العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

القبض هو مشهور وراجح مذهب مالك وقول جمهور علماء المذهب

عيسى محمد

:: متابع ::
إنضم
29 يناير 2014
المشاركات
97
التخصص
فقه وأدب
المدينة
العين حرسها الله
المذهب الفقهي
مالكي
بسم الله الرحمن الرحيم
أقدم لكم مجموعة من أقوال علماء المذهب في جميع مدارس المالكية رحمهم الله


1_ شُراح المدونة

قال اللخمي في التبصرة : وهو أحسن للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم في ذلك ولأنها وقفة العبد والذليل لمولاه .

قال القاضي عياض في التنبيهات المستنطبة : وقوله في وضع اليمنى على اليسرى : لا أعرف ذلك في الفريضة ولكن في النوافل يعين بهما نفسه إذا طال القيام ، يشير إلى ماذهب إليه بعض البغداديين أنه إنما أنكر أن يصنع ذلك للاعتماد والمعونة ، لا لما جاء في ذلك من الفضل ، والكلام يدل عليه وترجمة الباب .


قال عجوز المذهب ابن رشد في المقدمات الممهدات في ذكر مستحبات الصلاة : ووضع اليدين إحداهما على الأخرى


وقال ابن رشد وهو يذهب للقبض في البيان والتحصيل : وذهب في رواية مطرف وابن الماجشون عنه في الواضحة إلى أن فعل ذلك أفضل من تركه، (وهو الأظهر) لما جاء في ذلك من أن الناس كانوا يؤمرون به في الزمان الأول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله .


2_المدرسة العراقية

يقول القاضي عبدالوهاب في الأشراف مسألة: وفي وضع اليمنى على اليسرى روايتان: إحداهما: الاستحباب، والأخرى: الإباحة، وأما الكراهة ففي غير موضع الخلاف، وهي إذا قصد بها الاعتماد والاتكاء .

وقال إمام المالكية في البصرة ابن الصواف كما ذكره عياض في الترتيب وشيخ المالكية كما ذكره الذهبي .
قال في الخصال الصغير :وفضائل الصلاة ستة عشر فضيلة .
والعاشرة : وضع اليمين على اليسار في حال القيام


3_المدرسة الأندلسية


قال الإمام ابن حبيب تلميذ مالك و مؤسس العلم في الغرب الإسلامي في كيفية القبض : ليس له حد


ابن عبدالبر قال مقولته الشهيرة في التمهيد : لم يزل مالك يقبض حتى لقي الله تعالى .


قال ابن عبد البر _التمهيد_
لم تختلف الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ولا أعلم عن أحد من الصحابة في ذلك خلافا إلا شيء روي عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى وقد روي عنه خلافه مما قدمنا ذكره عنه وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "وضع اليمين على الشمال من السنة" . وعلى هذا جمهور التابعين وأكثر فقهاء المسلمين من أهل الرأي والأثر

و قال أيضا _التمهيد_
روي عن مجاهد أنه قال إن كان وضع اليمين على الشمال فعلى كفه أو على الرسغ عند الصدر وكان يكره ذلك ولا وجه لكراهية من كره ذلك لأن الأشياء أصلها الإباحة ولم ينه الله عن ذلك ولا رسوله فلا معنى لمن كرهه هذا لو لم يرو إباحته عن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف وقد ثبت عنه ما ذكرنا وكذلك لا وجه لتفرقة من فرق بين النافلة والفريضة ولو قال قائل إن ذلك في الفريضة دون النافلة لأن أكثر ما كان يتنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته ليلا ولو فعل ذلك في بيته لنقل ذلك عنه أزواجه ولم يأت عنهن في ذلك شيء ومعلوم أن الذين رووا عنه أنه كان يضع يمينه على يساره في صلاته لم يكونوا ممن يبيت عنده ولا يلج بيته وإنما حكوا عنه ما رأوا منه في صلاتهم خلفه في الفرائض والله أعلم.


وقال ناصر المذهب وقاضيه عياض الأندلسي في إكمال المعلم : إنه من سننها وتمام خشوعها وضبطها عن الحكة والعبث .

وقال القرطبي في أجل وأعظم تفاسير الأندلس والمالكية بالذات : في وضع اليد اليمنى على اليسرى : والصحيح انه يفعل في الفريضة

وقال الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله في "عارضة الأحوذي": (والحكمة فيه عند علماء المعاني الوقوف بهيئة الذلة والإستكانة بين يدي رب العزة ذي الجلال والإكرام، كأنه إذا جمع يديه يقول لا دفع ولا منع أدَّعي ولا قوة، وها أنا في موقف الذلة، فأسبغ علي فائض الرحمة) انتهى

وقال في المسالك شرح مؤطا مالك عن رواية المدونة ( وما رأيت من فهم المسألة غير الشيخ أبي محمد عبد الوهاب، فإنه قال: ليس هذا من باب وضع اليمنى على اليسرى، وإنما هو من باب الاعتماد،والذي قاله هو الصواب).



وقال حجة المالكية الباجي في المنتقى : يقبض يمناه على المعصم والكوع على اليسرى ولا يعتمد عليها

وقال ابن جزي في القوانين الفقهية تلخيص مذهب المالكية : وأن يضع يده اليمنى على اليسرى

وقال الراجز فيه
وفضيلة قد عده ابن جزيهم *** فاترك منابذة الأئمة واحـذرا

المدرسة التونسية

العلامة القفصي في المذهب في ضبط مسائل المذهب قال : فضائل الصلاة ست عشرة الفضيلة الثانية وضع اليمنى على ظاهر اليسرى

قال ابن عبد السلام شارح ابن الحاجب: ( ... وكذلك قبض اليمنى على كوع اليسرى ينبغي أنْ يُعدّ في السّنن؛ لصحّته عن النّبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ و ما ذكره المؤلّف على المدوّنة فيه نظرٌ، إذ قال فيها بإثر المسألة: يعين بهما نفسه، فقصر بعضهم الكراهة على ذلك، أعني إذا كان قصده الاعتماد.

وقال ابن عرفة في المختصر عن القاضي عياض أنه قال: "رأى الواقدى يمسك بالكف والرسغ، واختار شيوخنا قبض الكف اليمنى على اليسرى ووضع اليمنى على ذراعه اليسرى"

المدرسة المصرية (المتأخرة)

قال القرافي في الذخيرة خطبة الذخيرة: وأقدم المشهور على غيره من الأقوال ليستدل الفقيه على مشهوريته. قال في فضائل الصلاة : ووضع اليدين احدهما على الأخرى حالة القيام .


العلامة السنوسي في شرحه على صحيح مسلم يقول : اتفقوا على ان هذا الوضع ليس بواجب ثم اختلفوا فعن مالك والجمهور انه سنة لانه صفة الخاشع



شُراح خليل


قال الدردير في الشرح الكبير : (وهل كراهته) أي القبض (في الفرض) بأي صفة كانت فالمراد به هتاما قابل السدل لا ماسبق فقط (للاعتماد ) إذ هو شبيه المستند فلو فعله لا للاعتماد بل إستناسا لم يكره وكذا إن لم يقصد شيئاً فيما يظهر وهذا التعليل المعتمد

وقال الاجهوري : فعل القبض أفضل من تركه

قال البناني : نقلاً عن المسناوي : وإذا تقرر الخلاف في أصل القبض كما ترى وجب الرجوع إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى ] فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر وقد وجدنا سنة رسول الله قد حكمت بمطلوبية القبض الصلاة بشهادة ما في الموطأ والصحيحين وغيرهما من الأحاديث السالمة من الطعن فالواجب الإنتهاء إليها والوقوف عندها والقول بمقتضاها

وقال الزرقاني في شرحه : إذ هو شبيه بالمستند واذا فعله لا للاعتماد بل تسنناً لم يكره

وقال الخرشي فلو فعله بغير ذلك بل إستناساً لم يكره
علق العدوي رحمه الله على مقولة الخرشي عبارة نفيسة قائلاً : نفي الكراهة صادق بالجواز والإستحباب

قال الدردير في شرحه على أقرب المسالك وهو مدار الفتوى المالكية اليوم : (وجاز القبض) أي قبضهما على الصدر (بنفل) أي فيه ، (وكره) القبض (بفرض، للاعتماد) أي لما فيه من الاعتماد أي كانه مستند .


وعلق الصاوي في حاشيته قال ( للاعتماد ) هذا التعليل لعبدالوهاب فلو فعله لا للاعتماد بل إستناساً لم يكره وكذا لم يقصد شيئاً فيما يظهر وهذا التعليل هو المعتمد
وقال ايضا وعليه لاتختص الكراهة في الفرض

وفي زماننا هذا المدونات المالكية التي كتبت كمدونة الفقه المالكي للغرياني وأدلة الفقه المالكي للحبيب بن طاهر كلاهما انتصروا للقبض

ملاحظة
قد يستغرب البعض ويقول لما كتبت هذا الموضوع وهو محترق في المنتديات والكتب أقول وبالله التوفيق عند محرك البحث ما ان ترى موضوع القبض والسدل الا وتنبري لك أول ردود متعصبة السدل انه هو مشهور المذهب وهو المعتمد وتصدق العوام هذه الفرية التي ما عمل بها اي مالكي وماقدمت الا في العصور المتأخرة عند بعضهم وهذا تناقضه أمهات كتب المذهب ولابد أن نبين مشهوريته الصحيحة من كتب المذهب المتقدمة والمتأخرة ومن جميع مدارسها ونجعل الحكم للضمير المتجرد والمشهور اختلف فيه اما ماكثر قائله او قول المدونة فالكثرة للقبض ومافي المدونة تأولها فحول المذهب الكبار وهي واضحة لاتحتاج لتأويل لانها في باب الاتكاء
قال القرافي بالمشهور
وقال الأمير بالاقوى
والدردير بالمعتمد
وابن رشد بالاظهر
وابن العربي بالصحيح
والاجهوري بالافضل
والصاوي بالمعول عليه
والعدوي بالتحقيق
والمسناوي بالراجح

ليت شعري من يفهم مشهور المذهب إن لم يفهمه هؤلاء
 
إنضم
2 سبتمبر 2012
المشاركات
423
الكنية
جلال الدين
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
انواكشوط -- أطار
المذهب الفقهي
مالكي
رد: القبض هو مشهور وراجح مذهب مالك وقول جمهور علماء المذهب

يقال أن أحد الشناقطة قال (لمعرفة اسمه ينظر مقدمة طرة واحمرار ابن بونة) :
القبض سنة النبي الهاشمي والسدل رأي العالم ابن القاسم
هذا الذي وجدته في الكتب أعوذ بالله من التعصب

قوله رأي ابن القاسم فيه بحث
 

عيسى محمد

:: متابع ::
إنضم
29 يناير 2014
المشاركات
97
التخصص
فقه وأدب
المدينة
العين حرسها الله
المذهب الفقهي
مالكي
رد: القبض هو مشهور وراجح مذهب مالك وقول جمهور علماء المذهب

لا والله ليس راي ابن القاسم لأن ابن القاسم جعل الكراهة في باب الاتكاء في الصلاة وليس في مندوبات او مكروهات الصلاة ولم يصرح حتى بالرواية هذه بالسدل ولهذا لم ينكر مالكي وينازع الا منذ قرنين ربما اما الفحول والجهابذة والأساطين فهموا مراده

وهم كما قال عنهم النباغة القلاوي الشنقيطي

ومالسدلٍ عندهم في الأصل نص .. ولا إجتهاد عالم به يخص

ثم نسأل أسئلة قاتلة لا مصد لها ولا مرد
1- هل ذكر أحدهم عن كيفية صلاة مالك وانه كان يسدل ؟ إن ذهبوا لرواية خلع يديه هي عليهم وإن قالوا لا ايضاً عليهم
2- من نصر السدل من علماء المالكية وعارض به في كتب الإنتصار على المذاهب الأخرى ؟
3_
هل تنازع مجتهدو المذهب في المدنية او الأندلس اومصر اوالعراق على مشهورية السدل ام القبض ؟
4_ نريد مجتهدا مالكيا قدم القبض ونصره ؟
5_ من اعترض على المالكية من بقية المذاهب وأنكر عليهم السدل ؟ هم ينكرون كل ماخالفهم وهذا يدل أنه قولا جديداً
6_ من قال من العلماء الكبار أن القبض مخالف عمل أهل المدينة في جميع المدارس المالكية المعتبرة ؟

بل اعترف عليش المتوفى قبل 134 سنة في فتح العلي المالك وهو ينصر السدل اعترف أن شراح المدونة وخليل على القبض قال : وَلَا حَاجَةَ إلَى التَّأْوِيلَاتِ وَالْأَجْوِبَةِ الَّتِي تَكَلَّفَهَا شُرَّاحُ الْمُدَوَّنَةِ وَلَا يُظْهِرُ قَوْلَ جَمَاعَةٍ مِنْ شُرَّاحِ الْمُخْتَصَرِ مَحَلَّ الْكَرَاهَةِ إنْ قُصِدَ بِهِ الِاسْتِنَادُ

وكانه يقول جميع هؤلاء من تصدوا للمدونة وخليل من نجوم المذهب لم يصيبوا في هذه المسألة والله المستعان


وحسب تتبعي أن بداية هذا القول لم يصرح أحد منهم بكراهة القبض قولا واحدا إلا البراذعي في القرن الخامس ولم ينصر السدل مطلقا أحد من علماء المالكية قبل التتائي(ت:942هـ) وتبعه محمد عليش(ت:1299هـ) في
فتح العلي المالك.
 

عيسى محمد

:: متابع ::
إنضم
29 يناير 2014
المشاركات
97
التخصص
فقه وأدب
المدينة
العين حرسها الله
المذهب الفقهي
مالكي
رد: القبض هو مشهور وراجح مذهب مالك وقول جمهور علماء المذهب

قال الشيخ العلامة محمد مولود بن أحمد فال:
لمالك قول بندب القبض # فى النفل من صلاتنا والفرض
رواه مطرف وابن الماجشون # واختاره طائفة محققون
وهو قول اللخمى وابنا عبد # البر والسلام وابن رشد
وهو قول عياض وابن العربى # والمدنيون من أهل المذهب
وهو الذى نصرت الأخبار # فغيره عليه لا يختار
جا فى الصحيحين وفى الموطا # فمن يخطأ فاعليه أخطا
فاقبض على سنة صاحب الردا # فمالنا إلا اتباع أحمدا

قال العلامة المحدث الفقيه محمد بن أبي بكر بن احميد الديماني المالكي رحمه الله تعالى لما كثر الاختلاف في هذه المسألة في هذه البلاد:


واعلم بأن القبض في إنكاره خطر ** فسلم والموطأ فانظرا
وعلى الصحيحين المدار وفيهما ** فانظرهما قد جاء واقر الكوثرا
والقرطبي أبو الوليد محمد ** ببيانه الإخبار عنه بأظهرا
ومقدمات أبي الوليد فضيلة ** عدته كالقاضي عياض فانصرا
وكذلك حبر زناتة إن لم يرد ** به الاعتماد لديهما فتدبرا
وإمامنا اللخمي فيما قد حكى ** من قد حكى عنه بأحسن عبِّرا
وهو الصحيح لدى أبي بكر لدى ** أحكامه يا من تجاسر واجترا
ويراه يوسف والذي حليت به ** طرطوشةٌ ندبا روايةُ من درى
أرأيت ذا قالوه جهلا منهم ** متواطئين وهم همُ أم ما ترى
وأظن أنك لي تقول فلاننا ** ما رئ يفعله ويعلم ما جرى
ولعله لرواية الكره التي ** في الأم لم يقبض ولم تتقررا
فأبو الوليد بخشية من عده ** حتما كراهةَ مالك قد فسرا
وبخوف إظهار الخشوع معلل ** فدع التجادل يا أخي ودع المرا
وبالاعتماد معلل فإذا انتفى ** كان الإمام لندبه ممن يرى
وأصحها هذا الأخير فيابُه ** لرواية العتقي أصبح مظهرا
من يُبد تعنيف الأئمة أنهم ** قد أولوا فجوابه أطرق كرا
إن الإمام أبا الوليد ورهطه ** أدرى بمقصد مالك فتأخرا
وبكل ما أبديته من حجة ** وبغيره لا ينبغي أن ينكرا
والرفع قطعا مثله فكلاهما ** حسنٌ وما كان حديثا يفترى
أين السبيل لمن يريد ويبتغي ** إنكار ما حاز الدليل المظهرا
عجبا لمن يأتيه ما لم يدره ** فيرده ويعد ذلك مفخرا
هو فيه لم يبحث ولم يسأل ذوي ** علم به يوما ويجعله فرا
يا ربنا أرنا الصواب وأولنا ** قفو الصواب وكل ذنب كفرا
 
إنضم
2 سبتمبر 2012
المشاركات
423
الكنية
جلال الدين
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
انواكشوط -- أطار
المذهب الفقهي
مالكي
رد: القبض هو مشهور وراجح مذهب مالك وقول جمهور علماء المذهب

ما مرادكم بهذا القول : لأن ابن القاسم جعل الكراهة في باب الاتكاء في الصلاة وليس في مندوبات او مكروهات الصلاة
هل تقصدون باب المعنى والموضوع
أو باب التبويب في الكتب الفقهية / لا يخفاكم أن المدونة ليست من ترتيب ابن القاسم

 

عيسى محمد

:: متابع ::
إنضم
29 يناير 2014
المشاركات
97
التخصص
فقه وأدب
المدينة
العين حرسها الله
المذهب الفقهي
مالكي
رد: القبض هو مشهور وراجح مذهب مالك وقول جمهور علماء المذهب

المعنى و التبويب لأن المبوب سحنون نقح المدونة على ابن القاسم وهو أعلم بمراده ، فرتب سحنون، وبوبها على تبويب التصانيف وبقيت أصول على اختلاطها في السماع لم يمهله الزمن لترتيبها وتبويبها وهي الصيد، الذبائح، الحج الثالث، الأقضية، الشفعة، القسمة، الغصب، حريم البئر، الرهون، اللقطة، الضوال، الوديعة، العارية، الهبات، الجراحات، السرقة، المحاربين، الرجم، القذف، الديات ، هذه بوبها أبو المشتري سليمان بن عبد الله ، والمسألة ليست في أبواب الكتب المختلطة
 

عيسى محمد

:: متابع ::
إنضم
29 يناير 2014
المشاركات
97
التخصص
فقه وأدب
المدينة
العين حرسها الله
المذهب الفقهي
مالكي
رد: القبض هو مشهور وراجح مذهب مالك وقول جمهور علماء المذهب

يقول المقري في نفح الطيب : "وأهل قرطبة أشد الناس محافظة على العمل بأصح الأقوال المالكية حتى أنهم كانوا لا يولون حاكما إلا بشرط أن لا يعدل في الحكم عن مذهب ابن القاسم"

تأمل عبارة المقري أشد مدرسة تمسكت في مذهب ابن القاسم جميع علمائها مذهبهم القبض بل لايولون حاكم لايخالف المذهب وحسب بل لا يخالف المدونة - أي انه لو ذهب للموازيه أو الواضحة لايولونه !!! هذا من أشد الأدلة ان القبض هو مذهب ابن القاسم وقاعدتهم الشهيرة التي صاغها ابن أبي جمرة الأندلسي ( إذا اختلف الناس عن مالك فالقول ما قاله ابن القاسم ) وهي أقدم قاعدة ترجيحية في المذهب .
واخيرا لماذا لم نر الخلاف بينهم في المسالة ولما أجمعوا بتقديمهم وترجيحهم القبض ؟ !
 
إنضم
15 أبريل 2016
المشاركات
1
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
قسنطينة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: القبض هو مشهور وراجح مذهب مالك وقول جمهور علماء المذهب

في كتاب أسنى المسالك في أن من عمل بالراجح ما خرج عن مذهب الإمام مالك للشيخ محمد بن البوصير الملقب (ببداه) كلام حسن في هذه المسألة لكن الكتاب غير موجود على الشبكة فلو يتكرم الإخوة برفعه لاستفادة و الإفادة . و جزاكم الله خيرا
 
أعلى