العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي:

تختلف القواعد الفقهية عن الضوابط الفقهية، فمجال الضابط الفقهي أضيق من مجال القاعدة الفقهية، وقد بين هذا العلامة السبكي قال : (( ومنها مالا يختص كقولنا اليقين لا يزول بالشك، ومنها ما يختص كقولنا : كل كفارة سببها معصية فهي على الفور، والغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة أن يسمى ضابطاً)) . ومعنى قوله أن القواعد لا تختص بباب معين من أبواب الفقه أو مسألة محددة، بخلاف الضابط فإنه يختص بباب محدد،ومن الفقهاء من لم يفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي وجعلهما سواء.

ومن أمثلة الضوابط الفقهية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( أيما إهاب دبغ فقد طهر)) فالحديث يمثل ضابطاً فقهياً في موضوعه في كتاب الطهارة باب الآنية، وجاء عن الإمام النخعي قوله: (( كل شيء منع الجلد من الفساد فهو دباغ))، ومن الضوابط أيضاً قولهم :" كل ماء مطلق لم يتغير فهو طهور" فهو متعلق بكتاب الطهارة في باب أنواع المياه.

وأهم الفروق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي:
1- تعتبر القواعد أعم وأشمل من الضوابط من حيث جمع الفروع وشمول المعاني.

2- تعتبر القواعد أكثر شذوذاً من الضوابط ، لأن الضوابط تضبط موضوعاً واحداَ، بخلاف القواعد فإنها تشمل أبواباً متعددة فيكثر فيها الشذوذ.

3- تحتوي القاعدة الفقهية على زمرة كثيرة من الأحكام الشرعية من أبواب مختلفة يربطها جانب فقهي مشترك، كقاعدة " الضرر لا يزال بالضرر"، وقاعدة " المشقة تجلب التيسير" بخلاف الضابط الفقهي فإنه يحتوي على زمرة كثيرة من الأحكام الشرعية يجمعها باب واحد، مثل: " كل شيء منع الجلد من الفساد فهو دباغ" –" كل ماء مطلق لم يتغير فهو طهور"، وعليه فالضابط الفقهي مجاله أضيق بكثير من القاعدة الفقهية".
 

نورة

:: متابع ::
إنضم
19 يناير 2012
المشاركات
13
التخصص
اصول الفقه
المدينة
---------
المذهب الفقهي
-------------
رد: الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي

السلام عليكم
ما الفرق بين الضابط الفقهي و الضابط الشرعي؟
و ما الفرق بين الضابط و الشرط مع الشرح و الامثلة؟
و هل يمكن القول ان الضابط شرط او تقييد او تحديد و ما طبيعته في قولنا "ضوابط التطليق"؟
ما هي الكتب التي تتناول موضوع الضابط تناولا كافيا حيث يصلح لان يكون بحثا؟
ارجو الاجابة على هذه الاسئلة مع ذكر المصادر و المراجع و جزاكم الله خيرا
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي

سأختصر لك ما يفيد, بإذن الله الوليّ الحميد...

عليك بقراءة كتاب:
(المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية). للعلامة الباحسين. ط مكتبة الرشد.
وأظنه متوفر على الشبكة المعلوماتية.
وفي اسطوانة الفقه وأصوله تحديدا.

وإعادة قراءته...؛ فله السبق الموفّق في هذا الباب مع ضرورة؛ إبداء الرأي, ومعرفة منهج المتقدمين, ووضع منهجية خاصة للاصطلاحات وتأثير الزمان في تطوّر العلوم؛ يتضح ذلك في دراسة : تعريف الفقه!!! وتطوّر العلوم وتأثير ذلك على التعريف...
ولأن البعض أدخل في القواعد كل ما يمكن أن يجمع مسائل وجزئيات حتى لو كان تعريفا! أو كان من التقاسيم... إلخ.

ومما جاء فيه ص157 - وقد يكون للباحث رأي يخالف منهج الشيخ -

" في هذه الخاتمة نجمل ما ذكرناه من المعايير بشأن التمييز بين القواعد الفقهية و الأحكام إذ إننا انتهينا إلي ما يأتي :
1- إن القواعد و الضوابط هي قضايا كلية فقهية جزئياتها قضايا كلية أيضا. أما الأحكام الفرعية فهي قضايا كلية لكن جزئياتها أفراد , أو أشخاص , سواء كانت الأفراد و الأشخاص من أفراد المكلفين , أو غيرهم , وسواء كان هذا من الكاءنات الحية , أو من غيرها , سواء كان تصرفا أو غير ذلك .
2- إذا احتملت القضية الكلية الأمرين أي كانت جزئياتها قضايا كلية , مع احتمال أن تكون أشخاصا و أفرادا نظرنا إلى محل القضية أي الموضوع الذي تتناوله القضية فإن كان عاما أو أنواعا أو أجناسا حملنا القضية على أنها قاعدة فقهية و إن كان أفرادا حملنا القضية على أن تكون حكما فرعيا .
3- لا ينبغي الحكم على قضية ما بأنها قاعدة بمجرد أنها وردت في كتب القواعد كذلك لأن العلماء يتساهلوا في ذلك و أدخلوا في القواعد و الضوابط ما ليس منها .
4- لا يلزم من كون القضية كلية أن تكون قاعدة فقهية؛ لأن الأحكام الفرعية هي من القضايا الكلية أيضا لكون موضوعها محكوما عليه لا بشخصه بل بوصفه .
5- ينبغي أن يستبعد من القواعد و الضوابط الفقهية ما يأتي :
أ‌- التعريفات
ب‌- التقاسيم
ج – تعداد الأركان أو الشروط أو الأسباب و ما أشبه ذلك
6- النظر في الكليات و الأصول الواردة عل ألسنة العلماء في كتب الفقه و القواعد الفقهية و تطبيق المعيار الذي ارتضنياه عليها ولا يلزم من قول العلماء إن الأصل في كذا كذا أنه قاعدة أو ضابط بل لابد من تطبيق المعيار على ذلك ليتبين الأمر. و كذلك الشأن في الكليات لتساهل العلماء في هذه الإطلاقات.
7- إدا احتاج من أراد تمييز القواعد أو الضابط عن الأحكام الفرعية إلى مرجحات عند الاشتباه أو التساوي بين الاحتمالات فإن من الممكن الاستفادة من السمات الاستئناسية للقواعد و الضوابط الفقهية و السمات الاستئناسية للأحكام و إن كانات هذه الصفات أو السمات غير حاسمة في الموضوعز
8- من الأمور التي تعين مستخرجي القواعد الفقهية و تمييزها عن الأحكام :
أ- إن كل قضية كلية فيها تلازم عقلي أو حسي أو عادي بين موضوعها و محمولها في القضايا الحملية و بين المقدم و التالي في القضايا الشرطية هي قاعدة أو ضابط غالبا .
ب- إن القضايا الكلية إن كان محمولها حكما شرعيا لفعل محدد أي ليس عاما مشتملا على جزئيات متنوعة فهي من الأحكام الفرعية و أما إذا كان محمولها حكما شرعيا لما يدخل تحته طائفة من الأفعال فهي قاعدة أو ضابط.فمثلا قاعدة ( المشقة تجلب التيسير ) تشمل أمورا متعددة ذات مشقة و إن التيسير متنوع و متعدد أيضا و هو بما يناسب المشقة فهي القاعدة . ولكن أمثال الإطار و المسح على الجبيرة و جواز التيمم و الجمع بين الصلاتين و قصر الصلاة و العفو عن دم البراغيث وما أشبهها هي تيسيرات محددة لأفعال ذات مشقة محددة أيضا. فهي محمولة على أمر خاص . كالإفطار للمسافر و المريض و المسح على الجبيرة لمن يتضرر بنزعها و التيمم لفاقد الماء و الجمع بين الصلاتين للسفر أو المرض و قصر الصلاة للمسافر و العفو عن دم البراغيث لعموم البلوى و هكذا يقال عن كثير من الأمور المحددة" اهـ حفظه الله.
-----------------------------

وقراءة الفصل الأول من كتاب: القواعد الفقهية للباحسين 13- 106
--------------------
وفقكم الله.
 
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
رد: الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي

السلام عليكم

بارك الله في الجميع وجزاكم الله خيرًا.

،،

لقد اختلف العُلماء فيما تفترق فيه القاعدة الفقهيَّة عن الضابط الفقهيّ؛
1- فيرى بعضهم أنه مُرادف للقاعدة.
2- بينما فرَّق البعض الآخر بين القاعدة والضابط.
3- وهُناك من يرى أنه لا داعي للتفرقة بينهما؛ لأن الضابط مرتبة من مراتب القاعدة؛ لأنها أوسع نِطاقًا منه.

وبيان ذلك فيما يلي:
أ- تعريف الضابط على أنه مُرادف للقاعدة:
-قال الفيومي في المصباح المنير (2/ 511): "والقاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط، وهي الأمر الكليّ المُنطبق على جميع جُزئياته". اهـ.
-وقال التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون (2/ 886): "القاعدة.. مُرادف الأصل والقانون والمسألة الضابطة والمقصد". اهـ.
فقد كانت تُطلق القاعدة ويُراد بها الضابط، وهذا اصطلاح شائعٌ مُتداول عند كثير من الفقهاء فهذا الإمام ابن رجب الحنبلي -رحمه الله (736- 795 هـ)-لم يكن يُفرِّقُ بينهما في كِتابِهِ "القواعد في الفقه الإسلامي" فنراه يُطلق لفظ ’’القاعدة‘‘ على ما هو ضابط، مثاله:
القواعد في الفقه الإسلام ص(3): "القاعدة الأولى: الماء الجاري هل هو الراكد أو كل جزية منه لها حكم الماء المنفرد".
وفيه أيضًا ص(36): "القاعدة السادسة والعشرون: من أتلف شيئًا لدفع أذاه لم يضمنه وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه".
وأيضًا ص(228): "القاعدة المائة: الواجب بالنذر هل يلحق الواجب بالشروع أو بالمندوب".
والإمام السُّبكي -رحمه الله- قسَّم القواعد في كتابه "الأشباه والنظائر" إلى قواعد عامة، وقواعد خاصة، وهذه الأخيرة عنى بها الضوابط، قال -رحمه الله-: "الكلام في القواعد الخاصة.. القول في رفع العبادات، كتاب الطهارة إلى الزكاة".. ثم قال -فيه (1/ 200)-: "قاعدة: كل ميتة نجسة إلا السمك والجراد بالإجماع، والآدمي على الأصح". اهـ.
وأما السيوطي -رحمه الله- فقد جعل الضوابط في كتابه: "الأشباه والنظائر" -ص(180)- في قسم القواعد المُختلف فيها، ولا يطلق الترجيح لظهور دليل أحد القولين في بعضها ومقابله في بعض، ذكر عشرين قاعدة أطلق عليها لفظ ’’قاعدة‘‘ وهي ضوابط.
وقال الدكتور الندوي في القواعد الفقهية ص(47): "ومنهم من لا يُلاحظ هذا التدقيق والتفريق مثل النابلسي -الحنفي- في شرح الأشباه والنظائر؛ إذْ يقول: "’’قاعدة‘‘ هي في الاصطلاح بمعنى الضابط وهي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئيّاته". اهـ.
وجاء في المُعجم الوسيط (1/ 533): "الضابط عند العلماء حكم كليّ ينطبق على جُزئيَّاته". اهـ.

ب- تعريف الضابط على رأي من يقول بالفرق بينه وبين القاعدة:
وإلى جانب هؤلاء العلما وجدتُ طائفة أخرى تُفرِّقُ بين القاعدة والضابط؛ فقد أشارط العلامة تاج الدين السبكي -رحمه الله- إلى هذا الفرق فقال -في الأشباه والنظائر له (1/ 11)- بعدما عَرَّف القاعدة -بقوله: الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة، يفهم أحكامها منها-: "ومنها ما لا يختص بباب كقولنا: اليقين لا يزول بالشكّ، ومنها ما يختص كقولنا: كل كفارة سببها معصية فهي على الفور، والغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة أن يُسمى ضابطًا". اهـ.
وكذلك العلامة ابن نجيم يميل إلى هذا الفرق بين القاعدة والضابط فيقول -الأشباه والنظائر له ص(166)- في الفنّ الثاني من الأشباه: "الفرق بين الضابط والقاعدة: أن القاعدة تجمع فروعًا من أبواب شتَّى، والضابط يجمعها من باب واحد، هذا هو الأصل". اهـ.
ويُؤَكِّد هذا المعنى: البنَاني؛ بقوله -كما في حاشيته على شرح المحلي على جمع الجوامع (2/ 290)-: "والقاعدة لا تختصُّ ببابٍ، بخلافِ الضابط". اهـ.
من هذه العِبارات نجد أن أساس الفرق بين القاعدة والضابط هو في نِطاق كل منهما، فالقاعدة أوسع نِطاقًا من الضابط؛ ذلك أنها لا تقتصر على باب من أبواب الفقه، بل تتضمن حُكمًا كُليًّا يمتدّ شموله لكثير من الأبواب الفقهيّة، وهذا بخلاف الضابط الذي قتصر من حيث نطاقه على باب من أبواب الفقه، واختص بميدان واحد من مواضيعه.
يقول الدكتور ناصر بن عبدالله الميمان -كما في كتابه: "القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية" في كِتَابَيْ الطهارة والصلاة ص(129- 130)-: "يُمكن أن يُقال في تعريف الضابط: حُكم كُليّ فقهيّ ينطبق على فروع مُتعددة من باب واحد.. ومن خِلال المُقارنة بين تعريف القاعدة وتعريف الضابط يظهر لنا العلاقة بينهما وهي: أنهما يشتركان في أن كُلًّا منهما ينطبق على عدد من الفروع الفقهيَّة ويختلفان في أن القاعدة تشمل فروعًا من أكثر من باب بينما الضابط يشمل فروعًا من باب واحد فقط". اهـ.
ولذلك عرَّف الدكتور محمد عثمان شبير -كما في القواعد والضوابط الفقهية له ص(22)- الضوابط الفقهية بأنها: "ما انتظم صورًا متشابهة في موضوع فقهي واحد غير ملتفت فيها إلى معنى جامع مؤثّر". اهـ.
ويقول -فيه ص(20)- أيضًا: "ولا مانع من اعتبار التفريق بين الضابط والقاعدة في الاصطلاح؛ لأن المُصطلحات تتغيِّر وتتطوَّر بكثرة الاستعمال، فقد يكون المصطلح مُطلقًا في عصر، فيتطور إلى مُقيّد، وقد يكون عامًّا فيصبح خاصًّا". اهـ.

جـ- وجهة من يقول: إنه لا داعي للتفريق بين القاعدة والضابط:
يرى الدكتور محمد الروكي -كما في كتابه: "قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف"-: أنه لا داعي للتفريق بين القاعدة والضابط، ما دام الضابط يُمثّل مرتبة من مراتب القاعدة، اللهم إلا أن يُراد بالضابط ما دون القاعدة الكُليَّة من التعريفات الموجزة التي تنتظم في كل منها مجموعة من الأحكام قصد التمييز بينها وبين غيرها. ولعلّ هذا ما قصد إليه المقري في تعريفه للقاعدة بأنها أعمُّ من جُملة الضوابط الفقهية الخاصة.
والحاصل: أن "الكلية" معنى يُمثّل روح القاعدة الفقهية وركنها وماهيتها وحقيقتها التي تقوم بها، فمتى ما وجدنا هذه الكلية في عبارة من العبارات الفقهية؛ فهي قاعدة فقهية، ولا علينا حينئذٍ أن يُسميها البعض ضابِطًا فقهيًّا، إذْ لا مُشاحّة في الاصطلاح، والعبرة بالمعنى لا باللفظ. انتهى.
ويُمكن الجمع بين هذه الآراء إذا أخذنا في الاعتبار أن المُصطلحات تتغيَّر وتتطوَّر بكثرة الاستعمال، فإن المسلك الذي اتبعه المعاصرون عندما كتبوا في مجال القواعد الفقهية في موضوع مُعيَّن، فإنهم التزموا الضوابط الفقهية مع القواعد، مُلاحظين وآخذين في الاعتبار أن هذه الضوابط تخدم جانبًا من جوانب هذا الموضوع محل البحث كالقواعد.
ومن هؤلاء:
-الدكتور علي أحمد الندوي في كتابه: "موسوعة القواعد والضوابط الفقهية في المعاملات المالية".
-وكذلك الدكتور عبدالرحمن اللطيف في رسالته: "القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير".
-والدكتور إبراهيم محمد الحريري في كتابه: "القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام".
-والدكتور محمد الروكي في رسالته: "قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف -للقاضي عبدالوهاب البغداد".
-والدكتور محمد سديق البورنو في"موسوعة القواعد الفقهية"، فقد جمع فيها بين القواعد والضوابط، وسردها حسب الترتيب الهِجائيّ.
ولا يخفى أن الترتيب الموضوعي على أبواب الفقه متأت بالنسبة للضوابط لكون كل منها في باب من أبواب الفقه، وقد يصعب الترتيب للقواعد على حسب الموضوعات الفقهيّة؛ لدخول القاعدة في أبواب متعددة من أبواب الفقه، فيستلزم التكرار، ولكنه مُمكن أيضًا.

ويُراجع: أثر الخلاف الفقهيّ في القواعد المختلف فيها، للدكتور محمود إسماعيل مشعل، الصفحات(213-217).

والله أعلم.
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي

3- وهُناك من يرى أنه لا داعي للتفرقة بينهما؛ لأن الضابط مرتبة من مراتب القاعدة؛ لأنها أوسع نِطاقًا منه.
من العلماء - كالندوي - من قال بأن الفرق نسبي , ومشى على هذا في كتبة..
وهو ما يجمع بين من قال بالترادف ومن قال بالفرق... أي ؛ نوع فرق ..
ثم إن الكلية قد تضبط بضابط يحددها ...
فيكون أدق...

وفقكم الله
 
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
رد: الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي

السلام عليكم


من العلماء - كالندوي - من قال بأن الفرق نسبي , ومشى على هذا في كتبة..
وهو ما يجمع بين من قال بالترادف ومن قال بالفرق... أي ؛ نوع فرق ..
ثم إن الكلية قد تضبط بضابط يحددها ...
فيكون أدق...

وفقكم الله
آمين وإياكم، أحسنتم أحسن الله إليكم.

،،

جاء في كتاب "القواعد الفقهية من خلال كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام لسلطان العلماء العز بن عبدالسلام السلمي" للأستاذ الدكتور محمد الأنصاري ص(111- 113):
((حتى نعرف الفرق بين القاعدة الفقهيّة وبين الضابط الفقهي لا بد من تحديد معناه -حسب ما ورد في مصفنات العلماء- وفيما يلي بعض تعريفاتهم: يقول التاج السبكي -بعد تعريفه للقاعدة في الأشباه والنظائر (1/ 11)-: "ومنها ما لا يختص بباب... ومنها ما يختص... والغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة أن يُسمى ضابطًا"، وقد مال العلامة ابن نجيم إلى هذا التحديد في التفريق بين القاعة والضابط؛ حيث قال في الفن الثاني من "الأشباه" -ص(192)-: "الفرق بين الضابط والقاعدة أن القاعدة تجمع فروعًا من أبواب شتّى، والضابط يجمعها من باب واحد، هذا هو الأصل"، وقريب منه أيضًا ما ذهب إليه السيوطي في قوله -كما في الأشباه والنظائر في النحو (1/ 10، 11)-: "القاعدة تجمع فروعًا من أبواب شتى، والضابط يجمع فروع باب واحد، وقد تختص القاعدة بالباب وذلك إذا كانت أمرًا كليًّا منطبقًا على جزئياته، وهو الذي يعبرون عنه بقولهم: قاعدة الباب كذا"، وهذا ما جنح إليه أبو البقاء حيث قال -في كلياته_فصل القاف_ (4/ 48)-: "والضابط يجمع فروعًا من باب واحد"، وقد جاء في شرح المنجور -لقواعد الزقاق ص(2)، م(2)- نفس التحديد تقريبًا لما ذكر أن القاعدة هي الأساس والأصل لما فوقها، وأنها تجمع فروعًا من أبواب شتى، على خلاف الضابط فإنه يجمع فروعًا من باب واحد. وانظر الجيدي: محاضرات في تاريخ المذهب المالكي ص(61).
وعلى هذا، فإن هذه التعريفات وغيرها ممن سلك هذا المسلك، كلها تجمع أن الضابط الفقهي في معناه الاصطلاحي يعتبر أخص من القاعدة الفقهية ودونها في الاستيعاب والشمول للجزئيات والفروع، وقد أكد الدكتور الروكي هذا المسلك بعدما عرض تعريفات كثيرة -تحدد الفرق بين الضابط والقاعدة- فذكر -كما في نظرية التقعيد (1/ 46، 47)- أن ما يتضح منها هو أن الضوابط الفقهية هي أضيق نِطاقًا من القواعد الفقهية؛ إذ أنها أخصُّ منها.
هذا إذا اعتبرنا المعنى الاصطلاحي الخاص للضابط، أما إذا لم نعتبره وانصرفنا إلى المعنى الاصطلاحي العام، فلا يكون حينئذ فرق بين القواعد والضوابط، وقد جنح إلى هذا التحديد النابلسي في شرح الأشباه والنظائر -[المسمى] كشف الخطائر عن الأشباه والنظائر "المخطوط" ورقة(10)، القواعد الفقهية ص(49)-؛ حيث عرَّف القاعدة بأنها: "في الاصطلاح بمعنى الضابط وهي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته"، وهذا ما ذهب إليه أيضًا الفيومي في تفسيره للقاعدة بالضابط -كما في المصباح المنير (2/ 700)- وكذلك الإمام النووي -كما في الأصول والضوابط ص(22)- حينما شرح جملة من القواعد الفقهية فجعل الضابط مرادفصا لها. وانظر: نظرية التقعيد (1/ 47).
إلا أن ما يُلاحظ على هذه التحديدات الأخيرة أنها لا تقوم على أساس علمي صحيح في تعريف القاعدة، فوقع بذلك تفسير القاعدة بالضابط، في حين أن القاعدة -انطلاقًا- من مدلولها اللغوي والاصطلاحي الذي هو ’’الأصل والأساس‘‘ والأصل لا بد له من دليل يقوم عليه، وبهذا فالقاعدة هي كل أصل له سند من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس أو من أحد المصادر التبعية المعتبرة لدى الفقهاء تأخذ منه حجيّتها وشرعيتها وعلميتها، في حين أن الضابط هو عبارة عن قانون فقهي مميز، وهو من اجتهاد واضعه من غير أن يكون له دليل يقوم عليه كما للقاعدة، وهذا هو جوهر الفرق بينهما.
وقد أوضح صاحب "نظرية التقعيد" هذا الأمر بما لا يبقى معه مجال للخلط والتعقيد حينما أشار إلى أن القواعد الفقهية تقع في صنفين متميزين؛ حيث قال -كما في نظرية التقعيد (1/ 16، 17)-: "ولا بد من الإشارة هنا إلى أن قواعد الفقه التي وصلتنا مقعدة ومحررة بأقلام الفقهاء، تهدينا دراستها والنظر فيها إلى أنها تقع في صنفين متميزين:
أحدهما: يشمل القواعد الفقهية الكلية التي تخضع لأسس وضوابط علمية، ويرجع الفقيه في تقعيدها إلى أصول الشرع وأدلته النقلية والعقلية، وهذا هو المقصود عند الفقهاء... وإن كان التزامهم بهذا المعنى لم يكن التزامًا كليًّا فيما صاغوه وصنفوه من قواعد، بل إننا نجد جملة منها لا تخضع لضوابط هذا الصنف.
ثانيهما: يشمل القواعد الفقهية التي كان مقصود الفقهاء من تقعيدها أن يلخصوا مباحث الفقه ويجمعوها في كلام موجز جامع، يسهل من خلاله استحضار جملة من مسائل الفقه، وفي قواعد ابن رجب الشئ الكبير من هذا الصنف.
فالقواعد الفقهية بمعناها الأول: هي عبارة عن أحكام شرعية كلية تندرج فيها الفروع والجزئيات من جهة، وهي قوالب جامعة للأحكام الشرعية الجزئية من جهة ثانية، والبحث فيها بهذا الاعتبار هو بحث نظري فلسفي.
والقواعد الفقهية بمعناها الثاني: هي عبارة عن تقنيات فقهية تصلح أن تكون مادة أساسية لمدونة فقه إسلامي، والبحث فيها بهذا الاعتبار هو تقني فني".
والحاصل أن "الكلية والعموم" تمثل روح القاعدة الفقهية وركنها وحقيقتها التي تقوم عليها، في حين أن الجزئية والخصوصية والتقنية هي لب الضابط الفقهي والقصد منه.)) انتهى.

والله أعلم.
 
أعلى