العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الرخصة بين الفقهاء والمتكلمين..

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
الحمد لله وبعد

الناظر للرخصة،عند الحنفية،يجد تقسيم مباين لتقسيم الجمهور
فهم يقسمونها إلى أربعة أقسام ،
قسمان ، من الحقيقة وآخراني من المجاز
كما قرره صاحب الكشف وصاحب المنار وغيره

أما الجمهور ، فيقسمون الرخصة إلى واجبة ومندوبة، ومباحة،وخلاف الأولى ،

وسأالي:ما الفرق بين التقسيمين؟

وهل الخلاف هنا لفظي أو له ثمرة؟
وهل هي من الحكم الوضعي أو التكليفي عند الحنفية.
 

اخلاص

:: متخصص ::
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
176
التخصص
أصول الفقه
المدينة
...
المذهب الفقهي
حنفي
بداية تقسيمات العلماء جائت باعتبارات مختلفة فالحنفية باعتبار الحقيقة والمجاز وهو راي الغزالي واشتهر عند الشافعية وبعض العلماء باعتبار حكم الرخصة وبعضهم باعتبارات اخرى انظر اصول الشاشي والقرافي ومحمد ابو زهرة رحمهم الله.
الحنفية ادق في التقسيم بجعلهم الرخصة الحقيقية مرتبتين ما ابيح مع قيام السبب المحرم و الحرمة وما ابيح مع قيام السبب وتراخي الحرمة وهو ما يقابل رخصة خلاف الاولى ينظر اصول السرخسي وتقويم الادلة للدبوسي وغيرها وهذا له اثر في الحكم بالتاكيد ، والمجازية لها اثر على الحكم غير الحقيقية . وتقسيم الجمهور على الحكم استنادا على القرائن.
اتمنى من اخي القراءة الاعمق في الموضوع ونحن حاضرين للمساعدة.
 

اخلاص

:: متخصص ::
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
176
التخصص
أصول الفقه
المدينة
...
المذهب الفقهي
حنفي
ملاحظة ان الرخصة عند الفقهاء ترجع الى تقسيم الاصوليين كل حسب مذهبه
 

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
أحسن الله إليكم..
إحالات في قمة الإثراء ولي عودة للمناقشة معكم لو تكرمتم لي بهذا .
 

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
بداية تقسيمات العلماء جائت باعتبارات مختلفة فالحنفية باعتبار الحقيقة والمجاز وهو راي الغزالي واشتهر عند الشافعية وبعض العلماء باعتبار حكم الرخصة وبعضهم باعتبارات اخرى انظر اصول الشاشي والقرافي ومحمد ابو زهرة رحمهم الله.
الحنفية ادق في التقسيم بجعلهم الرخصة الحقيقية مرتبتين ما ابيح مع قيام السبب المحرم و الحرمة وما ابيح مع قيام السبب وتراخي الحرمة وهو ما يقابل رخصة خلاف الاولى ينظر اصول السرخسي وتقويم الادلة للدبوسي وغيرها وهذا له اثر في الحكم بالتاكيد ، والمجازية لها اثر على الحكم غير الحقيقية . وتقسيم الجمهور على الحكم استنادا على القرائن.
اتمنى من اخي القراءة الاعمق في الموضوع ونحن حاضرين للمساعدة.


نعم بارك الله فيكم وأذِن الله بها الان.

قد يخال من تقسيم الحنفية للرخصة إلى رخصة حقيقة ورخصة مجاز أنهم مخالفون للجمهور الذين قسموها إلى واجبة ومندوبة ومباحة وخلاف الأولى

وهذا ما قطع ابن نظام الدين بنفيه إذ قال في فواتح الرحموت.

( واعلم أن مشايخنا قسموا العزيمة إلى فرض وواجب وسنة ونفل والرخصة إلى ما سمعت وليس مقصودهم أن الرخصة لا تنقسم إلى هذه الأقسام بل قسموا العزيمة لأنها الأصل ويعلم حال الرخصة بالمقايسة وكان للرخصة تقسيم آخر مختص بها تعرضوا له وليس غرضهم تقسيم العزيمة مطلقا بل العزيمة المشروعة التى فيها الثواب فلذا الم يقسموها إلى المباح والحرام والمكروه وكفهما داخل في الأقسام لأن الكف فعل )

فهذا مثبت لما قرر من كون الحنفية موافقون للجمهور في التقسيم وإن لم يصرحوا به في كتبهم

ملاحظة لم أرى من ذكر هذه الدقيقة من الحنفية إلا صاحب الفواتح كما تقدم في ما أعلم.

في انتظار تعليقاتكم.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
جزاكم الله خيرا.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: الرخصة بين الفقهاء والمتكلمين..

ما هو تعريف الرخصة؟
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: الرخصة بين الفقهاء والمتكلمين..

قال ابن حجر في فتح الباري (9/652):
الرخصة: استباحة المحظور مع قيام المانع فدل على أنه رخص لهم فيها بسبب المخمصة التي أصابتهم بخيبر فلا يدل ذلك على الحل المطلق وأجيب بأن أكثر الروايات جاء بلفظ الإذن وبعضها بالأمر فدل على أن المراد بقوله رخص أذن لا خصوص الرخصة باصطلاح من تأخر عن عهد الصحابة ونوقض أيضا بأن الإذن في أكل الخيل لو كان رخصة لأجل المخمصة لكانت الحمر الأهلية أولى بذلك لكثرتها وعزة الخيل حينئذ ولأن الخيل ينتفع بها فيما ينتفع بالحمير من الحمل وغيره والحمير لا ينتفع بها فيما ينتفع بالخيل من القتال عليها والواقع كما سيأتي صريحا في الباب الذي يليه أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة القدور التي طبخت فيها الحمر مع ما كان بهم من الحاجة فدل ذلك على أن الإذن في أكل الخيل إنما كان للإباحة العامة لا لخصوص الضرورة.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: الرخصة بين الفقهاء والمتكلمين..

إذن هناك فرق بين اصطلاح الصحابة في "الرخصة" عن اصطلاحات المتأخرين من الفقهاء والأصوليين.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: الرخصة بين الفقهاء والمتكلمين..



قال الحازمي في كتابه "الاعتبار": الإذن والرخصة يستدعي سابقة المنع.
قلت: هل هذا الاستدعاء لازم؟
 
أعلى