئلة الطلّاب : لان + لجمه .



هذا والله أسأل لكم التوفيق والسداد والإعانة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1- بخصوص التقسيم سأنظر فيه وأرى ما يمكنني فعله .
2- بخصوص التراب أنقل لك ما يلي من حاشية الباجوري على ابن قاسم وهي من الحواشي المعتبرة في نقل المذهب عند الشيوخ:
( وحاصل كيفيات المزج :أن يمزج الماء بالتراب قبل وضعهما على الشيء المتنجس ، أو يوضع الماء أولا ثم يتبع بالتراب ، أو بالعكس فهذه ثلاث كيفيات ).اهـ ، وهذه عادتي لأ أذكر جميع الكيفيات للاختصار .
3- حكم مس النجاسة واحد وهو التنجس عند وجود البلل وعدم التنجس مع الجفاف .
4- يطيب لي أن أقف قليلا في هذا الموضع فأقول للإخوة الكرام جميعا أنني أنقل المذهب كما هو ، وليس يهمني في هذه المرحلة مناقشة الأدلة والجواب عليها لأن التصديق مسبوق بالتصور فليعرف هذا.
ثم إن الدم نجس عند الشافعية لا فرق بين أن يكون نجسا من نفسه أو من غيره ولكن إذا كان من نفسه فإنه يعفى عنه ولو كان كثيرا ما دام لم يتعمد إخراج الدم النجس ، فاتضح أنه نجس ولكنه يعفى عنه في مواضع عديدة لابتلاء الناس به لا أنه طاهر في نفسه ، وبالنسبة لصلاة بعض الصحابة رضي الله عنهم مع الدم فأجاب عنها النووي وغيره في المجموع بأن هذا لا يدل على عدم نجاستها بل يدل على العفو عنها أما نجاستها فثابتة بالكتاب قال تعالى
قُل لاَّ أَجِدُ فِيمَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) الأنعام/145
قال الإمام الطبري رحمه الله :
" الرجس : النجس والنتن
5- ما ذكرتيه من عدم ذكري للعفو عن بعض النجاسات فهذا متعمد للإختصار وللعلم فعند أصحابنا رسالة خاصة في حصر النجاسات المعفو عنها فلو اخذت في السرد لطال الكلام جدا.
6- البقابيق نقلتها من حاشية الباجوري
7- أشكرك على التنبيه على الأخطاء
.
8- استمري في النقد والمتابعة بارك الله فيك.
والحمد لله رب العالمين .
 

وطن التميّز

:: متابع ::
إنضم
11 يناير 2010
المشاركات
80
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
الفروانية
المذهب الفقهي
الشافعي
4- يطيب لي أن أقف قليلا في هذا الموضع فأقول للإخوة الكرام جميعا أنني أنقل المذهب كما هو ، وليس يهمني في هذه المرحلة مناقشة الأدلة والجواب عليها لأن التصديق مسبوق بالتصور فليعرف هذا.

ثم إن الدم نجس عند الشافعية لا فرق بين أن يكون نجسا من نفسه أو من غيره ولكن إذا كان من نفسه فإنه يعفى عنه ولو كان كثيرا ما دام لم يتعمد إخراج الدم النجس ، فاتضح أنه نجس ولكنه يعفى عنه في مواضع عديدة لابتلاء الناس به لا أنه طاهر في نفسه ، وبالنسبة لصلاة بعض الصحابة رضي الله عنهم مع الدم فأجاب عنها النووي وغيره في المجموع بأن هذا لا يدل على عدم نجاستها بل يدل على العفو عنها أما نجاستها فثابتة بالكتاب قال تعالى
قُل لاَّ أَجِدُ فِيمَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) الأنعام/145
قال الإمام الطبري رحمه الله :

" الرجس : النجس والنتن​

لعلي أسيء التعبير عن نفسي كثيراً
أنا أتفق معك فيما قلت لكني أردت أن أقترح عليك أخي الكريم أن تدرج هذا التفصيل في الشرح ..
أن دم الإنسان الخارج منه بلا تعمد معفو عنه حتى يُعلم


شكر الله لك
 
أعلى