العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الفرق بين المكروه وخلاف الأولى

إنضم
28 ديسمبر 2007
المشاركات
677
التخصص
التفسير وعلوم القرآن
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
حنبلي
يُشكل على بعض المشتغلين في العلم الفرق بين المكروه وخلاف الاولى، وتحقيق ذلك :


أن خلاف الأولى قسمٌ من أقسام المكروه، لكن فرّقوا بينهما بأن :


المكروه ما ورد فيه نهيٌ مقصود، وخلاف الأولى بخلافه :

فتركُ صلاة الضحى خلاف الأولى، إذ إنه لم يرد في تركها نهيٌ مقصود، فلا يقال : مكروه .

قال الزركشي في البحر المحيط (1/139) :
والصحيح أن صوم عرفة للحاجّ خلاف الأولى لا مكروه، وكذا الحجامة - إن لم نقل تفطر -، وكذا تفصيل أعضاء العقيقة، قال في شرح المهذب :

"الأصح أنه مكروه، لأنه لم يثبت فيه نهيٌ مقصود" .



ومن لطائف هذه المسألة ما قاله إمام الحرمين الجوينيُّ من أنه "إنما يُقال : ترك الأولى إذا كان منضبطاً، كالضحى وقيام الليل ..

وما لا تحديد له ولا ضابط من المندوبات لا يسمّى تركه مكروهاً، وإلا لكان الإنسان في كلِّ وقت ملابساً للمكروهات الكثيرة، من حيث إنه لم فيصلي ركعتين، أو يعود مريضاً ونحوه" نقلا عن البحر المحيط (1/244) .



قلت : ذكرت نص الجوينيِّ لبيان فائدة الانضباط التي نبّه عليها، وإن كان الزركشي قد ساق النص ليبيّن أن إمام الحرمين لا يرى التفريق بين المكروه وخلاف الأولى - كما ظهر ذلك من كلامه - والصحيح التفريق، وهو الذي عليه جلُّهم، بل يدلُّ عليه الوضع اللغوي للاصطلاحين، والله أعلم .
 
إنضم
22 يونيو 2009
المشاركات
75
التخصص
شريعة
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
شافعي
سمعت بعض اهل العلم يقول ان خلاف الاولى : ماكان فعله اولى من تركه فترك ,او كان تركه اولى من فعله ففعل

فما صحة هذه العبارة
 

راجى يوسف ابراهيم

:: مطـًـلع ::
إنضم
2 ديسمبر 2008
المشاركات
125
التخصص
محاسبة
المدينة
الاسكندرية
المذهب الفقهي
الشافعى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يقول التاج السبكى فى جمع الجوامع ما نصه

( فان اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما فايجاب أو غير جازم فندب أو الترك جازم فتحريم أو غير جازم بنهى
مخصوص فكراهة او غير مخصوص فخلاف الاولى أو التخيير فاباحة)

ويقول الزركشى فى تشنيف المسمع شارحا لخلاف الاولى بما نصه


( والثانى هو المقتضى للترك مع عدم الجزم اما ان يكون ورد فيه نهى مخصوص او لا والاول المكروه والثانى خلاف الأولى سواء كان فعله اولى كترك صلاة الضحى أو عدمه أولى كصوم عرفة بعرفة)

ويقول محقق الكتاب معلقا على ذلك بما نصه

(هذا قسم من المكروه عند بعض الشافعية لأنهم قسموا المكروه الى قسمين بحسب محل دليل النهى غير الجازم
فان كان محل النهى مخصوصا بأمر معين فهو مكروه مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( اذا دخل أحدكم المسجد
فلا يجلس حتى يصلى ركعتين)
وان كان النهى غير مخصوص بأمر معين فيكون فعله خلاف الاولى كالنهى عن ترك المندوبات)


وكما اوضح الاخ كاتب الموضوع ان بعض العلماء اشترط فى المندوبات ان تكون منضبطة ( أظن انها بمعنى مسنونة) كى يعتبر تاركها فاعلا خلاف الاولى

فخلاف الاولى واسطة بين المكروه ( الذى نهى عنه بنص نهى غير جازم) والمباح ( وهو ما استوى طرفاه)

وعلى هذا اصطلاح جمهور الشافعية

اما بالنسبة لسؤال الاخ عبد الحميد
(سمعت بعض اهل العلم يقول ان خلاف الاولى : ماكان فعله اولى من تركه فترك ,او كان تركه اولى من فعله ففعل )
اقول ان الشق الاول من العبارة يعرف خلاف الاولى والشق الاخير يعم الكراهة وخلاف الاولى فان كان ما تركه اولى من فعله لورود نهى غير جازم فهو كراهة والا فخلاف الاولى


والله أعلى وأعلم


راجى يوسف
 
إنضم
28 ديسمبر 2007
المشاركات
677
التخصص
التفسير وعلوم القرآن
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
حنبلي
جزاكم الله خيرا على الفوائد الماتعة ..


بالنسبة إلى "المندوبات المنضبطة" فلا أرى أن لفظ "المنضبطة" هنا بمعنى "المسنونة"، لأنه لو كان كذلك لما كان لهذا القيد معنى، إذ كلّ المستحبات مسنونة .

لكن معنى الانضباط - والله أعلم - : كون هذا المستحب مما يستقر عمله في وقت معيّن أو بسبب معين، مثل : صلاة الضحى، في وقت الضحى، وقيام الليل في الليل، وهكذا .

أما غير المنضبطة فما لا وقت لها مخصوص، مثل : زيارة المريض، واتباع الجنائز، وصدقة النافلة، وعموم الذكر، وأمثال ذلك .
 

راجى يوسف ابراهيم

:: مطـًـلع ::
إنضم
2 ديسمبر 2008
المشاركات
125
التخصص
محاسبة
المدينة
الاسكندرية
المذهب الفقهي
الشافعى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ذهب بعض الشافعية الى ان السنة هى ما واظب عليه النبى صلى الله عليه وسلم بخلاف المستحب والتطوع

وهذا ما كنت أقصده بكلمة ( مسنونة)

وعموما هذا اختلاف فى الاصطلاح لا غير

فما واظب عليه النبى صلى الله عليه وسلم فتركه خلافا للأولى

أما مطلق التنفل فلا يطلق على تاركه أنه مخالف للأولى والا وقعنا كلنا جميعا فى خلاف الأولى

والله أعلى وأعلم

راجى يوسف
 

طالبة فقه

موقوف
إنضم
7 ديسمبر 2010
المشاركات
260
التخصص
.فقه
المدينة
فــي نــجــد
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الفرق بين المكروه وخلاف الأولى

جزيت الجنة..على ماقدمت وكتبت
 

آدم جون دايفدسون

:: متفاعل ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
450
الإقامة
أمريكا
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مــــالك
التخصص
الترجمة
الدولة
أمريكا
المدينة
مدينة القرى
المذهب الفقهي
مذهب الإمام محمد بن إدريس الشــــافعي
رد: الفرق بين المكروه وخلاف الأولى

جزاكم الله خيرا
 

علي عبدالله علي

:: متابع ::
إنضم
14 أغسطس 2013
المشاركات
13
الجنس
ذكر
الكنية
ابو عبدالله
التخصص
علوم شرعية
الدولة
اليمن
المدينة
.
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الفرق بين المكروه وخلاف الأولى

جزاكم الله خيرا
 
إنضم
3 فبراير 2015
المشاركات
21
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
اصول الفقه
المدينة
اربد
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الفرق بين المكروه وخلاف الأولى

الفرق يدور حول ورود النهي أم لا فخلاف الأولى هو جزء من المكروه لأمنه لم يرد فيه نص بعينة
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الفرق بين المكروه وخلاف الأولى

(هذا قسم من المكروه عند بعض الشافعية لأنهم قسموا المكروه الى قسمين بحسب محل دليل النهى غير الجازم
فان كان محل النهى مخصوصا بأمر معين فهو مكروه مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( اذا دخل أحدكم المسجد
فلا يجلس حتى يصلى ركعتين)
وان كان النهى غير مخصوص بأمر معين فيكون فعله خلاف الاولى كالنهى عن ترك المندوبات)
عندنا في المذهب أن المكروه لو كان يقتضي كفا جازما بنهي غير مقصود فهو المكروه تحريما ، أو كفا غير جازم بنهي مقصود فهو المكروه تنزيها .
أو كفا غير جازم بنهي غير مقصود المستفاد من الأمر بعكسه إذ الأمر بالشي يقتضي النهي عن ضده فهو خلاف الأولى.
وعندنا أن خلاف الأولى من جملة المكروه وهذا هو المعتمد ذكره في حاشية النفحات.
 

أمين خالد سودين

:: متابع ::
إنضم
16 أكتوبر 2016
المشاركات
23
التخصص
هندسة
المدينة
حماه
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الفرق بين المكروه وخلاف الأولى

أخي نص شرح المهذب: وَهَلْ هُوَ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيَةٍ فِيهِ وَجْهَانِ (أَصَحُّهُمَا) لَا لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ نَهْيٌ مَقْصُودٌ اه شكرا
 

محمود حلمي علي

:: مطـًـلع ::
إنضم
4 يونيو 2013
المشاركات
158
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
فقه شافعي
الدولة
مصر
المدينة
العاشر من رمضان
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الفرق بين المكروه وخلاف الأولى

تحرير هذه القاعدة أو هذا الضابط من الأسئلة التي سأل عنها الإمامُ الأذرعي الإمامَ تقي الدين السبكي، فقال:
(ما معنى قولهم: إن المكروه ما ورد فيه نهي مقصود؟
فإن الشيخ محيي الدين رحمه الله كثيرا ما يمنع الكراهة بذلك،
ويسكت عن أشياء حكم بكراهيتها، ولا نعلم فيها نهي، بل تكون ترك سنة،
وحكم على أشياء كثيرة من هذا النمط بالكراهة،
والمسئول بسط ذلك وإيضاحه، ليرجع إلى ضابط يعتمده الطالب، أحسن الله إليكم).
فأجاب الإمام تقي الدين السبكي بقوله: (أما قولهم: المكروه: ما ورد فيه نهي مقصود،
فأول من علمناه ذكر هذا الضابط إمام الحرمين،
ومراده به: الفرق بين المكروه وترك الأولى؛ فإن كل مستحب تَرْكه ترك أولى، وقد لا يكون مكروها.
واستغراق الأوقات بالعبادة لا شك أنه أولى، ولا يقال لتركه: مكروه، فالمكروه لا بد فيه من نهي عنه.
ولم يكتف بقوله: نهي؛ لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فكل مأمور به تركه منهي عنه،
لكن النهي المستفاد من الأمر إنما يستفاد منه بطريق الالتزام، لا بطريق القصد، فلذلك احتُرز وقيل: نهي مقصود، فضابط المكروه: ما ورد فيه نهي مقصود.
فكل ما ورد فيه نهي مقصود: مكروه، وما لم يرد فيه نهي مقصود: ليس بمكروه، وما لم يرد فيه نهي أصلا أبعد عن الكراهة.
وليس مرادنا بالنهي المقصود أن يكون نصا، ولا بد؛ فإنا نراهم يحكمون بكراهة أشياء لا نص فيها،
ولكن المراد: أن النهي يدل عليه دليل، إما نص، وإما إجماع، وإما قياس، وإما غير ذلك من الأدلة عند من يراها.
وهذا جوابٌ عما ذكر في السؤال، من أنه حكم بكراهة أشياء لا يعلم فيها نهي، فإنه إذا بحث عن تلك الأشياء، دلَّ دليلٌ على النهي عنها نهيا مقصودا. ولو لم يكن إلا قياس صحيح، تلحقها بما ورد فيه ذلك،
كذلك ما حكم فيه بالكراهة من ترك السنن، لابد أن يدل دليل خاص على النهي عنها، وليس لمجرد كونها ترك سنن.
ومن جملة ما يستدل به: تأكد السنة؛ فإن السنة المؤكدة منها ما يقوى الدليل على كراهة تركها، بل غالبها كذلك أو كلها، فإن السنة المؤكدة قريبة من الواجب، كما أن المكروه قريب من المحرم، وهما متقابلان، والأشياء تعرف بأضدادها. فكما أن ترك الواجب حرام فترك السنة المؤكدة مكروه، ودرجات التأكيد تختلف، فكلما عظمت ظهرت الكراهة، وإذا خفت خفيت) قضاء الأرب في أسئلة حلب (ص: 140 _ 149).

الموضوع الأصلي: http://www.feqhweb.com/vb/t21444#ixzz4OIN5Y8T7
 

محمود حلمي علي

:: مطـًـلع ::
إنضم
4 يونيو 2013
المشاركات
158
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
فقه شافعي
الدولة
مصر
المدينة
العاشر من رمضان
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الفرق بين المكروه وخلاف الأولى

ومن عبارات إمام الحرمين الجويني في ذلك: (كل ما جرد إليه قصد في النهي عنه، وثبت أنه ليس نهي تحريم، فهو نهي كراهية.
ثم المكروه له رتب، كما أن المندوب له رتب، وإنما نشأ الاضطراب من سؤال ونحن نوجز الجواب عنه،
وهو أن استغراق الأوقات بالخيرات مستحب، ولا يوصف ترك الاستغراق مع الإتيان بالمندوبات المشروعة بكونه مكروها،
والسبب فيه أنه لم يرد نهي مقصود عن ترك استغراق الأوقات.
والتعويل في ثبوت الكراهية على ثبوت نهي على فعل من غير تحريم، كما أن التعويل في ثبوت التحريم على ثبوت نهي مقصود يجري على حقيقته). نهاية المطلب في دراية المذهب (18/ 467).

الموضوع الأصلي: http://www.feqhweb.com/vb/t21444#ixzz4OIO33CO3
 

محمود حلمي علي

:: مطـًـلع ::
إنضم
4 يونيو 2013
المشاركات
158
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
فقه شافعي
الدولة
مصر
المدينة
العاشر من رمضان
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الفرق بين المكروه وخلاف الأولى

وقال الإمام الرافعي: (لا يلزم من استحباب الشيء أن يكون تركه منهيًا عنه مكروهًا) الشرح الكبير (1/ 511).
وقال الإمام ابن الرفعة: (ما كان تركه مستحباً، فقد يطلق على فاعله أنه ترك الأولى، وقد يطلق عليه أنه فعل مكروها) كفاية النبيه (8/ 162).
وقال الإمام الإسنوي: (لا يلزم من كون الشيء مستحبًا أن يكون تركه مكروهًا) الهداية إلى أوهام الكفاية (20/ 104).

الموضوع الأصلي: http://www.feqhweb.com/vb/t21444#ixzz4OIOOdPYc
 

محمود حلمي علي

:: مطـًـلع ::
إنضم
4 يونيو 2013
المشاركات
158
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
فقه شافعي
الدولة
مصر
المدينة
العاشر من رمضان
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الفرق بين المكروه وخلاف الأولى

لكن قال الإمام السيوطي: (لا يقابل المستحب إلا المكروه، فإن قيل: يقابله خلاف الأولى.
قلت: الجواب من وجهين: أحدهما أن المتقدمين لم يفرقوا بينهما، وإنما فرق إمام الحرمين، ومن تابعه،
الثاني أن القائلين به قالوا: هو ما لم يرد فيه دليل خاص، وإنما استفيد من العمومات، والمكروه: ما ورد فيه دليل خاص، وهذا قد وردت فيه أدلة خاصة..) الحاوي للفتاوي (1/ 59)،
وقال الإمام ابن قاسم العبادي في حواشي التحفة (7/ 185): (التفرقة بين خلاف الأولى والمكروه بما ذكر مما أحدثه المتأخرون، ومنهم الإمام وتبعه في جمع الجوامع، والذي عليه الأقدمون خلافه).

الموضوع الأصلي: http://www.feqhweb.com/vb/t21444#ixzz4OIOcOv9B
 

محمود حلمي علي

:: مطـًـلع ::
إنضم
4 يونيو 2013
المشاركات
158
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
فقه شافعي
الدولة
مصر
المدينة
العاشر من رمضان
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الفرق بين المكروه وخلاف الأولى

ما فهمته من اعتراض الإمامين السيوطي وابن القاسم هو منازعة إمام الحرمين ومن تبعه في إثبات مرتبة (خلاف الأولى).
بل يقتصرون على إثبات الكراهة فقط، ثم رتب الكراهة تتفاوت، فما قال فيه الإمام: خلاف الأولى، يقولون: هو مكروه، لكنه أقل كراهة مما أطلق عليه الفريقان الكراهة.
لكن يرد عليهما الإشكال الذي ذكره الإمام، وهو أن استغراق الأوقات بالخيرات مستحب، ولا شك أنه أولى، ولكن لا يوصف ترك الاستغراق مع الإتيان بالمندوبات المشروعة بكونه مكروها، ولا شك أنه خلاف الأولى.
فنظر الإمام في ذلك محاولا وضع ضابط للفرق بين المكروه وخلاف الأولى، فوجد أنه لم يرد نهي مقصود عن ترك استغراق الأوقات. فجعل ذلك هو الفارق بينهما.

وفي كلام الإمام تقي الدين السبكي أن أول من وضع ضابطا للفرق بين المكروه وخلاف الأولى: إمام الحرمين.

الموضوع الأصلي: http://www.feqhweb.com/vb/t21444#ixzz4OIOsMj42
 
أعلى