العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الفوائد المقتطفة من المذكرة المطولة في فقه الجنايات للشبيلي

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الفوائد المقتطفة
من المذكرة المطولة
في فقه الجنايات
للشبيلي


فوائد من مذكرة فقه الجنايات للشبيلي:
يختلف الفقهاء المتقدمين عن القانونيين والمعاصرين في تناول كتاب الجنايات والقصاص
فالفقهاء المتقدمون يقسمون هذا الكتاب إلى قسمين:
1- كتاب الجنايات: وهو التعدي الواقع على الإنسان وأعضائه ومنافعه.
2- كتاب الحدود: وهي أفعال محرمة لحق الله كالزنا وشرب الخمر والسرقة
أما القانونيون فإنهم يتناولون هذا الباب بتقسيمه إلى قسمين:
1- الجرائم.
2- العقوبات.
..........................
ذكر الشيخ يوسف الشبيلي مناسبة ترتيب الأبواب الفقهية ص 3
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الصورة الثالثة :الإلقاء في مهلكة :
فمن صور القتل العمد عند الشافعية والحنابلة : أن يلقيه في مهلكة يغلب على الظن موته ﺑﻬا.
أما لو كتفه وألقاه في أرض آمنة فجاء أسد فافترسه أو حية فنهشته فهذا شبه عمد ، لأنه تعمد الجناية بشيء لا يقتل غالبًا ، ولكنه مات بسببها .
واستثنى الشافعية والقاضي من الحنابلة مما تقدم : ما إذا ألقاه مكتوفا بين يدي الأسد , أو النمر , في فضاء , فأكله أو جمع بينه وبين حية في مكان ضيق , فنهشته فقتلته , فلا ضمان عليه في الصورتين:
1- لأن الأسد والحية يهربان من الآدمي.
2- ولأن هذا سبب غير ملجئ .
والصحيح أن عليه القود:
لأ ن هذا يقتل غالبا , فكان عمدا محضا , كسائر الصور .
وقولهم : إﻧﻬما يهربان . غير صحيح:
فإن الأسد يأخذ الآدمي المطلق , فكيف يهرب من مكتوف ألقي إليه ليأكله , والحية إنما ﺗﻬرب في مكان واسع , أما إذا ضاق المكان , فالغالب أﻧﻬا تدفع عن نفسها بالنهش , على ما هو العادة.
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الصورة الرابعة : التغريق والتحريق :
اختلف العلماء في التغريق والتحريق على ثلاثة أقوال :
القول الأول :
يرى الشافعية والحنابلة: أن من صور القتل العمد أن يلقيه في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منه إما لكثرة الماء أو النار وإما لعجزه عن التخلص لمرض أو صغر أو كونه مربوطا أو منعه الخروج أو كونه في حفرة لا يقدر على الصعود منها ونحو هذا أو ألقاه في بئر ذات نَفس أي رائحة متغيرة - فمات به عالما بذلك فهذا كله عمد لأنه يقتل غالبا .
وإن ألقاه في ماء يسير يقدر على الخروج منه فلبث فيه اختيارا حتى ما ت فلا قود فيه ولا دية لأن هذا الفعل لم يقتله وإنما حصل موته بلبثه فيه وهو فعل نفسه فلم يضمنه غيره .
وإن تركه في نار يمكنه التخلص منها لقلتها أو كونه في طرف منها يمكنه الخروج بأدنى حركة فلم يخرج حتى مات فلا قود لأن هذا لا يقتل غالبا لكنه قتل شبه عمد يوجب الضمان فقط .
والفرق بين الماء والنار: أن الماء لا يهلك بنفسه ولهذا يدخله الناس للغسل والسباحة والصيد وأما النار فيسيرها يهلك
فإن قيل : مالفرق بين من ألقي في ماء أو نار يسيرين وهو يستطيع الخروج فلم يخرج فلا قود على الجاني ، وبين ما إذا طعنه بمحدد وهو يستطيع التداوي فتركه حتى مات ففيه القود ؟
فالجواب :أن التخلص من النار والماء اليسيرين طريق محقق للسلامة في حين أن التداوي ليس طريقًا محققًا للشفاء ، فقد يتداوى ولا يشفى ، فالجاني في مسألة الماء والنار اليسيرين ليس قاتلا في الحقيقة بل اﻟﻤﺠني عليه هو الذي قتل نفسه ببقائه .
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
القول الثاني :
يفرق الأحناف بين التغريق والتحريق ، لأﻧﻬم يلحقون التحريق بالسلاح إذ يعمل عمله فيفرق أجزاء الجسد ، ومن ثم فالنار عندهم معدة للقتل ، فإن كانت كثيرة تقتل غالبًا فعمد ، وإن كانت صغيرة لا ﺗﻬلك غالبًا فشبه عمد .
وعلى هذا فالأحناف يتفقون مع الشافعية والحنابلة في التحريق .
أما التغريق: فهو شبه عمد دائمًا عند الأحناف لأنه يلحق بالمثقل ، وهو وإن قتل غالبًا إلا أنه غير معد للقتل .
القول الثالث :
أن التحريق والتغريق عمد مطلقًا ولو كان يسيرًا
وهذا قول المالكية بناء على أﻧﻬم لا يرون القتل شبه العمد .
والراجح هو القول الأول
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
أثر قدرة اﻟﻤﺠني عليه في دفع الجناية :
من خلال ما تقدم ، إذا كان المجني عليه قادرًا على دفع أثر الجناية ، فهل هذا يؤثر في رفع القود عن الجاني ؟
يفرق هنا بين ثلاث حالات :
1. إذا كان الفعل مهلكًا والدفع غير موثوق به: كترك معالجة الجرح ، اعتبر القاتل قاتلا ولا عبرة بترك العلاج .
2. إذا كان الفعل غير مهلك ، والدفع موثوق به : كمن ألقي في ماء قليل ، فبقي مستلقيًا فيه حتى مات أو تصلبت أطرافه من البرد ، فهذا ليس بقتل عمد .
3. إذا كان الفعل مهلكًا ، والدفع سهل : كما لو ألقى من يحسن السباحة في ماء كثير فغرق ، ففيه خلاف :
فقيل : إنه قتل عمد لأن الماء يدهش السابح ، وقد يشنج أعصابه ، ولأن العادة ألا يستسلم الإنسان للموت .
وقيل : إنه ليس بقتل عمد لأن الآلة لا تقتل غالبًا .
وسبب الخلاف :
هو الاختلاف في تصور حال اﻟﻤﺠني عليه فلو علم أنه بقي مختارًا فليس بقتل عمد .
والصحيح في هذه المسألة:
أنه قتل شبه عمد لأن الآلة لا تقتل غالبًا ، ولابد في القتل العمد أن يقصد الجاني القتل ، ولا يمكن أن نتحقق من ذلك إلا بالآلة ، والآلة هنا لا تقتل غالبًا .
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الصورة الخامسة : الخنق :
والمقصود: أن يمنع خروج نفسه بأي وسيلة كان فهذا إن فعل به ذلك مدة يموت في مثلها غالبا فمات فهو عمد فيه القصاص ، وإن فعله في مدة لا يموت في مثلها غالبا فمات فهو شبه عمد.
ويلحق بالخنق: أن يعصر خصيتيه عصرًا شديدًا في وقت يموت فيه الإنسان غالبًا .
وإن خنقه وتركه مثلا حتى مات ففيه القود لأنه مات من سراية جنايته فهو كالميت من سراية الجرح وإن تنفس وصح ثم مات فلا قود لأن الظاهر أنه لم يمت منه فأشبه ما لو اندمل الجرح ثم مات .
والأحناف: يرون أن القتل بالخنق شبه عمد دائمًا بناء على قاعدﺗﻬم بأن العمد لابد بأن يكون بآلة معدة للقتل .
بينما المالكية: يرون أنه عمد مطلقًا لأﻧﻬم لا يعترفون بالقتل شبه العمد أساسًا .
والراجح هو القول الأول.
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الصورة السادسة : حبسه ومنع الطعام والشراب عنه :
ويلحق بمنع الطعام والشراب منع وسائل التدفئة أو التبريد .
ويشترط لهذه الصورة شرطان :
الشرط الأول : أن يحبسه مدة يموت فيها غالبًا ، وهذه المدة تختلف باختلاف الناس والزمان والأحوال، وإن كان في مدة لا يموت في مثلها غالبا فهو عمد الخطأ .
وإن شككنا فيها لم يجب القود لأننا شككنا في السبب ولا يثبت الحكم مع الشك في سببه لاسيما القصاص الذي يسقط بالشبهات .
الشرط الثاني : أن لايستطيع المحبوس الاستغاثة أو الطلب فإن كان قادرًا على الاستغاثة والطلب فلم يفعل حتى مات فدمه هدر .
وذهب الحنفية: إلى أن الحابس لاشيء عليه لأن الموت حدث بالجوع لا بالحبس ، والحبس ليس أداة معدة للقتل عادة .
أما المالكية: فيرون أنه عمد مطلقًا .
مسألة : يلحق ﺑﻬذه الصورة أيضًا ما إذا أخذ من شخص طعامه وشرابه في مفازة وليس حوله أحد يستنجد به ، أو أخذ دابته وظل يمشي على قدميه حتى مات فهو قتل عمد .
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الصورة السابعة : القتل بالسم :
وللقتل بالسَم- بفتح السين في الأصح خمس صور :
الصورة الأولى: أن يسقيه سَمَّا إكراهًا أو يطعمه شيئا قاتلا فيموت به فهو عمد موجب للقود إذا كان مثله يقتل غالبا.
الصورة الثانية: أو يخلطه بطعام ويقدمه إليه فيأكله أو يهديه إليه ، ففيه القود.
الصورة الثالثة: أو يخلطه بطعامه الذي يأكله في العادة دون أن يقدمه إليه ،ولم يعلم بذلك الآكل ، فاختلف الفقهاء في هذه الصورة على قولين :
القول الأول : قال الشافعي في المشهور: لا قود عليه.
وحججهم :
أ- لأن أنس بن مالك روى أن يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتلها النبي صلى الله عليه وسلم.
ب- ولأنه أكله مختارا فأشبه ما لو قدم إليه سكينا فطعن ﺑﻬا نفسه.

والقول الثاني: عليه القود، وهذا مذهب الحنابلة.
وحججهم:
1- لأن أبا سلمة قال في آخر حديث اليهودية: ( فمات بشر بن البراء فأمر ﺑﻬا النبي صلى الله عليه وسلم فقتلت. ) أخرجه أبو داود.
2- ولأن هذا يقتل غالبا ويتخذ طريقا إلى القتل كثيرا فأوجب القصاص كما لو أكرهه على شربه.
وأجابوا عن أدلة الشافعية:
-أما حديث أنس: فيجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلها قبل أن يموت بشر بن البراء فلما مات أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم فسألها فاعترفت فقتلها فنقل أنس صدر القصة دون آخرها ويتعين حمله عليه جمعا بين الخبرين .
-وفارق تقديم السكين: لأﻧﻬا لا تقدم إلى إنسان ليقتل ﺑﻬا نفسه إنما تقدم إليه لينتفع ﺑﻬا وهو عالم بمضرﺗﻬا ونفعها فأشبه ما لو قدم إليه السم وهو عالم به .

الصورة الرابعة: أن يخلط السم بطعام نفسه ويتركه في مترله فيدخل إنسان فيأكله فينظر :
أ- فإن كان قد دخل بغير إذنه: فليس عليه ضمان بقصاص ولا دية لأنه لم يقتله وإنما الداخل قتل نفسه فأشبه ما لو حفر في داره بئرا فدخل رجل فوقع فيها وسواء قصد بذلك قتل الآكل مثل أن يعلم ظالما يريد هجوم داره فترك السم في الطعام ليقتله فهو كما لو حفر بئرا في داره ليقع فيها اللص إذا دخل ليسرق منها .
(فائدة) : يمكن أن يستنبط مما ذكره الفقهاء هنا ما لو أدار حول سور بيته أسلاكًا كهربائية لحماية البيت من اللصوص ، فتسببت في قتل شخص تسلق السور بغير إذنه فلا ضمان على صاحب البيت سواء كان المتسلق سارقًا أو متطفلا.
ب- أما إن دخل الدار بإذنه فأكل الطعام المسموم بغير إذنه: فهذا من القتل بالتسبب ، أي من الخطأ ، وفيه الدية مخففة إن كان صاحب الدار قد فرط في حفظ الطعام عنه ، أما إن لم يقع منه تفريط فلا ضمان.
الصورة الخامسة: أن يخلطه بطعام رجل أو يقدم إليه طعاما مسموما و يخبره بسمه فأكله لم يضمنه لأنه أكله عالما بحاله فأشبه ما لو قدم إليه سكينا فوجأ ﺑﻬا نفسه.
مسألة :
إن سقى إنسانا سما أو خلطه بطعامه فأكله ولم يعلم به وكان مما لا يقتل مثله غالبا فمات فهو شبه عمد ، وإن ثبت أنه قاتل ، فقال لم أعلم أنه قاتل فعليه القود لأن السم من جنس ما يقتل به غالبا فأشبه ما لو جرحه وقال لم أعلم أنه يموت منه .
وذهب الحنفية: إلى أن القتل بالسم شبه عمد مطلقًا.
أما المالكية: فيرون أنه عمد مطلقًا .
والصحيح: قول الشافعية والحنابلة .
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الحمد لله على إعانته وتوفيقه

انتهيت الآن تقريبا من 25% من هذه المذكرة المطولة.

أسأل الله عز وجل أن يعينني على إتمام قراءتها وقطف فوائدها، وأن ينفع بها.

وكان القصد في البداية هو تسجيل الفوائد التي قد تند على طالب العلم، ولكن غلبتني الرغبة في إيصال ما سجلت من هذه الفوائد مطلقا، ثم إن هذا الباب لا يكاد يطرق ، ومسائله تخفى.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
من أراد أن يقرأ أصل المذكرة بتمامها "مذكرة مطولة في فقه الجنايات" فليحملها من هذا المرفق.
 

المرفقات

  • jinayatlong.pdf
    1.2 MB · المشاهدات: 1
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
للرفع وقد تم إعادة تنسيقها وترتيب بعض فقراتها
وسنواصل إن شاء الله قراءة هذه المذكرة كل ذلك بعون الله وتوفيقه.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الصورة الثامنة: القتل بالتسبب:

فإذا تسبب في قتل معصوم بشيء يقتل غالبا ففيه القود.
وللقتل بالتسبب عدة صور:
الصورة الأولى:
إذا شهدت عليه بينة بما يوجب قتله من زنا محصن أو ردة لا تقبل معها التوبة أو قتل عمد ثم رجعوا أي الشهود بعد قتله، وقالوا: عمدنا قتله، فيقاد بهذا كله ونحوه.
ومثال الردة التي لا تقبل معها التوبة:
الزنديق والساحر على إحدى الروايتين في مذهب أحمد.
أما إن شهدت البينة بردة تقبل معها التوبة قضاء فلا قصاص إذ بإمكان المتهم أن يتوب ويدرأ عن نفسه الحد.
والأدلة على ذلك:
1-دليل من الأثر:
ما روى القاسم بن عبد الرحمن أن رجلين شهدا عند علي رضي الله عنه على رجل أنه سرق فقطعه ثم رجعا على شهادتهما، فقال عليه: "لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما" وغرمهما دية يده."
1-دليل من النظر:
لأنهم توصلوا إلى قتله بما يقتل غالبا فوجب عليهم القصاص كالقتل بالمحدد.
وهذا هو قول الجمهور.
والقول الثاني لأبي حنيفة:
لا قود؛ لأنه بسبب غير ملجئ فلا يوجب القصاص كحفر البئر.
والصحيح ما ذهب إليه للجمهور للأدلة السابقة.
مسألة:
ما الحكم لو كان القاضي عالما أيضاً بكذب البينة؟ وكذا لو كان ولي الدم أو الوكيل بالقتل عالما أيضا بكذبها، فممن يقتص؟
الجواب:
ذكر أهل العلم قاعدة في هذا الباب فقالوا:
"ويختص بالقصاص مباشر للقتل عالم بأنه ظلم ثم ولي عالم بذلك، وبينة وحاكم علموا".
فعندنا أربعة أطراف:
1- الوكيل بالقتل: "السياف".
2- ولي الدم "ورثة القتيل".
3- القاضي.
4- البينة.
وعلى هذا:
فالوكيل أو ولي الدم أيهما باشر القتل:
فعليه القصاص دون البقية بإجماع أهل العلم.
فإذا باشر الولي القتل بنفسه وهو عالم بكذب البينة:
فعليه القصاص وحده حتى ولو كان القاضي والبينة يعلمون أنه يقتل ظلما.
ولو وكل الولي شخصا ليتولى القتل وهو عالم بكذب البينة:
فعليه القصاص دون البقية (الولي والقاضي والبينة حتى وإن كانوا يعلمون أيضا )
والقاعدة عند أهل العلم:
أنه متى اجتمع مباشر ومتسبب وأمكن تضمين المباشر فإن المباشرة تقطع حكم التسبب، ويجب أن يعزر البقية.
فإن كان المباشر للقتل لا يعلم:
فيقتص من جميع من تسبب في القتل دون المباشر.
فلو كان المباشر هو ولي الدم وهو لا يعلم بكذب البينة:
فينظر:
1- فإن تبين أن القاضي والشهود كانوا يعلمون أنه يقتل ظلما:
فيقتص من القاضي والشهود جميعا لأن البينة بدون حكم القاضي لا توجب القتل، وحكم القاضي لا يمكن أن يصدر بدون بينة.
2- ولو وكل ولي الدم شخصا بالقتل وكان الوكيل (السياف) لا يعلم بكذب البينة:
فينظر:
أ‌- فإن كان ولي الدم والقاضي والشهود يعلمون أنه يقتل ظلما فيقتص منهم جميعا – أي ما عدا السياف – لأنهم اشتركوا في قتله، أما القاضي والشهود فلما سبق، وأما ولي الدم فلأن القصاص وقع بطلبه.
ب‌- وإن كان بعضهم يعلم دون البعض فيقتص من العالم منهم دون كان جاهلا.
---------------------
الصورة الثانية من حالات القتل بالتسبب:
الإكراه.
الصورة الثالثة:
الأمر بالقتل:
وسيأتي الحديث عن هاتين الحالتين بمشيئة الله تعالى في مبحث الاشتراك في الجناية.
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ذكر أهل العلم قاعدة في هذا الباب فقالوا:
"ويختص بالقصاص مباشر للقتل عالم بأنه ظلم ثم ولي عالم بذلك، وبينة وحاكم علموا".

------------------------------------------------------

والقاعدة عند أهل العلم:
أنه متى اجتمع مباشر ومتسبب وأمكن تضمين المباشر فإن المباشرة تقطع حكم التسبب، ويجب أن يعزر البقية.

نلاحظ أن القاعدة الأولى فرع من القاعدة الثانية
وعندي سؤال وهو:
هل اجتمع أهل العلم على اعتبار هذه القاعدة في هذا الموضع؟
وإن كان الشيخ يوسف الشبيلي ذكر أن الإمام أبا حنيفة لم يعتبر هذه الصورة من صور القتل بالعمد.
----------------------
قوله في القاعدة الثانية "ويجب أن يعزر البقية":
قد يقال: وقد يصل التعزير إلى القتل لاسيما إذا كان مَن كان عالما بكذب البينة هو المتسبب الحقيقي في القتل لكنه لم يباشر القتل لسبب ما كعلو رتبته مثلا ...وإنما باشره رجل من آحاد الناس ولم يكن صنيعه في القتل إلا كالآلة التي يتم بها إزهاق الروح.
اللهم ارحمنا برحمتك ولا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
فؤاد يحيى هاشم;6066 قال:
نلاحظ أن القاعدة الأولى فرع من القاعدة الثانية
وعندي سؤال وهو:
هل اجتمع أهل العلم على اعتبار هذه القاعدة في هذا الموضع؟
وإن كان الشيخ يوسف الشبيلي ذكر أن الإمام أبا حنيفة لم يعتبر هذه الصورة من صور القتل بالعمد.
----------------------
قوله في القاعدة الثانية "ويجب أن يعزر البقية":
قد يقال: وقد يصل التعزير إلى القتل لاسيما إذا كان مَن كان عالما بكذب البينة هو المتسبب الحقيقي في القتل لكنه لم يباشر القتل لسبب ما كعلو رتبته مثلا ...وإنما باشره رجل من آحاد الناس ولم يكن صنيعه في القتل إلا كالآلة التي يتم بها إزهاق الروح.
اللهم ارحمنا برحمتك ولا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما.


يقول الأستاذ عبد القادر عودة رحمه الله في كتابه "التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي":
316- الفرق بين مسئولية المباشر ومسئولية المتسبب:
الأصل في الشريعة الإسلامية أن المباشر والمتسبب كلاهما مسئول جنائياً عن فعله
لكن المساواة في المسئولية لا تستلزم تساويهما في العقوبة في جرائم الحدود
1) لأن القاعدة في جرائم الحدود [الزنا، شرب الخمر، السرقة، القذف]:
أن عقوبة الحد لا تجب إلا على مباشر.
فلا يمكن إذن أن يعاقب المتسبب بعقوبة حد، وإنما يعاقب بعقوبة تعزيرية.
ويمكن تعليل هذه القاعدة:
بأن الأصل في الجرائم ارتكابها بطريق المباشرة، وأن جرائم الحدود يغلب ارتكابها بطريق المباشرة ويقل ارتكابها بطريق التسبب فخصصت عقوبة الحدود لشدتها بما هو أصل وبما يغلب وقوعه.
2) أما جرائم القصاص:
فعقوبتها وإن كانت مقدرة كعقوبة الحدود إلا أنها تقع على المباشر والمتسبب معاً عند مالك والشافعي وأحمد:
لأن هذه الجرائم تقع غالباً بطريق التسبب فلو قصرت عقوبتها على المباشر فقط لتعطلت نصوص القصاص لإمكان الجاني أن يعدل عن طريق المباشرة إلى طريق التسبب
ولكن أبا حنيفة:
لا يسوي بين:
1- عقوبة القتل العمد المباشر.
2- والقتل العمد بالتسبب.(1)
مع أنه يعتبر الفعل في الحالين قتلاً عمداً.
وهو يخصص عقوبة القصاص:
للقاتل المباشر.
ويدرأها عن:
القاتل المتسبب.
وحجته في هذا:
أن عقوبة القتل العمد : هي القصاص.
ومعنى القصاص: المماثلة.
والقصاص في ذاته: قتل بطريق المباشرة.
فيجب أن يكون الفعل المقتص عنه قتل بطريق المباشرة ما دام أساس عقوبة القصاص المماثلة في الفعل:
1- فمن حفر بئراً ليسقط فيها آخر بقصد قتله لا يقتص منه؛ لأن الحفر سبب القتل ولكنه لم يؤد إليه مباشرة.
2- ومن شهد على آخر زوراً بأنه ارتكب جريمة عقوبتها القتل فحكم عليه بالقتل على أساس هذه الشهادة المزورة لا يقتص منه؛ لأن الشهادة وإن كانت سبب الحكم بالإعدام إلا إنها لم تؤد لإعدام المشهود عليه مباشرة.
3) وفي جرائم التعزير: لا فرق بين عقوبة المباشر والمتسبب، فالعقوبات المقررة لهما واحدة. ولكن هذا لا يقتضي التسوية بينهما في نوع العقوبة التي توقع على كليهما ومقدار هذه العقوبة؛ لأن عقوبات التعازير غير مقدرة، وللقاضي حرية في اختيار العقوبة من بين عقوبات معينة، وتحديد مقدار العقوبة من بين حديها الأدنى والأعلى.
------------------------
317 - مدى مسئولية المباشر والمتسبب إذا اجتمع سبب ومباشرة:
إذا اجتمع سبب ومباشرة فلا يخرج الأمر في تحديد مسئولية المتسبب والمباشر عن حالة من ثلاث:
الأولى: أن يغلب السبب المباشرة:
ويتغلب السبب على المباشرة إذا لم تكن المباشرة عدواناً، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على المتسبب دون المباشر، كقتل المحكوم عليه بالإعدام بناء على شهادة الزور، فتنفيذ الحكم بمعرفة الجلاد هو المباشرة وشهادة الزور هي السبب، ولما كان فعل الجلاد لا يعتبر عدواناً كان صاحب السبب أي شاهد الزور هو القاتل.
وهكذا كلما تغلب السبب على المباشرة انتفت مسئولية المباشر ووقعت المسئولية على عاتق صاحب السبب.
الثانية: أن تغلب المباشرة السبب:
وتتغلب المباشرة على السبب إذا قطعت عمله:
1- كمن ألقى إنساناً في ماء بقصد إغراقه فخنقه آخر كان يسبح في الماء.
2- وكمن ألقى بإنسان من شاهق فتلقاه آخر قبل وصوله إلى الأرض فقط رقبته بسيف.
3- أو أطلق عياراً نارياً قتله قبل وصوله إلى الأرض.
فالمسئول عن القتل في هذه الصور هو المباشر وعليه وحده القصاص، أما المتسبب فيعزر على فعله فقط ولا يحاسب على نتيجته وهي الموت.
ويرى البعض:
أن المباشرة لا تقطع عمل السبب إذا كانت السلامة من السبب غير متوقعة:
كمن رمى آخر من شاهق لا يمكن أن يسلم منه فتلقاه آخر قبل أن يصل إلى الأرض وقده بالسيف.
فإن السبب في هذه الحالة يعتدل مع المباشرة، ويكون كل من المباشر والمتسبب مسئولين عن القتل؛ لأن عمل كل منهما يتمم عمل الآخر.
أما إذا كان السبب يسلم منه:
فتقطع المباشرة عمل السبب على الوجه الذي سبق بيانه.
والمفروض في الأمثلة السابقة أن المباشر والمتسبب ليس بينهما اتفاق على الجريمة.
ويرى أبو حنيفة:
أن المباشرة تغلب السبب دائماً كلما اجتمعا وكانت المباشرة عدواناً، بحيث يضاف الحكم إلى المباشر دون المتسبب، وإضافة الحكم إلى المباشر دون المتسبب لا يترتب عليها إعفاء المتسبب فهو مسئول عن فعله كلما كان فعله معصية.
وأهمية هذه القاعدة:
لا تظهر إلا في جرائم الحدود والقصاص؛ لأن تغليب المباشرة على السبب وإضافة الحكم إلى المباشر يؤدي إلى قصر عقوبة الحد والقصاص على المباشر دون غيره، ويجعل عقوبة المتسبب التعزير كلما تغلبت المباشرة على السبب.
الثالثة: أن يعتدل السبب والمباشرة:
بأن يتساوى أثرهما في إحداث الجريمة، وفي هذه الحالة يكون المتسبب والمباشر مسئولين معاً عن نتيجة الفعل، كالإكراه على القتل والأمر به؛ لأن المكره والآمر مسئولان عن القتل كما يسأل المكره والمأمور.
وعند أبي حنيفة:
أن السبب لا يعتدل مع المباشرة أبداً؛ لأنه يضيف الحكم للمباشرة كلما اجتمعت مع سبب وكانت عدواناً، وهو في هذا يخالف ما يراه مالك والشافعي وأحمد، وإذا كان أبو حنيفة يعتبر المكره مسئولاً عن القتل فليس ذلك لأنه يرى اعتدال السبب مع المباشرة، وإنما لأنه يعتبر صاحب السبب مباشراً إذا كان المباشرة آلة في يده.
---------------------------------------------

1) علق الشيخ عبد القادر عودة فقال: يعتبر أبو حنيفة القتل بالتسبب قتلاً مباشراً إذا كان من باشر القتل أداة في يد المتسبب كما في حالة الإكراه.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الصورة التاسعة : القتل بالسحر:

إذا وضع لشخص سحرا في طعام أو شراب أو عقد له عقدا فمات المسحور بسببه فهو قتل عمد لأنه شيء يقتل غالبا.
وفي القتل بالسحر عدة مسائل:
المسألة الأولى: تعريف السحر:
السحر لغة: كل ما لطف وخفي سببه.
وشرعاً: يقول ابن قدامة: السحر عقد ورقى وكلام يتكلم به أو يكتبه أو يعمل شيئا في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له، وله حقيقة فمنه ما يقتل ومنه ما يمرض ومنه ما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه وطئها ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه وما يبغض أحدهما إلى الآخر أو يحبب بين اثنين.
المسألة الثانية : ثبوته:
السحر ثابت في القرآن والسنة.....
المسألة الثالثة: طرق تحضير الساحر للجني:
الساحر يحضر الجان ليؤذي بهم ابن آدم، ولهذا فإن كثيرا من الأمراض النفسية والعضوية بما يكون سببها من أذية الجن لبني آدم عن طريق السحر أو غيره.
وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في دم الاستحاضة: "أكثر ما يموت من أمتي من الطعن والطاعون
قالو: الطاعون نعرفه فما الطعن؟
قال: طعن أعدائكم من الجن."
ومن طرق تحضير الجان التي ذكرها من لهم خبرة في ذلك:
- الإقسام بالجني.
- الذبح للجني.
- الطريقة السفلية، وهي أن يطلب الجني من الساحر أن يكتب آيات الله في حذائه ويلبسه لكي يكفر بالله.....
- طريقة النجاسة......
ومن العلامات التي يعرف بها الساحر ما يلي:
1- أن يسأل المريض عن اسمه واسم أمه.
2- أن يطلب الساحر أن يأخذ أثرا من آثار المريض مثل شعره أو ملابسه.
3- أن يطلب حيوانا ليذبحه.
4- كتابة الطلاسم.
5- أن يعطي المريض أشياء ليدفنها بيده.
6- أن يعطي الساحر المريض أوراقا ليحرقها بيده.
المسألة الرابعة:
حكم السحر:
ذهب جمهور أهل العلم:
إلى أن الساحر كافر مطلقا أيا كان سحره ويقتل ردة، وقد ثبت عن ثلاثة من الصحابة قتل الساحر من غير استفصال.
القول الثاني: هو رأي الشافعي رحمه الله:
وهو أن السحر إن كان بأشياء كفرية فهذا كفر يقتل به الساحر ردة، أما إذا لم يكن بأشياء كفرية مثل أن يكون بأدوية ونحو ذلك فهذا لا يكفر، فإذا لم يقتل بسحره أحد فلا يقتل، أما إذا قتل بسحره أحدا فإنه يقتل قصاصا.
الراجح والله أعلم:
قول الجمهور أن الساحر كافر مطلقا لأنه لا يتصور أن يفعل الساحر ما يفعل إلا بالتقرب إلى الشياطين.
المسألة الخامسة: حكم حل السحر عن المسحور:
حل السحر بسحر مثله محرم لما ثبت في الحديث: "النشرة من عمل الشيطان".
حل السحر بالرقية والتعويذات والدعوات المباحة...فهذا حكمه جائز.
المسألة السادسة:
القتل بالسحر:
تقدم أن من صور القتل العمد عند الجمهور القتل بالسحر.
فإذا قتل الساحر بسحره شخصا فهل يقتل الساحر حدا أم قصاصا؟
ذلك أنه اجتمع في هذه الصورة حقان: حق الله وهو قتله ردة، وحق الآدمي وهو قتله قصاصا، فأيهما يغلب: حق الله أم حق الآدمي؟
والفرق بينهما:
أنه إن قيل:
إنه يقتل حدا فإنه يقتل بالسيف، ولا يمكن أولياء القتيل من قتله، أما لو قلنا: يقتل قصاصا فإن تمكن أولياء القتيل من الاستيفاء بأنفسهم فإنهم يمكنون من ذلك.
والصحيح هو التفصيل:
1- فإن طلب أولياء المقتول القصاص فإنه يقدم حق الآدمي فيقتل قصاصا لا حدا لأمرين:
الأول: لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة بخلاف حقوق الله فإنها مبنية على المسامحة.
الثاني: ولأن في قتله قصاصا استيفاء لحق الله ولحق أولياء المقتول، ذلك أن قتله قصاصا لا يفضي إلى تفويت حق الله لأن حق الله يتضمن أمرين: وهما العقوبة الدنيوية وهي إزهاق النفس والجزاء الآخروي، فإقامة القصاص عليه تؤدي الحق الدنيوي، ولا يؤدي إلى تفويت الحق الآخروي، وهذا بخلاف ما لو قتل ردة فإنه يؤدي إلى تفويت حق أولياء المقتول.
ولكن يلاحظ في هذه الحال:
بأنه وإن كان الواجب في القصاص هو المماثلة بأن يقتل الجاني بنفس الطريقة التي قتل بها المجني عليه إلا أنه في هذه الصورة لا يقتل بنفس الطريقة التي قتل بها المسحور لأنه كما يقول ابن القيم لا يمكن أن يقتص منه بمثل ما فعل لكونه محرما لحق الله فهو كما لو قتله باللواط وتجريع الخمر فإنه يقتص منه بالسيف.
2- وإن طلب أولياء المقتول الدية فإنه يقتل ردة ويعطى أولياء المقتول الدية، فيجتمع على الجاني العقوبة من وجهين لأن قتله ردة لا يبطل حق الأولياء في الدية.
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
مسألة: القتل بالعين:

العين حق ولها تأثير على الإنسان فمنها ما يقتل ومنها ما يمرض ومنها ما يمنع عن الإنسان الخير أو يوقعه في البلاء.
ومن الأدلة على العين:
قوله تعالى: {و إن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر" أي يحسدونك بأبصارهم}
قال غير واحد من المفسرين في تفسير هذه الآية:
إنه الإصابة بالعين فأرادوا أن يصيبوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إليه قوم من العائنين وقالوا: ما رأينا مثله ولا مثل حجته.
وكان طائفة منهم تمر به الناقة والبقرة السمينة فيعينها ثم يقول لخادمه: خذ المكتل والدرهم وآتنا بشيء من لحمها فما تبرح حتى تقع.
وقالت طائفة أخرى منهم ابن قتيبة:
ليس المراد أنهم يصيبونك بالعين كما يصيب العائن بعينه ما يعجبه وإنما أراد أنهم ينظرون إليك إذا قرأت القرآن الكريم نظرا شديدا بالعداواة والبغضاء يكاد يسقطك .
قال:
ويدل على صحة هذا المعنى أنه قرن هذا النظر بسماع القرآن الكريم، وهم كانوا يكرهون ذلك أشد الكراهة فيحدون إليه النظر بالبغضاء.
ولا مانع من حمل الآية على كلا المعنيين إذ العين كما يكون سببها الإعجاب قد يكون سببها الحسد، فالكفار كانوا ينظرون إليه نظر حاسد شديد العداوة فهو نظر يكاد يزلقه لولا حفظ الله وعصمته فهذا أشد من نظر العائن بل هو جنس نظر العائن.
اختلف الناس في حقيقة العين على مذاهب متعددة:
1- فأبطلت طائفة أمر العين وقالوا: إنما ذلك أوهام لا حقيقة لها، يقول ابن القيم: وهؤلاء من أجهل الناس بالسمع والعقل ومن أغلظهم حجابا وأكثفهم طباعا وأبعدهم معرفة عن الأرواح والنفوس وصفاتها وتأثيراتها.
2- وقالت طائفة: إن العائن إذا تكيف نفسه بالكيفية الرديئة انبعث من عينه قوة سمية تتصل بالمعين فيتضرر قالوا: ولا يستنكر هذا كما لا يستنكر انبعاث قوة سمية من الأفعى تتصل بالإنسان فيهلك.
3- وقالت فرقة أخرى: قد أجرى الله العادة بخلق ما يشاء من الضرر عند مقابلة عين العائن من غير أن يكون منه قوة ولا سبب ولا تأثير أصلا وهذا مذهب منكري الأسباب والتأثيرات.
4- وقال ابن القيم: إن هذا التأثير بواسطة تأثير الأرواح ولشدة ارتباطها بالعين ينسب الفعل إليها، وليست هي الفاعلة وإنما التأثير للروح والأرواح مختلفة في طبائعها وقواها وخواصها فروح الحاسد مؤذية للمحسود أذى بينا ولهذا أمر الله سبحانه ورسوله أن يستعيذ من شره وتأثير الحاسد في أذى المحسود أمر لا ينكره إلا من هو خارج عن حقيقة الإنسانية وهو أصل الإصابة بالعين فإن النفس الخبيثة الحاسدة تتكيف بكيفية خبيثة وتقابل المحسود فتؤثر فيه بتلك الخاصية وأشبه الأشياء بهذا الأفعى فإن السم كامن فيها بالقوة فإذا قابلت عدوها انبعث منها قوة غضبية وتكيفت بكيفية خبيثة مؤذية فمنها ما تشتد كيفيتها وتقوى حتى تؤثر في إسقاط الجنين ومنها ما تؤثر في طمس البصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأبتر ذي الطيفتين من الحيات إنهما يلتمسان البصر ويسقطان....
ونفس العائن لا يتوقف تأثيرها على الرؤية بل قد يكون أعمى فيوصف له الشيء فتؤثر نفسه فيه وإن لم يره.
أنواع العين:
العين المعجبة: وهذه لا يكاد يسلم منها أحد، لأنها تصدر بسبب الإعجاب ولهذا شرع التبريك إذا رأى الإنسان ما يعحبه.
العين الحاسدة: وهذه لا تصدر إلا من ضعيف الإيمان ومن نفس خبيثة.
قال ابن القيم:
إذا عرف الرجل بالأذى بالعين ساغ بل وجب حبسه وإفراده عن الناس ويطعم ويسقى حتى يموت . ذكر ذلك غير واحد من الفقهاء، ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف لأن هذا من نصيحة المسلمين ودفع الأذى عنهم."
فإن لم يندفع أذاه بالسجن وظل يقذف بشره خارج السجن فللإمام أن يقتله تعزيرا.
علاج العين:
- الاستقامة على طاعة الله.
- المحافظة على الأوراد الشرعية.
- الرقية الشرعية لمن أصابته العين.
- التبريك وقول: ما شاء الله.
- أخذ أثر من العائن : فيؤمر بغسل مغابنه وأطرافه وداخلة إزاره واختلف فيه فقيل: إنه فرجه وقيل: إنه طرف إزاره الداخل الذي يلي جسده.
- ستر محاسن من يخاف عليه العين بما يردها عنه:
ذكر البغوي في شرح السنة: أن عثمان رضي الله عنه رأى صبيا مليحا فقال: دسموا نونته لئلا تصيبه العين.
ثم قال في تفسيره: ومعنى دسموا نونته: أي سودوا نونته ، والنونة النقرة التي تكون في ذن الصبي الصغير. أراد سودوا ذلك الموضع من ذقنه ليرد العين.
مسألة :
هل القتل بالعين يوجب القصاص؟
اختلف أهل العلم في ذلك، وسبب اختلافهم:
أن القتل بالعين أمر خفي، فقد يكون موت المعيون وقع اتفاقا وليس بسبب العين، وعلى أقل الأحوال فالأمر محتمل وليس ثمت يقين.
وأصح الأقوال في المسألة:
ما ذهب إليه جمع من محققي أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم:
وهو التفصيل بين ما إذا كان العائن قاصدا مختارا للقتل وهو يعلم أن عينه تقتل ، وبين من حصلت منه الجناية بالعين من غير قصد ولا اختيار.
فالأولى فيها القصاص دون الثانية.
يقول ابن القيم رحمه الله:
إن كان ذلك بغير اختياره بل غلب على نفسه لم يقتص منه وعليه الدية وإن تعمد وقدر على رده وعلم أنه يقتل به ساغ للوالي أن يقتله بمثل ما قتل به فيعينه إن شاء كما عان هو المقتول ، وسألت شيخنا أبا العباس ابن تيمية قدس الله روحه عن القتل بالحال هل يوجب القصاص، فقال: للولي أن يقتله بالحال، كما قتل به.
فإن قيل:
فما الفرق بين القتل بهذا وبين القتل بالسحر حيث توجبون القصاص به بالسيف؟
قلنا :
الفرق من وجهين:
أحدهما : أن السحر الذي يقتل به هو السحر الذي يقتل مثله غالبا ولا ريب أن هذا كثير في السحر وفيه مقالات وأبواب معروفة للقتل عند أربابه.
مسألة :
القصاص من العائن:
فالمشروع في القصاص كما سيأتي هو المماثلة، فهل ينسحب هذا الحكم على القتل بالعين أيضاً.
فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقتل بالسيف ، وهذا القول ضعيف ، والصحيح أنه يقتل بمثل ما قتل به ما أمكن ذلك، فيؤتى بعائن مثله، ويطلب منه أن يعينه ، وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن الولي والصوفي: "إذا قتل معصوما بحالهما المحرمة فعليهما القود بمثل حالهما كقتل العائن بعين مثله".
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
المبحث الثاني: القتل شبه العمد:

القتل شبه العمد: هو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيجني عليه بآلة لا تقتل غالباً.
ويكون ذلك:
1- إما بقصد العدوان عليه.
2- أو لقصد تأديبه فيسرف فيه.
ويسمى : عمد الخطأ، وخطأ العمد فإنه عمد الاعتداء وأخطأ في القتل.
فهذا لا قود فيه وديته مغلظة.
أوجه الشبه والاختلاف بين وبين القتل العمد:
القتل شبه العمد يشبه القتل العمد في أمر ويختلف عنه في أمرين:
فهو يشبهه في:
أن الجاني فيهما كليهما قصد العدوان.
ويختلف عنه في:
1- نوع القصد: ففي القتل العمد لا بد أن يقصد الجاني القتل، أما في شبه العمد فيقصد مجرد الاعتداء.
2- الآلة: فالآلة المستخدمة في القتل العمد تقتل غالبا، أما المستخدمة في القتل شبه العمد فهي لا تقتل غالباً.
أوجه الشبه والاختلاف بينه وبين القتل الخطأ:
القتل شبه العمد يشبه الخطأ في أمر ويختلف عنه في أمرين:
فهو يشبه القتل الخطأ في:
أن الجاني فيهما كليهما لم يقصد القتل.
ويختلف عنه في:
1- القصد: فلا بد في القتل شبه العمد من قصد العدوان، بخلاف القتل الخطأ.
2- الآلة: فالآلة المستخدمة في القتل شبه العمد لا بد أن تكون غير قاتلة، أما الآلة المستخدمة في القتل الخطأ فقد تكون قاتلة كالبندقية يقتل بها شخصا خطأ وقد تكون غير قاتلة.
الخلاف فيه:
اختلف أهل العلم في القتل شبه العمد على قولين:
المالكية:
قالوا: إن القتل إما عمد أو خطأ وليس ثمت شبه عمد، وجعلوا حالات شبه العمد عمدا أوجبوا فيها القصاص.
أدلتهم:
قالوا: إن الله لم يذكر في كتابه إلا العمد والخطأ: "وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئاً.....ومن يقتل مؤمنا متعمدا ....."
فمن زاد قسما ثالثاً فقد زاد في النص.
ودليلهم من النظر:
إن القاتل في القتل شبه العمد قصد الجناية فهو إذا عمد.
ونوقش:
بأنه إنما يشبه من ناحية قصد الجناية كما أنه يشبه الخطأ من ناحية أنه لم يقصد القتل، فليس إلحاقه بأي النوعين بأولى من الآخر.
الجمهور:
الأحناف والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى إثبات القتل شبه العمد.
الأدلة:
عن أبي هريرة رضي الله قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها. متفق عليه.
غرة عبد: قيمة عدل وهي خمس من الإبل.
عاقلتها: عصبتها.
أوجه الدلالة:
1- أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب فيه الدية ولو كان عمدا كما يقول المالكية لذكر القصاص.
2- أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بدية المرأة على عاقلتها، والعاقلة لا تحمل عمدا بإجماع العلماء.
الدليل الثاني:
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عقل شبه العمد مغلظ مثل قتل العمد ولا يقتل صاحبه" رواه أحمد وأبو داود.
عقل: أي دية.
وهو يدل على القتل شبه العمد من عدة أوجه:
الوجه الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه شبه العمد ولم يسمه عمدا ولا خطأ.
الوجه الثاني: أنه بين أن ديته مغلظة مثل دية العمد فدل على أنه قسم ثالث غير العمد.
الوجه الثالث: أنه قال: "ولا يقتل صاحبه" والقتل العمد يقتل صاحبه بالإجماع.
الدليل الثالث:
عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد ( وفي رواية عمد الخطأ وفي رواية خطأ العمد ) قتيل السوط أو العصا فيه مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها) رواه الخمسة إلا الترمذي.
أجاب المالكية:
بأن الحديث ضعيف، قال الباجي: "هذا الحديث غير ثابت رواه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف عن القاسم وابن ربيعة عن ابن عمر ، ولم يلق القاسم ابن عمر."
ورد:
بأن الحديث بشواهده ومتابعاته يرتقي إلى رتبة الاحتجاج ، ولهذا قال ابن القطان: هو صحيح ولا يضره الاختلاف، وصححه ابن حبان كذلك.
الدليل الرابع:
الآثار المروية عن جمع من الصحابة بإثباته كعمر وابن عمر وابن مسعود وعبد الله بن عمرو وزيد بن ثابت وغيرهم، وقول الصحابة حجة ما لم يخالف.
ومن هذه الأدلة يتبين أن القول الراجح هو إثبات القتل شبه العمد كما هو رأي الجمهور.
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
المبحث الثالث: القتل الخطأ:

القتل الخطأ: أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميا معصوما لم يقصده فيقتله.
أدلته:
قوله تعالى: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا}
ومن السنة عن محمود بن لبيد قال: {اختلفت سيوف المسلمين على اليمان أبي حذيفة يوم أحد ولا يعرفونه فقتلوه فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يديه فتصدق حذيفة بديته على المسلمين}. رواه أحمد.
وقد أجمعت الأمة: على ثبوت القتل الخطأ من حيث الجملة.
حكمه:
القتل الخطأ لا قود فيه باتفاق الفقهاء، وإنما فيه الدية المخففة والكفارة:
والأصل في وجوب الدية والكفارة قوله تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا}
وسواء كان المقتول مسلما أو كافرا له عهد لقول الله تعالى: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة}
وأما كونه لا قصاص فيه:
1- فلأن الله تعالى أوجب به الدية، ولم يذكر قصاصا.
2- ولما روى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه} رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم، وهو حديث حسن .
3- ولأنه لم يوجب القصاص في عمد الخطأ ففي الخطأ أولى.
أنواع القتل الخطأ:
بعض الفقهاء كالأحناف وبعض الحنابلة يقسمون القتل الخطأ إلى قسمين:
1- قتل خطأ محض.
2- قتل في معنى القتل الخطأ، أي يجري مجرى الخطأ.
النوع الأول: الخطأ المحض:
وهو ما قصد فيه الجاني الفعل دون الشخص، ولكنه أخطأ في فعله أو في ظنه.
فمثال الخطأ في الفعل: يرمي صيدا فيخطئه ويصيب آدمياً.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن هذا من الخطأ.
ومثال الخطأ في الظن: أن يرمي شخصا على ظن أنه مهدر الدم فإذا هو معصوم، أو يرمي ما يحسبه حيوانا فإذا هو معصوم، ومن هذا النوع أيضاً: أن يقتل مسلما في دار الحرب يظن أنه كافر.
وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة – الأخيرة – على قولين، وفيما يأتي بيانهما:
مسألة: إذا قتل مسلما في دار الحرب ظاناً أنه كافر:
أو يرمي إلى صف الكفار ويصيب مسلما أو يتترس الكفار بسلم ويخاف على المسلمين إن لم يرمهم فيرميهم فيقتل المسلم.
فقد اتفق أهل العلم على أن هذا خطأ، لا يوجب قصاصا؛ لأنه لم يقصد قتل مسلم فأشبه ما لو ظنه صيد فبان آدمياً.
واتفقوا على أن فيه الكفارة على القاتل.
ثم اختلفوا في وجوب الدية على قولين:
القول الأول: أن هذا القتل تجب به الدية والكفارة، وهو قول مالك والشافعي ورواية في مذهب أحمد.
الأدلة:
1- قوله تعالى: { ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله }
2- وقال عليه الصلاة والسلام: ( ألا إن في قتيل خطأ العمد ، قتيل السوط والعصا مائة من الإبل ).
3- ولأنه قتل مسلما خطأ فوجبت ديته، كما لو كان في دار الإسلام.
القول الثاني:
أن هذا القتل لا تجب به دية، وإنما يجب فيه الكفارة فقط.
وروي هذا عن ابن عباس ، وبه قال عطاء وعكرمة وقتادة والأوزاعي والثوري وأبو ثور وأبو حنيفة، وهو المذهب عند الحنابلة.
الأدلة:
1- قال تعالى:{فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة} ولم يذكر دية وهذا ظاهر في أنها غير واجبة، وهذا يدل أنه لا يدخل في عموم الآية التي احتج بها الفريق الأول، ويخص بها عموم الخبر الذي رووه.
2- في صحيح مسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلا من المشركين فلما رفعت عليه السيف قال: لا إله إلا الله، فقتلته ، فوقع ذلك في نفسي، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: قال: لا إله إلا الله وقتلته؟ فقلت: إنما قالها خوفا من السلاح، فقال: أفلا شققت عن قلبه لتنظر أقالها أم لا؟ فلم يزل يرددها علي تمنيت أني أسلمت يومئذ.
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يد القتيل.
-------------------
النوع الثاني: القتل الذي يجري مجرى الخطأ: وهو ما لا قصد فيه إلى الفعل ولا إلى الشخص.
وهذا قد يكون مباشرة أو تسببا ، فالأول كالنائم ينقلب على طفل بجواره فيقتله، والثاني كمن يحفر بئرا أو يترك حائطه المائل دون إصلاح ، أو يريق ماءً في الطريق فيموت بذلك معصوم.
فحكم هذا القتل كحكم النوع الأول فلا قصاص فيه وفيه الدية المخففة والكفارة.
ومما سبق يتبين أن القتل الخطأ ينقسم باعتبارات مختلفة:
- فقد يكون خطأ محظا.
- وقد يكون مما يجري مجرى الخطأ المحض.
- وقد يكون مباشرة.
- وقد يكون تسببا.
- وقد يكون فعلا كما سبق.
- وقد يكون تركا مثل أن يترك كلبا عقوراً فيقتل معصوماً.
- وقد يكون بوسيلة :
أ‌- مادية كما سبق.
ب‌- أو معنوية كما لو صاح بحيوان ففزع عاقل فمات.
------------------------------
مسائل في القتل الخطأ:
المسألة الأولى: عمد الصبي والمجنون خطأ:
الأدلة على ذلك:
1- قوله عليه الصلاة والسلام: "رفع القلم عن ثلاثة...."رواه أحمد وأبو داود.
2- الإجماع: قال ابن قدامة: لا خلاف بين أهل العلم في أنه لا قصاص على صبي ولا مجنون، وكذلك كل زائل العقل بسبب يعذر فيه كالنائم والمغمى عليه."
3- ولأنهم ليس لهم قصد صحيح.

المسألة الثانية:
ليس كل خطأ يتسبب به الإنسان يتحمل مسؤوليته فالقتل الخطأ لا يترتب عليه أثره ولا يتحمل الإنسان مسؤوليته إلا إذا فرط أو تعدى:
والتفريط: هو أن يترك أمرا كان عليه فعله شرعا أو عرفا.
والتعدي: أن يفعل محظورا يحرم عليه إتيانه شرعا أو عرفا.
وهذا هو الأصل العام في هذا الباب، وهاهنا قاعدتان تبنيان هذا الأصل:
القاعدة الأولى: إذا كان الفعل غير مأذون فيه شرعا وأتاه الفاعل دون ضرورة ملجئة فهو تعد من غير ضرورة وما تولد منه يسأل عنه الفاعل سواء أكان مما يمكن التحرز عنه أو لا يمكن.
القاعدة الثانية: كل ما يلحق ضررا بالغير يسأل عنه فاعله أو المتسبب فيه إذا كان يمكن التحرز عنه ، ويعتبر أنه تحرز إذا لم يهمل أو يفرط في الاحتياط والتبصر فإذا كان لا يمكن التحرز إطلاقا فلا مسؤولية.
وتتضح هاتان القاعدتان بالأمثلة:
1- لو أن سيارة تمشي في الطريق حاملة حديدا فسقطت من السيارة على إنسان فقتلته ، فالسائق مسؤول عن قتله لأنه يستطيع أن يتحرز ويحتاط، ولكن الغبار والحصى الذي يثيره مشي السيارة في الطريق إذا جاء في عين إنسان فأتلفها فلا يسأل عنها السائق لأن إثارة الغبار والحصى مما يمكن التحرز منه.
2- إذا سرق سيارة أو قادها بدون رخصة أو بدون أوراق الملكية أو كانت سنه دون السن القانونية ونحو ذلك فاصطدم بآخر فقتله فيتحمل مسؤولية قتله حتى وإن كان الجاني جميع أسباب السلامة في القيادة وسار بسرعة قانونية متبعا للأنظمة ، والسبب أنه تعدى بقيادته دون ضرورة ، أما لو كان ثمة ضرورة لتلك القيادة مثل أن يضطر لإيصال شخص للمستشفى عاجلا ولا يحمل رخصة القيادة فهو غير متعد حينئذ.
3- ذكر الفقهاء أن الأضرار التي تحدثها الدابة يتحملها قائدها مثلما لو وطئت إنسانا أو كدمته أو صدمته أما الأضرار التي تحدثها في مؤخرتها فلا يتحمل القائد مسؤولياتها مثلما لو نفخت برجلها أو ذنبها إنسانا فمات، لأن هذا لا يمكن التحرز منه بخلاف ما في المقدمة.
والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "والعجماء جبار" أي نفخ الدابة برجلها جبار لا مسؤولية في حقه، ويقاس على ذلك ما تقضي به عامة الأنظمة الوضعية من أن الحوادث التي تلحق السيارة من المؤخرة يتحملها قائد السيارة الخلفية وهذا موافق للرأي الشرعي.
4- من أوقف سيارته في مكان ممنوع فتسبب في مقتل إنسان فإن صاحب السيارة يتحمل مسؤولية ذلك ، أما لو أوقفها في مكان مسموح فلا مسؤولية عليه.
5- من أحدث شيئا غير مأذون له كمن أخرج جناحا أو شرفة فعثر به عاثر فمات ، أو رش ماء في الطريق فزلق به إنسان فمات فعليه المسؤولية ، وكذا لو قصر في إزالة شيء يجب عليه إزالته فوقع فيه إنسان فمات فعليه الضمان، مثل أن يقصر في إزالة الثلج من عتبة داره إذا كان النظام يلزمه ذلك أو يكون جداره مائلا فيتمادى في إصلاحه، أو تكون أسلاك الكهرباء مكشوفة ونحو ذلك.
6- إذا اعترضه وهو يقود سيارته شخص فمات، فينظر:
أ‌- إن كان قائد السيارة متعديا أو مقصرا في قيادته فعليه الضمان مطلقا، مثل أن يقود السيارة من غير تصريح أو يكون مسرعا في قيادته أو كانت مكابح السيارة ضعيفة.
ب‌- فإن كان يقول السيارة بصورة نظامية ، فإن كان اعتراض القتيل بعيد بحيث يتمكن القائد من إيقاف السيارة فلم يوقفها فعليه المسؤولية.
ت‌- أما إن كانت المسافة يسيرة لا يتمكن من إيقاف السيارة فليس عليه المسؤولية.
7- إذا انقلبت سيارة بركابها فهلكوا فعلى قائد السيارة المسؤولية إن كان قد فرط مثل أن تكون الإطارات قديمة أو تعدى مثل أن يكون مسرعا، فإن لم يكن كذلك فليس عليه مسؤولية.
المسألة الثالثة: من قصد فعلا محرما فقتل آدمياًً:
وصورة ذلك أن يقصد قتل بهيمة محترمة أو آدميا معصوما فيصيب غيره فيقتله.
وهذا القتل قد يكون ناتجا عن خطأ في شخص المجني عليه أو عن خطأ في شخصيته:
فمثال الخطأ في شخصه: أن يقصد الجاني قتل شخص معين فيصيب غيره (فهذا خطأ في الفعل)
ومثال الخطأ في شخصيته: أن يقصد الجاني قتل شخص على أنه زيد وهو معصوم فتبين أنه عمرو. فهذا خطأ في الظن.
وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن هذا من الخطأ لأنه لم يقصد قتله.
وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد ، وهو الذي قدمه في المغني وهو مقتضى كلام صاحب المحرر.
القول الثاني:أن هذا عمد لكونه قصد فعلا محرما قتل به إنسانا.
وهذا مذهب المالكية ، قال في الإنصاف: وهو منصوص الإمام أحمد رحمه الله قاله القاضي في روايتيه. وهو ظاهر كلام الخرقي ...."
والأرجح والله:
التفصيل:
فإن كانت حرمة نفس القتيل في نفس درجة حرمة المقصود بالقتل ، كما لو كان كلاهما مسلما معصوم الدم فالجناية عمد لأنه لا فرق بين أن تقع الجناية على زيد أو على عمرو.
أما إن كانت نفس القتيل أقل حرمة من المقصود بالقتل كما لو استهدف شاة أو نصرانيا فأصاب مسلما فقتله الجناية شبه عمد لأن الجاني قصد الاعتداء ولم يقصد القتل ولوجود الشبهة الدارئة لثبوت القصاص.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
فؤاد يحيى هاشم;6090 قال:
2-إذا سرق سيارة أو قادها بدون رخصة أو بدون أوراق الملكية أو كانت سنه دون السن القانونية ونحو ذلك فاصطدم بآخر فقتله فيتحمل مسؤولية قتله حتى وإن كان الجاني جميع أسباب السلامة في القيادة وسار بسرعة قانونية متبعا للأنظمة ، والسبب أنه تعدى بقيادته دون ضرورة ، أما لو كان ثمة ضرورة لتلك القيادة مثل أن يضطر لإيصال شخص للمستشفى عاجلا ولا يحمل رخصة القيادة فهو غير متعد حينئذ.

أسجل هنا ملاحظة على هذه الفقرة، وهو أن الشيخ حفظه الله التفت إلى معنى أجنبي في ترتيب المسؤولية الشرعية على القاتل خطأ
فالأحكام الشرعية مرتبة على أوصاف محددة، فاللائق أن يكتفى بإناطة الأحكام الشرعية عليها.
أما التفريط أو التعدي في بعض الأنظمة فإنه ينظر إليها من منظار آخر، ويترتب على التعدي أو التفريط فيها العقوبة التعزيرية المناسبة التي من المفترض أن يكون ولي الأمر قد فرغ من تقريرها.
وإلا فكيف ترتب أحكام القتل على بعض الأوصاف المتغيرة في النظام الواحد .
وكيف يتحمل السائق مسؤولية المجني عليه لأنه لا يحمل الأوراق النظامية مع عدم تقصيره في وقوع الحادث، بينما لا يتحمل الآخر مع اشتراكه في نفس الوصف الشرعي إلا أنه يزيد عليه بأنه يحمل الأوراق النظامية.
ولعل المسألة تحتاج إلى مزيد بحث وسؤال وتأمل والله أعلم.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
المبحث الرابع: الاشتراك في الجناية قتل الجماعة بالواحد:
صور الاشتراك في الجناية:
تعدد الجناة في القتل العمد له ثلاث حالات:
الحال الأولى: اجتماع مباشرين فأكثر . وهذه الحال له صورتان:
1) القتل بالمباشرة على الاجتماع.
2) القتل بالمباشرة على التعاقب.
وفي كلا الحالين قد يكون القتل عن تمالؤ (تواطؤ) أو عن غير تواطؤ على القتل.
الحال الثانية: اجتماع سببين فأكثر.
الحال الثالثة: اجتماع مباشر ومتسبب.
-----------------------------------
المطلب الأول: اجتماع مباشرين فأكثر.
المسألة الأولى: حكم قتل الجماعة بالواحد:
فيه ثلاثة أقوال:
القول الأول:
أن الجماعة تقتل بالواحد ، إذا كان كل فعل كل واحد منهم يصلح لقتله
أي أنه لو انفرد أوجب القصاص عليه فإن لم يصلح فعل أي منهم لقتله فلا قصاص على أي منهم،
وإن صلح فعل بعضهم دون البعض فيجب القصاص على الآخرين أي الذين يصلح فعل كل واحد منهم لقتله.
وهذا القول إجماع الصحابة ، وقال به الأئمة الاربعة.
الأدلة:
1- ما روى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب: قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا ، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. أخرجه البخاري بلفظ: أنه قتل جماعة.
وعن علي رضي الله عنه: أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه قتل جماعة بواحد.
فهذه أقوال الصحابة ولا يعرف لهم مخالف فكانت إجماعا، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن قدامة وابن القيم وغيرهما.
2- القياس على القذف: فإن القصاص عقوبة مقدرة تجب للواحد على الواحد فوجبت للواحد على الجماعة كحد القذف، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه حد مجموعة من الصحابة قذفوا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها.
3- أن القصاص لو سقط بالاشتراك فإنه يؤدي إلى اتخاذه ذريعة إلى القتل ومن ثم الأمن من الاقتصاص ، فكان قتل الجماعة بالواحد مناسبا للحكمة من مشروعية القصاص، وسدا لذريعة انتشار القتل.
القول الثاني:
أن الجماعة لا تقتل بالواحد، وإنما تجب عليهم دية واحدة وهذا رأي ابن الزبير والزهري وابن سيرين والظاهرية وهو رواية عن الإمام أحمد .
الأدلة:
1- قوله تعالى : {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد} الآية، وقوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس}
ومقتضى هاتين الآيتين أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس واحدة.
ونوقش هذا الاستدلال:
بأن كلمة (نفس، حر) في الآيتين جنس يشمل الواحد والجماعة فلا حجة فيها.
2- أن التفاوت في الأوصاف يمنع بدليل أن الحر لا يؤخذ بالعبد ، فالتفاوت في العدد أولى.
ويناقش:
بأننا نمنع أصلا أن التفاوت في الأوصاف يمنع إذ الصحيح وجوب الاقتصاص من الحر للعبد، ومن الذكر للأنثى، وأن المكافأة هي في الدين فقط.
وعلى فرض صحة ذلك:
فإن هذا قياس في مقابلة الإجماع السابق فهو مردود، وأدلة الجمهور مقدمة على هذا الاستدلال لاسيما أنه لو قيل بهذا القول لأدى إلى التسارع في القتل.
القول الثالث:
أنه يقتل منهم شحص واحد ويؤخذ من الباقين حصصهم من الدية ، وهو مروي عن معاذ وابن الزبير والزهري.
وحجة هذا القول:
أن كل واحد منهم مكافئ للمقتول فلا يستوفى أبدالا ببدل واحد كما لا تجب ديات إلا لمقتول واحد.
وهذا القول ضعيف جداً إذ كيف سيحدد الشخص المستحق للقتل، وكيف يشترك جماعة في جريمة واحدة وتختلف عقوباتهم؟!
والراجح من هذه الأقوال:
هو القول الأدلة لقوة أدلته ولأنه إجماع الصحابة.
 
أعلى