العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

السلسلة الثالثة: (5 مجالس) تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
3 - الْحَدِيثُ الثَّالِثُ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالُوا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ } .
---------
. وَقَدْ وَرَدَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ { رَآنَا وَنَحْنُ نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَقَالَ : وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ } فَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَسْحَ الْأَرْجُلِ غَيْرُ مُجْزِئٍ . وَهُوَ عِنْدِي لَيْسَ بِجَيِّدٍ . ؛ لِأَنَّهُ قَدْ فُسِّرَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى " أَنَّ الْأَعْقَابَ كَانَتْ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ " وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا مُوجِبٌ لِلْوَعِيدِ بِالِاتِّفَاقِ . وَاَلَّذِينَ اسْتَدَلُّوا عَلَى أَنَّ الْمَسْحَ غَيْرُ مُجْزِئٍ إنَّمَا اعْتَبَرُوا لَفْظَ هَذِهِ الرِّوَايَةِ فَقَطْ ، وَقَدْ رُتِّبَ فِيهَا الْوَعِيدُ عَلَى مُسَمَّى الْمَسْحِ . وَلَيْسَ فِيهَا تَرْكُ بَعْضِ الْعُضْوِ . وَالصَّوَابُ - إذَا جُمِعَتْ طُرُقُ الْحَدِيثِ - : أَنْ يَسْتَدِلُّ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَيُجْمَعُ مَا يُمْكِنُ جَمْعُهُ . فَبِهِ يَظْهَرُ الْمُرَادُ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
----------
تنبيه:حديث عائشة رواه مسلم..
أما حديثا عبد الله بن عمرو وأبي هريرة فرواه الشيخان..وهذا مما استدرك على الحافظ عبد الغني المقدسي لأنه اشترط أن يذكر في كتابه ما اتفقا عليه,وإن كان وقع خلاف في معنى "متفق عليه" وطريقة جمهور المحدثين النظر للصحابي والمتن جيعا فكل حديث اتفق مخرجه عند الشيخين ومتناهما متقارب فهو مما اتفقا عليه عندهم,إلا أبا بكر الجوزقي من الحفاظ فينظر لاتفاق المتن وحده,وثمرة الخلاف الاختلاف في تعداد زوائد مسلم على البخاري لمن أراد الحفظ,وكذلك قوة صحة الحديث فقد اتفقوا على أن ما اتفقا عليه أعلى مراتب الصحيح في الجملة,قال الحافظ العراقي:
وأرفع الصحيح مرويهما***ثم البخاريِّ فمسلمٍ فما
شرطَهما حوى فشرط الجعفي***فمسلم فشرط غير يكفي
لكن أشير إلى أن اختلاف المخرج مع اتحاد المتن أعلى صحة في الجملة في مقام وثاقة الحديث
---
ذكر الأعقاب خاصة لأن الحديث ورد على سبب في رواية مسم "وأعقابهم تلوح" وأن ذلك كان في عودتهم من مكة للمدينة ,والمراد إذن وجوب تعميم ما فرضه الغسل بالماء
فلو ترك جزءا من اليد:ويل له أيضا
هذا الحديث يستدل به بعض الناس للرد على الرافضة ,قال ابن دقيق العيد :وهو عندي غير جيد ,وأليك بيان وجه استدلالهم ووجه تضعيف القشيري له
يستدلون كما قال بأن في بعض الروايات"رآنا ونحن نمسح على أرجلنا فقال ويل للأعقاب من النار"ولعله يعني رواية البخاري عن عبدالله بن عمرو"تخلَّف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها ، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ ، فجعلنا نمسح على أرجلنا ، فنادى بأعلى صوته : ( ويل للأعقاب من النار ) مرتين أو ثلاثا " وعند مسلم"حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضؤوا وهم عِجال"
وجه استدلالهم:قول ابن عمرو "فجعلنا نمسح" قالوا:فهذا دليل على أن المسح لا يجزيء وهو ما تفعله الرافضة , والحقيقة أني لا أحب الرد على هؤلاء في باب ما يسمى بالفروع إذ ليس بعد الكفر ذنب,والقول بجواز مسح الأرجل نسبه كثير من العلماء إلى مذهب الإمام الطبري على معنى التلفيق بين القراءتين في آية الوضوء ,وهذا غلط على ابن جرير كما قال العلامة ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود"وأما حكايته عن ابن جرير فغلط بين، وهذه كتبه وتفسيرُه كلُّه يكذِّب هذا النَّقل عليه، وإنَّما دخلت الشبهة: لأن ابن جرير القائل بهذه المقالة رجل آخر من الشيعة، يوافقه في اسمه واسم أبيه، وقد رأيت له مؤلفات في أصول مذهب الشيعة وفروعهم" وبالرجوع لتفسيره نرى مصداق ما قاله ابن القيم رحمه الله فغاية ما هنالك عنده (أن الله عزّ ذكره أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء ، كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمم . وإذا فعل ذلك بهما المتوضئ ، كان مستحقا اسم= ماسحٍ غاسلٍ لأن غسلهما إمرار الماء عليهما أو إصابتهما بالماء ومسحهما إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهما فإذا فعل ذلك بهما فاعل فهو =غاسل ماسح) فهو يوجب الغسل بمعنى إفاضة الماء مع إمرار اليد (كالدلك) والذي عناه ابن القيم هو الرافضي محمد بن جرير بن رستم ومن عادة الرافضة الكذب بقولهم قال ابن جرير موهمين أنه ابن جريرنا!
وأما بيان ضعف استدلالهم فلأن:-
1-المسحَ قد يطلق ويراد به الغسل الخفيف كما قال بعض اللغويين ,فربما قال القائل: تمسَّحت للصلاة أي : غسلت أعضائي ومسح المطر الأرض أي غسلها ,وهو المراد في الحديث ولعله عبر بالمسح لاستعجالهم فكان غسلا غير سابغ
2-ولأن المسح لا يجزيء حتى لو شملوا الأعقاب به
3-ولأنه وردت في الرواية الأخرى أن الأعقاب لم يمسها الماء وهو ما قال المصنف في تضعيف الاستدلال
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
إنضم
18 أغسطس 2010
المشاركات
108
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
غليزان
المذهب الفقهي
مالكي
رد: السلسلة الثالثة: (5 مجالس) تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

بارك الله فيك شيخنا الفاضل منيب ...وأنا أيظا والله لا أنسى اسمك وغزارة علمك وحرارة قلمك ....
قول ابن قدامة "الحكم إذا علق على المظنة لم يعتبر حقيقة الحكمة كالعدة لبراءة الرحم" قد يؤخذ عليه أن المظنة منعدمة في حال السراويل والقفاز , ثم إن تعقيب الرسول صلى الله عليه وسلم بالبيات إيذان بعلة الحكم صراحة وفي مفهوم المخافلة - أنه إن علم بيات اليد فلا يغسلهما قبل الإدخال في الاناء- زيادة في الدلالة .
أما الحديث الذي أورده شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فربما يرى فيه الناظر قياسا مع الفارق إذ أن بيات الشيطان على الخيشوم متحقق منه لاسبيل للإحتياط له عكس بيات اليد.
بارك الله فيك وجزاك من كل خير...
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: السلسلة الثالثة: (5 مجالس) تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

ذكر الأعقاب خاصة لأن الحديث ورد على سبب في رواية مسم "وأعقابهم تلوح" وأن ذلك كان في عودتهم من مكة للمدينة ,والمراد إذن وجوب تعميم ما فرضه الغسل بالماء
فلو ترك جزءا من اليد:ويل له أيضا
هذا الحديث يستدل به بعض الناس للرد على الرافضة ,قال ابن دقيق العيد :وهو عندي غير جيد ,وأليك بيان وجه استدلالهم ووجه تضعيف القشيري له
يستدلون كما قال بأن في بعض الروايات"رآنا ونحن نمسح على أرجلنا فقال ويل للأعقاب من النار"ولعله يعني رواية البخاري عن عبدالله بن عمرو"تخلَّف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها ، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ ، فجعلنا نمسح على أرجلنا ، فنادى بأعلى صوته : ( ويل للأعقاب من النار ) مرتين أو ثلاثا " وعند مسلم"حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضؤوا وهم عِجال"
وجه استدلالهم:قول ابن عمرو "فجعلنا نمسح" قالوا:فهذا دليل على أن المسح لا يجزيء وهو ما تفعله الرافضة , والحقيقة أني لا أحب الرد على هؤلاء في باب ما يسمى بالفروع إذ ليس بعد الكفر ذنب,والقول بجواز مسح الأرجل نسبه كثير من العلماء إلى مذهب الإمام الطبري على معنى التلفيق بين القراءتين في آية الوضوء ,وهذا غلط على ابن جرير كما قال العلامة ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود"وأما حكايته عن ابن جرير فغلط بين، وهذه كتبه وتفسيرُه كلُّه يكذِّب هذا النَّقل عليه، وإنَّما دخلت الشبهة: لأن ابن جرير القائل بهذه المقالة رجل آخر من الشيعة، يوافقه في اسمه واسم أبيه، وقد رأيت له مؤلفات في أصول مذهب الشيعة وفروعهم" وبالرجوع لتفسيره نرى مصداق ما قاله ابن القيم رحمه الله فغاية ما هنالك عنده (أن الله عزّ ذكره أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء ، كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمم . وإذا فعل ذلك بهما المتوضئ ، كان مستحقا اسم= ماسحٍ غاسلٍ لأن غسلهما إمرار الماء عليهما أو إصابتهما بالماء ومسحهما إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهما فإذا فعل ذلك بهما فاعل فهو =غاسل ماسح) فهو يوجب الغسل بمعنى إفاضة الماء مع إمرار اليد (كالدلك) والذي عناه ابن القيم هو الرافضي محمد بن جرير بن رستم ومن عادة الرافضة الكذب بقولهم قال ابن جرير موهمين أنه ابن جريرنا!
وأما بيان ضعف استدلالهم فلأن:-
1-المسحَ قد يطلق ويراد به الغسل الخفيف كما قال بعض اللغويين ,فربما قال القائل: تمسَّحت للصلاة أي : غسلت أعضائي ومسح المطر الأرض أي غسلها ,وهو المراد في الحديث ولعله عبر بالمسح لاستعجالهم فكان غسلا غير سابغ
2-ولأن المسح لا يجزيء حتى لو شملوا الأعقاب به
3-ولأنه وردت في الرواية الأخرى أن الأعقاب لم يمسها الماء وهو ما قال المصنف في تضعيف الاستدلال

شكر الله لكم يا شيخ منيب هذه الحلقات الماتعة، والتي أعجبتني حقاً، فجزاك الله خيراً
قال ابن رشد في "بداية المجتهد":
وَأَمَّا الْفَرِيقُ الثَّانِي، وَهُمُ الَّذِينَ أَوْجَبُوا الْمَسْحَ، فَإِنَّهُمْ تَأَوَّلُوا قِرَاءَةَ النَّصْبِ عَلَى أَنَّهَا عَطْفٌ عَلَى الْمَوْضِعِ كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ:
فَلَسْنَا بِالْجِبَالِ وَلَا الْحَدِيدَا
وَقَدْ رَجَّحَ الْجُمْهُورُ قِرَاءَتَهُمْ هَذِهِ بِالثَّابِتِ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - إِذْ قَالَ فِي قَوْمٍ لَمْ يَسْتَوْفُوا غَسْلَ أَقْدَامِهِمْ فِي الْوُضُوءِ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» قَالُوا: فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْغَسْلَ هُوَ الْفَرْضُ ; لِأَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِتَرْكِهِ الْعِقَابُ، وَهَذَا لَيْسَ فِيهِ حُجَّةٌ ; لِأَنَّهُ إِنَّمَا وَقَعَ الْوَعِيدُ عَلَى أَنَّهُمْ تَرَكُوا أَعْقَابَهُمْ دُونَ غَسْلٍ، وَلَا شَكَّ أَنَّ مَنْ شَرَعَ فِي الْغَسْلِ فَفَرْضُهُ الْغَسْلُ فِي جَمِيعِ الْقَدَمِ، كَمَا أَنَّ مَنْ شَرَعَ فِي الْمَسْحِ فَفَرْضُهُ الْمَسْحُ عِنْدَ مَنْ يُخَيِّرُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ، وَقَدْ يَدُلُّ عَلَى هَذَا مَا جَاءَ فِي أَثَرٍ آخَرَ خَرَّجَهُ أَيْضًا مُسْلِمٌ أَنَّهُ قَالَ: فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ». وَهَذَا الْأَثَرُ وَإِنْ كَانَتِ الْعَادَةُ قَدْ جَرَتْ بِالِاحْتِجَاجِ بِهِ فِي مَنْعِ الْمَسْحِ، فَهُوَ أَدَلُّ عَلَى جَوَازِهِ مِنْهُ عَلَى مَنْعِهِ ; لِأَنَّ الْوَعِيدَ إِنَّمَا تَعَلَّقَ فِيهِ بِتَرْكِ التَّعْمِيمِ لَا بِنَوْعِ الطَّهَارَةِ، بَلْ سَكَتَ عَنْ نَوْعِهَا، وَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِهَا.أهـ

ما تعليقك -سددك الله- على كلام ابن رشد رحمه الله؟
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: السلسلة الثالثة: (5 مجالس) تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

قلت(منيب): وها هنا قاعدة تكاد أن تكون مطردة وهو أن اشتراك لفظين في معظم الحروف يدل على اشتراك في معنى ما بينهما
وذلك مثل :قطع-قطف-قطر.كلها تشترك في انفصال شيء عن شيء

هذه القاعدة -كما سميتموها وفقكم الله- ذكرها جماعة منهم ابن جني وغيره، ولكنني أرى فيها تكلفاً..
فما العلاقة الواضحة بين الأفعال: سكب- سكت- سكع؟
وبين الأفعال: فتق- فتك- فتن- فتر؟ فهل من بيان.
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: السلسلة الثالثة: (5 مجالس) تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

وَهَذَا الْأَثَرُ وَإِنْ كَانَتِ الْعَادَةُ قَدْ جَرَتْ بِالِاحْتِجَاجِ بِهِ فِي مَنْعِ الْمَسْحِ، فَهُوَ أَدَلُّ عَلَى جَوَازِهِ مِنْهُ عَلَى مَنْعِهِ ; لِأَنَّ الْوَعِيدَ إِنَّمَا تَعَلَّقَ فِيهِ بِتَرْكِ التَّعْمِيمِ لَا بِنَوْعِ الطَّهَارَةِ، بَلْ سَكَتَ عَنْ نَوْعِهَا، وَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِهَا
حياكم الله يا شيخ أبا يوسف الحبيب
هذا تعليق بارك الله فيك وبالله أستعين:
1-تقرر أنه لابد من جمع طرق الحديث الوارد في الباب حتى يفهم ,وبجمع الطرق تظهر دلالة الوجوب وفي لفظ لمسلم عن أبي هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال ويل للأعقاب من النار"
2-السكوت عن النوع ليس دالاً على الجواز في كل حال..لأنه متقرر عند الصحابة بأحاديث أخرى فلم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم أن ينص فيقول:ويل للأعقاب إذا لم تعمم بالغسل..ولم يفهم الصحابة من هذا السكوت ما قال إنه دال عليه..فعامة ما صح عنهم يدل على التزامهم الغسل
3-وكون أعقابهم تلوح "لم يمسها الماء" يظهر حين يكون بعضها مغسولا وبعضها غير ذلك أما مجرد المسح كالمسح على الخفين فلا يتبين الفرق بحيث يتميز للناظر المبلول عن الجاف
4-ثم إن القائلين بوجوب المسح وهم الرافضة لا يوجبون هذا التعميم أصلاً..
5- قال الإمام النووي : (أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين ولم يخالف في ذلك من يعتد به )
6-والمسح بمجرده لا يناسبه باستقراء موارده أن يكون الويل عقاب من يتجوز فيه فلا يستغرق العضو الممسوح..لأن المسح في الأصل مبني على التخفيف
والله أعلم
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: السلسلة الثالثة: (5 مجالس) تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

هذه القاعدة -كما سميتموها وفقكم الله- ذكرها جماعة منهم ابن جني وغيره، ولكنني أرى فيها تكلفاً..
فما العلاقة الواضحة بين الأفعال: سكب- سكت- سكع؟
وبين الأفعال: فتق- فتك- فتن- فتر؟ فهل من بيان.
صدقت يا شيخ أبا يوسف , فلا ينبغي أن تسمى قاعدة..وهذا خطأ مني وتجوز في العبارة , ولكن قصدت أن هذا الباب عليه أمثلة كثيرة وإن كان قد ينازع في بعضها..وقد سماه ابن جني :تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني كما تعلم,..شاكرا لك الفضل بالتنبيه والاستدراك الوجيه
والله يرعاك..
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: السلسلة الثالثة: (5 مجالس) تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

جزاكم الله خيرا الجزاء سؤال في غير وقته ولكن ما دفعنى هو تشجيعكم غفر الله لكم السؤال وقد يشفع لي اني مشترك جديد في هذا المنتدى ومثل هذه المواضيع تغتنم وسؤالي هل قولكم ان ذكر العدد في غير النجاسات العينيه دليل على الاستحباب هل المقصود استحباب الحكم الذي وردت فيه ام استحباب العدد نفسه بان يكون مثلا الواجب غسله وما زاد فمستحب جزاكم الله الفردوس
 
أعلى