العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الدرس الثاني من شرح تنبيه الفقيه (الطهارة1/2)

إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
نواصل ما بدأناه، وقد مرت معنا شروط الصلاة، وسألتكم عن الشروط المتعلقة بالمصلي فأضعها هنا تتميما للفائدة فإليكموها:

attachment.php

وبعد ذلك نشرع في الشرط الأول من شروط الصلاة وهو شرط الطهارة
attachment.php

ويتبين انقسام الطهارة إلى قسمين، هما: المبينان أعلاه، والفرق بينهما في أمور منها:
1- أن الحدث أمر معنوي والنجاسة أمر حسي، فإن النجاسة تدرك بالحس (بالرؤية أو الذوق أو الشم) أما الحدث فلا يدرك بشيء من ذلك بل هو وصف أو أمر معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها.

2-أن الطهارة من الحدث يشترط لها النية بخلاف الطهارة من النجس.
وثمة فروق أخرى أدعها للمشاركة.
وننتقل إلى القسم الأول: وهو الطهارة من الحدث:
attachment.php

والكلام عنها في مباحث: المتطهر وهو الفاعل، المتطهر به وهي مادة الطهارة، الطهارة وهي الفعل، المتطهر منه وهو الحدث الذي يطلب رفعه بهذه الطهارة.
فأما المتطهر فشرطه أن يكون مسلما فلا تصح طهارة الحدث من الكافر [ويستثنى من هذا مسألة فما هي؟؟؟ "للمشاركة"]
الثاني: العقل فلاتصح من مجنون.
الثالث: التمييز فلا تصح ممن دون سن التمييز.
الرابع: النية، فلا تصح ممن لم ينو، كما لو قصد التبرد والتنظف لا رفع الحدث فلا يرتفع حدثه.
واما المتطهر به فهو الماء، والتراب ونبدأ بالماء
:
attachment.php

ويتبين أن الماء ثلاثة أقسام، الطهور وهو الأصل فيحكم على الماء بالطهورية إلا إذا حصل سبب ينقله إلى الطاهرية أو النجاسة.
فينتقل إلى الطاهرية بأحد سببين -كما هو مبين- الأول: تغيره بشيء طاهر يمازجه مثل: تغير الماء بالشاي أو بالحبر أو باللحم المطبوخ فيه.
ويستثنى من هذا ما يشق صون الماء عنه كتساقط أوراق الشجر أوما ينبت في الماء.
والسبب الثاني لانتقال الماء من الطهورية إلى الطاهرية هو استعماله في رفع الحدث وهو مختص بالقليل (ما دون القلتين) ودليله (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب) س/ ما وجه الدلالة؟ [للمشاركة].

وأما انتقال الماء من الطهورية إلى النجاسة فيكون بأحد سببين: الأول التغير بنجاسة وهذا يشمل الماء القليل والكثير.
السبب الثاني لنقل الماء من الطهورية إلى النجاسة هو: ملاقاة النجاسة وهو مؤثر في الماء القليل (دون القلتين) دون الكثير فلا يتأثر إلا إن تغير.
ودليل التفريق حديث: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)، ومفهومه: إذا لم يبلغها حمل الخبث أي تنجس ولو لم يتغير.
وبما أن الماء يحفظ عادة في الآنية فلننتقل إلى الكلام على الآنية.


يتبع بإذن الله
 

المرفقات

  • 8.jpg
    8.jpg
    109.3 KB · المشاهدات: 0
  • 9.jpg
    9.jpg
    83.4 KB · المشاهدات: 0
  • 010.jpg
    010.jpg
    84 KB · المشاهدات: 0
  • 011.jpg
    011.jpg
    97.5 KB · المشاهدات: 0
التعديل الأخير:
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
تتمة الدرس

تتمة الدرس

attachment.php

ويتبين منها أن الآنية باعتبار حكمها قسمان -في الجملة-،
الأول: المباحة: وهو الأصل: وذلك كل إناء طاهر لا فضة فيه ولا ذهب أو فيه ضبة فضة يسيرة لحاجة (أي لغير زينة).
والثاني: محرمة وهي قسمان واضحة في الصورة.
وبهذا انتهينا من الكلام على المتطهر ومن الكلام على الماء وهو النوع الأول من المتطهر به، وأما القسم الثاني فهو التراب (التيمم) وسنؤخر الكلام عليه
وننتقل إلى الكلام عن الطهارة (الفعل) وقد ذكرنا أنها قسمان صغرى وكبرى فنبدأ بالصغرى
:
attachment.php

ويتبين من الصورة أن الكلام على الوضوء (الطهارة الصغرى) في مباحث: أولها فروضه: وهي غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وحد الوجه من منابت الشعر المعتاد إلى الذقن ويدخل في ما انحدر من اللحيين والذقن من الشعر -هذا طولا- وأما عرضا فمن الأذن إلى الأذن، والأذنان غير داخلين في الوجه وإنما يدخلان في الرأس كما سيأتي بإذن الله.
الثاني من الفروض: غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين والمرفق المفصل الذي يتكأ عليه وتسميه بعض العامة (كوع) وهو خطأ، وينبه هنا إلى أنه لا بد من غسل الكفين فهما داخلان في الفرض ولا يسقطان بغسلهما قبل غسل الوجه في أول الوضوء.
الثالث: من الفروض: مسح الرأس ومنه الأذنان، وعلى أي صفة مسحها أجزأ والمستحب أن يقبل ويدبر على الرأس، ويمسح بالسبابة داخل الأذن وبالإبهام خارجها، وهذا إذا إذا كانت الرأس مكشوفة أما إذا كانت مغطاة بعمامة أو خمار فيمسح العمامة أو الخمار بشرطه وسيأتي بإذن المولى، وإذا مسح على العمامة أو الخمار فهل يمسح أذنيه أو لا؟ [للمشاركة].
الرابع من الفروض: غسل الرجلين إلى الكعبين، فإن كان عليها خف او جورب مسح ظاهر الخف او الجورب.
الخامس: الترتيب بين الفروض بأن يبدأ بالوجه فاليدين فالرأس فالرجلين. وأما الترتيب في الفرض الواحد فسنة لا فرض كالترتيب بين الوجه والمضمضة والاستنشاق، وكالترتيب بين اليد اليمنى واليسرى.
السادس: الموالاة بأن لا يؤخر عضوا حتى يجف الذي قبله.

وأما واجباه فهما التسمية وغسل الكفين للقائم من نوم ليل ناقض للوضوء.

[ما الفرق بين فروضه وواجبيه؟ للمشاركة]

وأما السنن فواضحة منها: التخليل للحية وهو إدخال الماء من خلالها وهو مختص باللحية الكثيفة أما الخفيفة التي ترى البشرة من خلالها فيجب إيصال الماء إلى البشرة، ويدخل في التخليل تخليل الأصابع خاصة أصابع الرجلين.
ومن السنن التثليث "ولا يقصد به تثليث النصارى :) وإنما يقصد غسل الأعضاء 3 وأما الممسوحات فلا تثليث فيها.
ومن السنن غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء إلا لقائم من نوم ليل فيجب كما ذكرنا.
ومن السنن ترتيب الفرض الواحد وقد شرحناه عند الكلام على فرض الترتيب.
وأما الذكر الوارد فأتركه لمشاركاتكم فما هو؟!
وأما شروطه فهي: طهورية الماء فلا يصح بغير الماء الطهور،
وإباحته فلا يصح بماء محرم كمغصوب،
والنية فلو غسل أعضاءه للتبرد لم يصح وضوءا لحديث (إنما الأعمال بالنيات)
وإزالة ما يمنع وصول الماء ليتحقق غسل العضو فلو توضأ وعلى يده (بوية) أو غيرها مما له جرم -بكسر الجيم لا بضمها- لم يصح وضوءه.
ومن الشروط إزالة الخارج من السبيل بالاستنجاء أو الاستجمار وليس المقصود أن يستنجي كلما أراد الوضوء وإنما المقصود عدم صحة وضوء من قضى حاجته ولم يستنج.
وسيأتي تفصيل أحكام إزالة الخارج من السبيل بإذن الله


يتبع بإذن الله
 

المرفقات

  • 012.jpg
    012.jpg
    84.3 KB · المشاهدات: 0
  • 013.jpg
    013.jpg
    120.5 KB · المشاهدات: 0
التعديل الأخير:
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
تتمة الدرس

تتمة الدرس

وبما أننا ذكرنا أن من شروط الوضوء إزالة الخارج من السبيل فإننا نذكر أحكامها فهاكم أحكامها:
attachment.php

أولا: حكمه:
التكليفي: واجب لكل خارج نجس ملوث.
الوضعي: شرط لصحة الوضوء فلا يصح قبله وضوء ولا تيمم.

وأما أنواع الإزالة -من حيث المادة التي تستعمل في الإزالة- فهي الثلاثة المبينة وافضلها الثالث وهو الجمع بين الماء والاحجار، ولا يتعين الحجر بل لو ازاله بمناديل فكالحجر.
وإن اقتصر على الحجر او نحوه فلابدمن شروط:

1-طهارته.
2-صلاحيته للإنقاء فلا يصح بأملس لا ينقي، والإنقاء أن لا يبقى إلا أثر للخارج إلا أثرا لا يزال إلا بالماء.
3-غير منهي عنه كالعظم والروث والمحترم.
4- ألا يكون الخارج قد تجاوز المحل فإن تجاوزه لم يجزئ فيه إلا الماء،
5- التثليث بأن يمسح 3 مسحات منقية ولو بحجر واحد يمسح بكل جهة منه مرة حتى يتم الثلاث.


وبما أننا ذكرنا الوضوء وذكرنا أن من فروضه غسل الرجلين ومسح الرأس فلننتقل إلى استثناء ما لو كان على الأعضاء حائل من هذه الحوائل:
attachment.php

وهي تبين أن أعضاء الوضوء يجب غسلها في الأصل، لكن إن كان عليها حائل من الحوائل المذكورة فإنها تمسح، ويضاف إلى الحوائل المذكورة الجبيرة ولا أدري كيف نسيتها!
غير أن صحة المسح على هذه الحوائل له شروط، هي
:
attachment.php

أول الشروط: لبسه على كمال طهارة وهو شامل لجميع الممسوحات.
الثاني ثبوته بنفسه، وستر خف وجورب محل الفرض، وعمامة لما العادة ستره، وألا تتجاوز الجبيرة قدر الحاجة، وكون الخمار مدارا تحت الحلق.
الثالث:عدم تجاوز المدة الشرعية
الرابع: كونه طاهرا فلا مسح على نجس، مباحا فلا مسح على محرم كمغصوب أو حرير محرم لرجل
ويزاد في العمامة كونها محنكة كالصورة اليمنى أو ذات ذؤابة كاليسرى [في الصورة قبل السابقة]
هذا ما تيسر في هذا الدرس وفي انتظار مشاركاتكم وتعقباتكم وتنبيهاتكم وإجاباتكم وأسئلتكم.
والسلام عليكم ورحمة الله
 

المرفقات

  • 014.jpg
    014.jpg
    85.3 KB · المشاهدات: 0
  • 015.jpg
    015.jpg
    79 KB · المشاهدات: 0
  • 016.jpg
    016.jpg
    76.3 KB · المشاهدات: 0
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
جزاكم الله خيرا على هذا العمل النافع

ولي بعض الملاحظات على المكتوب هنا، منها:
قولكم: (الثاني من الفروض: غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين)
هذا التعبير يوهم أن غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع غير مجزئ.. وهو غلط
وصوابه: (الثاني من الفروض: غسل اليدين مع المرفقين)
ثم يبين أن الكف داخلة في الغسل المفروض هنا.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
قولكم: (ويمسح بالسبابة داخل الأذن وبالإبهام خارجها)
أرى أن يقال: ويمسح بالمسبحة صماخ الأذن...إلخ
لأن داخل الأذن قد يطلق على خرق الأذن وحده.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
قولكم: (وأما واجباه فهما التسمية وغسل الكفين للقائم من نوم ليل ناقض للوضوء)
أرى أن الثاني غير متعلق بالوضوء، فهو عام. وإن كان هذا منصوص بعض الأصحاب.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
قولكم حفظكم الله: (فينتقل إلى الطاهرية بأحد سببين -كما هو مبين- الأول: تغيره بشيء طاهر مثل: تغير الماء بالشاي أو بالحبر أو باللحم المطبوخ فيه.
والسبب الثاني لانتقال الماء من الطهورية إلى الطاهرية هو استعماله في رفع الحدث وهو مختص بالقليل (ما دون القلتين) ودليله (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب) )

ينبغي بيان الأول فيقال: تغيره بشيء طاهر ممازج، أو: تغيره بمخالطة طاهر يمازجه. مثلاً..
إلا أن يشق صون الماء عنه
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
بارك الله فيكم شيخنا !

لو جعلتم الدروس في صفحة واحدة أفضل وأولى من جعلها في صفحات متعددة ! ألا توافقونني الرأي ؟
 
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
جزاكم الله خيرا على هذا العمل النافع
وإياكم
ولي بعض الملاحظات على المكتوب هنا، منها:
قولكم: (الثاني من الفروض: غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين)
هذا التعبير يوهم أن غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع غير مجزئ.. وهو غلط
س/ وهل تفهم من قول العلماء غسل الوجه من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين عدم إجزاء العكس؟
وصوابه: (الثاني من الفروض: غسل اليدين مع المرفقين)
قال الله تعالى: (وأيديكم إلى المرافق)
ثم يبين أن الكف داخلة في الغسل المفروض هنا.

قولكم: (ويمسح بالسبابة داخل الأذن وبالإبهام خارجها)
أرى أن يقال: ويمسح بالمسبحة صماخ الأذن...إلخ
لأن داخل الأذن قد يطلق على خرق الأذن وحده.
بوركت غير أني حرصت على تجنب غريب الألفاظ فوقعت فيما ذكرت وفاتتني الدقة في العبارة
قولكم: (وأما واجباه فهما التسمية وغسل الكفين للقائم من نوم ليل ناقض للوضوء)
أرى أن الثاني غير متعلق بالوضوء، فهو عام. وإن كان هذا منصوص بعض الأصحاب.
نفي علاقته بالوضوء محل نظر فإنه لو تركه عمدا لم يصح وضوؤه، ولو قلت ليس داخلا في ماهية الوضوء فأدق
قولكم حفظكم الله: (فينتقل إلى الطاهرية بأحد سببين -كما هو مبين- الأول: تغيره بشيء طاهر مثل: تغير الماء بالشاي أو بالحبر أو باللحم المطبوخ فيه.
والسبب الثاني لانتقال الماء من الطهورية إلى الطاهرية هو استعماله في رفع الحدث وهو مختص بالقليل (ما دون القلتين) ودليله (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب) )

ينبغي بيان الأول فيقال: تغيره بشيء طاهر ممازج، أو: تغيره بمخالطة طاهر يمازجه. مثلاً..
إلا أن يشق صون الماء عنه
أحسنت
وسأعدلها في الأصل
شكر الله لك على إثراء الموضوع ولا تحرمني من إطلالتك البهية وتنبيهاتك السنية
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
بارك الله فيكم

1- اعتراضي على العبارة في غسل اليدين إلى المرفقين
ليس متعلقاً بلفظة (إلى) و(مع)

بل هو لما ذكرته أولاً.. وإنما غيرت التعبير ليفهم القارئ أن المرفقين داخلان في الغسل، وإلا فلا اعتراض على العبارة الأولى.

وأما الاعتراض بعبارة كهذه: "الفرض الأول: غسل الوجه من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين و الذقن"
فهي -على هذا النحو- عندي كسابقتها، والأولى أن يقال: غسل الوجه. ثم يزاد بيان حد الوجه.


وأما قولهم: (ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن)
فهذا في مقام ذكر صفة الوضوء
والصفة تشتمل على المجزئ والكامل
وهم يذكرون الكمال هنا بهذا الوصف؛ إذ هذه هي الصفة المسنونة. فالمقامان مختلفان


وفقكم الله، وبارك فيكم.
 
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
والفرق بينهما في أمور منها:
1- أن الحدث أمر معنوي والنجاسة أمر حسي، فإن النجاسة تدرك بالحس (بالرؤية أو الذوق أو الشم) أما الحدث فلا يدرك بشيء من ذلك بل هو وصف أو أمر معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها.

2-أن الطهارة من الحدث يشترط لها النية بخلاف الطهارة من النجس.
وثمة فروق أخرى أدعها للمشاركة.

3-الطهارة من الحدث تتعلق بالبدن والطهارة من النجس تتعلق بالبدن والثوب والبقعة.
4-الطهارة من الحدث لا تزول إلا بالماء أو التراب عند عدمه والطهارة من النجس تزول بالماء وبغيره.
5-الطهارة من الحدث شرط لايسقط بالجهل والنسيان والطهارة من النجس شرط يسقط بالجهل والنسيان.
 
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
جزاكم الله خيرا أبا صهيب ونفع بكم !

من مسح على العمامة فإنه لا يمسح على الأذنين لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة - رضي الله تعالى - لما مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ناصيته والعمامة , ولو فعله لنقل إلينا لأن هذا من الأمور التي لا بد من نقلها وبيانها , فدل على عدمه , ومن جهة النظر فإن الأصل في المسح التخفيف , وقد قلنا : إن الأذنين من الرأس فيكفي مسح بعضه لا كله تخفيفا , أرأيت أن القدم لو غسل لمسح أعلاه وأسفله مع الكعبين , فلما انتقل إلى المسح مسح ظاهر القدم دون باطنه ولم تُمسح الكعبان , لبنائه على التخفيف .

وبالنسبة للذكر بعد الوضوء فهو ماجاء في الصحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء , ثم يقول : أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله , إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية )) أو كما قال عليه الصلاة والسلام , زاد الترمذي : (( اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين )) , وهي زيادة مختلف في ثبوتها , فالله تعالى أعلم .

والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم .

مسألة : مادليل المذهب في رفع البصر إلى السماء عند قول الذكر ؟

بارك الله فيك ونفع بك .
 
التعديل الأخير:
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
3-الطهارة من الحدث تتعلق بالبدن والطهارة من النجس تتعلق بالبدن والثوب والبقعة.
4-الطهارة من الحدث لا تزول إلا بالماء أو التراب عند عدمه والطهارة من النجس تزول بالماء وبغيره.
5-الطهارة من الحدث شرط لايسقط بالجهل والنسيان والطهارة من النجس شرط يسقط بالجهل والنسيان.
بوركت غير أن المذهب أن النجاسة لا تزول إلا بالماء الطهور، وعليه فلا فرق من هذه الحيثية
وكذلك الخامس فالمذهب أن الطهارة من النجاسة لا تسقط بالجهل والنسيان فإذا كان على الإنسان نجاسة وصلى وهو يجهل أو نسي أنها عليه ثم علم أو ذكر بعد الصلاة لزمته الإعادة كما قال في شرح المنتهى: (و ( لا ) تصح صلاته ( إن عجز عن إزالتها ) أي النجاسة ( عنه ) سريعا ، لإفضائه إلى استصحاب النجاسة في الصلاة زمنا طويلا .
أو لعمل كثير .
إن أخذ يطهرها ( أو نسيها ) أي النجاسة ( أو جهل عينها ) بأن أصابه شيء لا يعلمه طاهرا أو نجسا ، ثم علم نجاسته ( أو ) جهل ( حكمها ) بأن لم يعلم أن إزالتها شرط للصلاة ( أو ) جهل ( أنها كانت في الصلاة ثم علم ) تصح صلاته في هذه الصور ونحوها ، لأن اجتناب النجاسة شرط للصلاة ، فلم يسقط بالنسيان ولا بالجهل ، كطهارة الحدث وعنه : تصح صلاته إذا نسي ، أو جهل النجاسة .
قال في الإنصاف : وهي الصحيحة عند أكثر المتأخرين )انتهى
بوركت
 
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
جزاكم الله خيرا أبا صهيب ونفع بكم !

من مسح على العمامة فإنه لا يمسح على الأذنين لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة - رضي الله تعالى - لما مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ناصيته والعمامة , ولو فعله لنقل إلينا لأن هذا من الأمور التي لا بد من نقلها وبيانها , فدل على عدمه , ومن جهة النظر فإن الأصل في المسح التخفيف , وقد قلنا : إن الأذنين من الرأس فيكفي مسح بعضه لا كله تخفيفا , أرأيت أن القدم لو غسل لمسح أعلاه وأسفله مع الكعبين , فلما انتقل إلى المسح مسح ظاهر القدم دون باطنه ولم تُمسح الكعبان , لبنائه على التخفيف .

وبالنسبة للذكر بعد الوضوء فهو ماجاء في الصحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء , ثم يقول : أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله , إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية )) أو كما قال عليه الصلاة والسلام , زاد الترمذي : (( اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين )) , وهي زيادة مختلف في ثبوتها , فالله تعالى أعلم .

والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم .

مسألة : مادليل المذهب في رفع البصر إلى السماء عند قول الذكر ؟

بارك الله فيك ونفع بك .
أحسنت بارك الله فيك
الجواب: على سؤالك الحديث الذي جاء في مسند أحمد: (من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء)
وهذه الزيادة مضعفَّة والله أعلم
 
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
بوركت غير أن المذهب أن النجاسة لا تزول إلا بالماء الطهور، وعليه فلا فرق من هذه الحيثية

لكن شيخنا الفاضل ألا تزول النجاسة بالاستجمار؟
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
أحسنت بارك الله فيك
الجواب: على سؤالك الحديث الذي جاء في مسند أحمد: (من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء)
وهذه الزيادة مضعفَّة والله أعلم

نقل الدميري عن الغزالي في الإحياء أنه قال: يستحب أن يرمق ببصره إلى السماء في الدعاء بعد الوضوء.
وقال ابن دقيق العيد: وللاعتبار أيضا لأنه يزيل الهموم ا.هـ.([1])

([1]) حاشية قليوبي (1 / 220)، حاشية الجمل على المنهج (2 / 498).
 
التعديل الأخير:
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
لكن شيخنا الفاضل ألا تزول النجاسة بالاستجمار؟
سؤال جيد وإيراد وجيه
لكن أصحابنا يقولون يزول حكم النجاسة
ويختص ذلك عندهم بالاستجمار لورود الرخصة فيه بخلاف غيره من النجاسات لذا قالو بأن الاستجمار لا يصح إلا في موضع العادة بخلاف ما لو تعدى الخارج موضع العادة فلا يجزئ إلا الماء
بوركت
 
أعلى