العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الغرر : حقيقته وأقسامه وشروط الغرر المؤثر

إنضم
12 سبتمبر 2011
المشاركات
2
الكنية
أبو صالح
التخصص
فقه مقارن
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد , وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :
إن الرب - جل وعلا - قد أتم شرائع هذا الدين وأحكمها , وجعلها صالحة لكل زمان ومكان , ولقد اقتضت حكمته وتمام عدله - سبحانه وتعالى - أنه حرّم الظلم على نفسه وجعله محرماً في الأرض , وأيضاً فلقد حرم الرب - جل وعلا - على العباد كل وسيلة يتحصّل منها ظلم الناس بعضهم لبعض , وخداعهم لبعض , واستغلال القويِ الضعيفَ منهم .
ومن صور ذلك أنه منع كل ما يتعلق بذلك لاسيما في باب البيوع , فلقد اشترط الشارع في كل بيع شروطاً مردها إلى منع ثلاثة أمور وهي : الظلم , والربا , الغرر .
ويتركز حديثنا في هذا البحث المختصر على الغرر من ثلاثة مطالب كما قسمت هذا البحث :
المطلب الأول : حقيقة الغرر .
المطلب الثاني : ألفاظ ذات صلة بالغرر .
المطلب الثالث : أقسام الغرر وحكمه وشروط الغرر المؤثر .

  1. المطلب الأول : تعريف الغرر , ويحتوي على مسألتين :
  • المسألة الأولى : تعريف الغرر لغةً :
الغرر هو الخطر([1]), ومنه : سمي الشيطان بالغرور كما في قوله تعالى : { وَلا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ = 33 } [سورة لقمان : 33]([2]), ويطلق على : الغفلة ومنه قولهم : صبحهم الجيش وهم غارون أي : غافلون([3]) , ويطلق أيضاً على : مجهول العاقبة([4]), أو المعرض للهلاك ومنه : حبل غرر : غير موثوق به([5]), وقيل: هو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول([6]).
  • المسألة الثانية : تعريف الغرر اصطلاحاً :
عرف الفقهاء الغرر بعدة تعاريف متقاربة في المعنى وإن اختلفت ألفاظهم , حتى في المذهب الواحد قد تعددت التعاريف , ومن هذه التعاريف :
ما قاله السرخسي من الحنفية : ( الغرر : ما يكون مستور العاقبة )([7]).
وقال القرافي من المالكية : (الغرر : هو القابل للحصول وعدمه قبولا متقاربا وإن كان معلوما )([8]).
وقال أبو بكر الدمياطي من الشافعية : (والغرر: هو ما انطوت عنا عاقبته، أو ما تردد بين أمرين: أغلبهما أو خوفهما )([9]).
وعرفه أبو يعلى من الحنابلة : (ما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر)([10]).
وعرفه ابن تيمية بقوله : (والغرر هو المجهول العاقبة )([11]).
وعرفه ابن القيم بأنه : (ما لا يعلم حصوله أو لا يقدر على تسليمه أو لا يعرف حقيقته ومقداره )([12]), وقال أيضاً : ( الغرر : تردُّدٌ بين الوجود والعدم )([13]).
وبالنظر إلى التعاريف السابقة فيظهر أن التعريف المناسب هو تعريف الحنفية وهو قول السرخسي : ما يكون مستور العاقبة ؛ لأنه أجمعها في نظري ؛ فهو يشمل : حصوله وعدمه , وحقيقته وقدره , وأيضاً زيادةً على ذلك هو أقل التعاريف ألفاظاً , أما التعاريف الأخرى ففي بعض من جوانبها القصور , فبعضها يخرج إما الحصولَ وعدمَه أو يخرج المجهولَ , وبعضها يكون جامعاً مانعاً لكنه أكثر ألفاظاً من تعريف الحنفية ؛ فبذلك فُضّل تعريف الحنفية عليها .
  1. المطلب الثاني : ألفاظ ذات صلة بالغرر :
  • المسألة الأولى : الفرق بين الغرر والغَرور :
الغَرور لغةً : مصدره غرّه يغُرُّه غَرًّا وغُروراً وغِرّة فهو مَغرور وغرير خدعه وأَطعمه بالباطل([14]) .
والغَرور اصطلاحاً : حمل الشخص على عقد بطريقة باطلة تجعله يظن أن إنشاء العقد في مصلحته , والواقع غير ذلك كشراء المصراة , وكالشراء عقب النجش , وهو ذاته معنى التدليس([15]).
فإن معنى التدليس لغةً : الدال واللام والسين أصلٌ يدل على الاستتار والظُلْمة و المخادعة , ومنه : ومنه التَّدْليس في البيع، وهو أن يبِيعَه من غير إبانةٍ عن عيبه، فكأنّه خادَعَه وأتاهُ به في ظلامٍ([16]).
ومعنى التدليس اصطلاحاً : لا يخرج عن المعنى اللغوي كما ذكر أهل اللغة , فهو : كتمان عيب السلعة عن المشتري وإخفاؤه([17]).
فالغرور والتدليس مؤدى معناهما واحد .
وبالتالي يظهر الفرق بين الغرر والغرور - ومنه التدليس - :
فالغرور يكون نتيجة قول أو فعل أو موقف يتخذه شخص ليخدع به آخر ؛ لذلك ترى في كتب اللغة : غرّه يغُرُّه غَرًّا , ولا تجد : غرّه يغُرُّ نفسه .
أما الغرر فإن الطرفين جميعاً يجهلان حقيقةَ الأمر , فشراء العبد الآبق المعلوم قبل الإباق لا يعلمان جميعاً حصوله أو عدمه([18]).

  • المسألة الثانية : الفرق بين الغرر والجهالة :
الجهالة لغةً : جهل الشئ جهلا وجهالة: لم يعرفه , وهي زوال القوة العاقلة([19]).
والجهالة اصطلاحاً : المعنى الاصطلاحي قريب من المعنى اللغوي , ولكن الفقهاء يفرقون بين لفظي الجهل , والجهالة :
فالجهل يستعملونه غالباً فيما إذا كان الإنسان لا يعرف أمراً متعلقاً به من اعتقادات , أو أقوال , أو أعمال , والجهالة يستخدمونها للإنسان الذي لا يعرف أمراً خارجاً عنه غير متعلقٍ به , كالإجارة , والإعارة , والمبيع , والشراء ونحو ذلك([20]) .
فالعلاقة بين الغرر والجهالة :
أن الغرر أعم من الجهالة , فكل مجهول غرر , وليس كل غرر مجهول :
فشراء العبد الآبق المعلوم قبل الإباق لا جهالة فيه وهو غرر , أو بيع الطير في الهواء المعلوم الصفة لا جهالة فيه وهو غرر ؛ لأنهما لا يدري هل يحصلان أم لا ؟ .
وأما العبد والطير الذَين تُجهل صفتهما فهما مجهولان وبالتالي هذا غرر سواء علمنا حصولهما أو لم نعلم([21]).
  1. المطلب الثالث : أقسام الغرر وحكمه وشروط الغرر المؤثر :
أجمع العلماء على أن الغرر ينقسم إلى قسمين :
1/ غرر مؤثر .
2/ غرر غير مؤثر .
وقد نقل الإجماع على ذلك ابن رشد([22]), والنووي([23]).
فأما الغرر المؤثر فهو ما اجتمعت فيه أربعة شروط وهي :
1/ الغرر الذي لا تدعو له حاجة , فإن كان الغرر لابد منه فإن الغرر لا يكون مؤثراً , ومن أمثلة ذلك الغرر الذي تدعو له الحاجة ولا يمكن التحرز منه :

  • شراء الدار ومعه أساسه , ومع ذلك لايُعلم قوة هذا هذا الأساس ولا ضعفه ولكن يجوز بيعه ؛ للحاجة في ذلك([24]) . وقد نقل الإجماع على ذلك النووي([25]).
  • شراء الشاة الحامل يجوز مع احتمال أن هذا الحمل يكون واحداً أو أكثر , وذكراً أو أنثى , وكاملَ الاعضاء أو ناقصها ؛ لأنه تدعو الحاجة إلى ذلك ولا يمكن معرفة ذلك قبل الولادة فجاز([26]) . وقد نقل الإجماع على ذلك النووي([27]).
  • شراء شاة في ضرعها لبن مع أنه لا يُعلم جودته من رداءته, ولا كثرته من قلته ؛ وذلك لعدم معرفة ذلك قبل حلبها فجاز([28]) , وقد نقل الإجماع على ذلك النووي([29]).
2/ الغرر الذي يكون أصلاً في العقد وليس تابعاً, فأما إن كان الغرر تابعاً في العقد فإنه لايكون مؤثراً في العقد ؛ لأنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً , ومن أمثلة ذلك :
  • بيع الثمرة التي لم يبدُ صلاحها لا يجوز لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر ، فثمرتها للبائع الذي باعها ، إلا أن يشترط المبتاع ))([30]), ولكن إذا باع نخلاً قد أُبِّرت وقد اشترط المبتاع ثمرتها فيجوز بالإجماع ؛ لأنه إذا باعها مع الأصل حصلت تبعاً في البيع ، فلم يضر احتمال الغرر فيها([31]).
  • بيع الحمل في البطن منهي عنه بالإجماع كما نقل ذلك النووي ؛ لأنه قد يكون حملا وقد لايكون حملاً , ولو كان حملاً فهو مجهول القدر , ومجهول الصفة([32]).
  • بيع اللبن في الضرع لايجوز ؛ لأنه مجهول , ولكن أجمع العلماء كما نقل ذلك النووي على جواز بيع حيوان في ضرعه لبن وإن كان اللبن مجهولاً ؛ لأنه تابعٌ للحيوان وليس أصلاً في العقد([33]) .
  • بيع الصوف الذي على ظهر الحيوان لايجوز ؛ لأنه قد يموت الحيوان قبل الجز فيتنجس شعره , ولأنه لا يمكن تسليمه إلا بإيلام الحيوان وهذا لا يجوز , ومع ذلك فيجوز بيع الغنم الذي على ظهره صوف لأنه تابع للأصل وليس مستقلاً([34]).
3/ الغرر الكثير , فإن كان الغرر قليلاً فإنه لايكون مؤثراً في العقد حينئذٍ , ومن أمثلة العقود التي يكون فيها الغرر قليلاً غير مؤثر :
  • تجوز إجارة الدار وغيرها شهراً كاملاً مع أنه قد يكون هذا الشهر ثلاثين يوماً , وقد يكون تسعةً وعشرين يوماً , وذلك لايُعلم , ومع ذلك فتجوز الإجارة حينئذٍ؛ لأن الغرر هنا قليلٌ جداً فيومٌ واحدٌ في مقابل تسعةٍ وعشرين يوماً تُعد قليلةً, وذلك بإجماع العلماء([35]).
  • يجوز دخول الحمام بأجرةٍ معينةٍ مفروضةٍ على كل مَن يدخل هذا الحمام مع اختلاف أحوال الناس في مكثهم في الحمام , ومع ذلك تجوز هذه الإجارة بإجماع العلماء ؛ لأن اختلاف الناس هنا يكون قليلاً لا يؤثر في العقد([36]).
  • أجمع العلماء على جواز الشرب من ماء السقاء بعوضٍ يُفرض على كل من يريد الشرب مع اختلاف أحوال الناس في استعمال الماء , ومع ذلك يصح هذا العقد بإجماع العلماء ؛ لأن اختلاف الناس هنا يكون قليلاً لا يؤثر في العقد([37]).
وقال القرافي : ( الغرر والجهالة ثلاثة أقسام :كثير ممتنع إجماعاً ، كالطير في الهواء - وبيع الحصاة والمنابذة والملامسة - ، وقليل جائز إجماعاً ، كأساس الدار وقطن الجبة - كما سبق التمثيل له - ، ومتوسط اُختلف فيه ، هل يلحق بالأول أم بالثاني ؟ )([38]).
4/ الغرر الذي يكون في عقود المعاوضات المالية كالبيع والإجارة والشركة وغيرها , أما إن كان في عقد ليس من جنس المعاوضات بل من التبرعات مثلاً كالهبة والصدقة - باستثناء الوصية - فلا يضر هنا الغرر ؛ لأن الواهب هنا متفضلٌ على الموهوب له , وأيضاً لو كان في عقد هو من المعاوضات لكنه غير مالي كالنكاح والخلع فلا يكون هنا الغرر مؤثراً في العقد ؛ لأن المال هنا ليس مقصوداً بذاته , فكل عقد من المعاوضات المالية وقع به غرر فإنه يؤثر فيه بخلاف التبرعات كما اشترط ذلك المالكية فقط([39]) , واختاره شيخ الإسلام([40]) .
هذا ما تيسر جمعه , والحمد لله أولاً وآخراً , وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .



([1]) راجع : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير , باب : الغين مع الراء وما يثلثهما , 6/496, ومختار الصحاح , باب : الغين , 1/488 , والصحاح في اللغة , باب : غرض , 2/16 , والمعجم الوسيط , باب: الغين , 2/648 , وتاج العروس , باب : غ ر ر , 13/216 , ولسان العرب , باب : غرر , 5/11 , ومختار الصحاح , باب : الغين , 1/488 , ومعجم مقاييس اللغة , باب : غر , 4/381 .
([2]) راجع : الصحاح في اللغة , باب : غرض , 2/16
([3]) راجع : أساس البلاغة 1/331 .
([4]) راجع : التعريفات , باب : الغين , 1/208 , والكليات , فصل : الغين , 1/1069 .
([5]) راجع : المعجم الوسيط , باب : الغين , 2/648 .
([6]) راجع : تاج العروس , باب : غ ر ر , 13/216 , ولسان العرب , باب غرر , 5/11 .
([7]) انظر : المبسوط 15/177 .
([8]) انظر : الذخيرة 4/355 .
([9]) انظر : حاشية إعانة الطالبين 3/14 , وراجع : حاشية قلوبي 2/202 .
([10]) انظر : شرح منتهى الإرادات 4/352 , والمبدع 3/362 .
([11]) انظر : القواعد النورانية الفقهية 1/116 .
([12]) انظر : زاد المعاد 5/725 , وراجع : إعلام الموقعين 2/28 .
([13]) انظر : زاد المعاد 5/824 .
([14]) راجع : لسان العرب , باب : غرر , 1/55 , والمحكم والمحيط الأعظم , باب الغين والراء , 5/360 , والمخصص لابن سيده 1/290 .
([15]) راجع : الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي ص35 .
([16]) راجع : الصحاح في اللغة , مادة : دلس , 1/210 , والعباب الزاخر , مادة : دلس , 1/108 , والقاموس المحيط , فصل : الدال , 1/703 , وتاج العروس , مادة : د ل س , 16/84 , وتهذيب اللغة , 12/253 , ولسان العرب , مادة دلس , 6/ 86 , والمحيط في اللغة , مادة : دلس , 2/251 , ومعجم مقاييس اللغة , مادة : دلس , 2/296 .
([17]) راجع : معجم لغة الفقهاء 1/126 , والصحاح في اللغة , مادة : دلس , 1/210 , والقاموس المحيط , فصل : الدال , 1/703 , وتاج العروس , مادة : د ل س , 16/84 , مختار= الصحاح , باب : الدال , 1/218 , والمصباح المنير , مادة : دلس , 3/244 , ولسان العرب , مادة : دلس , 6/ 86 , والمحيط في اللغة , مادة : دلس , 2/251 , ومعجم مقاييس اللغة , مادة : دلس , 2/296 .
([18]) راجع : الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي ص35 .
([19]) راجع : تاج العروس , باب : ملت , 5/99 , ولسان العرب , مادة : موت , 2/90 , ومعجم لغة الفقهاء , حرف الجيم , 1/168 , والمعجم الوسيط , باب : الجيم , 1/144.
([20]) راجع : الموسوعة الفقهية الكويتية 16/167 .
([21]) راجع : الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي ص35 .
([22]) راجع : بداية المجتهد 2/158 .
([23]) راجع : المجموع 9/258 .
([24]) راجع : المغني 4 /231 .
([25]) راجع : المجموع 9/258 .
([26]) راجع : المغني 4 /231 .
([27]) راجع : المجموع 9/258 .
([28]) راجع : المغني 4/231 .
([29]) راجع : المجموع 9/258 .
([30]) أخرجه البخاري , كتاب البيوع , باب الرجل يكون له ثمر أو شرب في حائط أو نخل ، 2/169 , ح (2379) ، وأخرجه مسلم , كتاب البيوع , باب من باع نخلاً عليها ثمر , 3/1172 , ح (1543) .
([31]) راجع : مجموع الفتاوى29/26 , والمغني 4/ 92 .
([32]) راجع : المجموع 9/ 323 .
([33]) راجع : المجموع 9/ 326 .
([34]) راجع : المجموع 9/ 326 .
([35]) راجع : المجموع 9/258 .
([36]) راجع : المجموع 9/258 .
([37]) راجع : المجموع 9/258 .
([38]) انظر : الفروق 3 / 265 .
([39]) راجع : بداية المجتهد 2/329، والذخيرة 6/243 ، والفروق 1/151.
([40]) راجع : مجموع الفتاوى 31/270 .
 
إنضم
30 أكتوبر 2011
المشاركات
3
الكنية
الأعرج
التخصص
أدبي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
المذاهب الأربعة
رد: الغرر : حقيقته وأقسامه وشروط الغرر المؤثر

جزاك الله كل خير أخي الفاضل
 
أعلى