العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الدرس السابع من شرح تنبيه الفقيه (تتمة شروط الصلاة، أركانها إلى مبطلاتها)

إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا هو الدرس السابع من شرح تنبيه الفقيه وتفقيه النبيه

attachment.php

الشرط الثالث من شروط الصلاة هو ستر العورة،
وعندنا أمران:
الساتر: وشرطه ألا يصف البشرة.
المستور: وهو العورة (كل صنف بحسبه حسب ما هو مبيّن)، والمذهب أنه يجب ستر أحد العاتقين مع العورة في الفرض.

attachment.php

الشرط الرابع: وهو استقبال عين الكعبة للقريب، وجهتها للبعيد
ويستثنى من هذا الشرط الخوف الشديد الذي لا يمكن معه استقبال القبلة لكون هربه أو طلبه في غير جهة القبلة
ويستثنى كذلك النافلة للمسافر في سيره إلى غير جهة القبلة، وخرج به المسافر في غير حال سيره، وللأصحاب شروط وتفصيلات تتعلق بهذه المسألة تطلب من مظانها.

attachment.php

واضح
attachment.php

أوضح
 

المرفقات

  • 01.jpg
    01.jpg
    193.8 KB · المشاهدات: 0
  • 02.jpg
    02.jpg
    100.3 KB · المشاهدات: 0
  • 03.jpg
    03.jpg
    133.1 KB · المشاهدات: 0
  • 04.jpg
    04.jpg
    107.5 KB · المشاهدات: 0
التعديل الأخير:
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php
 

المرفقات

  • 05.jpg
    05.jpg
    102.5 KB · المشاهدات: 0
  • 06.jpg
    06.jpg
    101.4 KB · المشاهدات: 0
  • 07.jpg
    07.jpg
    86.9 KB · المشاهدات: 0
  • 08.jpg
    08.jpg
    84.9 KB · المشاهدات: 0
  • 09.jpg
    09.jpg
    90.2 KB · المشاهدات: 0

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
أحسن الله تعالى إليكم أخي أبا صهيب !

1 - لم فرق الفقهاء بين عورة الحرة والأمة في الصلاة مع أن المعنى الذي في الحرة موجود في الأمة ؟

2 - عورة الصغير من 7 - 10 هل يشمل الأنثى إذا كانت كبيرة الحجم وأصبحت ملفتة ؟

3 - أي الروايتين أشهر عند الأصحاب في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الركنية أم الوجوب ؟ حيث اعتمد غير واحد وعلى رأسهم ابن قدامة الوجوب .

4 - هل التسليمة الأولى وحدها ركن أم التسليمتان ؟ حيث اعتمد ابن قدامة وغيره التسليمة الأولى .

5 - على ما ذهب إليه الأصحاب من ستر أحد المنكبين فهل تبطل الصلاة عندهم إذا لم يستر أحدهما سواء كان عامدا أم ساهيا ؟ أم إنهم يفرقون بين العامد والساهي ؟

6 - اللحن المحيل للمعنى المقصود به في الفاتحة فقط أم فيها وفي غيرها ؟ ثم لم قيد بالعمد ؟

7 - إذا أتى بتكبيرة الانتقال عند انتقاله وفرغ منها بعد وصوله للركن بمعنى أنه أتى بجزء منها في الركن فهل تبطل الصلاة عند الأصحاب ؟

8 - لو انكشف شيء من عورة المرأة في الصلاة دون علمها ثم علمت بعد الصلاة فهل تعيد تلك الصلاة ؟ وهل يضر الشيء اليسير جدا ؟

بارك الله فيكم ورفع قدركم ونفع بكم .
 
التعديل الأخير:
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
أحسن الله تعالى إليكم أخي أبا صهيب !

1 - لم فرق الفقهاء بين عورة الحرة والأمة في الصلاة مع أن المعنى الذي في الحرة موجود في الأمة ؟

الجواب من المبدع: (وأما الأمة فذكر معظم الأصحاب وهو المذهب أن عورتها كالرجل لما روى عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال: "إذا زوج أحدكم عبده أو أمته أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته فإن ما تحت السرة إلى ركبته عورة" رواه أحمد وأبو داود يريد به الأمة فإن الأجير والعبد لا يختلف حاله بالتزويج وعدمه وكان عمر ينهى الإماء عن التقنع وقال إنما القناع للحرائر واشتهر ذلك ولم ينكر فكان كالإجماع.)
2 - عورة الصغير من 7 - 10 هل يشمل الأنثى إذا كانت كبيرة الحجم وأصبحت ملفتة ؟
لا يشمل الأنثى أصلا قال في الإقناع: (( و الأمة ما بين السرة والركبة وكذا حرة مراهقة ومميزة )، وسؤالك محله عورة النظر وبحثها في كتاب النكاح، أما البحث هنا فعن عورة الصلاة (ماستره شرط لصحة الصلاة).
3 - أي الروايتين أشهر عند الأصحاب في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الركنية أم الوجوب ؟ حيث اعتمد غير واحد وعلى رأسهم ابن قدامة الوجوب .
المعتمد عند المتأخرين هو ما اتفق عليه الإقناع والمنتهى والذي في الإقناع والمنتهى ركنيتها لكن في الإقناع جعلها ركنا مستقلا وفي المنتهى من جملة التشهد الأخير
4 - هل التسليمة الأولى وحدها ركن أم التسليمتان ؟ حيث اعتمد ابن قدامة وغيره التسليمة الأولى .
التسليمتان كما في الإقناع والمنتهى إلا في الجنازة قيل: والنفل عموما.
5 - على ما ذهب إليه الأصحاب من ستر أحد المنكبين فهل تبطل الصلاة عندهم إذا لم يستر أحدهما سواء كان عامدا أم ساهيا ؟ أم إنهم يفرقون بين العامد والساهي ؟
في الإقناع مع شرحه: (( ويشترط في فرض مع سترها ) أي : العورة ( ستر جميع أحدهما ) أي : العاتقين ( بشيء من لباس )) وعليه فتبطل إذا كشفهما جميعا مع القدرة على الستر والظاهر أنها كالعورة في الشرطية فلو انكشف عمدا بطلت، وسهوا تبطل بشرطين الفحش وطول المدة كالعورة والله أعلم
6 - اللحن المحيل للمعنى المقصود به في الفاتحة فقط أم فيها وفي غيرها ؟ ثم لم قيد بالعمد ؟
اللحن المحيل للمعنى عمدا: يبطل الصلاة مطلقا
وسهوا في ركن الصلاة: لا تصح معه إلا إذا رجع إليه فصححه -على تفصيل مذكور في سجود السهو-
وسهوا في ما زاد على الفرض: لا يبطلها

في المطالب: (( وإن تعمد ) غير الأمي إدغام ما لا يدغم ، أو إبدال ما لا يبدل ، أو اللحن المحيل للمعنى ( أو قدر ) أمي ( على إصلاحه ) ، فتركه ( أو زاد ) من يبدل أو يدغم أو يلحن كذلك ( على فرض قراءة ) بأن زاد على قراءة الفاتحة ، وهو ( عاجز عن إصلاحه عمدا ، لم تصح صلاته ) ؛ لأنه أخرجه بذلك عن كونه قرآنا ، فهو كسائر الكلام ، وحكمه حكم غيره من الكلام . ( وإن أحاله ) ، أي أحال اللحن المعنى ( فيما زاد ) على فرض القراءة ( سهوا أو جهلا أو لآفة صحت ) صلاته ( و ) إن أحاله ( عمدا ، بطلت ) جعلا له كالمعدوم .( ويكفر معتقد حل ) أي : حل اللحن المحيل المعنى ، لإدخاله في القرآن ما ليس منه .
( وإن أحاله ) ، أي : المعنى ( في فرض قراءة سهوا أو جهلا ) ومضى فيها ، بطلت صلاته .
و ( لا ) تبطل صلاته إن أحاله ( عجزا ) لأن العاجز تصح صلاته لنفسه للضرورة .
وإن ذكر أو علم أنه لحن في فرض القراءة لحنا يحيل المعنى ( ولم يصح ) بضم أوله ( ما أحاله ) ، أي لم يأت به فورا بلفظ صحيح ، ( بطلت ) صلاته ، لتعمده إحالة المعنى المفسد للصلاة ، وحيث أتى به فورا ، تمم صلاته ، وسجد للسهو وجوبا ، وسلم .

7 - إذا أتى بتكبيرة الانتقال عند انتقاله وفرغ منها بعد وصوله للركن بمعنى أنه أتى بجزء منها في الركن فهل تبطل الصلاة عند الأصحاب ؟
في الإنصاف: (قال المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين والحاوي الكبير وغيرهم ينبغي أن يكون تكبير الخفض والرفع والنهوض ابتداؤه مع ابتداء الانتقال وانتهاؤه مع انتهائه فإن كمله في جزء منه أجزأه لأنه لم يخرج به عن محله بلا نزاع وإن شرع فيه قبله أو كمله بعده فوقع بعضه خارجا عنه فهو كتركه لأنه لم يكمله في محله فأشبه من تمم قراءته راكعا أو أخذ في التشهد قبل قعوده وقالوا هذا قياس المذهب وجزم به في المذهب كما لا يأتي بتكبيرة ركوع أو سجود فيه ذكره القاضي وغيره وفاقا ويحتمل أن يعفى عن ذلك لأن التحرز منه يعسر والسهو به يكثر ففي الإبطال به أو السجود له مشقة قال ابن تميم فيه وجهان أظهرهما الصحة وتابعه ابن مفلح في الحواشي.
قلت: وهو الصواب.
وأطلقهما في الفروع ذكره في واجبات الصلاة.
وحكم التسبيح والتحميد حكم التكبير ذكره في الفروع وغيره وتقدم أول الباب لو أتى ببعض تكبيرة الإحرام راكعا.)

8 - لو انكشف شيء من عورة المرأة في الصلاة دون علمها ثم علمت بعد الصلاة فهل تعيد تلك الصلاة ؟ وهل يضر الشيء اليسير جدا ؟
لاتبطل بانكشاف العورة دون عمد إلا إذا فحش وطال
في الإقناع مع شرحه: (( ولا تبطل الصلاة بكشف يسير من العورة ) واليسير هو الذي ( لا يفحش في النظر عرفا ) ويختلف الفحش بحسب المنكشف ، فيفحش من السوأة ما لا يفحش من غيرها ( بلا قصد )....( ولو ) كان الانكشاف اليسير ( في زمن طويل ) لما مر ..( وكذا ) لا تبطل الصلاة إن انكشف من العورة شيء ( كثير في زمن قصير ، فلو أطارت الريح سترته ونحوه ) أي : نحو الريح ( عن عورته ، فبدا ) أي : ظهر ( منها ما لم يعف عنه لو ) طال زمنه لفحشه ( ولو ) كان الذي بدا ( كلها ) أي : كل العورة ( فأعادها سريعا بلا عمل كثير لم تبطل ) صلاته ، لقصر مدته أشبه اليسير في الزمن الطويل فإن احتاج في أخذ سترته لعمل كثير بطلت صلاته .( وإن كشف يسيرا منها ) أي : العورة ( قصدا بطلت ) صلاته لأن التحرز منه ممكن من غير مشقة أشبه سائر العورة ، وكذا لو فحش وطال الزمن ، ولو بلا قصد .)
بارك الله فيكم ورفع قدركم ونفع بكم .
وفيكم بارك وبكم نفع
وسؤالك لي مذاكرة وإعانة لي على البحث وإلا فأحسب أن أخذك عني من رواية الأقران أو من رواية الأكابر عن الأصاغر نفع الله بك وسددك
 
إنضم
10 أكتوبر 2009
المشاركات
85
التخصص
فقه
المدينة
مصر
المذهب الفقهي
الحنبلى
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ وأحسن إليكم وأحبكم . هل توضع اليدين على السرة أم على الصدر ؟ وهل يحرك الأصبع من أول التشهد إلى آخره أم يشير؟
 
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ وأحسن إليكم وأحبكم . هل توضع اليدين على السرة أم على الصدر ؟ وهل يحرك الأصبع من أول التشهد إلى آخره أم يشير؟
توضع تحت السرة على المذهب
وأما الإصبع فيشير بها عند لفظ الجلالة (الله)
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الدرس السابع من شرح تنبيه الفقيه (تتمة شروط الصلاة، أركانها إلى مبطلاتها)

توضع تحت السرة على المذهب
وأما الإصبع فيشير بها عند لفظ الجلالة (الله)

جزاكم الله خيراً فضيلة الدكتور،
الإشارة بالأصبع عند لفظ الجلالة، ما الدليل عليه؟ إذ الأحاديث الواردة في الإشارة بها، ليس فيها أنها تكون عند ذكر الله تعالى، إلا أنه في بعض الأحاديث:"يدعو بها"، فهل في هذا اللفظ دلالة على أن المراد بالدعاء هو لفظ الجلالة؟
 
أعلى