العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

السلسلة الثالثة: (5 مجالس) تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
3 - الْحَدِيثُ الثَّالِثُ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالُوا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ } .
---------
. وَقَدْ وَرَدَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ { رَآنَا وَنَحْنُ نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَقَالَ : وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ } فَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَسْحَ الْأَرْجُلِ غَيْرُ مُجْزِئٍ . وَهُوَ عِنْدِي لَيْسَ بِجَيِّدٍ . ؛ لِأَنَّهُ قَدْ فُسِّرَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى " أَنَّ الْأَعْقَابَ كَانَتْ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ " وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا مُوجِبٌ لِلْوَعِيدِ بِالِاتِّفَاقِ . وَاَلَّذِينَ اسْتَدَلُّوا عَلَى أَنَّ الْمَسْحَ غَيْرُ مُجْزِئٍ إنَّمَا اعْتَبَرُوا لَفْظَ هَذِهِ الرِّوَايَةِ فَقَطْ ، وَقَدْ رُتِّبَ فِيهَا الْوَعِيدُ عَلَى مُسَمَّى الْمَسْحِ . وَلَيْسَ فِيهَا تَرْكُ بَعْضِ الْعُضْوِ . وَالصَّوَابُ - إذَا جُمِعَتْ طُرُقُ الْحَدِيثِ - : أَنْ يَسْتَدِلُّ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَيُجْمَعُ مَا يُمْكِنُ جَمْعُهُ . فَبِهِ يَظْهَرُ الْمُرَادُ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
----------
تنبيه:حديث عائشة رواه مسلم..
أما حديثا عبد الله بن عمرو وأبي هريرة فرواه الشيخان..وهذا مما استدرك على الحافظ عبد الغني المقدسي لأنه اشترط أن يذكر في كتابه ما اتفقا عليه,وإن كان وقع خلاف في معنى "متفق عليه" وطريقة جمهور المحدثين النظر للصحابي والمتن جيعا فكل حديث اتفق مخرجه عند الشيخين ومتناهما متقارب فهو مما اتفقا عليه عندهم,إلا أبا بكر الجوزقي من الحفاظ فينظر لاتفاق المتن وحده,وثمرة الخلاف الاختلاف في تعداد زوائد مسلم على البخاري لمن أراد الحفظ,وكذلك قوة صحة الحديث فقد اتفقوا على أن ما اتفقا عليه أعلى مراتب الصحيح في الجملة,قال الحافظ العراقي:
وأرفع الصحيح مرويهما***ثم البخاريِّ فمسلمٍ فما
شرطَهما حوى فشرط الجعفي***فمسلم فشرط غير يكفي
لكن أشير إلى أن اختلاف المخرج مع اتحاد المتن أعلى صحة في الجملة في مقام وثاقة الحديث
---
ذكر الأعقاب خاصة لأن الحديث ورد على سبب في رواية مسم "وأعقابهم تلوح" وأن ذلك كان في عودتهم من مكة للمدينة ,والمراد إذن وجوب تعميم ما فرضه الغسل بالماء
فلو ترك جزءا من اليد:ويل له أيضا
هذا الحديث يستدل به بعض الناس للرد على الرافضة ,قال ابن دقيق العيد :وهو عندي غير جيد ,وأليك بيان وجه استدلالهم ووجه تضعيف القشيري له
يستدلون كما قال بأن في بعض الروايات"رآنا ونحن نمسح على أرجلنا فقال ويل للأعقاب من النار"ولعله يعني رواية البخاري عن عبدالله بن عمرو"تخلَّف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها ، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ ، فجعلنا نمسح على أرجلنا ، فنادى بأعلى صوته : ( ويل للأعقاب من النار ) مرتين أو ثلاثا " وعند مسلم"حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضؤوا وهم عِجال"
وجه استدلالهم:قول ابن عمرو "فجعلنا نمسح" قالوا:فهذا دليل على أن المسح لا يجزيء وهو ما تفعله الرافضة , والحقيقة أني لا أحب الرد على هؤلاء في باب ما يسمى بالفروع إذ ليس بعد الكفر ذنب,والقول بجواز مسح الأرجل نسبه كثير من العلماء إلى مذهب الإمام الطبري على معنى التلفيق بين القراءتين في آية الوضوء ,وهذا غلط على ابن جرير كما قال العلامة ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود"وأما حكايته عن ابن جرير فغلط بين، وهذه كتبه وتفسيرُه كلُّه يكذِّب هذا النَّقل عليه، وإنَّما دخلت الشبهة: لأن ابن جرير القائل بهذه المقالة رجل آخر من الشيعة، يوافقه في اسمه واسم أبيه، وقد رأيت له مؤلفات في أصول مذهب الشيعة وفروعهم" وبالرجوع لتفسيره نرى مصداق ما قاله ابن القيم رحمه الله فغاية ما هنالك عنده (أن الله عزّ ذكره أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء ، كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمم . وإذا فعل ذلك بهما المتوضئ ، كان مستحقا اسم= ماسحٍ غاسلٍ لأن غسلهما إمرار الماء عليهما أو إصابتهما بالماء ومسحهما إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهما فإذا فعل ذلك بهما فاعل فهو =غاسل ماسح) فهو يوجب الغسل بمعنى إفاضة الماء مع إمرار اليد (كالدلك) والذي عناه ابن القيم هو الرافضي محمد بن جرير بن رستم ومن عادة الرافضة الكذب بقولهم قال ابن جرير موهمين أنه ابن جريرنا!
وأما بيان ضعف استدلالهم فلأن:-
1-المسحَ قد يطلق ويراد به الغسل الخفيف كما قال بعض اللغويين ,فربما قال القائل: تمسَّحت للصلاة أي : غسلت أعضائي ومسح المطر الأرض أي غسلها ,وهو المراد في الحديث ولعله عبر بالمسح لاستعجالهم فكان غسلا غير سابغ
2-ولأن المسح لا يجزيء حتى لو شملوا الأعقاب به
3-ولأنه وردت في الرواية الأخرى أن الأعقاب لم يمسها الماء وهو ما قال المصنف في تضعيف الاستدلال
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: السلسلة الثالثة: (5 مجالس) تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

شكر الله لكم..
كان الباعث على ظني وقوع الخطأ (الكتابي) هو قول المعلق على نسختي:
(رواية عدم ذكر الماء هي رواية الأكثرين،وفي رواية أبي ذر التصريح به)
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: السلسلة الثالثة: (5 مجالس) تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

هذا وارد..لكن معظم الروايات التي اطلعت عليها فيها التصريح بالماء..
والله أعلم
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: السلسلة الثالثة: (5 مجالس) تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

جزاكم الله خيرا..
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: السلسلة الثالثة: (5 مجالس) تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

الثَّالِثَةُ : الْمَعْرُوفُ أَنَّ " الِاسْتِنْشَاقَ " جَذْبُ الْمَاءِ إلَى الْأَنْفِ . وَ " الِاسْتِنْثَارُ " دَفْعُهُ لِلْخُرُوجِ . وَمِنْ النَّاسِ مَنْ جَعَلَ الِاسْتِنْثَارَ لَفْظًا يَدُلُّ عَلَى الِاسْتِنْشَاقِ الَّذِي هُوَ الْجَذْبُ وَأَخَذَهُ مِنْ النَّثْرَةِ ، وَهِيَ طَرَفُ الْأَنْفِ . وَالِاسْتِفْعَالُ مِنْهَا يَدْخُلُ تَحْتَهُ الْجَذْبُ وَالدَّفْعُ مَعًا . وَالصَّحِيحُ : هُوَ الْأَوَّلُ . ؛ لِأَنَّهُ قَدْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ وَذَلِكَ يَقْتَضِي التَّغَايُرَ .
-------------------------------------
أنبه قبل المتابعة إلى أن أكثر روايات البخاري خلا أبا ذر ليس فيها لفظ "الماء" ولعل هذا مراد محقق نسخة الفاضلة انبثاق..
حكى رحمه الله مذاهب الناس في معنى الاستنشاق والاستنثار فمنهم من ساوى بينهما ومنهم من غاير ورجح الثاني بأمارة ورودهما في حديث واحد ,ولا يعقل أن يقع الحشو في كلام البلغاء ,فمن هذه المواطن التي جمع فيها بينهما ما أخرجه البخاري في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم:فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثاً بثلااث غرفات (من راوي الحديث؟)
ومنها ما أخرجه النسائي بسنده‏ ‏عن ‏ ‏علي ‏:
‏أنه ‏ ‏دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ‏‏ ونثر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثا ثم قال هذا طهور نبي الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم
هذا من جهة , ومن جهة دلالة اللغة فكذلك ,فهما معنيان متغايران ولكل منهما أصل مختلف
قال علامة اللغة ابن فارس رحمه الله تعالى:
النون والشين والقاف أصل صحيح يدل على نُشوب شيء.

قلت(منيب): وها هنا قاعدة تكاد أن تكون مطردة وهو أن اشتراك لفظين في معظم الحروف يدل على اشتراك في معنى ما بينهما
وذلك مثل :قطع-قطف-قطر.كلها تشترك في انفصال شيء عن شيء
ثم يقول ابن فارس:
ونَشِقَ الظَّبْيُ في الحِبالةِ: عَلِق فيها والنَّشقة: حبلٌ يُجعَل في أعناق البَهْم، ويقال هي النُّشْقة.
ورجل نَشِقٌ، إذا وقَعَ في أمر لا يكاد يخلُص منه.ومن الباب: أنشَقْتُ الصبِيَّ الدَّوَاءَ: صببتُه في أنْفِه.
والنَّشُوق: اسمٌ لكلِّ دواء يُنْشَق.
ومنه استنشقت الرِّيح: تشمَّمتُها..انتهى
والاستنشاق نشوب الماء في الأنف ودخوله فيه ,وهذا الأصل كما ترى يختلف عن الاستنثار الذي جذره:نثر فمعناه إلقاء الشيء مفرقاً
وقد يقال تجوّزاً بإطلاق الاستنثار على الاستنشاق لما ذكره من معنى النثرة التي تطلق على طرف الأنف ,لكن إذا اجتمع الاستنشاق والاستنثار تمحض كل لفظ إلى معنى يؤول لأصله كما تقدم
مع كون إطلاق النثرة على طرف الأنف لا يعني أن الاستنثار يطلق على الاستنشاق بل كما قال ابن فارس في باب "نثر":وسمِّي الأنْف النَّثْرةَ من هذا، لأنه يَنْثُر ما فيه من الأذى.
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: السلسلة الثالثة: (5 مجالس) تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

أنبه قبل المتابعة إلى أن أكثر روايات البخاري خلا أبا ذر ليس فيها لفظ "الماء" ولعل هذا مراد محقق نسخة الفاضلة انبثاق..
صدق صلى الله عليه وسلم:
"رب مبلغ أوعى من سامع"
وشكر الله لكم أستاذي الكريم.
ولعل من حقكم عليَّ إخباركم أي طبعة هي؟
هي طبعة قديمة للإحكام في دار الكتب العلمية..ومن قدمها،فليس لها بطاقة فهرسة،ولاتاريخ طباعة..
عليها تعليقات(وكنت أخطأت فقلت : تحقيق) لمحمد منير عبده آغا الدمشقي الأزهري،وقال في مقدمة تعليقه: (استخرت الله في ذلك -يقصد طباعة الكتاب مع تعليقه- وكان في سنة 1340 هجرية).
لعلها طبعة معروفة لديكم حفظكم الله تعالى.

ما أخرجه البخاري في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم:فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثاً بثلاث غرفات (من راوي الحديث؟)
هو حمران مولى عثمان بن عفان،عن عثمان رضي الله عنه.
وها هنا قاعدة تكاد أن تكون مطردة وهو أن اشتراك لفظين في معظم الحروف يدل على اشتراك في معنى ما بينهما
وذلك مثل :قطع-قطف-قطر.كلها تشترك في انفصال شيء عن شيء
سبحان الله!
هذا شيء جميل يعجبني في هذه اللغة الرائعة..
من الأشياء القريبة من هذا: مادة: س ك ن
تدل على الهدوء والطمأنينة .
ومنه:السَّكينة:الطمأنينة.
السِّكين: لأنها سبب لهدوء حركة الذبيحة!
تأملت تأمل المأخوذ كيف اجتمع هذا وهذا في أصل الكلمة مع تباينهما من جهة أخرى!!
...
جزاكم الله خيرا..
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: السلسلة الثالثة: (5 مجالس) تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

بوركت..
الذي قلتيه عن سكن وسكين..يخالف ما قصدته من ذكر القاعدة
فلعلك تتأملين فيها مرة أخرى
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: السلسلة الثالثة: (5 مجالس) تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

نعم أستاذي أحسن الله إليكم
لذا كنت قلت في المشاركة: (قريبامنه)
وماذكرتموه جديد تعلمته منكم
وماذكرته معلوم لكل أحد لكني أحب ذكر مثاله،بجامع بيان عظمةلغتنا .
جزاكم الله خيرا
وأنا في شوق إلى تتمةالشرح
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: السلسلة الثالثة: (5 مجالس) تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

حياكم الله ومرحباً بكم أختي الموقرة..

الرَّابِعَةُ من المسائل : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ } الظَّاهِرُ : أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ : اسْتِعْمَالُ الْأَحْجَارِ فِي الِاسْتِطَابَةِ لأن هناك من يفسر الاستجمار بغير هذا كما سيأتي وَ يستفاد من الحديث إِيتَارٌ فِيهَا بِالثَّلَاثِ مشروعٌ, وهو وَاجِبٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ -وأحمد أيضا- . فَإِنَّ الْوَاجِبَ عِنْدَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الِاسْتِجْمَارِ أَمْرَانِ . أَحَدُهُمَا : إزَالَةُ الْعَيْنِ النجسة. وَالثَّانِي : اسْتِيفَاءُ ثَلَاثِ مَسَحَاتٍ على الأقل, فإن لم تنق الثلاث وجب الزيادة عند الجميع حتى يحصل الإنقاء وَظَاهِرُ الْأَمْرِ الْوُجُوبُ وهو هنا أمر بمطلق الإيتار. لَكِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ "من استجمر فليوتر" لَا يَدُلُّ عَلَى الْإِيتَارِ بِالثَّلَاثِ . فَيُؤْخَذُ مِنْ حَدِيثٍ آخَرَ كحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه عند الإمام مسلم وفيه: "ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار". وذهب مالك وأبو حنيفة إلى جواز الاقتصار على ما دون الثلاث إذا حصل الإنقاء لأن الإنقاء هو مقصود الشارع وهاهنا موضع يبين طريقة مالك في فقهه الاستنباطي واعتماده على النظر للمقاصد كثيرا،والراجح الأول لأن النهي صريح فلا يعدل عنه باحتمال لكون الوقوع في ضده يصدق عليه تنكب النهي
وأما الظاهرية فلا يرتاب من يعرف طريقتهم في الفقه المستفادة من لقبهم أنهم على الأول. وَقَدْ حَمَلَ بَعْضُ النَّاسِ كما حكي عن الإمام مالك ونقل عنه خلافه أيضا ونسب لعبدالله بن عمرو ولا يصح الِاسْتِجْمَارَ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْبَخُورِ لِلتَّطَيُّبِ . فَإِنَّهُ يُقَالُ فِيهِ : تَجَمَّرَ وَاسْتَجْمَرَ . فَيَكُونُ الْأَمْرُ لِلنَّدْبِ عَلَى هَذَا لأنه من باب الآداب على طريقة الجماهير في جعل مادل على أدب مفيدا للاستحباب وفيه نقاش طويل فقد خالف الظاهرية وغيرهم هذا التقعيد وقالوا ما الدليل على هذا الضابط؟ . وَالظَّاهِرُ في معنى الاستجمار : هُوَ الْأَوَّلُ ، أَعْنِي أَنَّ الْمُرَادَ : هُوَ اسْتِعْمَالُ الْأَحْجَارِ . وهو الصحيح واشتق من الجمرة التي يمسح بها المستجمر موضع الأذى, فيتحصل من الجمع بين هذا الحديث وأحاديث الأمر بالثلاثة أو النهي عن أقل منها أن الإنقاء إذا لم يتأت بثلاثة أحجار استحب له أن يقطعه على وتر
---
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: السلسلة الثالثة: (5 مجالس) تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

تعحبني طريقة الشرح بالاقتحام الفضولي في سطة كلام المصنف..فأعمد إليها أحيانا من باب التغيير
والله ولي السداد والتوفيق
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: السلسلة الثالثة: (5 مجالس) تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

وهي أكثر إفهاما بالنسبةلي.
جزاكم الله خيرا.
 
التعديل الأخير:

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: السلسلة الثالثة: (5 مجالس) تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

الْخَامِسَةُ : ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى وُجُوبِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إدْخَالِهِمَا فِي الْإِنَاءِ (المعد للطهارة لا مطلق الآنية) فِي ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ1 ، عِنْدَ الِاسْتِيقَاظِ مِنْ النَّوْمِ ، لِظَاهِرِ الْأَمْرِ وهو "حتى يغسلها ثلاثا" فعلق النهي "فلا يغمس يده" بحصول غاية غسلهما ثلاثاً. وَلَا يُفَرِّقُ هَؤُلَاءِ 2 بَيْنَ نَوْمِ اللَّيْلِ وَنَوْمِ النَّهَارِ وهو مقتضى التعليل كما سيأتي في آخر الحديث ، لِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ } وَذَهَبَ أَحْمَدُ وداود الظاهري إلَى وُجُوبِ ذَلِكَ مِنْ نَوْمِ اللَّيْلِ ، دُونَ نَوْمِ النَّهَارِ . لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ ؟ } وَالْمَبِيتُ يَكُونُ بِاللَّيْلِ وكذلك بدلالة لفظ الترمذي وابن ماجة ‏"إذا استيقظ أحدكم من الليل‏". وَذَهَبَ غَيْرُهُمْ إلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ مُطْلَقًا . وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ . وَالْأَمْرُ مَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ ويأتي تقرير استدلالهم إن شاء الله تعالى
1-قد يفهم من كلامه هذا أن الأمر في ابتداء الوضوء فيكون قيدا
ولعله بهذا يشير -كما قال الصنعاني-إلى رواية"إذا قام أحدكم للوضوء حين يصبح"
2-قال الصنعاني إن هذا القول= (وهو وجوب الغسل مطلقا دون تفريق بين نوم ليل ونهار), لا يعرف لأحد فحقق على هذا أن في المسألة قولين فحسب, ولكن عزا ابن حجر للرافعي في شرح المسند أنه قال:‏ يمكن أن يقال الكراهة في الغمس لمن نام ليلا أشد منها لمن نام نهارا، لأن الاحتمال في نوم الليل أقرب لطوله عادة‏.
فيمكن أن نعد هذا قولا على اعتبار التفريق ولو داخل دائرة الكراهة
وقال النووي‏:‏ وحكي عن أحمد في رواية أنه إن قام من نوم الليل كره له كراهية تحريم وإن قام من نوم النهار كره له كراهة تنزيه
فيكون تفصيل الأقوال المحكية إذا استثنينا القول بالوجوب مطلقا:
-الاستحباب للقيام من النوم مطلقا دون تفريق بين ليل ونهار وعليه الجمور
-إيجابه على القائم من نوم الليل خاصة دون تعرض لنوم النهار بحكم
-إيجابه من نوم الليل واستحبابه في نوم النهار
-التفريق بين الليل والنهار بجعل غمس اليد في الإناء بعد الاستيقاظ من نوم الليل أشد من الكراهية من غمسه من نوم النهار
ويمكن دمج بعضها في بعض واختصارها بقولين
*فائدة في منهج الإمام البخاري, قال الحافظ ابن حجر:قوله ‏(‏وإذا استيقظ‏)‏ هكذا عطفه المصنف، واقتضى سياقه أنه حديث واحد، وليس هو كذلك في الموطأ‏.‏ وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من موطأ يحيى رواية عبد الله بن يوسف شيخ البخاري مفرقا..وكذا أخرج مسلم الحديث الأول من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد،..وعلى هذا فكأن البخاري كان يرى جواز جمع الحديثين إذا اتحد سندهما في سياق واحد، كما يرى جواز تفريق الحديث الواحد إذا اشتمل على حكمين مستقلين‏. انتهى

*لم يذكر البخاري التثليث والالتزام بالعدد في غير النجاسة العينية يفيد الاستحباب كما قال المحققون
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: السلسلة الثالثة: (5 مجالس) تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

لله الحمد والمنة.. بهذا تمت ستة مجالس لا خمسة ..في هذه السلسة
والله اسأل أن يعينني على إتمام هذه السلاسل حتى نهاية الكتاب
فأستحث أقلام المتابعين لأن يسألوا ..عما يرونه يتطلب مزيد إيضاح
ولايتركوا كلمة قط غير مفهومة
والحمد لله رب العالمين
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: السلسلة الثالثة: (5 مجالس) تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

أكرمكم الله تعالى
وجزاكم خيرا..
قَبْلَ إدْخَالِهِمَا فِي الْإِنَاءِ (المعد للطهارة لا مطلق الآنية)
1/هل المقصود بالطهارة: رفع الحدث أم إزالة الخبث أم كليهما؟(يترتب على هذا عدة أحكام عملية)
2/
إن كان المقصود أحدهما،فما الدليل على التخصيص؟
...
3/
الذين قالوا بوجوب غسل اليد ، هل قالوا بوجب (الثلاث) كلها ، أم بوجوب الغسلة الأولى فحسب؟
4/
الذين قالوا بوجوب غسل اليد عند القيام من نوم الليل فقط(البيتوتة)، ما هو قولهم فيمن أصبحت (بيتوتته) نهارا..أعني من يسهر ليلا وينام نهارا،هل يقولون بالوجوب عليه أم يستمر عدم الوجوب،مادام نومه نهارا؟
شكر الله لكم.
 
التعديل الأخير:

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: السلسلة الثالثة: (5 مجالس) تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

أكرمكم الله تعالى
وجزاكم خيرا..
1/هل المقصود بالطهارة: رفع الحدث أم إزالة الخبث أم كليهما؟(يترتب على هذا عدة أحكام عملية)
2/إن كان المقصود أحدهما،فما الدليل على التخصيص؟
...
3/الذين قالوا بوجوب غسل اليد ، هل قالوا بوجب (الثلاث) كلها ، أم بوجوب الغسلة الأولى فحسب؟
4/الذين قالوا بوجوب غسل اليد عند القيام من نوم الليل فقط(البيتوتة)، ما هو قولهم فيمن أصبحت (بيتوتته) نهارا..أعني من يسهر ليلا وينام نهارا،هل يقولون بالوجوب عليه أم يستمر عدم الوجوب،مادام نومه نهارا؟
شكر الله لكم.

أعتذر عن الانقطاع لظروف ألمت بي والحمد لله تعالى..وسأستأنف سلسلة جديدة قريبا ,,ربما غدا إن شاء الله تعالى
-أول شيء قُولي:"أم كلاهما"..فهي خبر مبتدأ محذوف والتقدير:أم المقصود كلاهما؟..ويمكن تخريج وجه صحيح لكن فيه بعد وهو إضمار فعل محذوف والتقدير:أم تعني كليهما..
-ثانيا كنت نقلت عن أبي حنيفة القول بنجاسة الماء المستعمل وفاتني ان أذكر أنها رواية عنه
وعنه رواية أخرى أنه طاهر غير مطهر
-قلتُ:المقصود به الماء المعد للطهارة ,لأن الحديث يقول"فلا يغمس يده في الإناء" وهذا ظاهر في أن المراد استعماله في التطهر ..أما استعماله للنجاسة بمعنى أنه سيغرف بيده ثم يصب على موضع الخبث..فلو فرضنا أنه استجمر قبل نومه ولم ينق جيدا..ثم تعرق أثناء نومه..فباتت يده في موضع امتزاج العرق بالخبث..فتنجست..ثم غمس يده في ماء قليل..فعلى مذهب القائلين أنه ينجس ..يكون الماء نجسا -ولو لم يتغير بالنجاسة- فلا يصح إزالة النجاسة به عندهم (على فرض تيقن تنجس اليد بهذه القيود السابقة ) فإذا اختلفت الصورة تغير الحكم
-الذين قالوا بوجوب غسل اليد منهم من أوجب التثليث ومنهم من حمل الثليث على الاستحباب كما تقدم في الدرس الأخير قال الحافظ : ( والتقييد بالعدد في غير النجاسة العينية يدل على الندبية),والإمام الشافعي مثلا وهو من القائلين بالكراهة نص على أن الكراهة لا تنتفي إلا بالتثليث..لعدم وجود صارف عندهم, ومن قال بأن غَسلة تكفي استدل بالروايات التي ليس فيها التقييد بالثلاث كما في البخاري, وقاس على التثليث في الوضوء
-هذا السؤال لطيف:والذي يظهر أنهم هنا قد يأخذون بقاعدة أن البدل يأخذ حكم المبدل منه..
فيجعلون له نفس الحكم..إلا أن يكونوا ظاهرية محضة فيتقيدون بمعنى البيتوتة ..والصواب أن كلمة بات خرجت مخرج الغالب, ثم إنها ترد في كلام العرب بمعنى أقام..كما لوقلت:بات أمرك محيرا!
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: السلسلة الثالثة: (5 مجالس) تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

أستاذي الكريم/
مثلكم لايعتذر من مثلي..إلا إن كان الاعتذار للملتقى فأنتم أعلم..
عودا حميدا إن شاء الله تعالى..
وجزاكم الباري خير الجزاء..
1/هل المقصود بالطهارة: رفع الحدث أم إزالة الخبث أم كليهما؟(يترتب على هذا عدة أحكام عملية)
ربما لم أوضح سؤالي..
عنيت بهذا السؤال/
فيما لو استيقظ من نوم الليل إنسان لا تجب عليه الصلاة،وبالتالي لاتجب عليه طهارة رفع الحدث،كالحائض والنفساء..
أ*فهل ينطبق عليهما القول بوجوب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء -لأجل طهارة زوال الخبث- أم لاينطبق؟

ب* لأن قيد الحديث"قبل أن يدخلهما في الإناء" ولم يذكر الطهارة،،لكن الشارح رحمه الله قيده بالطهارة فما دليل تقييده هذا؟
وشبيه به/ مسألة الاستنثار لحديث:"فإن الشيطان يبيت على خيشومه" فهذه العلة قد تكون شاملة حتى لمن لاتجب عليه طهارة رفع الحدث..
أرجو أني قد وُفِّقت في توضيح استشكالي..
...
-أول شيء قُولي:"أم كلاهما"..فهي خبر مبتدأ محذوف والتقدير:أم المقصود كلاهما؟..ويمكن تخريج وجه صحيح لكن فيه بعد وهو إضمار فعل محذوف والتقدير:أم تعني كليهما..
شكر الله لكم..تسعدني هذه التلميحات النحوية فهي أكثر جدوى في انتفاعي لأنها واقعية أكثر.
وددت أن أسأل : لم لم يصح أن يعمل المصدر عمل فعله؟ لأنني أظن -ظنا والله أعلم بسبب أني كتبت أسئلتي على السليقة- أظن أني عددت كلمة (المقصود) مصدرا ثم أعملته في (رفع - إزالة- كليهما)..
 
التعديل الأخير:
إنضم
18 أغسطس 2010
المشاركات
108
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
غليزان
المذهب الفقهي
مالكي
رد: السلسلة الثالثة: (5 مجالس) تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

تساؤلات؟
قوله صلى الله عليه وسلم فلا يدري أحدكم أين باتت يده؟ هي مناط الحكم
فبيات اليد سبب لملامسة النجاسة من مطلق الفرج ؟ فهل يقصد بذلك مس النائم فرجه ذكره أم دبره ؟ أم أن نومه سبب في وقوع يده في النجاسة أينما كانت جهتها؟
وهل يختلف الحكم باعتبار من خف نومه أو ثقل؟
و هل ينطبق على الانثى باعتبار عدم تأثير الإلطاف في نقض الوضوء عند المالكية إن مست فرجها, باعتبار عدم نجاسه الرطوبة الخارجية ؟
وهل تنتفي العلة إن ارتدى النائم سراويل وشد وكاءها متيقنا بعدم وصول اليد إلى الخَبَث ؟
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: السلسلة الثالثة: (5 مجالس) تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد



ربما لم أوضح سؤالي..
عنيت بهذا السؤال/
فيما لو استيقظ من نوم الليل إنسان لا تجب عليه الصلاة،وبالتالي لاتجب عليه طهارة رفع الحدث،كالحائض والنفساء..
أ*فهل ينطبق عليهما القول بوجوب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء -لأجل طهارة زوال الخبث- أم لاينطبق؟
أحسنتم ..فهم العلماء أنه مخصوص بالطهارة من الحدث لأن الحديث جاء من طرق صحيحة فيه التقييد بالوضوء كما عند النسائي فقد أخرجه عن قتيبة بن سعيد عن سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده " وعند الإمام أحمد بلفظ"طهوره"


وددت أن أسأل : لم لم يصح أن يعمل المصدر عمل فعله؟ لأنني أظن -ظنا والله أعلم بسبب أني كتبت أسئلتي على السليقة- أظن أني عددت كلمة (المقصود) مصدرا ثم أعملته في (رفع - إزالة- كليهما).
1-كلمة "مقصود" ليست مصدراً بل اسم مفعول
2-ولكن لو كانت مصدراً فضعيف ونادر أن يقال:القصد كليهما لأن المصدر محلى بأل مما يبعد شبهه بالفعل ..وعمله المشهور فيما لو كان مضافاً مثل "ولولا دفع الله الناسَ" وعلامته حذف المصدر ووضع فعله ,ولعمل المصدر شروط تنظر في دروس العربية إن شاء الله تعالى
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: السلسلة الثالثة: (5 مجالس) تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

قوله صلى الله عليه وسلم فلا يدري أحدكم أين باتت يده؟ هي مناط الحكم
فبيات اليد سبب لملامسة النجاسة من مطلق الفرج ؟ فهل يقصد بذلك مس النائم فرجه ذكره أم دبره ؟ أم أن نومه سبب في وقوع يده في النجاسة أينما كانت جهتها؟
حياكم الله وبياكم أخي المكرم فحفاح(لو نسيت كل الأسماء حتى اسمي فلا أتصور أن أنسى اسمك اللطيف يوماً: ))
الظاهر أن نومه سبب لوقوعها في النجاسة أينما كانت ولكن أولها الإمام الشافعي بما يدل على الدبر خاصة حين تكلم عن الحجازيين واستجمارهم
وهذا شيء أغلبي ,فقوله صلى الله عليه وسلم "لايدري أين باتت" كاشف عن العموم
وهل يختلف الحكم باعتبار من خف نومه أو ثقل؟
فرق بعضهم بين نوم الليل والنهار كما تعلم وعللوا التفريق بشيئين
دلالة لفظ البيتوتة ,وأن نوم الليل طويل فهو مظنة طيشان اليد
والراجح والله أعلم عدم التفريق
هل ينطبق على الانثى باعتبار عدم تأثير الإلطاف في نقض الوضوء عند المالكية إن مست فرجها, باعتبار عدم نجاسه الرطوبة الخارجية ؟
إن قلنا بأن العلة تعبدية لم يرد هذا , وإن قلنا بعموم الاحتراز من التنجس من الدبر والقبل فلا يرد أيضا
وهل تنتفي العلة إن ارتدى النائم سراويل وشد وكاءها متيقنا بعدم وصول اليد إلى الخَبَث ؟
هذا مذهب من يرى العلة معقولة منصوصا عليها فلا يرون كراهة غمس اليد في الإناء في هذه الحال(وإن كان تكلف تعمد مخالفة العلة الطبعية مذموم في الجملة وقد يفضي لبدعة أو محرم). ومن يرى الحكم تعبدياً يقول بكراهة أو تحريم إدخال اليد وإن تيقن عدم ملابستها لشيء من النجاسات بأن يلفها بخرقة مثلا أو كما صورت ولكن من يرى العلة معقولة يطردها في كل شك لا في النوم وحده
والله أعلم
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: السلسلة الثالثة: (5 مجالس) تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

تتمة لآخر سؤال..قال الإمام ابن قدامة : لا فرق بين كون النائم متسرولا أو يده في جراب أو لا لأن الحكم إذا علق على المظنة لم يعتبر حقيقة الحكمة كالعدة لبراءة الرحم..انتهى . وليس كل من يقول بأن العلة معقولة يلزم منه أنه لا يرى كراهة غمس اليد في الإناء قبل غسلها لأنه لا مانع من وجود قدر من المعنى التعبدي وإن كان ظاهر العلة أنها معقولة وذلك تعظيماً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية فقد شبه هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه" وقال ما معناه أن هذا قد يقاس عليه بأن الشيطان عبث بيده
والخلاصة:أن قول النبي صلى الله عليه وسلم"لايدري أين باتت يده" ليس صريحاً في أن السبب منحصر فيما ذكروه من تنجس ونحوه بل هذا لعله قليل أو نادر
والله أعلم
 
أعلى