العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

السلسلة الثالثة: (5 مجالس) تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
3 - الْحَدِيثُ الثَّالِثُ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالُوا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ } .
---------
. وَقَدْ وَرَدَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ { رَآنَا وَنَحْنُ نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَقَالَ : وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ } فَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَسْحَ الْأَرْجُلِ غَيْرُ مُجْزِئٍ . وَهُوَ عِنْدِي لَيْسَ بِجَيِّدٍ . ؛ لِأَنَّهُ قَدْ فُسِّرَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى " أَنَّ الْأَعْقَابَ كَانَتْ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ " وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا مُوجِبٌ لِلْوَعِيدِ بِالِاتِّفَاقِ . وَاَلَّذِينَ اسْتَدَلُّوا عَلَى أَنَّ الْمَسْحَ غَيْرُ مُجْزِئٍ إنَّمَا اعْتَبَرُوا لَفْظَ هَذِهِ الرِّوَايَةِ فَقَطْ ، وَقَدْ رُتِّبَ فِيهَا الْوَعِيدُ عَلَى مُسَمَّى الْمَسْحِ . وَلَيْسَ فِيهَا تَرْكُ بَعْضِ الْعُضْوِ . وَالصَّوَابُ - إذَا جُمِعَتْ طُرُقُ الْحَدِيثِ - : أَنْ يَسْتَدِلُّ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَيُجْمَعُ مَا يُمْكِنُ جَمْعُهُ . فَبِهِ يَظْهَرُ الْمُرَادُ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
----------
تنبيه:حديث عائشة رواه مسلم..
أما حديثا عبد الله بن عمرو وأبي هريرة فرواه الشيخان..وهذا مما استدرك على الحافظ عبد الغني المقدسي لأنه اشترط أن يذكر في كتابه ما اتفقا عليه,وإن كان وقع خلاف في معنى "متفق عليه" وطريقة جمهور المحدثين النظر للصحابي والمتن جيعا فكل حديث اتفق مخرجه عند الشيخين ومتناهما متقارب فهو مما اتفقا عليه عندهم,إلا أبا بكر الجوزقي من الحفاظ فينظر لاتفاق المتن وحده,وثمرة الخلاف الاختلاف في تعداد زوائد مسلم على البخاري لمن أراد الحفظ,وكذلك قوة صحة الحديث فقد اتفقوا على أن ما اتفقا عليه أعلى مراتب الصحيح في الجملة,قال الحافظ العراقي:
وأرفع الصحيح مرويهما***ثم البخاريِّ فمسلمٍ فما
شرطَهما حوى فشرط الجعفي***فمسلم فشرط غير يكفي
لكن أشير إلى أن اختلاف المخرج مع اتحاد المتن أعلى صحة في الجملة في مقام وثاقة الحديث
---
ذكر الأعقاب خاصة لأن الحديث ورد على سبب في رواية مسم "وأعقابهم تلوح" وأن ذلك كان في عودتهم من مكة للمدينة ,والمراد إذن وجوب تعميم ما فرضه الغسل بالماء
فلو ترك جزءا من اليد:ويل له أيضا
هذا الحديث يستدل به بعض الناس للرد على الرافضة ,قال ابن دقيق العيد :وهو عندي غير جيد ,وأليك بيان وجه استدلالهم ووجه تضعيف القشيري له
يستدلون كما قال بأن في بعض الروايات"رآنا ونحن نمسح على أرجلنا فقال ويل للأعقاب من النار"ولعله يعني رواية البخاري عن عبدالله بن عمرو"تخلَّف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها ، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ ، فجعلنا نمسح على أرجلنا ، فنادى بأعلى صوته : ( ويل للأعقاب من النار ) مرتين أو ثلاثا " وعند مسلم"حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضؤوا وهم عِجال"
وجه استدلالهم:قول ابن عمرو "فجعلنا نمسح" قالوا:فهذا دليل على أن المسح لا يجزيء وهو ما تفعله الرافضة , والحقيقة أني لا أحب الرد على هؤلاء في باب ما يسمى بالفروع إذ ليس بعد الكفر ذنب,والقول بجواز مسح الأرجل نسبه كثير من العلماء إلى مذهب الإمام الطبري على معنى التلفيق بين القراءتين في آية الوضوء ,وهذا غلط على ابن جرير كما قال العلامة ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود"وأما حكايته عن ابن جرير فغلط بين، وهذه كتبه وتفسيرُه كلُّه يكذِّب هذا النَّقل عليه، وإنَّما دخلت الشبهة: لأن ابن جرير القائل بهذه المقالة رجل آخر من الشيعة، يوافقه في اسمه واسم أبيه، وقد رأيت له مؤلفات في أصول مذهب الشيعة وفروعهم" وبالرجوع لتفسيره نرى مصداق ما قاله ابن القيم رحمه الله فغاية ما هنالك عنده (أن الله عزّ ذكره أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء ، كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمم . وإذا فعل ذلك بهما المتوضئ ، كان مستحقا اسم= ماسحٍ غاسلٍ لأن غسلهما إمرار الماء عليهما أو إصابتهما بالماء ومسحهما إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهما فإذا فعل ذلك بهما فاعل فهو =غاسل ماسح) فهو يوجب الغسل بمعنى إفاضة الماء مع إمرار اليد (كالدلك) والذي عناه ابن القيم هو الرافضي محمد بن جرير بن رستم ومن عادة الرافضة الكذب بقولهم قال ابن جرير موهمين أنه ابن جريرنا!
وأما بيان ضعف استدلالهم فلأن:-
1-المسحَ قد يطلق ويراد به الغسل الخفيف كما قال بعض اللغويين ,فربما قال القائل: تمسَّحت للصلاة أي : غسلت أعضائي ومسح المطر الأرض أي غسلها ,وهو المراد في الحديث ولعله عبر بالمسح لاستعجالهم فكان غسلا غير سابغ
2-ولأن المسح لا يجزيء حتى لو شملوا الأعقاب به
3-ولأنه وردت في الرواية الأخرى أن الأعقاب لم يمسها الماء وهو ما قال المصنف في تضعيف الاستدلال
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: السلسلة الثالثة: (5 مجالس) تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

أليك تصوّب إلى إليك
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: السلسلة الثالثة: (5 مجالس) تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

متابعة..
جزاكم الله خير الجزاء.
أليك تصوّب إلى إليك
؟
لم أجد الكلمة المقصودة.
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: السلسلة الثالثة: (5 مجالس) تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

اضغطي زري:
ctrl+F
وفي النافذة التي ستظر اكتبي الكلمة المرادة
ثم Enter
والله يرعاك..
وسأبين غدا كيف على الطالب النبيه أن يثير السؤالات
بضرب الأمثلة إن شاء الله تعالى,قل الجلسة الثانية
والله المستعان
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: السلسلة الثالثة: (5 مجالس) تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

وَالصَّوَابُ - إذَا جُمِعَتْ طُرُقُ الْحَدِيثِ - : أَنْ يَسْتَدِلُّ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَيُجْمَعُ مَا يُمْكِنُ جَمْعُهُ . فَبِهِ يَظْهَرُ الْمُرَادُ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَيُسْتَدَلُّ بِالْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ " الْعَقِبَ " مَحَلٌّ لِلتَّطْهِيرِ ، فَيَبْطُلُ قَوْلُ مَنْ يَكْتَفِي بِالتَّطْهِيرِ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ .
-------------------
هذا رد على الذين ردوا على الرافضة بدلالة لفظ المسح وتقدم بيان ضعف هذا الوجه من الرد..ثم ذكر قاعدة مهمة تتعلق بجمع طرق الحديث لمعرفة الصواب ..لأن في بعض ألفاظ الحديث التصريح بأن الماء لم يمس بعض أرجلهم وهذا إن وقع فبالاتفاق لا يصح.. حتى يعمم الماء جميع القدمين
وجمع الطرق مفيد من جهتين:
-فهم فقه الحديث لأن بعض الحفاظ قد يرويه مختصراً أو يفوت بعض الرواة شيءٌ منه فتقصر دلالته عن التمام
-ومن ناحية إسنادية أيضاً,إذ كل علم العلل قائم على ضرب الأحاديث بعضها ببعض لفحص مكامن العلل إن وجدت والحكم فيما لو كانت قادحة ,أو غير ذلك
والترجيح في زيادات الثقات من حيث القبول والرد لا كما يقول الأصوليون بقبول زيادة الثقة مطلقا فهذا إنما ذهبوا إليه بالتنظير العقلي المجرد مع عدم فقههم بموارد الاختلاف وافتقارهم لممارسة هذا الفن ,وعامة أئمة الشأن من نقاد الحديث على خلاف ذلك
قال ابن المديني:الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه
قوله:فَيَبْطُلُ قَوْلُ مَنْ يَكْتَفِي بِالتَّطْهِيرِ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ
يشير بذلك إلى ماورد من أحاديث تدل على جواز المسح على النعلين منها المرفوع كحديث المغيرة عند الترمذي ولا يصح رواه عنه أبو قيس وهو ضعيف..قال النسائي : لا نعلم أحدا تابع أبا قيس على هذه الرواية ,ومنها الموقوف كحديث علي ويحمل على أنه غسل رجله والنعل في قدمه,والنعل عند العرب مكشوفة لا كالخف ساترة للقدم, ولهذا قال الشافعي : ( ولا أحد نعلمه يقول بهذا من المفتين) يعني المسح على النعلين
وقال الإمام البيهقي في سننه : (والأصل وجوب غسل الرجلين خلا ما خصته سنة ثابتة أو إجماع لا يختلف فيه وليس على المسح على النعلين ولا على الجوربين واحد منهما )
ولكن المسح على الجوربين يمكن القول بجوازه قياساً على الخفين لأن روايات التصريح بالجوربين لا تخلو من إعلال وإن كان صححها بعض العلماء ..والله أعلم
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: السلسلة الثالثة: (5 مجالس) تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

وسأبين غدا كيف على الطالب النبيه أن يثير السؤالات
بضرب الأمثلة إن شاء الله تعالى,قل الجلسة الثانية
والله المستعان
أستاذي الفاضل/
هل تقصدون: قبل الجلسة الثانية؟
شكرا لكم.
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: السلسلة الثالثة: (5 مجالس) تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

أقصد بارك الله فيك أن هناك مجالات كثيرة للأسئلة للطالب الفطن..فليس طرح السؤال مقصورا على عدم الفهم..
فقد سميتها تعليقات مقتضبة وتركت مساحة للمتابع الحريص أن يسأل فيكون الشرح غنيا بالسؤالات فيتحول من شرط الاقتضاب إلى حقيقة الإسهاب فتتم المنفعة
والله يرعاكم
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: السلسلة الثالثة: (5 مجالس) تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

جميل أن يقطع الشك باليقين_
أستاذي الكريم/
[وأما بيان ضعف استدلالهم فلأن...الخ]
ما وجه كون هذه الثلاثة توضيحا لضعف استدلال أصحاب روايةالمسح؟
جزاكم الله خيرا
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: السلسلة الثالثة: (5 مجالس) تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

أحسن الله إليك..
جاء السني واحتج على الرافضي فقال : يدل على بطلان المسح عندكم..وساق الحديث
فعقب ابن دقيق العيد بأن هذا الاستدلال غير جيد وذكر سببا في ذلك فأضفت سببين
الأول أن كلمة المسح تطلق ويراد بها الغسل..فلا يلزم أن يكون إنكار الرسول لأجل مدلول لفظة المسح في هذه الرواية خاصة..وما تطرق إليه الاحتمال ضعف به الاستدلال(وهذا اولى من قولهم بطل به الاستدلال)
والثاني:أن الرواية الأخرى تبين أنهم لم يوصلوا الماء لجميع أقدامهم ..فعلم أن العلة هنا ليست في المسح..فالواقع أنهم غسلوا أرجلهم وهم عجال فلم يسبغوا كما ينبغي أعني أنه بقيت من مواضع الفرض أجزاء لم يمسها الماء وهي الأعقاب التي لاحظها النبي صلى الله عليه وسلم
لأن الشيعي قد يقول:أنا امسح وأعمم قدمي بالمسح فلا يبقى موضع إلا ومسه الماء
فلو أنه مسح جميع رجله كما يمسح أحدنا الخف لم يجزيء..لورود أدلة وجوب غسل القدمين والمسح إنما جعل لرأس خاصة رحمة بالأمة..فلو كان فرض لراس الغسل لوقع الحرج الشديد وكثر المصابون بنزلات البرد لاسيما في بلاد البرد
هذا هو المراد بضعف استدلال من يرد على الشيعة بلفظ المسح في هذا الحديث..والواقع انهم غسلوها فعبر الراوي عن الغسل بالمسح
والله أعلم
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: السلسلة الثالثة: (5 مجالس) تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

شكرا لكم
س/ماذا لوقال قائل: (الحديث نص في العقب،فبأي دليل جعلتم الحكم متعديا إلى سائر الأعضاء؟)؟
س/هل يصح طرد الفائدة الأولى من جمع الروايات في جمع القراءات؟
س/فهمت أن هناك خلاف في صحة المسح على الجوارب الصفيقة...
رفع الله قدركم في الدارين
 
التعديل الأخير:

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: السلسلة الثالثة: (5 مجالس) تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

الحمد لله..
ج1:جاء في بعض الروايات "وأعقابهم تلوح" فبينت الباعث لى تخصيص رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعقاب بالذكر..وتواترت الأحاديث الموجبة لإسباغ الوضوء من غير تخصيص عضوٍ بعينه
ج2:نعم القراءات الصحيحة يستفاد منها في تقرير الأحكام حتى القراءة الشاذة الصحيحة قد تفيد في استنباط حكم معين شريطة ألا تكون منسوخة المعنى ..وقراءة الخفض في "أرجلكم" لايمكن حملها على جواز مسح الأرجل إلا بأحد معنيين:
الأول-المسح حال كونهما مستورتين بخف وموق ونحوهما
والثاني:المسح بمعنى الغسل المقتصد تنبيها من الشارع على عدم الإسراف لأنه جرت العادة في المبالغة في إفاضة الماء على الرجلين
والذي منعنا من تأويل المسح بمعناه المشهور ما ورد من نصوص في وجوب غسل الرجلين
ج3:نعم هناك خلاف في صفة الجورب والراجح إن شاء الله تعالى جواز المسح ولو لم يكن صفيقاً لعدم الدليل على هذه التفصيلات
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: السلسلة الثالثة: (5 مجالس) تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

ج3:نعم هناك خلاف في صفة الجورب والراجح إن شاء الله تعالى جواز المسح ولو لم يكن صفيقاً لعدم الدليل على هذه التفصيلات
أستاذي الفاضل:
أعلم الخلاف في الجورب الشفاف..
لكني سألت هنا عن الجورب الصفيق،إذ ليس لي علم بوقوع الخلاف فيه، لكني فهمت من قول الإمام البيهقي رحمه الله تعالى:
((والأصل وجوب غسل الرجلين خلا ما خصته سنة ثابتة أو إجماع لا يختلف فيه وليس على المسح على النعلين ولا على الجوربين واحد منهما ).. فكأن فيه إشارة إلى الخلاف حتى في الجورب الصفيق.
فهل الفهم هذا صحيح بارك الله فيكم؟

 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: السلسلة الثالثة: (5 مجالس) تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

أحسن الله إليك..نعم من أهل العلم من يمنع المسح على الجوربين لأن أحاديثه لم تصح عنده . وهي حقا مُعلة
والقائلون بالجواز إما أنهم صححوا الأحاديث وإما أجازوها قياساً على الخفين بجامع المشقة
والله الموفق
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: السلسلة الثالثة: (5 مجالس) تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

جزاكم الله خيرا.
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: السلسلة الثالثة: (5 مجالس) تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

4 - الْحَدِيثُ الرَّابِعُ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ، ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ ، وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ } . وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ { فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرَيْهِ مِنْ الْمَاءِ } وَفِي لَفْظٍ { مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ }
فِيهِ مَسَائِلُ :
الْأُولَى : فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ : " فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ " وَلَمْ يَقُلْ " مَاءً " وَهُوَ مُبَيَّنٌ فِي غَيْرِهَا وَتَرَكَهُ لِدَلَالَةِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ .
أخرجه البخاري من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وأبو داود بنفس الطريق بلفظ "فليجعل في أنفه ماء" مع كونه في موطأ الإمام مالك بنفس الطريق برواية الليثي ذكر لفظ"ماء"
و
وكذا معظم من خرج الحديث حتى البخاري نفسه في رواية أبي ذر للبخاري(لكتاب البخاري نفسه روايات كرواية أبي ذر والكشميهني والأصيلي وغيرها),
ويثار هنا سؤال:ما أسباب اختلاف ألفاظ الحديث الواحد؟ أذكر منها:

-رواية أحد الرواة الحديث بالمعنى بالتعبير بألفاظ مغايرة عما سمعه مع تاديته المعنى نفسه وتختلف مراتب الرواة والأئمة في التشدد والتساهل بالنسبة لهذا الأمر فمنهم من اشتهر بعنايته بنقل ما سمع على التمام كمحمد بن سيرين ومالك وغيرهما
-اختلاف مجالس الحديث الواحد,فربما غاير الرسول
صلى الله عليه وسلم في ألفاظه
-تفاوت الحفظ بين الرواة
-اختصار الراوي للحديث
وغير ذلك..

الثَّانِيَةُ : تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ يَرَى وُجُوبَ الِاسْتِنْشَاقِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ ،
لأن ظاهر الحديث يدل على وجوب الاستنشاق إذ الأصل في فعل الأمر الدلالة على الوجوب كما عليه جماهير الأصوليين وهنا أمر بالاستنشاق ولا صارف عن الوجوب يخفف الدلالة إلى الاستحباب
وذلك عند الإمام أحمد عام في الطهارتين الصغرى والكبرى فإذا كان واجبا في الوضوء فهو كذلك في الطهارة الكبرى من باب أولى
، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ : عَدَمُ الْوُجُوبِ . وَحَمَلَا الْأَمْرَ عَلَى النَّدْبِ ، بِدَلَالَةِ مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَعْرَابِيِّ { تَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ } فَأَحَالَهُ عَلَى الْآيَةِ . وَلَيْسَ فِيهَا ذِكْرُ الِاسْتِنْشَاقِ
معلوم في ترجمة ابن دقيق العيد أنه أخذ الفقه المالكي عن أبيه ثم تتلمذ على تلميذ ابيه البهاء القفطي فدرس عليه الفقه الشافعي فهو معدود في فقهاء الشافعية لأنه إلى مذهب الشافعي انتهى فلهذا كلامه معتد به في العزو إلى هذين المذهبين خاصة
يعني ابن دقيق العيد ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع وفيه"إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين.."الحديث
"..وهي إحالة لقول الله تعالى"يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة.." فذكر في الآية: الشعب الأربع: الوجه واليدان والرأس والرجلان..فكيف الجمع بين دلالة الآية والحديث؟
الجواب عند مالك والشافعي= أن نحمل الأمر بالاستنشاق على الندب
أجاب الإمام أحمد عن "كما أمره الله":أن أمر الله يشمل ما ورد في القرآن والسنة جميعا
ولكن قد أخرج أبو داود والنسائي حديث رفاعة بلفظ (لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين)
ففسر قوله "كما أمر الله" بقوله :فيغسل..إلخ
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى التفريق بين الطهارة الصغرى والكبرى فلم يوجب الاستنشاق في الأول وأوجبه في الثاني لأن الغُسل مامور فيه بتعميم البدن كله بالماء
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: السلسلة الثالثة: (5 مجالس) تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

تحفظ الأحاديث لزوما للملتحقين بالدورة
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: السلسلة الثالثة: (5 مجالس) تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

شكر الله لكم..
أخرجه البخاري من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وأبو داود بنفس الطريق بلفظ "فليجعل في أنفه ماء" مع كونه في موطأ الإمام مالك بنفس الطريق برواية الليثي ذكر لفظ"ماء"
و
وكذا معظم من خرج الحديث حتى البخاري نفسه في رواية أبي ذر للبخاري(لكتاب البخاري نفسه روايات كرواية أبي ذر والكشميهني والأصيلي وغيرها),
من فضلكم/
هلا أعدتم النظر في العبارة..
إذ لا زلت احس أن فيها خلل مطبعي!

ويثار هنا سؤال:ما أسباب اختلاف ألفاظ الحديث الواحد؟ أذكر منها:
-رواية أحد الرواة الحديث بالمعنى بالتعبير بألفاظ مغايرة عما سمعه مع تاديته المعنى نفسه وتختلف مراتب الرواة والأئمة في التشدد والتساهل بالنسبة لهذا الأمر فمنهم من اشتهر بعنايته بنقل ما سمع على التمام كمحمد بن سيرين ومالك وغيرهما
-اختلاف مجالس الحديث الواحد,فربما غاير الرسول صلى الله عليه وسلم في ألفاظه
-تفاوت الحفظ بين الرواة
-اختصار الراوي للحديث
وغير ذلك..
كيفية تحديد سبب اختلاف لفظ في حديث معين،يكون بواسطة جمع الطرق ثم النظر فيها وفي ألفاظها؟
..
شكرا لكم.
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: السلسلة الثالثة: (5 مجالس) تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

ليس هناك خطأ في العبارة..!
ولكن يتطلب فهماً..سأعود عليه ببيان المقصود ليلا إن شاء الله تعالى
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: السلسلة الثالثة: (5 مجالس) تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

الحمد لله وبعد..
-الأولى قبل المسارعة في التخطئة التماس احتمال من عدم درك مراد الكاتب ..
وإليك بيان ما أشكل
التعليق كان على عبارة المؤلف : فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ : " فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ " وَلَمْ يَقُلْ " مَاءً " وَهُوَ مُبَيَّنٌ فِي غَيْرِهَا
أي أن الرواية المذكورة ليس فيها لفظ "ماء" فبينت أن أبا داود أخرج الحديث ولكن بثبوت كلمة "ماء" وكذا مالك الذي أخرج البخاري الحديث من طريقه فالحديث في موطئه بلفظ "فليجعل في أنفه ماء" بل كذلك البخاري نفسه في رواية أبي ذر..لأن لكتاب البخاري نفسه نسخاً ,فنسخة أبي ذر لكتاب البخاري (والتي تسمى رواية) ذكر أيضا لفظة "ماء" وبينت بعد ذلك طرفا من أسباب اختلاف الألفاظ الحديث والواحد وبينت كون الحديث واحدا هنا باتحاد المخرج فذكرت طريقه عند هؤلاء
وجوابا على سؤالك الآخر نعم قد يعرف السبب بتتبع الطرق وقد لا يعرف لكن يمكن حصر الأسباب بأصول فلا تخرج عنها
 
أعلى