رد: السلامة من الاشتراك في الأضحية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوزيان الصادق
حكم الاشتراك في الأضحية
الاشتراك في الأضحية إما أن يكون في الثمن أو في الثواب ، فإن اشتركا إثنان أو أكثر في ثمن أضحية لا تجزئء إلا عن واحد كالشاة الواحدة فهذا لايصح ، ولا تقع عن أي واحد منهما ،أما إن ذبحها عنه وعن أهله أو عنه وأشرك غيره في ثوابها جاز
[1].
وعليهما حمل خبر مسلم عن عُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ عن عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ في سَوَادٍ ، وَيَبْرُكُ في سَوَادٍ ، وَيَنْظُرُ في سَوَادٍ ، فأتى بِهِ ليضحى بِهِ فقال لها:" يا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ ، ثُمَّ قال اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ فَفَعَلَتْ ، ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قال : بِاسْمِ اللَّهِ اللهم تَقَبَّلْ من مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَّى بِهِ"
[2]
ومما يستدل به لذلك الخبر الصحيح عن عَطَاءَ بن يَسَارٍ يقول سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ كَيْفَ كانت الضَّحَايَا على عَهْدِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : كان الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عنه وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حتى تَبَاهَى الناس فَصَارَتْ كما تَرَى
[3].
قال الماوردي : " وإذا ضحى بشاة أقام بها السنة ، وإن كثر أهله ، ولا يؤمر أن يضحي عن كل واحد منهم ، وإن وجبت زكاة الفطر عن كل واحد منهم ، لأنهم مشتركون في أكل الأضحية فعمت، وليس لهم في الزكاة حق فخصت "
[4].
قال في "تحفة الأحوذي : "هذا الحديث نَصٌّ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الشَّاةَ الْوَاحِدَةَ تُجْزِئُ عَنْ الرَّجُلِ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَإِنْ كَانُوا كَثِيرِينَ ، وَهُوَ الْحَقُّ ".
قَالَ الْحَافِظُ اِبْنُ الْقَيِّمِ فِي "زَادِ الْمَعَادِ : " وَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الشَّاةَ تُجْزِئُ عَنْ الرَّجُلِ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَلَوْ كَثُرَ عَدَدُهُمْ ".
وقَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي "نيْلِ الأوطار" : " وَالْحَقُّ أَنَّ الشَّاةَ الْوَاحِدَةَ تُجْزِئُ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ , وَإِنْ كَانُوا مِائَةَ نَفْسٍ أَوْ أَكْثَرَ كَمَا قَضَتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ " انتهى باختصار .
مما سبق يتضح أن الإخوة إذا اشتركوا في ثمن أضحية واحدة – كالغنم – لا تجزئ عن أي واحد منهم .
ومن باب أولى لا تجزئ إذا اشتركوا في ثمنها ثم وهبوها لأحدهم ، والله تعالى أعلى وأعلم
[1] - مغني المحتاج ج 4 ص 285
[2] - أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الأضاحي ، باب اسْتِحْبَابِ الضَّحِيَّةِ وَذَبْحِهَا مُبَاشَرَةً بِلَا تَوْكِيلٍ وَالتَّسْمِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ برقم 1967.
[3] - أخرجه الترمذي في السنن ، كتاب الأضاحي ، باب ماجاء أن الشاة الواحدو تجزء عن الميت برقم 1505 قال أبو عِيسَى هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
[4] - الحاوي الكبير ج 15 ص 75