العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

القواعد الكلية

إنضم
13 أغسطس 2010
المشاركات
143
التخصص
شريعة وقانون
المدينة
تريم
المذهب الفقهي
الشافعي
القواعد الكلية هي : الضروريات والحاجيات والتحسينيات
و الضروريات وهو ما تصل الحاجة إليه حد الضرورة كحفظ الدين فالنفس فالعقل فالنسب فالمال والعرض.
والحاجيات : ما يحتاج إليه ولا يصل إلى حد الضرورة كالبيع فالإجارة
والتحسينيات : ما استحسن عادة من غير احتياج ، كسلب العبد أهلية الشهادة .
وقد عدها بعضهم ست :
الأولى : لا ثواب إلا بالنية .
الثانية : الأمور بمقاصدها .
الثالثة : اليقين لا يزول بالشك .
الرابعة : المشقة تجلب التيسير .
الخامسة : الضرر يزال .
السادسة : العادة محكمة .
ولكن الصواب إنها أكثر من ذلك ، وأنها هي التي نزل بها القرآن على النبي صلى الله عليه و سلم بمكة ثم تبعها أشياء بالمدينة كملت بها تلك القواعد التي وضع أصلها بمكة وكان أولها الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر ثم تبعه ما هو من الأصول العامة كالصلاة وإنفاق المال وغير ذلك ونهى عن كل ما هو كفر أو تابع للكفر كالافتراءآت التي افتروها من الذبح لغير الله وللشركاء الذين ادعوهم افتراء على الله وسائر ما حرموه على أنفسهم أو أوجبوه من غير أصل مما يخدم أصل عبادة غير الله وأمر مع ذلك بمكارم الأخلاق كلها كالعدل والإحسان والوفاء بالعهد وأخذ العفو والإعراض عن الجاهل والدفع بالتي هي أحسن والخوف من الله وحده والصبر والشكر ونحوها ونهى عن مساوى الأخلاق من الفحشاء والمنكر والبغي والقول بغير علم والتطفيف في المكيال والميزان والفساد في الأرض والزنى والقتل والوأد وغير ذلك مما كان سائرا في دين الجاهلية ، ثم لما خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى المدينة واتسعت خطة الإسلام كملت هنالك الأصول الكلية على تدريج كإصلاح ذات البين والوفاء بالعقود وتحريم المسكرات وتحديد الحدود التي تحفظ الأمور الضرورية وما يكملها ويحسنها ورفع الحرج بالتخفيفات والرخص وما أشبه ذلك كله تكميل للأصول الكلية
ومن خواص القواعد الكلية:
1. تختلف القواعد الكلية حسب العلوم الشرعية التي تكون فيها إذ حقيقة كل علم مسائله أي القواعد الكلية فالكتاب والسنة والإجماع والقياس هي قواعد علم الأصول الكلية .
2. التشابه لا يقع فى القواعد الكلية وإنما يقع فى الفروع الجزئية والدليل على ذلك من وجهين أحدهما الاستقراء أن الأمر كذلك والثانى أن الأصول لو دخلها التشابه لكان أكثر الشريعة من المتشابه وهذا باطل ، ، فمن قواعد علم أصول الدين مثلا أصل التنزيه ، فالآيات الموهمة للتشبيه والأحاديث التي جاءت مثلها تعتبر جزئيات لقاعدة التنزيه ، ومن زاغ فيها فهو زائع في فروع لا أصول
3. لم يقع فيها نسخ وإنما وقع النسخ في أمور جزئية بدليل الاستقراء فإن كل ما يعود بالحفظ على الأمور الخمسة ثابت وإن فرض نسخ بعض جزئياتها فذلك لا يكون إلا بوجه آخر من الحفظ وإن فرض النسخ في بعضها إلى غير بدل فأصل الحفظ باق إذ لا يلزم من رفع بعض أنواع الجنس رفع الجنس
4. تقديم القواعد الكلية على الاقيسة الجزئية ولذلك أوجب القتل بالمثقل خيفة انتهاضه ذريعة إلى اهدار الدماء في نفيه ابطال قاعدة القصاص
5. القاعدة الفقهية تكتسب حجيتها بمصدرها إما نصا وإما استنباطا. فمن الاستصحاب مثلا استنبط الفقهاء عدة قواعد كلية منها : اليقين لا يزول بالشك الأصل في الأشياء الإباحة الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره ..
 
إنضم
10 أغسطس 2010
المشاركات
25
التخصص
أصول الفقه
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: القواعد الكلية

عناية الكريم مصطفى
حد علمي أن القواعد الكبرى والتي يندرج تحتها عدد يصعب خصره من القواعد خمس وليست ستا ، وهي على ما أورد بعض الشافعية:
خمس مقررة قواعد مذهــــب *** للشافعـــــــي فــكن بهن خبيرا
ضرر يزال وعادة قد حكمت *** وكذا المشقــــة تجلب التيسيرا
والشك لا ترفع به مــــــــتيقنا *** والقصد أبلغ إن أردت أجورا
فقاعدتاك الأولى والثانية واحدة في الحقيقة.
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: القواعد الكلية

عناية الكريم مصطفى
حد علمي أن القواعد الكبرى والتي يندرج تحتها عدد يصعب خصره من القواعد خمس وليست ستا ، وهي على ما أورد بعض الشافعية:
خمس مقررة قواعد مذهــــب *** للشافعـــــــي فــكن بهن خبيرا
ضرر يزال وعادة قد حكمت *** وكذا المشقــــة تجلب التيسيرا
والشك لا ترفع به مــــــــتيقنا *** والقصد أبلغ إن أردت أجورا
فقاعدتاك الأولى والثانية واحدة في الحقيقة.

بارك الله فيكم
وقال الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو نظم شيخي محمد عالي تأصيلها ومآخذها من الحديث فقال :
حديث (أحدثتَ ) فلا ضرر لا == فقول خالق الورى ما جعلا
فما رآه المؤمنون حسنا == فإنما الأعمال تأسيس سنا
قاله في فقه العصر وقال في نفس المصدر أن ( ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن ) لم يصح من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو موقوف على ابن مسعود وهو عنه صحيح أو حسن
والله أعلم
 
أعلى