العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الكبيسي يطالب بفتوى جماعية في حكم القروض البنكية

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
زكاة العقارات تنهى الفقر


طالب الداعية الإسلامي، الشيخ أحمد الكبيسي علماء الأمة الإسلامية المعنيين إيجاد مخرج عصري، يتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية في قضية القروض البنكية العادية، والعقارية منها بصورة خاصة، في الوقت الذي تجبر فيه ظروف الحياة مئات الآلاف من المسلمين على الاقتراض، الذي أصبح بدوره عصب الحياة الاقتصادية.
وأكد الشيخ الكبيسي – وفقا لحديثه لموقع الأسواق نت -
أن كل ما يجر فائدة هو ربا، والربا حرام، وان القروض البنكية والعقارية منها على وجه الخصوص أصبحت عصب الحياة الاقتصادية، لذا على علماء الأمة الإفتاء في قضيتها بشكل جماعي، فتوى تتوافق مع الدين والعصر، تسهل أمر المسلمين.
ولا تزال مسألة القروض البنكية مسار جدل محتدم بين من يحرمها شرعا باعتبار أنها ربوية، وفي القرآن الكريم نص صريح بالتحريم، وبين طرف آخر لا يحللها بشكل علني لكنه يرى فيها ضرورة تبيح المحظورات.

وتظهر الدراسات أن هناك 3 أو 4 مقترضين بين كل 10 موظفين يقطنون دبي مثلا، في حين قد يرتفع العدد إلى 5 باحتساب من يمولون سياراتهم وفقا لاتفاقات قروض مع البنوك. ولا توجد دراسات توضح حجم القروض في السعودية أو الإمارات مثلا، لكن مصادر تمويلية أشارت إلى أن حجم القروض العقارية أو ما يسمى بالتمويل العقاري بلغ هذا العام 10 مليارات دولار لكلا الدولتين. وتتوقع المصادر نفسها أن حجم قروض التمويل العقاري في منطقة الخليج سيصل إلى نحو 1.3 تريليون دولار (التريليون = 1000 مليار)، وسيبلغ في دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها أكثر من 800 مليار دولار. وهذه الأرقام وإن بدت مختلفة، فإنها تعكس الحاجة المستقبلية العظمى لصناعة تمويل حقيقية، والإفتاء في موضوعها.

من جهة أخرى طالب الشيخ أحمد الكبيسي ملاك العقارات بتزكية عقاراتهم،
وقال
"إن زكاة العقار تكتسب اليوم أهمية كبيرة نتيجة الطفرة العقارية الحاصلة وحجم الأموال الموظفة، ولو أن هذه الزكاة أدت بالشكل الصحيح لما بقي فقير بين المسلمين".


وأوضح الكبيسي
"أن العقار ثلاثة أنواع، معد للاستخدام الشخصي وهذا لا زكاة عليه، وعقار للاستثمار وهذا يزكى سنويا، أما النوع الآخر فهو العقار المؤجر ويجب فيه الزكاة من قيمة عقد الإيجار".
وتشير إحصاءات غير رسمية إلى أن حجم العقارات المعلن عنها في المنطقة يفوق الترليون دولار، وهذه أموال طائلة تجب فيها الزكاة بمقدار 2.5% سنويا طالما بقيت في دائرة الاستثمار.
ويؤكد الشيخ أحمد الكبيسي أن تزكية هذه العقارات مع غيرها من الزكاوات، كفيل أن يقضي على ظاهرة الفقر بين المسلمين.

 

حمزة عدنان الشركسي

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 يونيو 2011
المشاركات
189
التخصص
اقتصاد إسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الكبيسي يطالب بفتوى جماعية في حكم القروض البنكية

طالب الداعية الإسلامي، الشيخ أحمد الكبيسي علماء الأمة الإسلامية المعنيين إيجاد مخرج عصري، يتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية في قضية القروض البنكية العادية، والعقارية منها بصورة خاصة
فتاوى المجامع والمؤتمرات الفقهية موجودة وكلها على تحريم ربا القروض أو الفائدة ، والحل في الأساليب المتوافقة مع الشريعة كالمرابحة والمضاربة المشتركة والإجارة المنتهية بالتمليك والمشاركة المتناقصة بضوابطها الشرعية ، وهذا الأمر أصبح كالبدهي عند العلماء والمفركين الإسلاميين .

وبين طرف آخر لا يحللها بشكل علني لكنه يرى فيها ضرورة تبيح المحظورات.
بسبب هذه الفتوى توسعت البنوك الربوية في العالم الإسلامي ، وأصبح من يدافع عن الفوائد شرعيا !
نعم الضرورات تبيح المحذورات ، ولكن ما هو حد الضرورة ؟ وهل تكون الضرورة لجميع الأمة أم لحالات معينة ؟ أليس من الواجب قبل أن نفتي بالمحرم للضرورة أن نبحث عن المخارج الشرعية -وهي موجودة- ؟
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: الكبيسي يطالب بفتوى جماعية في حكم القروض البنكية

نعم الضرورات تبيح المحذورات ، ولكن ما هو حد الضرورة ؟ وهل تكون الضرورة لجميع الأمة أم لحالات معينة ؟ أليس من الواجب قبل أن نفتي بالمحرم للضرورة أن نبحث عن المخارج الشرعية -وهي موجودة- ؟
شيخي الأستاذ حمزة حفضكم الله
إن مطالبة الشيخ أحمد الكبيسي بالفتوى هي للسبب التالي

[h=1]فتوى مجلس علماء العراق حول قروض الإسكان - قضية للمناقشة
[/h]وخصوصا هذه الفقرة
2- يقتطع المقرض نسبة 2% من مبلغ القرض على أنها أجور خدمات إدارية.
حيث اختلف العلماء فيها بين مجيز ومانع
فمجلس علماء العراق أجازها
لأنه اعتبرها
أولا يجوز اقتطاع الأجور الإدارية لأن تحميلها على المقرض ظلم له ، وقد قال تعالى: (...فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ) البقرة: 279، على ألا تكون هذه الأجور في القرض تزيد عن الأجور المتعارف عليها للخدمات الأخرى غير القرض، حتى لا تكون حيلةً إلى أخذ الربا باسم الأجور، فرد رأس المال من غير زيادة للمقرض لا يكون رباً وأجور التحميلات الإدارية التي تلحق القرض حق على المقترض كي لا يظلم المقرض. وطريقة حساب تكاليف الخدمات يمكن أن تتبع العرف والممنوع هو الغبن الفاحش؛ أما الفروق اليسيرة فليست غبناً.
والشيخ عبد الملك السعدي حرمها وقال إن العمال يأخذون أجورهم حتى لو لم يكن هناك مقترض

بارك الله فيكم شيخنا الأستاذ حمزة وشكرا لمروركم وتوضيحكم
 
إنضم
30 ديسمبر 2011
المشاركات
43
الكنية
أبو نزار
التخصص
الاقتصاد الإسلامي
المدينة
الكويت
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الكبيسي يطالب بفتوى جماعية في حكم القروض البنكية

رأيي فيما نقل عن الدكتور الكبيسي وفتوى مجلس علماء العراق:
1- إن التفكير بإعادة دراسة التعامل بالقروض الربوية السكنية في بلاد المسلمين على أنه من قبيل الحاجة العامة التي تنزل منزل الضرورة الخاصة يؤخر الجهود الرامية لإنشاء البنوك والشركات الإسلامية، ولا أرى السعي في هذا الاتجاه تحت أي ذريعة. والبنوك الإسلامية الآن موجودة في كل دولة والمطلوب دعم تأسيسها وانتشارها.
2- دراسة الأمر على مستوى الضرورة الخاصة وعلى مستوى الفرد فيه سعة للمفتي المسؤول وتبعاً لظروف كل حالة.
3- إن فتوى مجلس علماء العراق دقيقة, والشبهة الربوية تأتي من تحديد الأجر بنسبة، ولتجنب الشبهة وتطبيقاً للفتوى يجب أن تكون الرسوم مقطوعة وفي حدود أجر المثل للخدمات المصاحبة. ويؤيد أجر المثل قرار المجمع الفقهي بشأن خطاب الضمان، وكذلك رأي بعض الملتقيات الفقهية بشأن الأجر على السحب النقدي ببطاقات الائتمان. وللاستئناس أذكر بأن فتوى الشيخ بدر المتولي عبدالباسط المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي سابقاً تنص على جواز أن يكون الأجر بنسبة من المبلغ المسحوب. وخالفه في ذلك الشيخ عجيل النشمي في هيئة بيت التمويل بعد ذلك.
والله أعلم
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: الكبيسي يطالب بفتوى جماعية في حكم القروض البنكية

شكر الله للأستاذ الدكتور عبد الباري محمد مشعل على هذا التوضيح

ولتجنب الشبهة وتطبيقاً للفتوى يجب أن تكون الرسوم مقطوعة وفي حدود أجر المثل للخدمات المصاحبة.
من يستطيع أن يثبت هذه المماثلة ، أليس من الصعب إثبات ذلك
بارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء
 
إنضم
30 ديسمبر 2011
المشاركات
43
الكنية
أبو نزار
التخصص
الاقتصاد الإسلامي
المدينة
الكويت
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الكبيسي يطالب بفتوى جماعية في حكم القروض البنكية

شكر الله للأستاذ الدكتور عبد الباري محمد مشعل على هذا التوضيح

من يستطيع أن يثبت هذه المماثلة ، أليس من الصعب إثبات ذلك
نعم من الصعب ولكن ليس إلى حد التعذر. ولي في هذا توضيحات:
الأول: إن هذا الأجر يتحدد كرسوم خدمة، ويكون مقطوعاً لا يتأثر بحجم المبلغ المقترض، ولا يوازي من قريب أو بعيد سعر الفائدة على الإقتراض السائد في السوق لدى البنوك الربوية. وهذا ما يؤيد نظرية الأجر المقطوع ويجعل الأجر بنسبة محل شبهة كبيرة. ومما يؤيد الجواز رسوم إصدار بطاقات الائتمان غير المغطاة التي تستوفى من حاملها عند الإصدار بصرف النظر عن الاستخدام الفعلي لهذه البطاقات علماً بأن استخدامها يؤول إلى قرض من مصدرها لحاملها.
الثاني: لا يجوز أن يتضمن هذا الأجر ما يسمى بتكلفة الفرصة الضائعة أو البديلة، أن أن يراعى فيه العائد المفترض تحقيقه في حال استثمار المبلغ، لأنه في النهاية يؤول إلى مراعاة الفائدة.
الثالث: يجب أن تعكس الدفاتر المحاسبية للمقرض مسمى هذه الرسوم الحقيقي وهو رسوم خدمة القرض أو مؤونة التوثق أو الجدوى والتسليم والمتابعة والتوثيق والتحصيل ...إلخ. ولا يخفى أن البنك الإسلامي للتنمية يمنح قروضاً بدون فوائد للدول الإسلامية تحسب عليها رسوم خدمة بمعادلات معينة تراعي ما ذكرنا. والجدير بالذكر أن السياسات المحاسبية لا تسمح بتسجيل عوائد الفرصة الضائعة كتكلفة لأنها غير متكبدة.
الرابع: لا يخفى أن الشبهة الشرعية في المسألة ناشئة من اجتماع السلف والمعاوضة، وتكمن المعاوضة في الخدمات المصاحبة للسلف، والخروج من الشبهة يتحقق باللجوء إلى سعر المثل للخدمة المصاحبة كما أوضحنا.
الخامس: إن قوة الشبهة والخوف من التحايل هو ما ألجأ بعض الهيئات الشرعية كالراجحي والإنماء للإلزام بالأجر المقطوع المساوي للتكلفة الفعلية المتكبدة دون الاسترباح من الخدمة تجنباً لشبهة الربا، وشبهة الربا ربا.
السادس: أذكر بأن قرار المجمع الفقهي في بطاقات الائتمان ينص على أن "أي زيادة على الخدمات الفعلية ربا"، ولم يقل التكلفة الفعلية، كما أنه نص كما ذكرنا في رسوم إصدار خطاب الضمان على أن تكون بأجر المثل دون مراعاة لجانب الضمان. هذا هو الفقه.
والله أعلم.
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: الكبيسي يطالب بفتوى جماعية في حكم القروض البنكية

فتوى جديدة للشيخ عبد الملك السعدي حفظه الله
فتوى في قرض الاسكان بعد قرار رفع النسبة تماما عن المواطن
السؤال:

سبق أن أصدرت الدولة قرارا بمنح المواطنين قرضا للسكن، وقد خَفَّضَت نسبة الفائدة على القرض من 8% إلى 2% واعتبرته أجورا إدارية للعاميلن في المصارف.
وقد اعتبرتم هذه النسبة أيضا من الربا.
ثم صدر عن وزارة المالية كتاب برقم 11023 في 27/2/2012م أنَّ القرض الزراعي والصناعي وصندوق الإسكان يكون بدون فائدة وأنَّ وزارة المالية هي تتحمل هذه النسبة كمصاريف إدارية وليس المُستقرِض.
وقد أفتى البعض بتحريم ذلك أيضا؛ لأنَّ الفائدة مُحَرَّمة سواء دفعها المُستقرِض أو دُفِعَت عنه.
فهل هذا يُعَدُّ ربا يأثم المُستقرِض على ذلك؟
وما الموقف الآن من الاستقراض للأمور آنفة الذكر؟
الجواب:
بعد أن تم رفع الربا عن المُستقرِض أصبح الاستقراض مباحا؛ لأنَّ المُقرِض -وهو المصرف- لا ينتفع من المُستقرِض أيَّ نفع.
أمَّا ما تتحمله وزارة المالية عن المواطن وتدفعه للمصارف: فإنَّه ليس نيابة عن المُستقرِض؛ لأنَّه لم يُكلِّفها بالدفع عنه بل هي منحة من المالية للمصارف تعويضا لهم عن النفقات الإدارية؛ لأنَّ مصادر تمويل المصارف هو من المالية وتروم المالية زيادة هذا التمويل حتى لا يحصل عندها عجز بسبب هذه القروض، فالمال المدفوع من مصدر حكومي إلى مصدر حكومي آخر ولو أطلقوا عليه لفظ الفائدة؛ لأنَّ العبرة للمعاني لا للألفاظ، والمُستقرِض لم يوعز إلى المالية بالدفع عنه بل المالية هي المُتبرِّعة للمصرف في دفع الأجور الإدارية إضافةً إلى التمويل السابق؛ لأنَّ المصارف التي تُقرِض هي حكومية وليست أهلية وتمويلها من خزينة الدولة.
إذن ما تعطيه المالية هو مجرد زيادة التمويل السنوي لهذه البنوك تعويضا لها عن الخسائر التي قد تحصل بسبب القروض، وهذا ما دل عليه نص القرار الصادر من المالية، وهو ليس بدفع للربا من جهة أخرى، ولو كان دفعا للربا من جهة أخرى لكان حراما كما قلنا ولو باشر هذا الحرام آخر، ولكان السكوت عن ذلك حراما أيضا، والتسبب فيه أشد حرمة.
لذا لا أرى بأسا الآن بالاستقراض مادام المُستقرِض لم يدفع أيَّ ربا ولا يوعز إلى الآخر بدفعه ... والله أعلم
 
إنضم
22 سبتمبر 2012
المشاركات
26
الكنية
أبو سفر
التخصص
السنة النبوية وعلومها
المدينة
الانبار
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الكبيسي يطالب بفتوى جماعية في حكم القروض البنكية

أليس الشبهة ما زالت قائمة في تحمل وزارة المالية الفائدة ؟...
 
إنضم
21 ديسمبر 2010
المشاركات
396
الإقامة
وهران- الجزائر
الجنس
ذكر
التخصص
الشريعة والقانون
الدولة
الجزائر
المدينة
سعيدة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الكبيسي يطالب بفتوى جماعية في حكم القروض البنكية


أحسنت أستاذ ناجي!

ليس هنالك أسلم من احتساب الخدمات الفعلية للبنك وفق مبلغ مقطوع وينظر ذلك عملا بالمثل دون مراعاة مبلغ القرض وإلا اعتبر ربا

إن لم نستطع تطبيق ذلك وطبقنا بعض التطبيقات البنكية المعاصرة المتضمنة للفائدة الربوية فلا تجوز للأمة وإنما للأفراد الذي أفتى لهم بعض أهل العلم بجواز ذلك للضرورة

بالمـوازاة يجب العمل على تغيير الواقع وإنشاء بنوك إسلامية خصوصا في بلاد المغرب الإسلامي وتطبيق تدابير الاقتصاد الإسلامي التي تعول على العمل لتنمية المال من خلال المرابحة والمضاربة ونحو ذلك.

أما اللجوء إلى المال لجلب المال فهذا
ربا وفلسفته أنه يقضي على الدورة الاقتصادية التي مفادها:
مال + عمل= إنتاج+استهلاك= ربح أي مال إضافي وهكذا دواليك تعود الدورة
فالعمل يقضي على البطالة وما يتبعها من آفات اجتماعية واحتقان على كل المستويات
والإنتاج بكثرته تقل الأسعار حسب قانون العرض والطلب
والإنتاج إذا كثر أصبح في متناول الجميع فيؤدي إلى الكفاف باستهلاك الضرورات والحاجيات فالتحسينيات
والاستهلاك مجلبة لمزيد من المال

فما المانع أن تتاجر البنوك في بيع السكنات التي بنتها أو اشترتها وأعادت بيعها بعد تملكها
إلام تظل الدولة تتحمل تكلفة إقراض البنوك للزبناء ؟ وعلى فرض وجوده دوما فلا يخلو من شبهات، فالخزينة العامة تتكون من الضرائب واشتراكات التقاعد ...الخ فلا تخلو من شبهة
والأحسن لنا من الناحية النظرية أن نرتقي بالواقع إلى مبادئ الدين الحنيف وليس العكس
وإن كنا عمليا نضع خطة مرحلية للوصول إلى ذلك، بشرط ألا تكون حيلة لتبرير الواقع والإبقاء عليه


 
التعديل الأخير:
إنضم
22 سبتمبر 2012
المشاركات
26
الكنية
أبو سفر
التخصص
السنة النبوية وعلومها
المدينة
الانبار
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الكبيسي يطالب بفتوى جماعية في حكم القروض البنكية

أحسن الله إليكم أستاذنا الفاضل
 
أعلى