العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

السلامة من الاشتراك في الأضحية

إنضم
19 سبتمبر 2012
المشاركات
29
الكنية
أبو عمر
التخصص
شريعة
المدينة
غليزان
المذهب الفقهي
مالكي
شرط السلامة من الاشتراك في الأضحية مسألة يجهل كثير من المسلمين حقيقتها ،فنرجو من أحد الإخوة المشايخ ممن فتح الله عليه في باب تسهيل العلم بأسلوبه أن يفيدنا
المسائل التي أود تبيينها هي :
1-إذا اشترك الإخوة في ثمن أضحية هل تجزئ عن الجميع ؟
2-إذا اشتركوا في ثمنها وتنازلوا عنها لأحدهم ونواها عن نفسه ،هل تجزئه؟،مع العلم أن الأضحية المسؤول عنها هي من الغنم
 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: السلامة من الاشتراك في الأضحية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوزيان الصادق
حكم الاشتراك في الأضحية
الاشتراك في الأضحية إما أن يكون في الثمن أو في الثواب ، فإن اشتركا إثنان أو أكثر في ثمن أضحية لا تجزئء إلا عن واحد كالشاة الواحدة فهذا لايصح ، ولا تقع عن أي واحد منهما ،أما إن ذبحها عنه وعن أهله أو عنه وأشرك غيره في ثوابها جاز [1].
وعليهما حمل خبر مسلم عن عُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ عن عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ في سَوَادٍ ، وَيَبْرُكُ في سَوَادٍ ، وَيَنْظُرُ في سَوَادٍ ، فأتى بِهِ ليضحى بِهِ فقال لها:" يا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ ، ثُمَّ قال اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ فَفَعَلَتْ ، ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قال : بِاسْمِ اللَّهِ اللهم تَقَبَّلْ من مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَّى بِهِ"[2]
ومما يستدل به لذلك الخبر الصحيح عن عَطَاءَ بن يَسَارٍ يقول سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ كَيْفَ كانت الضَّحَايَا على عَهْدِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : كان الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عنه وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حتى تَبَاهَى الناس فَصَارَتْ كما تَرَى[3].
قال الماوردي : " وإذا ضحى بشاة أقام بها السنة ، وإن كثر أهله ، ولا يؤمر أن يضحي عن كل واحد منهم ، وإن وجبت زكاة الفطر عن كل واحد منهم ، لأنهم مشتركون في أكل الأضحية فعمت، وليس لهم في الزكاة حق فخصت "[4].
قال في "تحفة الأحوذي : "هذا الحديث نَصٌّ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الشَّاةَ الْوَاحِدَةَ تُجْزِئُ عَنْ الرَّجُلِ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَإِنْ كَانُوا كَثِيرِينَ ، وَهُوَ الْحَقُّ ".
قَالَ الْحَافِظُ اِبْنُ الْقَيِّمِ فِي "زَادِ الْمَعَادِ : " وَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الشَّاةَ تُجْزِئُ عَنْ الرَّجُلِ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَلَوْ كَثُرَ عَدَدُهُمْ ".
وقَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي "نيْلِ الأوطار" : " وَالْحَقُّ أَنَّ الشَّاةَ الْوَاحِدَةَ تُجْزِئُ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ , وَإِنْ كَانُوا مِائَةَ نَفْسٍ أَوْ أَكْثَرَ كَمَا قَضَتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ " انتهى باختصار .
مما سبق يتضح أن الإخوة إذا اشتركوا في ثمن أضحية واحدة – كالغنم – لا تجزئ عن أي واحد منهم .
ومن باب أولى لا تجزئ إذا اشتركوا في ثمنها ثم وهبوها لأحدهم ، والله تعالى أعلى وأعلم
[1] - مغني المحتاج ج 4 ص 285
[2] - أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الأضاحي ، باب اسْتِحْبَابِ الضَّحِيَّةِ وَذَبْحِهَا مُبَاشَرَةً بِلَا تَوْكِيلٍ وَالتَّسْمِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ برقم 1967.
[3] - أخرجه الترمذي في السنن ، كتاب الأضاحي ، باب ماجاء أن الشاة الواحدو تجزء عن الميت برقم 1505 قال أبو عِيسَى هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
[4] - الحاوي الكبير ج 15 ص 75
 
إنضم
19 سبتمبر 2012
المشاركات
29
الكنية
أبو عمر
التخصص
شريعة
المدينة
غليزان
المذهب الفقهي
مالكي
رد: السلامة من الاشتراك في الأضحية

إذا اشترك إخوة في شراء أضحية ،فهذه لا تجزئ عن واحد منهم .
لكن ما حكم لو أخذها أحدهم ليذبحها لنفسه ،وغرم لإخوته نصيبهم من المال الذي دفعوه ،هل هذا يصح ؟؟
 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: السلامة من الاشتراك في الأضحية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم لو أخذها أحدهم ليذبحها لنفسه ،وغرم لإخوته نصيبهم من المال الذي دفعوه ،هل هذا يصح ؟؟
هذه الأضحية إذا كانت من الغنم أو الماعز لا تجزيء عنهم بهذا الاشتراك كما أسلفنا أما عنه كما ورد بالسؤال فتجزئ عنه بإذن الله تعالى ، وتدخل في مسألة الاستدانة للأضحية ، وهي جائزة عند جمع من أهل العلم - خلافاً للمالكية - إذا علم من نفسه القدرة على الوفاء بلا مراباة .. والله تعالى أعلى وأعلم
 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: السلامة من الاشتراك في الأضحية

ومن باب أولى لا تجزئ إذا اشتركوا في ثمنها ثم وهبوها لأحدهم ، والله تعالى أعلى وأعلم
وهناك رأي آخر لأهل العلم وهو أن الأضحية الموهوبة سواءأ من شخص أم عدة أشخاص أصبحت ملكاً لصاحبها ، سواء ً كانت هبة أم قرضاً ، وعليه فإن الإخوة إذا اشتركوا في ثمن أضحية ووهبوها لأحدهم أصبحت ملكاً له ، وذبحه لهذه الأضحية صحيح بإذن الله تعالى سواءً ملكها مجاناً أم بضمان ثمنها . والله تعالى أعلى وأعلم
 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: السلامة من الاشتراك في الأضحية

وهذا رأي آخر للدكتور سلمان بن فهد العودة جدير بالاعتبار
الاشتراك في أضحية العيد .
السؤال :

هل يجوز الاشتراك في أضحية العيد وأبي ميت ؟
عندما كان أبي على قيد الحياة كنا نعاونه بالمال
لكي يضحي ،
وهل يجوز الاشتراك مع الأخوات وننويها لكبيرنا
بنية معاونته ؟

الجواب :
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ،
وبعد :
أهل البيت الواحد تجزئهم أضحية واحدة عن الرجل
وأهل بيته ، وهذا الذي عليه هدي الصحابة كما في
حديث أبي أيوب – رضي الله عنه - :
" كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته " .
أخرجه الترمذي (1505) ، وابن ماجة (3147) ،
ومالك في الموطأ (1075) والبيهقي [9/268]
ولو ضحى بغير واحدة جاز .
وأما الاشتراك في قيمة الأضحية بين عدد يختص
كلٌ منهم بمال مختص به سواء كانوا أقارب أم لا ،
فهذا لا يقع فيه الاشتراك بالمال إلا في البقر والإبل ،
فإن الواحدة تجزئ عن سبعة ،
وفي الصحيح عن جابر – رضي الله عنه - :
" فأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن
نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة " .
أخرجه مسلم (1318)
وأما الغنم فليس فيها اشتراك مالي بين عدد من ذوي
المال المختص ، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم ،
وحكي فيه خلاف يسير ، لكن الصحيح :
أن الاشتراك خاص في الإبل والبقر .
وأما التشريك في الثواب والأجر فهذا جائز في الإبل
والبقر والغنم ، يُشْرِكْ المضحي من شاء في أجرها
من حي أو ميت ، كما جاء في الصحيح :
" أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشٍ أقرن ،
وقال :
باسم الله ، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ، ومن أمة
محمد " .
ثم ضحى به .
انظر ما أخرجه مسلم (1967)
وإذا كنتم إخوة كل منكم يختص بمال ولا تستطيعون
الأضحية كل من ماله وحده ، وجمعتم قدر الأضحية
مشتركا لإقامة الشعيرة فهذا حسن مرخص فيه فيما
يظهر ، سواء وقع بذلاً للأكبر منكم حتى يضحي ويشرككم
في الثواب ، أو وقع اشتراكا في القصد ؛
فإن مقصود الشريعة إقامتها .
والمتقدم أن الغنم لا اشتراك فيها في المال ،
هذا محله - فيما يظهر - مع القدرة ،
أما من قصد إقامة الشعيرة ولا يستطيعها وحده
فالأظهر جواز اشتراكه مع غيره ،
ولا سيما الإخوة والقرابة .
والأضحية سنة مؤكدة في أصح القولين ،
والله أعلم .


 
أعلى