العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الردود الندية على أدلة موجبي الحج على الفورية و ترجيح مذهب الشافعية

إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الردود الندية على أدلة موجبي الحج على الفورية و ترجيح مذهب الشافعية

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين ، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد :

فالحج أحد أركان الإسلام فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : «بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَأَنَّ مُحَمَّدَاً رَسُوْلُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البِيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ»[1] ، و قد فرض الله علينا الحج عند الاستطاعة فقال سبحانه وتعالى : ﴿ وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾[2] ، ولرحمة الله بنا فرض الحج علينا مرة واحدة في العمر فعن أبي هريرة –رضي الله عنه- قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم – فقال: « يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا" فقال رجل: أكل عام يا رسول الله، فسكت. حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم »[3] ، و ثواب الحج عظيم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: « من حج لله فلم يرفث ، ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه »[4] .

و من المسائل التي اختلف فيها العلماء هل الحج يجب على الفور أم على التراخي ؟ و للعلماء قولان منهم من قال بالفورية ومنهم من قال بالتراخي ،فهيا نحيا في رحاب هذه المسألة نستقي منها علما ينفعنا في الدنيا والآخرة .






[1]- رواه البخاري في صحيحه رقم 8 ، ورواه مسلم في صحيحه رقم 16

[2] - سورة النساء من الآية 23

[3]- رواه مسلم في صحيحه

[4]- رواه البخاري في صحيحه رقم 1521
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
فصل : معنى الفورية والتراخي في الحج :

فصل : معنى الفورية والتراخي في الحج :



فصل : معنى الفورية والتراخي في الحج :
الفورية في الحج تعني الفورية هي المبادرة إلى أداء الحج في أول أوقات الإمكان أي أن يبادر الإنسان إلى أداء الحج في أول أوقات الإمكان أي أول وقت يتمكن فيه الشخص من أداء الحج يؤديه ، و التراخي في الحج تأخير أداء الحج عن وقت الأمر زمنا يمكن إيقاع الحج فيه .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
فصل : اختلاف العلماء في الحج أو على الفور أم على التراخي :

فصل : اختلاف العلماء في الحج أو على الفور أم على التراخي :


فصل : اختلاف العلماء في الحج أو على الفور أم على التراخي :
قد اختلف العلماء في وجوب الحج أهو على الفور أم على التراخي فمنهم من قال يجب أداء الحج على الفور، وهذا قول أبي حنيفة[1] ومالك[2] وأحمد[3] و منهم من قال يجب أداء الحج على التراخي، و هذا قول الشافعي[4] .




[1] - بدائع الصنائع للكاساني (2/291)

[2] - بداية المجتهد لابن رشد (1/449)

[3] - المغني لابن قدامة (3/203)

[4] - مختصر المزني (1/71)، المهذب للشيرازي (1/358)
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
فصل : أدلة القائلين بالفورية ومناقشتها :

فصل : أدلة القائلين بالفورية ومناقشتها :

فصل : أدلة القائلين بالفورية ومناقشتها :


الدليل الأول :
قوله تعالى : ﴿ َفاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ ﴾[1]
وجه دلالة الآية على إيجاب الحج على الفور عند القائلين به :
المأمورات الشرعية خير، والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة.
مناقشة الاستدلال بالآية على إيجاب الحج على الفور :
يجاب عن الاستدلال بالآية على إيجاب الحج على الفور بعدة أجوبة منها ما يلي :
الجواب الأول : أن الآية أعم من موضع النزاع فغاية ما في الآية الأمر بالمبادرة بالعمل الصالح فقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالمسارعة إلى فعل الخيرات والعمل الصالح، وما يترتب على ذلك من المغفرة ، والعمل الصالح منه ما هو فرض ومنه ما هو سنة ، و السنن لا يجب المسارعة إليها ، والآية شملت السنن والواجبات بالمسارعة والقول بأن بعض الأعمال الصالحة يجب المبادرة إلى فعلها والأخرى لا يجب خلاف ظاهر الآية ،ومنه لا تجب المسارعة للأعمال الصالحة إلا ما دل الدليل على ذلك .
الجواب الثاني : لو كان الأمر يدل على الفور ما سمي من يفعله على الفور مسارعا ومستبقا بل يسمى فاعلا للأمر .
الجواب الثالث : أن المسارعة لا تتحقق ولا تصدق إلاّ إذا كان الوقت موسعا أو كان هناك مستحب ، أما إذا كان هناك واجب وبالذات إذا كان مضيقا فلا تتصور المسارعة وفضلها ، وإنما هو امتثال لابدّ منه ولا قائل بذلك .




الدليل الثاني :
كراهة النبي صلّى الله عليه وسلّم تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية، حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس ، وكذلك كراهة النبي صلّى الله عليه وسلّم تأخرهم عن التحلل في حجة الوداع .
مناقشة الدليل :
يجاب عن قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كره امتناع الصحابة عن الفعل لا لتأخيرهم الفعل ،وهذا الذي يفهم من سياق الحديث فالحديث فيه عدم فعلهم لا تأخرهم عن الفعل .



الدليل الثالث :
أن المبادرة للفعل أحوط و أبرأ للذمة .
مناقشة الدليل الثالث :
يجاب عن قولهم أن المبادرة للفعل أحوط وأبرأ للذمة بعدة أجوبة منها ما يلي :
الجواب الأول : أن كون المبادرة للفعل أحوط وأبرأ للذمة فهذا لا يستلزم إيجاب المبادرة فالإيجاب حكم شرعي تكليفي يحتاج لنص صريح صحيح يحسم مادة النزاع .
الجواب الثاني :أن العمل بالاحتياط إنما يكون عند تساوي الأدلة ، وليس عند عدم وجود أدلة .
الجواب الثالث : أن الاحتياط لا يكون بتقييد ما أطلقه الشرع فلو أراد الشرع تقييده لقيده فلما سكت عن تقييده فلا يجوز لأحد أن يقيده ، و فرق بين الأمر المقيد والأمر المطلق ، فإن السيد المالك لعبد إذا قال لعبده : «اسقني الماء» فإن هذا مقيد بالحاجة إلى شرب الماء ، التي لا تتحمل التأخير ، أو قال له : افعل الشيء الفلاني الآن ، فتجب المبادرة من المكلّف إلى أن يمتثل كلاًّ منهما ، فهذا حال الفعل المقيد . أما المطلق مثل (افعل) فبينه وبين المقيد منافاة ومغايرة ، ولهذا لا يصح أن يكون حكم المطلق حكم المقيد وهو الفور؛ لأن في هذا إلغاءً لصفة الإطلاق وإثبات التقييد من غير دليل .



الدليل الرابع :
جاءت العديد من الأحاديث بوجوب الحج على الفور كحديث : (( من لا يحبسه مرض أو مشقة ظاهرة أو سلطان جائر فلم يحج ، يمتإن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا ))[2] و حديث : (( من لم يمنعه من الحج مرض حابس أو حاجة فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا ))[3] ، و حديث : (( من لم يمنعه من الحج مرض ولا علة ظاهرة فليمت يهوديا أو نصرانيا ))[4] و حديث : ((من مات ولم يحج حجة الإسلام في غير وجع حابس أو حجة ظاهرة أو سلطان جائرفليمتأي الميتتين إما يهوديا أو نصرانيا ))[5] .
مناقشة الدليل و الاستدلال :
هذه الأحاديث ضعيفة والضعيف لا يحتج به في الأحكام ، و رغم أنها ضعيفة فهي أيضا غير مصرحة بالتأخير عن الحج بل بعدم الحج فقط فهي أعم من موضع النزاع الذي هو التأخير عن الحج ، وفرق بين من لم يحج و بين من تأخر عن الحج . و حديث : (( من أراد الحج فليتعجل ))[6] ضعيف ، ومع ضعفه ، فإن الأمر بالتعجيل علق على إرادة المكلف ، ولو كان الأمر للفور ما خير بين تعجيله وعدمه .



الدليل الخامس :
إذا مات المكلف ، ولم يحج فلا يخلو من أحد إما أن يكون آثما أو لا يكون آثما فإن قلنا بالثاني ، فقد أسقطنا بقولنا هذا وجوب الحجّ، حيث إن الإثم يتأتى عند ترك الواجب ، والذي لا يترتب عليه الإثم هو ترك المندوب فالحج إذن مندوب و ليس بواجب ، وإن قلنا: إن المكلف يأثم ، فقد سلمنا بأن الحج واجب على الفور . فمن تحقق الحجّعليه في عام فأخره يكون آثماً .
مناقشة الدليل :
يجاب عن قولهم بأن من مات و لم يؤد فريضة من الفرائض أو واجب من الواجبات فإثمه يكون بناءا على نيته فالأعمال بالنيات فمن نوى أداء الصلاة في وقتها و تأخر عن أول وقتها و مات قبل أن يؤديها لا يكون آثما ، و غالب من يموت من الناس إما أن يموت و قد أدى فريضة الصلاة أو يموت وهو ينوى أدائها ولكن مات قبل أن يؤديها أو يموت وهو لم يؤديها و لم ينو أدائها فالحالة الأخيرة هي التي تستحق الأثم ، ومن كان عليه صيام و نوى أن يصوم فمات قبل أن يصوم فلا إثم عليه .







[1] - سورة البقرة من الآية 148

[2] - لا يصح فيه شيءتلخيصالحبير 3/835

[3] - باطل الكامل فيالضعفاء 6/138

[4] - غير محفوظ الكامل فيالضعفاء 8/286

[5]- ضعيفالكامل فيالضعفاء5/505

[6] - قال ابن كثير في إرشاد الفقيه : (( في إسناده أبو إسرائيل الملائي قال ابن المبارك : لقد من الله على المسلمين بسوءحفظه )) 306/1، وقال الزيلعي في تخريج الكشاف : (( ((فيه)أبو إسرائيل الملائي قال أحمد يكتب حديثه وقال ابن معين صالح وقال أبو حاتميكتب حديثه ولا يحتج به فإنه سيئ الحفظ وقال أبو زرعة كوفي صدوق )) 1/41 ، وقال الضياء المقدسي في السنن والأحكام : (( ( فيه ) أبو إسرائيل إسماعيل بن أبي إسحاق الملائي العبسي ، وقد تكلم فيه )) 4/14 ، وقال ابن القطان في الوهم والإيهام : (( لا يصح )) 4/274
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
فصل : أدلة القائلين بأن الحج على التراخي :

فصل : أدلة القائلين بأن الحج على التراخي :

فصل : أدلة القائلين بأن الحج على التراخي :




الدليل الأول :
قوله تعالى : ﴿ وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾[1] ,
وجه دلالة الآية على جواز التراخي في أداء الحج :
الله أمر بالحج مطلقا عن الوقت فتقييده بالفور تقييد للمطلق بلا مقيد ، ولا يجوز تقييد المطلق إلا بدليل ، و لو أراد الشرع تقييده لقيده فلما سكت عن تقييده فلا يجوز لأحد أن يقيده .


الدليل الثاني :
قول النبي صلى الله عليه وسلم : أيها الناس: « إن الله كتب عليكم الحج فحجوا »[2]
وجه دلالة الحديث على جواز التراخي في أداء الحج : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج بصيغة الأمر ،و صيغة الأمر لا تقتضي الفور فالأمر نفسه يدل على مجرد طلب الفعل و الغرض من الأمر إيجادُ الفعل من غير اختصاص بزمن .

الدليل الثالث :
القياس على الصلاة في الوقت فالشخص له أن يصلها في أول الوقت، و له أن يصلها في آخره، والعمر هو وقت الحج، فإن شئت حجَّ أول العمر ، و إن شئت آخرَهُ لجواز تأخير الصلاة لآخر وقتها فأن قيل وقت الصلاة قصير ، ولذلك وسع فيها نقول قصر الوقت ليس شرطا في جواز التأخير فالموت يأتي بغتة ،وغالب الناس تموت إما لم تؤد الصلاة ولم تنو أدائها و إما تموت ولم تؤد الصلاة ولكن نوت أدائها فمن منا سمع عن شخص مات وهو مؤد للصلاة ، وكم سمعنا عن أناس سألوا عن شخص مات وقت صلاة من الصلاة فلم يصلها فهل يجوز أن نصلي عنه ؟


الدليل الرابع :
القياس على قضاء الصيام في الوقت فيجوز التراخي في قضاء رمضان فقد قالت عائشة كان يكون على الصوم من رمضان . فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم . أو برسول الله صلى الله عليه وسلم [3] ، وكم سمعنا عن أناس ماتوا و كان عليهم صيام فكان أهلهم يسألون بهل يجوز الصيام عنهم ؟










[1] - ال عمران من الآية 97
[2] - رواه مسلم في صحيحه رقم 1337
[3] - رواه مسلم في صحيحه رقم 1146
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
فصل : ترجيح قول من جوز الحج على التراخي :

فصل : ترجيح قول من جوز الحج على التراخي :

فصل : ترجيح قول من جوز الحج على التراخي :

بعرضنا لأدلة الفريقين يتبين قوة أدلة من جوز الحج على التراخي ، وضعف أدلة من أوجب الحج على الفور فأدلة من أوجب الحج على الفور إما أعم من موضع النزاع كالأمر بالاستباق للخيرات ، وإما خارجة عن موضع النزاع ككراهية النبي صلى الله عليه وسلم امتناع الصحابة عن النحر و وكحرمة عدم أداء الحج و إما أحاديث ضعيفة غاية ما فيها النهي عن عدم أداء الحج و ليس النهي عن تأخير الحج .

 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الخاتمة :

الخاتمة :

الخاتمة :
اختلف العلماء في فريضة الحج أهي على الفور أم يجوز فيها التراخي ، والراجح جواز التراخي في فريضة الحج و إن كان الأولى التعجل في فريضة الحج استباقا للخيرات ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات و كتب ربيع أحمد سيد بكالوريوس الطب والجراحة الثلاثاء 9/9/2008م 9 رمضان 1429 هجريا
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل

المرفقات

  • الردود الندية على أدلة موجبي الحج على الفورية و ترجيح مذهب الشافعية.doc
    59 KB · المشاهدات: 0

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: الردود الندية على أدلة موجبي الحج على الفورية و ترجيح مذهب الشافعية

بارك الله فيكم ونفع بكم وجزاكم خير الجزاء
 

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
رد: الردود الندية على أدلة موجبي الحج على الفورية و ترجيح مذهب الشافعية

بارك الله فيكم. القول بالفورية في الحج ليس محل اتفاق بين الحنفية، بل روي عن الإمام أبي حنيفة القولان وإن كان أكثر المتأخرين على الفورية
 
أعلى