حسام لطفي السكندري
:: متابع ::
- إنضم
- 3 سبتمبر 2013
- المشاركات
- 92
- الكنية
- أبو المعالي
- التخصص
- انثروبولوجيا
- المدينة
- الاسكندرية
- المذهب الفقهي
- شافعي
(١)"الذهب الأبريز في تحقيق أصول ابن ادريس"
..
١-الاحتجاج بالقراءة الشاذة.
..
أمّا احتجاج الشافعي بالقران، فمعلوم بالضرورة...فهل كان يحتج بالقراءة الشاذة؟
١-ذهب جمع من محققي الأصحاب إلي عدم حجيتها عنده، وممّن رجحه:إمام الحرمين الجويني، حيث قال:
ظاهر مذهب الّشافعي: أنّ القراءة الشاذة لا يسوغ الاحتجاج بها، ولا تنزل منزلة الخبر الذي ينقله آحاد من الثقات.
وتبعه حجة الإسلام الغزالي، كما في المنخول ( ٢٨١)، والمستصفى(١/٢٩٣)، والآمدي في الإحكام(١/ ١٣٨).
وقال النّووي:
مذهبنا: أنّ القراءة الشاذة لا يُحتج بها، ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
٢- وذهب آخرون إلى كونها حجة عنده، وأنّها تنزل منزلة الخبر عنه صلى الله عليه وسلم ، وممّن رجحه: الرافعي في شرحه الكبير( ١١/٢٤١) حيث قال:
والقراءة الشاذة تنزل منزلة أخبار الآحاد.
وبه قال جماهير أصحابه واعتمدوه، كما في رفع الحاجب للسبكي( ٢/٩٦) والإسنوي في التمهيد(١٤٣) ، والزركشي في البحر المحيط(١/٤٧٩).
قال الزركشي: وما قاله إمام الحرمين والنووي والآمدي جميعه= خلاف مذهب الشافعي، وخلاف قول جمهور أصحابه، فقد نصّ الشّافعي في موضعين من مختصر البويطيّ على أنّها حجة ، ذكر ذلك في باب الرضاع، وفي باب تحريم الحج..وجزم به الشيخ أبو حامد في الصيام و الرضاع، والماوردي في الموضعين أيضا، والقاضي أبو الطّيب في موضعين من تعليقته، أحدهما الصيام، والثاني في وجوب العمرة، والقاضي حسين في الصّيام ، والمحاملي في الأيمان من كتابه ( عدة المسافر وكفاية الحاضر )، وابن يونس في (شرح التنبيه) في ميراث الأخ لأم، وجزن به الرافعي في باب حد السرقة.
وقال في سلاسل الذهب(٨٩):
واعلم أنّ إمام الحرمين كثيرا ما يستنتج من الفقه مذهب الشافعي في أصول الفقه، كقوله: "إنّ الشافعي يرى أنّ القراءة الشاذة ليس بحجة" أخذا من عدم إيجابه التتابع في كفارة اليمين..وهذه طريقة الحنفية في كتبهم الأصولية، ويُقيدون من القواعد الأصولية..وهذه الطريقة غير مرضية، فإنّه يجوز أن يكون الفقيه قائلا بالمدرك الأصلي، ولا يقول بما لازمه المدرك في الفروع؛ لمعرض آخر اقتضى عنده القول بذلك..
واعتمد الخطيب في المغني(٣/٥٤٦)، وابن حجر القول بحجيتها كما التحفة(١٠/٥٢٠)، حيث قال:
والقراءة الشاذة يُحتج بها في الأحكام ، كخبر الواحد على المعتمد.
..
وممّا ينبني على ذلك:
١- أنّ الثلث فرض الاثنين فأكثر من الإخوة من الأم، لقراءة سعد بن أبي وقّاص- رضي الله عنه" وله أخ أو أخت من أم".
٢-اشتراط العَدد في الرضاع المُحَرّم.
٣-قطع يمين السارق، لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه " فاقطعوا أيمانهما ".
..
وبالله التوفيق.
..
١-الاحتجاج بالقراءة الشاذة.
..
أمّا احتجاج الشافعي بالقران، فمعلوم بالضرورة...فهل كان يحتج بالقراءة الشاذة؟
١-ذهب جمع من محققي الأصحاب إلي عدم حجيتها عنده، وممّن رجحه:إمام الحرمين الجويني، حيث قال:
ظاهر مذهب الّشافعي: أنّ القراءة الشاذة لا يسوغ الاحتجاج بها، ولا تنزل منزلة الخبر الذي ينقله آحاد من الثقات.
وتبعه حجة الإسلام الغزالي، كما في المنخول ( ٢٨١)، والمستصفى(١/٢٩٣)، والآمدي في الإحكام(١/ ١٣٨).
وقال النّووي:
مذهبنا: أنّ القراءة الشاذة لا يُحتج بها، ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
٢- وذهب آخرون إلى كونها حجة عنده، وأنّها تنزل منزلة الخبر عنه صلى الله عليه وسلم ، وممّن رجحه: الرافعي في شرحه الكبير( ١١/٢٤١) حيث قال:
والقراءة الشاذة تنزل منزلة أخبار الآحاد.
وبه قال جماهير أصحابه واعتمدوه، كما في رفع الحاجب للسبكي( ٢/٩٦) والإسنوي في التمهيد(١٤٣) ، والزركشي في البحر المحيط(١/٤٧٩).
قال الزركشي: وما قاله إمام الحرمين والنووي والآمدي جميعه= خلاف مذهب الشافعي، وخلاف قول جمهور أصحابه، فقد نصّ الشّافعي في موضعين من مختصر البويطيّ على أنّها حجة ، ذكر ذلك في باب الرضاع، وفي باب تحريم الحج..وجزم به الشيخ أبو حامد في الصيام و الرضاع، والماوردي في الموضعين أيضا، والقاضي أبو الطّيب في موضعين من تعليقته، أحدهما الصيام، والثاني في وجوب العمرة، والقاضي حسين في الصّيام ، والمحاملي في الأيمان من كتابه ( عدة المسافر وكفاية الحاضر )، وابن يونس في (شرح التنبيه) في ميراث الأخ لأم، وجزن به الرافعي في باب حد السرقة.
وقال في سلاسل الذهب(٨٩):
واعلم أنّ إمام الحرمين كثيرا ما يستنتج من الفقه مذهب الشافعي في أصول الفقه، كقوله: "إنّ الشافعي يرى أنّ القراءة الشاذة ليس بحجة" أخذا من عدم إيجابه التتابع في كفارة اليمين..وهذه طريقة الحنفية في كتبهم الأصولية، ويُقيدون من القواعد الأصولية..وهذه الطريقة غير مرضية، فإنّه يجوز أن يكون الفقيه قائلا بالمدرك الأصلي، ولا يقول بما لازمه المدرك في الفروع؛ لمعرض آخر اقتضى عنده القول بذلك..
واعتمد الخطيب في المغني(٣/٥٤٦)، وابن حجر القول بحجيتها كما التحفة(١٠/٥٢٠)، حيث قال:
والقراءة الشاذة يُحتج بها في الأحكام ، كخبر الواحد على المعتمد.
..
وممّا ينبني على ذلك:
١- أنّ الثلث فرض الاثنين فأكثر من الإخوة من الأم، لقراءة سعد بن أبي وقّاص- رضي الله عنه" وله أخ أو أخت من أم".
٢-اشتراط العَدد في الرضاع المُحَرّم.
٣-قطع يمين السارق، لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه " فاقطعوا أيمانهما ".
..
وبالله التوفيق.