العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الدرس الثاني من شرح تنبيه الفقيه (الطهارة1/2)

إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
نواصل ما بدأناه، وقد مرت معنا شروط الصلاة، وسألتكم عن الشروط المتعلقة بالمصلي فأضعها هنا تتميما للفائدة فإليكموها:

attachment.php

وبعد ذلك نشرع في الشرط الأول من شروط الصلاة وهو شرط الطهارة
attachment.php

ويتبين انقسام الطهارة إلى قسمين، هما: المبينان أعلاه، والفرق بينهما في أمور منها:
1- أن الحدث أمر معنوي والنجاسة أمر حسي، فإن النجاسة تدرك بالحس (بالرؤية أو الذوق أو الشم) أما الحدث فلا يدرك بشيء من ذلك بل هو وصف أو أمر معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها.

2-أن الطهارة من الحدث يشترط لها النية بخلاف الطهارة من النجس.
وثمة فروق أخرى أدعها للمشاركة.
وننتقل إلى القسم الأول: وهو الطهارة من الحدث:
attachment.php

والكلام عنها في مباحث: المتطهر وهو الفاعل، المتطهر به وهي مادة الطهارة، الطهارة وهي الفعل، المتطهر منه وهو الحدث الذي يطلب رفعه بهذه الطهارة.
فأما المتطهر فشرطه أن يكون مسلما فلا تصح طهارة الحدث من الكافر [ويستثنى من هذا مسألة فما هي؟؟؟ "للمشاركة"]
الثاني: العقل فلاتصح من مجنون.
الثالث: التمييز فلا تصح ممن دون سن التمييز.
الرابع: النية، فلا تصح ممن لم ينو، كما لو قصد التبرد والتنظف لا رفع الحدث فلا يرتفع حدثه.
واما المتطهر به فهو الماء، والتراب ونبدأ بالماء
:
attachment.php

ويتبين أن الماء ثلاثة أقسام، الطهور وهو الأصل فيحكم على الماء بالطهورية إلا إذا حصل سبب ينقله إلى الطاهرية أو النجاسة.
فينتقل إلى الطاهرية بأحد سببين -كما هو مبين- الأول: تغيره بشيء طاهر يمازجه مثل: تغير الماء بالشاي أو بالحبر أو باللحم المطبوخ فيه.
ويستثنى من هذا ما يشق صون الماء عنه كتساقط أوراق الشجر أوما ينبت في الماء.
والسبب الثاني لانتقال الماء من الطهورية إلى الطاهرية هو استعماله في رفع الحدث وهو مختص بالقليل (ما دون القلتين) ودليله (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب) س/ ما وجه الدلالة؟ [للمشاركة].

وأما انتقال الماء من الطهورية إلى النجاسة فيكون بأحد سببين: الأول التغير بنجاسة وهذا يشمل الماء القليل والكثير.
السبب الثاني لنقل الماء من الطهورية إلى النجاسة هو: ملاقاة النجاسة وهو مؤثر في الماء القليل (دون القلتين) دون الكثير فلا يتأثر إلا إن تغير.
ودليل التفريق حديث: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)، ومفهومه: إذا لم يبلغها حمل الخبث أي تنجس ولو لم يتغير.
وبما أن الماء يحفظ عادة في الآنية فلننتقل إلى الكلام على الآنية.


يتبع بإذن الله
 

المرفقات

  • 8.jpg
    8.jpg
    109.3 KB · المشاهدات: 0
  • 9.jpg
    9.jpg
    83.4 KB · المشاهدات: 0
  • 010.jpg
    010.jpg
    84 KB · المشاهدات: 0
  • 011.jpg
    011.jpg
    97.5 KB · المشاهدات: 0
التعديل الأخير:
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
نقل الدميري عن الغزالي في الأحياء أنه قال: يستحب أن يرمق ببصره إلى السماء في الدعاء بعد الوضوء.
وقال ابن دقيق العيد: وللاعتبار أيضا لأنه يزيل الهموم ا.هـ.([1])

([1]) حاشية قليوبي (1 / 220)، حاشية الجمل على المنهج (2 / 498).
يبدو لي أن إثبات الاستحباب بالحديث الضعيف أمثل من إثباته بما نُقِل، وما نُقِل يصلح حكمة ملتمسة لا دليلا.
أشكرك على الإضافة
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
صدقتَ -جزاك الله خيرا- فيما يتعلق بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء للقائم من نوم ليل ناقض لوضوء.

وإنما أردتُ أن وجوب هذا الأمر ليس مقصوراً على حال الوضوء عندهم، والمراد لا يمنع الإيراد؛ إذ إيرادك في محله.. فهو شرط كما صرح جماعة.
 
إنضم
4 نوفمبر 2009
المشاركات
56
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
حنبلي
استفسار :

استفسار :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شيخنا المفضال :نفع الله بكم وجزاكم خيرا


اشكل علي في شرحكم حفظكم الله ما يلي :


بسم الله الرحمن الرحيم



فينتقل إلى الطاهرية بأحد سببين -كما هو مبين- الأول: تغيره بشيء طاهر يمازجه مثل: تغير الماء بالشاي أو بالحبر أو باللحم المطبوخ فيه.

إذا تغير رعاكم الله الماء إلى شاي أو حبر أو الخ

خرج عن مسمى الماء إلى اسم آخر ؛فكيف نجعل ذلك من أقسام المياه ؟


والسبب الثاني لانتقال الماء من الطهورية إلى الطاهرية هو استعماله في رفع الحدث وهو مختص بالقليل (ما دون القلتين) ودليله (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب) س/ ما وجه الدلالة؟ [للمشاركة].


هذا السؤال رفع الله قدركم جعلتموه للمشاركة ؛ وذكرتم رعاكم الله :أن هذا مختص بالقليل ؛وطلبتم وجه الدلالة .

والذي فهمته من الحديث :أن النهي عام سواء كان الماء قليل أو كثير ما دام أن الماء دائم وليس جار .

وجهوني فتح الله عليكم .



يتبع بإذن الله

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
 

إبراهيم خليل

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
4 نوفمبر 2009
المشاركات
1
التخصص
الفقه
المدينة
مقيم في المدينة المنورة
المذهب الفقهي
غير متقيد بمذهب فمذهبي ما وافق السنة
جزاكم الله خيرا هذا عمل جليل يفيد المتعلمين وسيساعدني كثيرا أثناء تدريسي للأطفال
 
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
إذا تغير الماء بشيء طاهر فقد يخرج عرفا أو لغة عن مسمى مطلق الماء، وقد يخرج عن مسمّى الماء المطلق
وكذلك الماء إذا تغير بشيء نجس فقد يخرج عن مسمى مطلق الماء وقد يخرج عن مسمى الماء المطلق
ولا يخرج من هذا بتقسيمه إلى قسمين لأن الماء النجس ليس بماء مطلق -خاصة عند من يقول بأن الماء لا يتنجس إلا بالتغير في القليل والكثير-
وبهذا يعلم أن الفقهاء لا يقصدون بهذا التقسيم: الماء المطلق وإنما يقصدون الماء باعتبار أصله لا باعتبار مآله، فإما أن يكون باقيا على أصله أو متغيرا (بغض النظر عن كون هذا التغير يسلبه اسمه أو لا).
والله أعلم.
أما بخصوص الإيراد على الاستدلال بحديث (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب) فهو استدلال الأصحاب وسأطلب جوابهم عن الإيراد في كتبهم بإذن الله.
بوركت
 
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
جزاكم الله خيرا هذا عمل جليل يفيد المتعلمين وسيساعدني كثيرا أثناء تدريسي للأطفال
وإياكم جزى خيرا
وأعانك الله على تعليم (أطفالك) وأقر عينك بهم

:)
 

عمر احمد ياسين

:: متابع ::
إنضم
1 نوفمبر 2009
المشاركات
66
التخصص
لغة عربية مساند اسلامية
المدينة
الكويت
المذهب الفقهي
الحنبلي - الشافعي
زوجة المسلم يجبرها على الاغتسال بعد انقطاع الحيض او النفاس لا تصح النية لكن يحل لزوجها المسلم وطؤها
 
إنضم
19 مارس 2009
المشاركات
10
التخصص
الهندسة الميكانيكية
المدينة
بورسعيد
المذهب الفقهي
مذهب الإمام أحمد
أما بخصوص الإيراد على الاستدلال بحديث (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب) فهو استدلال الأصحاب وسأطلب جوابهم عن الإيراد في كتبهم بإذن الله.
بوركت


الذي يظهر أن هذه المسألة يتنازعها عدة أدلة:
أولاها: حديث (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ). وهذا عام.
ثانيها: قوله صلى الله عليه وسلم ( الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث). وهذا يخصص الحديث الأول فيخرج الكثير عن حيز التأثير. (وهذا وجه الدلالة).
وثالثها : حديث ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه) . وهذا يخصص به الأصحاب عدم تأثر الماء الكثير بالنجاسة ليثبتوا تأثير نجاسة بول الآدمي في الماء الكثير.
رابعها: الإجماع على طهورية الماء المستبحر. وهذا يُخرج به الأصحاب الماء الذي يشق نزحه من التأثر بنجاسة الآدمي. والله أعلم.

أرجو تصحيح مفهومي لوجه الاستدلال السابق إذا ثبت خطأه.
 
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
الذي يظهر أن هذه المسألة يتنازعها عدة أدلة:
أولاها: حديث (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ). وهذا عام.
ثانيها: قوله صلى الله عليه وسلم ( الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث). وهذا يخصص الحديث الأول فيخرج الكثير عن حيز التأثير. (وهذا وجه الدلالة).
يظهر -والله أعلم- أن التخصيص هنا تخصيص بالقياس على الحديث المذكور، فيقال: إذا كان ما دون القلتين لا يتأثر بالخبث فكذلك لا يتأثر باستعماله في رفع الحدث.
وثالثها : حديث ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه) . وهذا يخصص به الأصحاب عدم تأثر الماء الكثير بالنجاسة ليثبتوا تأثير نجاسة بول الآدمي في الماء الكثير.
رابعها: الإجماع على طهورية الماء المستبحر. وهذا يُخرج به الأصحاب الماء الذي يشق نزحه من التأثر بنجاسة الآدمي. والله أعلم.

أرجو تصحيح مفهومي لوجه الاستدلال السابق إذا ثبت خطأه.
بوركت
فهم جيد
 
أعلى