العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

القصاص من القتل بالسحر والعين والحال

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
القتل بالسحر والعين والحال:

قال الشيخ منصور البهوتي في الروض المربع :
( ( أو يقتله بسحر ) يقتل غالبا )

قال ابن القاسم في الحاشية :
فهو عمد إذا كان الساحر يعلم ذلك أشبه ما لو قتله بمحدد
وإن قال :
لم أعلمه قاتلا لم يقبل قوله فهو كسم حكما.

وإذا وجب قتله بالسحر وقتل كان قتله به حدا ، قاله ابن البناء وصححه في الإنصاف.
وقدم الموفق وغيره : يقتل قصاصا لتقديم حق الآدمي ، وتجب دية المقتول في تركة الساحر .

وأما المعيان الذي يقتل بعينه:
ققال ابن نصر الله : ينبغي أن يلحق بالساحر الذي يقتل بسحره غالبا فإذا كانت عينه يستطيع القتل بها ويفعله باختياره وجب به القصاص لأنه فعل به ما يقتل غالبا وإن فعله بغير قصد الجناية فيتوجه أنه خطأ .
وقال ابن القيم : إن كان ذلك بغير اختياره بل غلب على نفسه لم يقتص منه وعليه الدية وإن عمد ذلك وقدر على رده وعلم أنه يقتل به ساغ للوالي أن يقتله بمثل ما قتل به فيعينه إن شاء كما أعان هو المقتول وأما قتله بالسيف فلا لأنه غير مماثل للجناية .
قال :
وسألت شيخنا عن القتل بالحال هل يوجب القصاص ؟
فقال : للولي أن يقتله بالحال كما قتل به
وقال : في الولي والصوفي إذا قتلا معصوما بحالهما المحرمة المكروهة لا المباحة ونحوها ، المبيحين لذلك ، كحال غيبوبة عن إدراك أحوال الدنيا فعليهما القود بمثل حالهما القاتل له منهما كهما من مثلهما كقتل العائن بعين مثله بخلاف الساحر فبالسيف لكفره به في مفصل عنقه
فإن لم يوجد عائن ولا صوفي كذلك فهل يحبسان حتى يموتا كالممسك أو يوجد مثلهما احتمالان ذكر نحوه في الإنصاف .
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
وهذا رابط موضوع : الفوائد المقتطفة من المذكرة المطولة في فقه الجنايات للشيخ يوسف الشبيلي

وفيه بحث للشيخ يوسف حفظه الله في هذه المسألة ونظائرها انظر المشاركة الـ 35، 36 من خلال هذا الرابط:
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?p=6077#post6077
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.

عبد الرشيد الهلالي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
8 يناير 2008
المشاركات
17
ليس في أصول الشريعة اجتماع عقوبتين بدليتين في حق شخص واحد ،فإما دية و إما قصاص ،وعليه فإذا حكمنا بكفر الساحروقتلناه لم يبق هناك معنى لأخذ الدية من ماله.

وأما قولك(هل الكفر مانع من وجوب الدية )فجوابه :نعم.هو مانع عند المالكية وأظنه عند الحنفية كذلك.والله أعلم.
 
أعلى