العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

العلكة وأحكامها الفقهية

إنضم
6 فبراير 2010
المشاركات
84
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة ميكانيكية
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
حنبلي عموماً
الفصل الأول : العلكة تعريفها وتاريخها

تعريفها عند أهل اللغة :
العلك: كل صمغ يعلك- أي يمضغ- من لبان وغيره، فلا يسيل ،والجمع "عُلُوكٌ"، و "أَعْلاَكٌ".
انظر: لسان العرب10/470، المصباح المنير ص162، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية [2 /532]

تعريفها عند الفقهاء :
عند الحنفية : العلك ، يدبغ المعدة ويشهي الطعام .المبسوط [4 /117]

عند المالكية : العلك : اسم يعم كل ما يعلك أي يمضغ .جمعه علوك ، وبائعه علاك ، وقد علك يعلك - بضم اللام - علكا بفتح العين ؛ أي مضغه ولاكه .
حاشية الصاوي على الشرح الصغير [3 /254] ،الخرشي على مختصر سيدي خليل [2 /243]،بلغة السالك لأقرب المسالك [1 /447]

عند الشافعية : قال النووي : العلك بكسر العين هو هذا المعروف ويجوز فتح العين ويكون المراد الفعل وهو مضغ العلك و إدارته . المجموع شرح المهذب [6 /353]

عند الحنابلة :العلك نوعان:
أحدهما: ما يتحلل منه أجزاء وهو الرديء الذي يتحلل بالمضغ، والثاني: القوي الذي كلما مضغ صلب وقوي.
انظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه [3 /1223] ، المغني 3/109، والفروع 3/62-63، والإنصاف 3/327، وشرح منتهى الإرادات 1/454.

المحصلة :أنه لا فرق بين التعريف اللغوي والفقهي ، وتقسيم الحنابلة ينفع طالب العلم في التكييف الفقهي للعلكة، ويستطيع من خلاله أن يصل إلى الحكم الشرعي بشكل موفق وبدون تعارض مع الأصول .


نبذة تاريخية عن علكة المضغ :
ورد ذكر العلك في نصوص عربية قديمة. قال الجاحظ في البيان والتبيين: دفعوا لأعرابية علكًا لتمضغه فَرَدَّتْهُ، فقيل لها في ذلك، فقالت: ما فيه إلاّ تعب الأضراس وخيبة الحنجرة.
وقيل لأشعب: هل رأيت أطمع منك قط؟ قال: نعم، كلب يتبعني أربعة أميال على مضغ العلك. يعني أن الكلب تبع أشعب طمعًا في أن يلقي إليه لُفاظة الشيء الذي يأكله.
وكان قدماء الرومان يمضغون الماستيكة. وهي علكة صنعوها من راتينج قلف شجرة المصطكي. ومنذ أكثر من 1000 عام كان هنود المايا في المكسيك يمضغون التشيكل وهي عصارة لبنية تستخرج من شجرة السبُّوتة في أمريكا الوسطى. ونحو عام 1850م أصبح شمع البرافين المُسكَّر أكثر شيوعًا من علكة الشجرة الراتينجية.
كانت بدايات العلك المعروف في الوقت الحاضر في أواخر عام 1860م. في ذلك الوقت تم نقل بعض التشيكل من المكسيك إلى الولايات المتحدة، لكي يُباع بوصفه نوعًا من المطاط، وحاول مخترعٌ في مدينة نيويورك يدعى تُوماس أدمز أن يحوِّل التشيكل إلى مطاط ولكن المادة لم تتماسك. وعندما قام أدمز بغلي التشيكل وجد أنها تحولت إلى علكة مضغ ممتازة. وسرعان ما كسبت هذه العلكة الاستحسان وفضلت على علكة الراتينج والبرافين.
أنتجت العلكة الفقاعية أول مرة عام 1906م ولكنها لم تُحسن وتُسوق حتى 1928م.في أواسط الستينيات بدأت شركات علكة المضغ في صناعة العلكة الخالية من السكر، ويوصي الكثير من أطباء الأسنان بالعلكة الخالية من السكر؛ لأنهم يعتقدون أن السكر قد يسبب تآكل الأسنان.
إلا أن البحوث ترى أن سكر العلكة العادية ينفصلُ عن المحتويات الأخرى، وأن غسيل اللعاب المستمر للأسنان الناتج طوال عملية المضغ يقلل من احتمال تآكل الأسنان. كما أن علكة المضغ ليست ضارة إذا ما ابتلعت مصادفة.

محتويات علكة المضغ العصرية :
تتكون العلكة العادية من خمسة مكونات أساسية: أساس العلكة والسكر وعصير القمح وملينات ومنكهات. وأساس مادة العلكة الجزء غير القابل للذوبان أثناء المضغ. فهي تجعل العلكة سهلة المضغ. وتُشكِّل أساسًا تُضاف إليه باقي المكونات. ويصنع أساس العلكة من مواد شمعية مختلفة مثل الراتينج، وهي مادة صمغية تستخرج من النباتات والأشجار عند قطعها، و اللتكس (العصارة اللبنية)، عصائر لبن الشجر أو النباتات. وأساس العلكة الموجود في العلكة الفقاعية أكثر تماسكًا ومطاطية من الأساس في الأنواع الأخرى من علكة المضغ. هذا الأساس القابل أكثر للمط، يسمح للماضغ بنفخ فقاعات العلكة.
يعطي السكر العلكة مذاقا حلوا. ورب سكر الذرة يحفظها طازجة ومرنة، ويساعد على زيادة حلاوتها. والمواد المخففة مثل منتجات الزيوت النباتية، تساعد على مزج المكونات، وتحافظ على بقاء العلكة ناعمة باحتفاظها برطوبتها. ومواد النكهة تُستخلص من نبات النعناع السنبلي ومن الفواكه والتوابل.
يصنع بعض أنواع العلكة بدون سكر أو رب سكر الذرة، هذا النوع يحلى بمواد تحلية طبيعية اصطناعية مثل سوربتول ومانيتول وسكرين.

علكة المضغ العربية وفوائدها :
المصطكى : بالفتح والضم ويمد في الفتح فقط : علك أي معلوك رومي أبيض ، نافع للمعدة والمقعدة والأمعاء والكبد والسعال شرباً والنكهة واللثة ويفتق الشهوة ويفتح السدد أي العقد التي في المعدة ؛ والأولى في استعمالها في التداوي شرباً أن تغلى وتقصر على النار حتى تنقص الثلث .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب ( البجيرمي على الخطيب ) [3 /299]
وجاء في الجامع لمفردات الأدوية والأغذية : وأفضل أنواع العلك وأولاها بالتقديم علك الروم وهو المصطكي، وذلك أنه مع ما فيه من القبض اليسير الذي به صار نافعاً لضعف الكبد والمعدة، ورقه فيه أيضاً تجفيف لا أذى معه، وذلك أنه لا حدّة له أصلاً وهو لطيف جداً . (1 / 489)

المحصلة :
العلكة العصرية : مادة لدنة ، تحتوي على مواد سكرية في الغالب ، ونكهات صناعية ،وأما
العلكة العربية : نوع من اللبان ليس فيه مواد تتحلل وتفرز بالمضغ .
والعلماء ذكروا أن العلك ينقسم إلى نوعين: نوع إذا مضغ تتفتت أجزاؤه مع الريق وهذا النوع يفطر ابتلاع الريق المختلط به، ونوع لا يتحلل منه شيء ولا يختلط بالريق إلا طعمه . وسيأتي تفصيل ذلك مع ذكر المذاهب الفقهية في ذلك .
 
إنضم
6 فبراير 2010
المشاركات
84
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة ميكانيكية
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
حنبلي عموماً
رد: العلكة وأحكامها الفقهية

الفصل الثاني : الآثار الواردة في العلكة

- حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا زكريا بن يحيى زحموية ثنا سوار بن مصعب عن الأسود بن قيس عن عمرو بن سفيان عن ابن عباس : قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ماهلك سدوم وماحولها من القرى حتى استاكوا بالمساويك ومضغوا العلك في المجالس ) .المعجم الكبير للطبراني 12745 [12 /156] ، قال الهيثمى (5/46) : فيه سوار بن مصعب ، وهو متروك . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد [5 /58]

- قال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا جرير بن عبد الحميد عن ليث عن مجاهد قال كانت عائشة لا ترى بأسا في مضغ العلك للصائم إلا القار وكانت ترخص في القار وحده .مصنف ابن أبي شيبة 9181 [2 /297]
إسناده ضعيف، ليث هو ابن أبي سليم لا يحتج به، ومجاهد بن جبر ثقة عالم، قال شعبة ويحيى بن معين وأبو حاتم: لم يسمع من عائشة، لكن قال ابن المديني: لا أنكر أن يكون مجاهد لقي جماعة من الصحابة، وقد سمع من عائشة، انتهى.

- أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو محمد بن حيان حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا أبو عامر حدثنا الوليد بن مسلم أخبرنى سعيد بن عيسى عن جدته أنها سمعت أم حبيبة زوج النبى -صلى الله عليه وسلم- تقول : لا يمضغ العلك الصائم. قال الشيخ جدته أم الربيع والحديث موقوف. السنن الكبرى للبيهقي برقم 8565 [4 /269]

- عن أنس بن مالك أنه دخل عليه شاب قد سكن عليه شعره فقال هل : مالك والسكينة ؟ ! افرقه أوجزه، فقال له رجل : يا أبا حمزة ! فيمن كانت السكينة ؟ قال : في قوم لوط، كانوا يسكنون شعورهم، ويمضغون العلك في الطرق والمنازل، ويخذفون، ويفرجون أقبيتهم إلى خواصرهم.
أخرجه الدولابي في " الكنى " ( 1/62 ) من طريق أبي عمران سعيد بن ميسرة البكري الموصلي قلت : وهذا موضوع أيضا، سعيد بن ميسرة كذبه يحيى القطان وقال ابن حبان : " يروي الموضوعات ".وقال الحاكم : " روى عن أنس موضوعات ".
وقد روي الحديث بلفظ آخر وهو موضوع أيضا وهو : " عشرة من أخلاق قوم لوط : الخذف في النادي، ومضغ العلك، والسواك على ظهر الطريق، والصفر، والحمام، والجلاهق، والعمامة التي لا يتلحى بها، والسكينة، والطريف بالحناء، وحل أزرار الأقبية، والمشي في الأسواق والأفخاذ بادية ".أخرجه الديلمي ( 2/301 ) عن إسماعيل بن أبي زياد الشامي عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا.
قلت : وهذا موضوع، إسماعيل هذا كذاب.وجويبر متروك.
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/379 ) 1233

- قال عطاء : إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه وماذا بقي في فيه ولا يمضغ العلك فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس لم يملك . رواه البخاري معلقاً [3 /32]

- قال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه رخص في مضغ العلك للصائم ما لم يدخله حلقه .مصنف ابن أبي شيبة 9179 [2 /296]

- قال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال لا بأس بالعلك للصائم ما لم يبلغ ريقه .مصنف ابن أبي شيبة 9180 [2 /297]

- قال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ليث عن عطاء قال لا بأس أن يمضغ الصائم العلك ولا يبلغ ريقه .مصنف ابن أبي شيبة 9182 [2 /297]

- عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أيمضغ الصائم علكا قال لا قلت إنه ينفث ريق العلك ولا يزدرده ولا يمصه قال فإن لم يزدرد ريقه فإنه مرواة له فإن ازدرد ريقه وهو يقول إنه ينهى عن ذلك فقد أفطر .مصنف عبد الرزاق 7498 [4 /203]

- أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سمعت قتادة يسئل عن العلك فقال إني لأكرهه للصائم وغير الصائم .مصنف عبد الرزاق 7499 [4 /204]

- عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم و عن جابر عن الشعبي كرها العلك للصائم .مصنف عبد الرزاق 7500 [4 /204]
 
إنضم
6 فبراير 2010
المشاركات
84
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة ميكانيكية
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
حنبلي عموماً
رد: العلكة وأحكامها الفقهية

الفصل الثالث : العلكة وأحكامها الفقهية

حكم مضغ العلك عند الحنفية
للرجال :
يكره للرجال ويستحب تركه ،إذا لم يكن من علة – في الخلوة كبخر الفم - لما فيه من التشبه بالنساء ،وقيل لا يكره ولا يستحب – يعني يباح – ، ومنهم من قال: إن كان الرجل يمضغ كما تمضغ المرأة، وكان يرى هيئته هيئة النساء يكره، وإن كان يمضغ جلداً كمضغ الرغيف؛ لا يكره .

للنساء:
لا يكره للمرأة في غير الصوم ، بل يستحب لهن فعله لأنه سواكهن .

راجع لمذهب الحنفية : تبين الحقائق شرح كنز الدقائق [1 /331]،البحر الرائق شرح كنز الدقائق [2 /301]،مراقي الفلاح [ص 256]،الدر المختار [2 /458]،المحيط البرهاني [5 /206]


العلك يقوم مقام السواك بالنسبة للنساء

هذا هو مذهب الحنفية فقط حيث قالوا : لا يكره للمرأة مضغ العلك في غير الصوم لأنه يقوم مقام السواك في حقهن لأن بنيتهن ضعيفة فلا تحتمل السواك كأسنان الرجال ،وهو ينقي الأسنان ويشد اللثة كالسواك .
تنبيه : ومن المعلوم أنه لا يحصل الثواب لهن إلا بالنية ،ثم الظاهر أنهن لا يؤمرن بالعلك في ابتداء الوضوء كالسواك للرجال .
راجع لمذهب الحنفية : تبين الحقائق شرح كنز الدقائق [1 /331]،البحر الرائق شرح كنز الدقائق [1 /21] ،و [8 /208]،حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح [ص 44]

قلت : هذا من التحكم الذي لا دليل عليه ، وقد تقرر أن كل حكم ثبت في حق الرجال فإنه يثبت في حق النساء إلا بدليل الاختصاص ، وفي الحديث (( إنما النساء شقائق الرجال )) وعائشة رضي الله عنها كانت تستاك بالعود من الأراك ،فأظنها من فلتات الأحناف رحمهم الله تعالى ، وهي لا شيء ، فدعك منها ، والله أعلم


الوضوء

مسألة : تعتبر العلكة حائلاً يمنع وصول الماء إلى البشرة ولا يجزىء مع وجوده الوضوء .
قال الشافعي : إن كان عليه علك أو شيء ثخين فيمنع الماء أن يصل إلى الجلد لم يجزه وضوء ذلك العضو حتى يزيل عنه ذلك أو يزيل منه ما يعلم أن الماء قد ماس معه الجلد كله لا حائل دونه .الأم [1 /29]
قلت : وكلامه هذا عن حال السلامة من الجرح والكسر . فلينتبه لذلك .


مسألة : العلكة تقوم مقام الجبيرة في ستر ما انكسر من ظفره . ( عند الحنفية والمالكية )
مذهب الحنفية :
العلكة تقوم مقام الجبيرة في ستر ما انكسر من ظفره فيتوضأ عليها ويجزيه وإن لم يخلص الماء إلى البشرة والحدث والجنب في مسح عليها سواء ، وإن ضره المسح تركه ، وشرط بعض الحنفية إمرار الماء على العلك، قالوا: ولا يكفيه المسح ،وعليه إذا كان الشقاق في رجله فجعل (فيه) الدواء أو الشحم أو العلك، ولا يمكنه إيصال الماء إلى قعره يؤمر بإمرار الماء فوق الدواء، ولا يكلف إيصال الماء إلى قعره ولا يكفيه المسح .
راجع : المبسوط للشيباني [1 /56] ،الجوهرة النيرة [1 /109] ،درر الحكام شرح غرر الأحكام [1 /164]،المحيط البرهاني [1 /236 وما بعدها ]


ومذهب المالكية :
قال مالك: في الرجل يشتكي أصابع يده فتنكسر أظافره فيجعل عليها علكاً لأن تنبت ويحسن نباتها ويتوضأ على العلك، قال أرجو إذا كان بهذه الحال أن يكون [خفيفاً وهو] في سعة.قال محمد بن رشد: وهذا كما قال، لأنه مما تدعوا إليه الضرورة، فيمسح عليها كالجبيرة. البيان والتحصيل [1 /55]


الصلاة

مسألة : ولو مضغ العلك في الصلاة .
فعن أبي يوسف رحمه الله في المصلي إذا مضغ العلك إن صلاته فاسدة ، لأن الناظر إليه من بعد لا يشك أنه في غير الصلاة ، وعنه أيضاً إذا كان في فيه.... فلاكها فسدت صلاته، ولو دخل منها شيء ولم يلوكها لا تفسد صلاته - لأنها تكون في حكم التبع لريقه - إلا إذا كثر ذلك.....
راجع : المحيط بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع [1 /242] ،البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة [2 /86]

حكم قراءة القرآن مع وجود اللبان في الفم
السؤال : شوهد رجل يقرأ القرآن وفي فمه العلكة ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : ما أظنه يقيم الحروف إذا قرأ وهو يعلك؛ لأن مخارج الحروف سوف تكون مشغولة بالعلك، ومعلوم أنه لا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن إلا إذا أظهر حروفه حسب القدرة، فإذا أراد أن يقرأ القرآن فليدع العلك.
قاله العثيمين في لقاء الباب المفتوح [لقاء رقم 148 / الخميس هو الثالث والعشرون من شهر شعبان عام (1417هـ)]
 
إنضم
6 فبراير 2010
المشاركات
84
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة ميكانيكية
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
حنبلي عموماً
رد: العلكة وأحكامها الفقهية

الصيام

يكره مضغ العلك للصائم ، لأمور :
الأول : لأنه لا يؤمن أن ينفصل شيء منه فيدخل حلقه فيعرض صومه للفساد ،
والثاني : الناظر إليه من بعد يظن أنه يتناول شيئا فيتهمه ،والأول والثاني هو قول الحنفية ،
والثالث : لأنه يحلب الفم ويجمع الريق ويورث العطش ،وهذا عند الشافعية ،والحنابلة،
والرابع والخامس : لأنه يورث القئ ، ولأنه لا يأمن أن يبتلعه ،وهذا مما تفرد به الشافعية .


وأما لو ضمغ وهو صائم فعلى حالين :

الحال الأول :
فلا يفسد صومه، ويكره فعله – كما مرّ قبل قليل - ،إذا كان على يقين أنه لم يدخل جوفه منه شيء ، وهذا إذا كان العلك مصلحا ملتئما - يعني كان ممضوغا - .هذا مذهب الحنفية والشافعية ،وعند الحنابلة والمالكية :يكره مضغ العلك الذي لا يتحلل، وتركه أفضل ولا يبلع ريقه أبدا .

وقال بعض الحنابلة : لو وجد طعم علك مضغه بحلقه فسد صومه لأنه دليل وصول أجزائه إليه.
قلت : رد الشافعية على هذا القول ،فقال النووي : ولو نزل طعمه في جوفه أو ريحه دون جرمه لم يفطر لان ذلك الطعم بمجاورة الريق له هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وحكى الدارمي وجها عن ابن القطان أنه ان ابتلع الريق وفيه طعمه أفطر وليس بشئ .المجموع شرح المهذب [6 /353 و 354]

* وردّ على جميع هذه الأقوال الإمام بن حزم فقال :
قال أبو محمد: ان كان لا يبطل الصوم فلم كرهه؟! * وهذه أقوال لا نحتاج من إبطالها إلى أكثر من إيرادها ! المحلى [6 /194]
وقد بنى مذهبه على أن ما لم يكن أكلا ولا شربا، ولا جماعا ولا معصية فهو مباح في الصوم .المحلى [6 /217]

قلت : كثير من الفقهاء لا يرتضون ما ذهب إليه الإمام بن حزم ،ويعتبرونه تساهلاً كبيراً ،وقد حكي الإجماع على الكراهة في هذه الحال ،انظر اختلاف الأئمة العلماء [1 /256] لابن هبيرة .

ولكن أقول : أن من قالوا بالكراهة ، فهو آتٍ عندهم من احتمالية بلع شيء من مادة العلك ، فنردُّ عليهم بأن الاحتمالية لو كانت تصلح دليلاً ، أو مُستنداً للقول بالكراهة لقلنا بها في التسوُّك ، ولقلنا بها في المضمضة بالماء ، لأن هذه وتلك حالٌ واحدة . والله أعلم


والحال الثاني :
يفسد صومه ، إذا لم يكن ملتئما - كان غير ممضوغا - فمضغه حتى صار ملتئما يفسد صومه ؛ لأنه تتفتت أجزاؤه فيدخل حلقه مع ريقه . هذا مذهب الحنفية ،وعند الحنابلة والشافعية يحرم مضغه ، فإن فعل فنزل إلى حلقه منه شيء أفطر به .
قلت : وقد حكي الإجماع في إنه لا يجوز مضغ ما يتحلل منه أجزاء ،انظر الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف [3 /327]

الترجيح :
أولاً : يكره للصائم أن يمضغ علكا قويا، والقوي هو الشديد الذي لا يتفتت؛ لأنه ربما يتسرب إلى بطنه شيء من طعمه إن كان له طعم.
فإن لم يكن له طعم فلا وجه للكراهة، ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يمضغه أمام الناس؛ لأنه يساء به الظن إذا مضغه أمام الناس فما الذي يدريهم أنه علك قوي أو غير قوي، أو أنه ليس فيه طعم أو فيه طعم وربما يقتدي به بعض الناس، فيمضغ العلك دون اعتبار الطعم .

ثانياً :جعل الفقهاء مناط الحكم في وصول الشيء إلى الحلق لا إلى المعدة .
نقول : قد خالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ وقال: ليس هناك دليل يدل على أن مناط الحكم وصول الطعم إلى الحلق ، وهو واضح؛ لأنه أحيانا يصل الطعم إلى الحلق، ولكن لا يبتلعه ولا ينزل، ويكون منتهاه الحلق فمثل هذا لا يمكن أن نتجاسر ونقول: إن الإنسان يفطر بذلك، ثم إنه أحيانا عندما يتجشأ الإنسان يجد الطعم في حلقه لكن لا يصل إلى فمه، ومع ذلك يبتلع الذي تجشأ به ولا نقول إنه أفطر، لأنه ربما يتجشأ ويخرج بعض الشيء لكن لا يصل إلى الفم بل ينزل وهو يحس بالطعم.
الشرح الممتع على زاد المستقنع [6 /425 و 426]، «حقيقة الصيام» ص(52، 54) .

راجع :
الحنفية :
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع [2 /106]،،مبسوط [4 /117]،مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر [ص 363]،تبين الحقائق شرح كنز الدقائق [1 /331]،البحر الرائق شرح كنز الدقائق [2 /301]،مراقي الفلاح [ص 256]،الدر المختار [2 /458]،المحيط البرهاني [2 /649]
المالكية:
المدونة الكبرى [1 /199]، التاج والإكليل لمختصر خليل [2 /415]، منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل. [2 /122]، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل [2 /415]، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير [1 /517] ، الخرشي على مختصر سيدي خليل [2 /243]
الشافعية :
الأم [2 /101] ، المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي [1 /186]،المجموع شرح المهذب [6 /353 و 354]،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. [3 /183]،الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي [3 /461]،شرح الوجيز [6 /392]
الحنابلة :
مسائل أحمد بن حنبل وابن راهويه 684 [1 /290] ،المغني [3 /36]،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف [3 /327]،الفروع وتصحيح الفروع [3 /46]،شرح منتهى الإرادات [1 /481]،كشاف القناع عن متن الإقناع [2 /329]،الشرح الكبير على متن المقنع (682) [3 /73]
الظاهرية : المحلى [6 /194]




الربا

مسألة : هل العلكة من الربويات ؟
قال الشافعية : يثبت الربا في العلك و اللبان والمصطكى ،لأن الأكل أغلب حالهم .المجموع شرح المهذب [11 /235] ،الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي [5 /105]

قلت : أن الفقهاء اختلفوا في علة الربا إلى ثلاثة فرق :
فالفريق الأول : هم الحنفية والحنابلة الذين جعلوا العلة هي الكيل والوزن، فشمل الربا كل ما يباع كيلاً كالقمح والشعير، وكل ما يباع وزناً كالقطن والحديد، والذهب والفضة.
والفريق الثاني : هم المالكية الذين حصروا علة ربا المطعومات في القوت والادخار أي كل مقتات غالباً قابل للادخار مدة سنة مثلاً، أي لا يفسد بتأخيره مدة من الزمن لا حد لها في ظاهر المذهب، وإنما بحسب الأمد المبتغى منه عادة في كل شيء بحسبه، فالمرجع فيه إلى العرف،
والفريق الثالث : وهم الشافعية الذين جعلوا العلة هي الطُّعْم وهو يشمل كل مايتناول الإنسان اقتياتاً أوتفكهاً أو تداوياً .الفقه الإسلامي وأدلته [5 /405]
فلهذا لا يتفق الجمهور مع الشافعية في اعتبار الربا في العلكة ونحوها ،لاختلافهم مع الشافعية في علة الربا .


الشهادة

يعتبر مضغ العلكة من خوارم المرؤة ،ودناءة .
وهذا مذهب الحنابلة .الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف [12 /54]،الفروع وتصحيح الفروع [6 /493]
قال العثيمين : وإذا مضغ العلك أمام الناس سقطت مروءته، وإذا أكل في السوق سقطت مروءته، وما دمنا عرفنا أن الضابط في المروءة هو ما تعارف الناس على حسنه فهو مروءة، وما تعارف الناس على قبحه فهو خلاف المروءة . الشرح الممتع على زاد المستقنع [15 /425]

مضغ العلكة من أفعال قوم لوط
وهذا قول عند الحنابلة .المطلع على أبواب المقنع [ص 451] .
قلت: وقد مرّ في الأحاديث والآثار التي جاءت في العلكة أن الحديث الذي نص على ذلك لا يصح مرفوعاً ،فلا يعتمد على مثل ذلك .

( ( ( تنبيه) ) )
قيل ست تورث النسيان سؤر الفأرة وإلقاء القملة وهي حية والبول في الماء الراكد وقطع القطار ومضغ العلك وأكل التفاح ، ومنهم من ذكره حديثا لكن قال أبو الفرج بن الجوزي : إنه حديث موضوع .البحر الرائق شرح كنز الدقائق [1 /140] ،حاشية ابن عابدين [1 /225]
قال ابن القيم :أنه حديث باطل . المنار المنيف [ص 59]
وقال العجلوني : أورده ابن عدي في حديث مرفوع شديد الوهي والضعف ، وفي سنده الحكيم بن عبد الله الأيلي متهم بالوضع .كشف الخفاء [2 /313]

تم بحمد الله تعالى
كتبه / رأفت الحامد العدني
غفر الله له ولوالديه ،وذريته
29 – صفر – 1432 هـ
 
أعلى