العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الفرق بين المبيع والثمن

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الفرق بين المبيع والثمن


يقول الشيخ عبد السميع إمام في كتابه أصول البيوع الممنوعة ص25:

وضع الفقهاء للتمييز بين المبيع والثمن قواعد يمكن تفصيلها هكذا:

1- النقود كلها تعتبر أثمانا دائما والنقود هي ما اتخذ من الذهب أو الفضة وما ألحق بهما.

2- ما عدا النقود ينظر فيه. فإذا تعين بذاته، ووقع العقد على شخصه اعتبر مبيعاً دائما كالحدائق والمنازل والدواب والسيارات المعينة.

3- وأما إذا كان غير معين بأن كان من السلع التي تتماثل صفاتها ويقوم بعضها مقام بعض كالمكيلات والموزونات ونحوها من كل ما تكثر أمثاله في السوق دون تفاوت يعتد به فهذا إن قوبل بالنقد فهو مبيع. لما سبق أن النقود ثمن دائما، وإن قوبل بمعين كان ثمنا لما سبق أن المعيَّن مبيع دائماً.

4- بقي ما لو قوبلت المثليات بمثلها، وفي هذه الحالة ينظر إلى المتعاقدين فما دخلت عليه الباء من البدلين فهو الثمن. كما لو قال أحدهما: بعني إردبا من القمح بقنطار من القطن. فالإردب مبيع والقنطار ثمنه.

هذا بيان ما ذكره الفقهاء ويلاحظ فيه ما يأتي:

أولاً: إذا اتفق البدلان في صفات الثمن كما في مبادلة النقود بنقود أخرى فمقتضى ما ذكروا أن كلا من البدلين ثمن. وحينئذ يخلو العقد عن المبيع.

ثانياً: إذا تحققت صفات المبيع في كليهما كما لو بيعت حديقة خاصة بسيارة
معينة فمقتضى قواعدهم أن يكون كل من البدلين مبيعاً. وحينئذ يخلو العقد من الثمن.

ثالثاً: في مبادلة المثليات غير المعينة بعضها ببعض إذا خلا كلام المتعاقدين معا عن لفظ "الباء" أو وجد من كل منهما ما يناقض الآخر فهل يكون كل من البدلين ثمنا أو مبيا. وعلى كلا الحالتين يخلو العقد عن العوض الآخر.

على أن التعويل على لفظ المتعاقدين إنما يتأتى إذا كانا عارفين باللغة، فالذي يقتضيه النظر أن النقود إذا قوبلت بجنسها كان كل من البدلين حقيقاً أن يسمى ثمناً أو مبيعاً. وكذلك في مقابلة المعينات بالمعينات أو المثليات بالمثليات حيث يكون كل من البدلين فيه شبهة المبيع فيأخذ حكم كل منهما.
 

فاتن حداد

:: متخصص ::
إنضم
14 يوليو 2009
المشاركات
553
الجنس
أنثى
الكنية
أصولية حنفية
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
الأردن
المدينة
إربد
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
جزاك الله خيرا على ما تقدمه من فوائد
لكن ماذا ينبني على التفريق بين المبيع والثمن؟
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
و ما هو السعر و القيمة ؟
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
و ما هو السعر و القيمة ؟
هو الثمن فيما ارى لا غير
الذي يظهر لي أن السعر غير القيمة.
فالقيمة هي الثمن الحقيقي للسِّلعة.
بخلاف السعر؛ فهو ما بيعت به السلعة مثلاً؛ سواءً كانت بأقلّ أو أعلى.
أو بمعنى آخر هو ما وضع تسعيراً للسلعة على حقيقة ثمنها أو بغير ما تستحق؛ سواءً علواً أو دركاً.
فالسعر أعم من القيمة.
فالقيمة تمثل الحقيقة.
بخلاف السعر فلا يعبر بالضرورة عن حقيقة القيمة.
وتتضح ثمرة هذا في تعويض القيمة في المتلفات.
والله أعلم.
 
التعديل الأخير:
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
الذي يظهر لي أن السعر غير القيمة.
فالقيمة هي الثمن الحقيقي للسِّلعة.
بخلاف السعر؛ فهو ما بيعت به السلعة مثلاً؛ سواءً كانت بأقلّ أو أعلى.
أو بمعنى آخر هو ما وضع تسعيراً للسلعة على حقيقة ثمنها أو بغير ما تستحق؛ سواءً علواً أو دركاً.
فالسعر أعم من القيمة.
فالقيمة تمثل الحقيقة.
بخلاف السعر فلا يعبر بالضرورة عن حقيقة القيمة.
وتتضح ثمرة هذا في تعويض القيمة في المتلفات.
والله أعلم.
جوزيت خيرا
والتوثيق
الموسوعة الفقهية الكويتية - (9 / 26)
والثمن غير القيمة ؛ لأن القيمة هي : ما يساويه الشيء في تقويم المقومين ( أهل الخبرة ) ، أما الثمن فهو كل ما يتراضى عليه المتعاقدان ، سواء أكان أكثر من القيمة ، أم أقل منها ، أم مثلها .
فالقيمة هي الثمن الحقيقي للشيء . أما الثمن المتراضى عليه فهو الثمن المسمى .
والسعر هو : الثمن المقدر للسلعة .
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
هو الثمن فيما ارى لا غير
قد يفهم من عبارتي أني قلت أنهما سواء
ولكني لم أفعل
والشاهد
أن الضمير المذكر لا يعود إلا على مذكر !!
فكلامي على السعر
بدليل قولي "هو" ! وبهذا
أكون خرجت عن تبعة الاستدراك
وقد قال لي شيخي قديما
ينفع تكون أزهري ؟!!
ابتسامة
 
التعديل الأخير:
أعلى