العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الدستور المصري 2012 بعيد عن شرع الله ، نظرة في بعض المواد

إنضم
15 مارس 2011
المشاركات
8
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدوحة
المذهب الفقهي
حنبلي
بعض الفروق بين دستور اسلامي حقيقي والدستور المصري 2012
باذن الله ستجد فيما يلي بعض مواد الدستور المصري لسنة 2012 ودستور اعده 16 من علماء الازهر سنة 1978 وبعض التعليقات المرفقة :

الباب الأول: الدولة والمجتمع

الفصل الأول
المبادئ السياسية

المادة (1)
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى.
والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.
.............................
اما دستور 1978 الذي اعده 16 من علماء الازهر برئاسة الشيخ عبدالحليم محمود :
مادة (1) أ- المسلمون أمة واحدة،
......................
التعليق : لاحظ ان وحدة الامة فرض وان تجزيء الامة حرام لان هذه امتكم امة واحدة ز
.......................................................................................................
المادة (2)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
................................
دستور 1978: مادة (1) ب- والشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين .
.............................
التعليق : لاحظ انه يقول كل تقنين وانه يقول الشريعة وليس مبادئ فقط .
....................................................................................................
المادة (5)
السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى الدستور.
..................................
دستور 1978: مادة (1) ب- الشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين
مادة (4) يقوم الشعب بمراقبة الإمام وأعوانه وسائر الحكام ومحاسبتهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية .
.................................................
التعليق : اي ان دستور 1978 يقول ان السيادة لله لانه المشرع اما الدستور الجديد فيقول ان السيادة للشعب
...............................................................................................................................ز
المادة (6)
يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.
..............................................
دستور 1978: مادة (6) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض ويأثم من يقصر فيه مع القدرة عليه .
مادة (14) : التبرج محظور، والتصاون واجب ، وتصدر الدولة القوانين والقرارات لصيانة الشعور العام من الابتذال وفقا ًلأحكام الشريعة الإسلامية .
مادة (57) الإمام مسئول عن تمكين الأفراد والجماعة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء الفرائض .
.....................................
التعليق : فلا احترام للديمقراطية ولا احترام للحريات ولا تساوي بين المواطنين لان كلمة الله يجب ان تكون هي العليا فالله منع التبرج اما الحريات فانها تقدس شهوات الانسان فتأذن بالتبرج وتعارض الامر بالمعروف بحجة انه تدخل في شؤون الآخرين ، والاسلام يقول : لا يقتل مؤمن بكافر . ويقول : لا يرث الكافر المؤمن فاين التساوي في شرع الله الذي يريده دستور 2012 .
..............................................................................................................................................................

ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
.................................................
التعليق: الاحزاب الاسلامية محرمة !!
لان الاسلام يقول : ( لا يرث الكافر المسلم )، ( لا يقتل مسلم بكافر) وبهذا هو يفرق بين الناس على اساس الدين، (ولا يقتل رجل بامرأة ) وهذا تفريق بين الناس على اساس الجنس.

.................................................................................................................................................................................
الفصل الثانى : المبادئ الاجتماعية والأخلاقية
المادة (8)
تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون.
............................................................................
دستور 1978: مادة (16) الولاية العامة منوطة بمصلحة الرعية؛ وخاصة حماية الدين، والعقل، والنفس، والمال، والعرض
.................................................
التعليق : أيشمل ذلك حرية تبديل الدين؟ وهذا ضد قوله عليه السلام :( من بدل دينه فاقتلوه ) وقوله : (لا يحل دم امرئ مسلم الا في ثلاث، ... والتارك لدينه)
وكذلك فان بيع الخمور هو اهدار لحفظ العقل ، والسماح بالعري هو اهدار للعرض .
...............................................................................................................................................................................
المادة (9)
تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.
.........................................................
التعليق: اي ان الدستور يشرع بانه يحق لنصراني أو امرأة ان يكون رئيسا للجمهورية وهو مما لم يأذن به الله.
....................................................................................................................................
المادة (10)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام.
وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.
..............................................................................................
دستور 1978: مادة (7) الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وتكفل الدولة دعم الأسرة وحماية الأمومة ورعاية الطفولة وتهيئة الوسائل المحققة لذلك .
مادة (8) حماية الأسرة واجب الدولة بالتشجيع على الزواج وتيسير أسبابه المادية بالاسكان والمعونات الممكنة وتكريم الحياة الزوجية وتهيئة الوسائل لحسن تبعة المرأة لزوجها وخدمة أولادها واعتبار العناية بالأسرة أول واجباتها .
..................................................................................................................................................................................................
المادة (11)
ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
........................................
دستور 1978: مادة (14) : التبرج محظور، والتصاون واجب ، وتصدر الدولة القوانين والقرارات لصيانة الشعور العام من الابتذال وفقا ًلأحكام الشريعة الإسلامية .
........................................................
التعليق :الفرق واضح بين الكلام المطاط وبين شرع الله
................................................................................................................................................................


مادة (12)
تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.
...................................................
دستور 1978: مادة (10) طلب العلم فريضة والتعليم واجب الدولة وفقاً للقانون .
مادة (11) التربية الدينية منهج أساسي في جميع مراحل التعليم .
مادة (12) تلتزم الدولة بتعليم المسلمين الأمور المجمع عليها : من الفرائض، وتدريس السيرة النبوية، وسيرة الخلفاء الراشدين، دراسة وافية على مدار سنوات التعليم .
مادة (13) تلتزم الدولة بتحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم للمسلمين في سنوات التعليم حسب أنواع الدراسة، كما تنشئ معاهد خاصة بالقرآن الكريم لتحفيظه لغير الطلاب، وتطبع المصحف الكريم، وتيسر تداوله .
.............................................
التعليق : بناء عليه سيتم تدريس الفرعونية وتاريخها وعقائدها .
..........................................................................................................................................................

الفصل الثالث : المبادئ الاقتصادية
المادة (14)
يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومي.
وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها.
ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.
............................................................
دستور 1978: مادة (18) يقوم الاقتصاد على مبادئ الشريعة الإسلامية بما يكفل الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية ويوجب السعي في الحياة بالفكر والعمل ويحمي الكسب الحلال .
.......................................................................................
التعليق : لاحظ الفرق بين الربط مع شرع الله وبين الكلام المائع ، اذ كيف يقدر الاجير ان يقبل ربط اجرته بالانتاج ، انه اجير ويجب ان ياخذ اجره قبل ان يجف عرقه ولا ينتظر الانتاج فمثلا انتاج الفاكهة يظهر في نهاية اتلموسم فكيف سيعيش ؟ وقد يصاب الانتاج لاي سبب فما ذنبه ؟
..............................................................................................................................................................................................
المادة (15)
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائى، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية.
وينظم القانون استخدام أراضى الدولة؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.
...................................................................
دستور 1978: مادة (20) تضع الدولة خططاً للتنمية الاقتصادية وفقاً للشريعة الاسلامية .
.................................................
التعليق : قال عليه الصلاة والسلام :( من احاط ائطا فهو له ) بهذا الحديث نحل المشكلة حيث يصبح الفلاح صاحب ارض . وقال : (من احيا ارضا فهي له)، والإجماع أن: (ليس لمحتجر حق فوق ثلاث) بهذا تزداد الرقعة الزراعية اضعافا .
هكذا هو الحل وفق الشرع
....................................................................................................................................

المادة (16)
تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية.
دستور 1978: مادة (22) تشجع الدولة على تعمير الصحراء وتوسيع رقعة الأرض المنزرعة .

المادة (17)
الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وتحمى الدولة الصناعات الاستراتيجية، وتَدْعُم التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها.
وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.
دستور 1978: مادة (19) حرية التجارة والصناعة والزراعة مكفولة في حدود الشريعة الإسلامية .
التعليق :ويحق لخليفة المسلمين ان يمنع استيراد بعض الاصناف لاجل حماية الصناعة المحلية

المادة (18)
الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها.
ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها أو التزام مرفق عام، إلا بناء على قانون.
وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.
التعليق: كل ما ينطبق عليه الحديث الشريف الذي تكلم عن المعدن العد وهو حديث ابيض بن حمال ، وهي ملكية عامة للامة ، مثل: الماء والكلأ والنار، وشواطئ البحر وماء الأنهار.
التعليق : اما القانون الوضعي 2012 فلم يحدد ما هي الملكية العامة لذا من المتوقع ان تكون تبعا للهوى والطاغوت

المادة (21)
تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون.
التعليق: يجب ان تتملك الدولة كل الملكيات العامة : الماء والكلأ والنار ، كما جاء في الحديث الشريف وكل ما يأخذ حكمه في الشرع الحنيف، وتوزع الأرباح على الناس.

المادة (25)
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه.
وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها، وفقا لشروط الواقف.
دستور 1978: مادة (26) تصرف الدولة الزكاة التي يقدمها اليها الأفراد في مصارفها الشرعية .
مادة (27) الوقف على الخيرات جائز، ويصدر قانون بتنظيمه من جميع النواحي .

المادة (26)
العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة.
ولا يكون إنشاء الضرائب العامة ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من أدائها فى غير الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا فى حدود القانون.
دستور 1978: مادة (26) تصرف الدولة الزكاة التي يقدمها اليها الأفراد في مصارفها الشرعية .
التعليق: دستور 2012 فيه استبدال لشرع الله بحكم الجاهلية وحكم الطاغوت، أين العشور والخراج والزكاة والفيء والغنائم والجزية. وللضرائب في الإسلام أحكام خاصة، لأنها حالة استثنائية ومؤقتة، وتؤخذ من فضول أموال الأغنياء وترد إلى الفقراء، فمثلا ضريبة المبيعات وضريبة الدخل محرمتين.

المادة (29)
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
التعليق: لا يحل التأميم مطلقا، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب خاطر.

المادة (33)
المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك.
التعليق: اي ان النصراني والمرأة يمكن لهم ترؤس الجمهورية ورئاسة الوزراء. وان يقتل المسلم بالكافر وان يقتل الرجل بالمرأة، وان النفقة لا تجب على الرجل سواء أكان أبا أو أخا لغير متزوجة، وللمرأة ان تسافر من غير محرم.

المادة (34)
الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس.
دستور 1978: مادة (6) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض ويأثم من يقصر فيه مع القدرة عليه .
مادة (14) : التبرج محظور، والتصاون واجب ، وتصدر الدولة القوانين والقرارات لصيانة الشعور العام من الابتذال وفقا ًلأحكام الشريعة الإسلامية .
مادة (57) الإمام مسئول عن تمكين الأفراد والجماعة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء الفرائض .
التعليق: هل للمسلمين الحرية في شرب الخمر والتعامل بالربا؟ للرجل الحرية في معاشرة رجل ، هل للرجل والمرأة الحرية في عشرة خارج إطار الزوجية وخاصة اذا كانوا غير متزوجين؟ بحسب هذا الدستور يباع الخمر بالقانون وللجميع، ولا عقوبة على المرتد بل إن حريتة مصونة ومقدسة .

المادة (37)
السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح؛ يخضع للإشراف القضائى، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.
دستور 1978: مادة (79) الجلد هو العقوبة الأساسية في التعزيرات، والحبس محظور إلا في جرائم معدودة، ولمدة محدودة يبينها القاضي .
التعليق : الغي الجلد تماما في دستور 2012

المادة (41)
لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون.
دستور 1978: مادة (16) الولاية العامة منوطة بمصلحة الرعية؛ وخاصة حماية الدين، والعقل، والنفس، والمال، والعرض
التعليق: بل وفقا للكليات الخمس القطعية في ديننا ، فلو وافق على اجراء تجارب تسبب العقم او الاخصاء مثلا لا يحل

المادة (42)
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة.
ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.
ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة.
التعليق: بل لا يحل لامرأة ان تسافر الا ومعها محرم.
والمسلم مأمور ان يظل مع المسلمين لانه" لا تتراءى ناراهما" كما جاء في الحديث الشريف ولا يحل له ان يبيت بين ظهراني المشركين فوق ليلتين .


الفصل الثانى : الحقوق المعنوية والسياسية
المادة (43)
حرية الاعتقاد مصونة.
وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
دستور 1978: مادة (29) الاعتقاد الديني والفكري وحرية العمل وإبداء الرأي بالقول والكناية أو غيرهما وإنشاء الجمعيات والنقابات والإنضمام اليها والحرية الشخصية وحرية الانتقال والاجتماع كلها حقوق طبيعية أساسية تكفلها الدولة في حدود الشريعة الاسلامية .
مادة (57) الإمام مسئول عن تمكين الأفراد والجماعة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء الفرائض .
التعليق : أيشمل ذلك حرية تبديل الدين؟ وهذا ضد قوله عليه السلام :( من بدل دينه فاقتلوه ) وقوله : (لا يحل دم امرئ مسلم الا في ثلاث، ... والتارك لدينه) فالمسلم إذا اعتقد غير الإسلام يستتاب ثم إن أصر يقتل أو يحبس أبدا.

المادة (45)
حرية الفكر والرأى مكفولة.
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.
دستور 1978: مادة (29) الاعتقاد الديني والفكري وحرية العمل وإبداء الرأي بالقول والكناية أو غيرهما وإنشاء الجمعيات والنقابات والإنضمام اليها والحرية الشخصية وحرية الانتقال والاجتماع كلها حقوق طبيعية أساسية تكفلها الدولة في حدود الشريعة الاسلامية .
مادة (14) : التبرج محظور، والتصاون واجب ، وتصدر الدولة القوانين والقرارات لصيانة الشعور العام من الابتذال وفقا ًلأحكام الشريعة الإسلامية .
مادة (57) الإمام مسئول عن تمكين الأفراد والجماعة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء الفرائض .
التعليق: إذا يجب السماح بأي أفكار شيوعية أو ليبرالية، أو عقيدة فرعونية في الصحف القومية والخاصة.

المادة (46)
حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن.
وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع.
وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية.
دستور 1978: مادة (57) الإمام مسئول عن تمكين الأفراد والجماعة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء الفرائض.
لا يوجد ضوابط للمبدعين ولا الفنون ولا تحديد لمصلحة المجتمع ، اما عند المسلمين فالضابط هو المعروف والمنكر وهي واضحة المعنى في ديننا .

المادة (48)
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى.
والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.
دستور 1978: مادة (29) الاعتقاد الديني والفكري وحرية العمل وإبداء الرأي بالقول والكناية أو غيرهما وإنشاء الجمعيات والنقابات والإنضمام اليها والحرية الشخصية وحرية الانتقال والاجتماع كلها حقوق طبيعية أساسية تكفلها الدولة في حدود الشريعة الاسلامية .
التعليق : كل شيء عندنا مرتبط بحدود الشريعة

المادة (49)
حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى.
وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.
دستور 1978: مادة (41) إنشاء الصحف مباح، والصحافة حرة، وذلك كله في حدود أحكام الشريعة الإسلامية .

المادة (51)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون.
دستور 1978: مادة (42) للمواطنين حق تكوين الجمعيات والنقابات على الوجه المبين في القانون، ويحظر منها ما يكون نشاطه معادياً لنظام المجتمع؛ أو سرِّياً ذا طابع عسكري، أو مخالفاً بأي وجه من الوجوه لأحكام الشريعة الإسلامية .

المادة (60)
اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية.
والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه.
وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.
دستور 1978: مادة (11) التربية الدينية منهج أساسي في جميع مراحل التعليم .
مادة (12) تلتزم الدولة بتعليم المسلمين الأمور المجمع عليها : من الفرائض، وتدريس السيرة النبوية، وسيرة الخلفاء الراشدين، دراسة وافية على مدار سنوات التعليم .


المادة (63)
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون.
ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون.
ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون.
والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.
دستور 1978: مادة (37) حق العمل والكسب والتملك مكفول، ولا يجوز المساس به الا بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية
مادة (38) للمرأة أن تعمل في حدود أحكام الشريعة الإسلامية .
مادة(23) لا يجوز التعامل بالربا أخذاً، أو عطاءً، أو أن يستر أي تصرف معاملة ربوية .

المادة (74)
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.
واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.
دستور 1978: مادة (61) يحكم القضاء بالعدل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .
التعليق : هذا هو العدل لان غير الشريعة ظلم .

المادة (76)
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
دستور 1978: مادة(71) توقيع عقوبات الحدود الشرعية في جرائم الزنا والقذف والسرقة والحرابة وشرب الخمر والردة .
التعليق: ليس الزنا جريمة حسب هذا الدستور خاصة اذا كانا اعزبين، ولا ترك الصلاة، أو الإفطار في رمضان، أو شرب الخمر.

المادة (79)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
دستور 1978: مادة (65) تصدر الأحكام وتنفذ باسم الله الرحمن الرحيم، ولا يخضع القاضي في قضائه لغير الشريعة الاسلامية .

المادة (80)
كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.
وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر.
وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن لمصلحته فى الأحكام.
دستور 1978: مادة (36) لكل إنسان حق تقديم الشكوى عن جريمة تقع عليه أو على غيره أو على اختلاس المال العام أو تبديده .
مادة (6) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض ويأثم من يقصر فيه مع القدرة عليه .
مادة (57) الإمام مسئول عن تمكين الأفراد والجماعة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء الفرائض .
التعليق: بناءا عليه انكار المنكر جريمة خاصة اذا ارتد مسلم او زنا او اشاع فاحشة تحت اسم الابداع

الباب الثالث: السلطات العامة
المادة (82)
تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى.
ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور.
دستور 1978: مادة (83) يكون للدولة مجلس للشورى يمارس الاختصاصات الآتية :
( 1 ) سن القوانين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .
المادة (101)
لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو فى مجلس النواب، اقتراح القوانين.
ويحال كل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب؛ لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.
ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك. فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببا.
وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.
دستور 1978: مادة (83) يكون للدولة مجلس للشورى يمارس الاختصاصات الآتية :
( 1 ) سن القوانين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .

المادة (103)
إذا قام خلاف تشريعى بين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار كل مجلس نصفهم من بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف.
وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛ فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يعرض الأمر على مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى إليه من قرار يصدره بأغلبية ثلثى أعضائه.
دستور 1978: مادة (92) كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور، فإذا كانت مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وجب إلغاؤها واستبدالها بغيرها .

المادة (104)
يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ.
وإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد، أو أقره مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء، استقر قانونا وأصدر.
فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار.
دستور 1978: مادة (92) كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور، فإذا كانت مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وجب إلغاؤها واستبدالها بغيرها .

المادة (121)
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.
دستور 1978: مادة (23) لا يجوز التعامل بالربا أخذاً، أو عطاءً، أو أن يستر أي تصرف معاملة ربوية .
التعليق: دستور 2012 هذا يقنن الربا ويجعله دستوريا، أي يريد أن يحل حراما كما فعل رهبان بني اسرائيل، الإسلام يحرم الاقتراض قطعيا لأن الربا حرب على الله .
الفرع الأول: رئيس الجمهورية
المادة (132)
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات.
ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.
دستور 1978: مادة (44) يكون للدولة إمام، وتجب الطاعة له، وإن خولف في الرأي .
مادة (45) لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا للإمام في أمرٍ مقطوعٍ بمخالفته للشريعة .
التعليق: في دستور 1978 كل الامة محكومة بالشرع، فلا طاعة الا للشرع .

المادة (134)
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.
دستور 1978: مادة (47) يشترط للمرشح لرئاسة الدولة : الإسلام، والذكورة، والبلوغ، والعقل، والصلاح، والعلم بأحكام الشريعة الإسلامية .
التعليق: المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا، وهذا النص يحرم على مسلم كفؤ تقي أن يكون رئيسا إذا كانت أمه حجازية من آل بيت النبي. أليس شرطا حرم حلالا؟

المادة (137)
يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشورى، قبل مباشرة مهام منصبه، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشورى عند حل مجلس النواب.
دستور 1978: مادة (55) الامام قدوة للرعية في العدل والإحسان والعمل الصالح وهو يشارك غيره من أئمة المسلمين في كل ما يهم الجماعة الإسلامية، كما يبعث بعثاً للحج كل عام يشارك به في مؤتمرات المسلمين الرسمية وغير الرسمية .
مادة (56) الإمام مسئول عن قيادة جيشه لجهاد العدو، وحفظ الثغور، وتراب الوطن، وإقامة الحدود، وعقد المعاهدات بعد إقرارها .
التعليق: اللهم ولي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا.

المادة (145)
يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلسى النواب والشورى. وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها؛ وفقًا للأوضاع المقررة.
وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثى أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو تحّمل الخزانة العامة للدولة نفقات غير واردة فى موازنتها العامة.
ولا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور.
التعليق: يجب ان تكون المعاهدات ملتزمة بالشريعة الإسلامية.

المادة (146)
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.
دستور 1978: مادة (56) الإمام مسئول عن قيادة جيشه لجهاد العدو، وحفظ الثغور، وتراب الوطن، وإقامة الحدود، وعقد المعاهدات بعد إقرارها .

المادة (149)
لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها.
ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
دستور 1978: مادة (51) يخضع الإمام للقضاء، وله الحضور أمامه بوكيل عنه .
مادة (59) العفو عن الجرائم فيما عدا الحدود لا يكون إلا بقانون , وللإمام العفو عن عقوبات الجرائم في ظروف خاصة فيما عدا عقوبات الحدود والخيانة العظمى .
التعليق: هذا مخالف لشرع الله، فقد رفض الرسول صلى الله عليه والسلام الشفاعة في حد من حدود الله، فغضب من محاولة أسامة بن زيد التشفع للمخزومية التي سرقت.

المادة (152)
يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم.
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية أقدم نواب رئيس محكمة النقض ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام.
وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة؛ وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
دستور1978: مادة (64) لا يجوز منع القضاء من سماع الدعوى ضد الإمام أو الحاكم .
المادة (177)
يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة.
فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها.
ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة (175) من الدستور.
دستور 1978: مادة (81) تنشأ محكمة دستورية عليا تختص بالفصل في مدى مطابقة القوانين واللوائح لأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام هذا الدستور، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى .
التعليق: في 2012 عمل الدستورية التاكد من أن القوانين وضعية بشرية ولا علاقة لها بالشريعة الاسلامية.

المادة (222)
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.
دستور 1978: مادة (92) كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور، فإذا كانت مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وجب إلغاؤها واستبدالها بغيرها .
التعليق: المهم في دستور 1978 هو أن لا يخالف الشريعة الاسلامية .
 
إنضم
11 مايو 2013
المشاركات
40
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
الشارقة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الدستور المصري 2012 بعيد عن شرع الله ، نظرة في بعض المواد

يكفي هذا الدستور شرا وضلالا استحلاله للمحرمات القطعية
وفتحه لباب الزندقه والردة والإنحلال الأخلاقي والتفكك الأسري والإجتماعي والإنسلاخ من كافة التكاليف الربانية بل وذهبوا أبعد من ذلك وهو تجويزهم لسب الله تعالى ورسوله والإستهزاء بدينه وشرعته وما فعله عمانيو تونس في العام الماضي ببعيد
فهذا شر ووبال ولينتظر من أقر أو سوغ هذا الدستور عقوبة الله تعالى في الدنيا قبل الأخره
قال الله تعالى (فليحذر الذين يخالفون عن أمره ان تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم)
وقال (إن بطش ربك لشديد )
وقال ( ويحذركم الله نفسه )
وقال ( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد)
وقال(ومن يعص الله ورسوله فإن له نا جهنم خالدين فيها أبدا)
وقال صلى الله عليه وسلم (إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرّم الله عليه)
وقال ( لا أحد أغير من الله ولذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن)
وهذا الدستور أجاز جميع الفواحش من زنا ولواط وسحاق واتيان البهائم واتيان المحارم وغير ذلك من المخازي بل واعتبره من الحقوق الشخصية التي لا يمكن المساس بها بل ولا يعاقب القانون عليها
واخيرا فليعلم الناس أن النظام الديمقراطي وكل ماانبثق منه لا علاقة له بوحي ولا دين وإنما أوحاه الشياطين إلى أوليائهم ليجادلوا به المسلمين وهذا النظام الشركي لم يأمر الله تعالى به وإنما امر به الشيطان
قال الله تعالى في الحديث القدسي ( إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وامرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا)
 
أعلى