العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

( الكلام على حديث إنَّ امْرَأَتِي لا تَرُدُّ يَدَ لامِسٍ ) للحافظ ابن حجر العسقلاني

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
[h=3]( الكلام على حديث إنَّ امْرَأَتِي لا تَرُدُّ يَدَ لامِسٍ ) للحافظ ابن حجر ...[/h]


الكلام على حديث
إنَّ امْرَأَتِي لا تَرُدُّ يَدَ لامِسٍ

تخريج
شهاب الدين أحمد بن حجر
العسقلاني


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ، وسلام على عباده الذين اصطفى ، سُئلت عن حديث ( أنَّ رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسولَ اللهِ إنَّ امْرَأَتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ ) ، ما حال هذا الحديث ، ومَنْ خرّجه ، وما سياق بقية متنه ، وما معناه ، ومن تكلم عليه ، وهل عُرِف اسم الرجل والمرأة ، وهل فيه أنه لمَّا أمره بمفارقتها قال لا أستطيع ، وما معنى عدم الاستطاعة ، وأنْ يكون الجواب مبسوطا ، فأجبت وبالله التوفيق :
أما حال هذا الحديث فهو حسن صحيح ، ولم يُصِبْ مَنْ قال إنه موضوع ، على ما سأبينه .
وأمَّا مَنْ خرَّجه ؟ فأخرجه أبو داود ، والنسائي في كتابيهما السنن ، والبزار في مسنده من حديث ابن عباس ، وأخرجه النسائي من وجه آخر عنه ، وأخرجه الخلاّل في العلل ، والطبراني في معجمه ، والبيهقي في السنن من حديث جابر .
وأمَّا سياق بقية متنه ففي رواية أبي داود : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنّ امرأتي لا تمنعُ يدَ لامسٍ ، قال : غرِّبها ، قال : أخاف أن تَتَّبِعُها نفسي ، قال : فاستمتعْ بها .

وفي رواية النسائي مثله ، وفي رواية أخرى للنسائي : إنّ تحتي امرأة جميلة ، لا تردُّ يدَ لامسٍ ، قال : طلِّقها ، قال : إنِّي لا أصبر عنها ، قال : فأمسكْها ، وفي أوّله : إنّ عندي امرأة مِن أحبِّ الناس إليّ ، وإنها لا تمنع يد لامس ، قال : طلِّقها ، قال : لا أصبر عنها ، قال : استمتعْ بها ، وفي رواية البيهقي : أنّ رجلاً قال : يا رسول الله إنّ لي امرأة ، وهي لا تدفع يد لامس ، قال : فارقها ، قال : إنِّي أحبُّها ، قال : فاستمتعْ بها .
وأمَّا معناه ، ومَنْ تكلّم عليه ، فقد وقع ذلك في كلام أبي عبيد القاسم ابن سلام ، وأبو عبد الله ابن الأعرابي ، والأصمعي ، والإمام أحمد بن حنبل ، والنسائي ، وأبو سلمان الخطابي ، والقاضي أبو الطيّب الطبري ، وآخرون ممن بعدهم ، وحاصل ما حملوه عليه شيئان :
أحدهما أنّ معنى قوله : لا تمنعُ يد لامس ، كناية عن الفجور ، وهذا قول أبي عُبيد ، وابن الأعرابي ، وبه جزم الخطابي في معالم السنن ، وشرح الحديث ، فقال : معناه الرِّيبة، وأنها مُطاوِعة لمن أرادها ، لا تَردُّ يده ، وقوله : غرِّبها ( بالغين المعجمة ) فعل أمرٍ من التغريب ، معناه الطلاق ، وأصل الغرب في كلام العرب البعد . قلتُ : وقع في رواية البزار في مُسنده بلفظ طلِّقها ، وهو شاهد لتفسير الخطابي ، وكذا الرواية في حديث / جابرفارقها ، هذا معناه 2ب قال الخطابي : وفي الحديث دليل على جواز نِكاح الفاجرة ، وإنْ كان الاختيار غير ذلك ، قلتُ : واحتج به الرافعي في الشرح الكبير لذلك ،
وكذلك القاضي أبو الطيّب ، كما سيأتي سياق كلامه ، قال الخطابي : ومعنى قوله : استمتع بها أي لا تمسكها إلاّ بقدر تقضِّي متعة النفس منها ، ومن وطره ، والاستمتاع بالشيء الانتفاع به إلى مدّة ، ومنه نكاح المتعة ، ومنه قوله تعالى [إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ] أي متعة إلى حين ، ثم تنقطع ، انتهى كلامه .
وقد ترجم أبو داود لهذا الحديث نكاح الأبكار ، فكأنه يُشير إلى نكاح البكر أولى مِن نكاح الثيِّب ؛ لأنّ الرِّيبة تقع من الثيب أغلب مما تقع من البكر ، وترجم له النسائي نكاح الرائبة .
والحمل الثاني أنّ المراد أنها مُبذِّرة ، قال أبو بكر الخلاّل : قيل للإمام أحمد بن حنبل إنَّ أبا عُبيد يقول : هو من الفجور ، فقال : ليس هو عندنا إلاّ أنها تُعطِي مِن ماله ، وذكر عبد الحق في الأحكام أنّ أبا الحسن بن صخر روى في فوائده عن الأصمعي أنَّه كناية عن بذلها الطعام ، وقال النسائي عقب تخريجه : قيل كانت سخيَّة ، تُعطي ، وقال القاضي أبو الطيب الطبري : القول الأول أولى ؛ لأنه لو كان المراد به السخاء لقيل : لا ترد يد مُلتمس ؛ لأنّه لا يُعبَّر عن الطلب باللمس ، وإنما يُعبَّر عنه بالالتماس ، يقال : لمسَ الرجل إذا مسّه ، والتمس منه إذا طلب منه .
ثانيهما : أنّ السخاء مندوب إليه ، فلا تكون المرأة مُعاقَبةً لأجله بالفراق ، فإنّ الذي تُعطيه إمَّا أنْ يكون من مالها ، أو من مال الزوج ، فإنْ كان من مالها فلها التصرُّف فيه كيف اختارت ، وإنْ كان من مال الزوج فعليه صونُه وحفظه ، وعدم تمكينها منه ، فلم يتعين الأمر بتطليقها .
وقال الحافظ شمس الدين الذهبي في مختصر السنن الكبير : كأنّ معناه أنها تتلذذ بمن يلمسها ، فلا تردُّ يده ، وأمَّا الفاحشة العظمى فلو أرادها الرجل لكان بذلك قاذفا .
وقال الشيخ عماد الدين ابن كثير : حمل اللمس على الزنا بعيد جداً ، والأقرب حمله على أنَّ الزوج فهِم منها أنها لا تردّ مَنْ أراد منها السوء ، لا أنه تحقق وقوع ذلك منها ، بل ظهر له ذلك بقرائن ، فأرشده الشارع إلى مفارقتها احتياطا ، فلمَّا أعلمه أنّه لا يقدِر على فراقها ؛ لمحبته لها ، وأنه لا يصبر على ذلك ، فرخّص له في إبقائها ؛ لأنّ محبته لها محققة ، ووقوع الفاحشة منها مُتوهَّم ، والله أعلم .
وأمَّا اسم الرجل السائل ، والمرأة المذكورة فلم يقع في شيء من طرق هذا الحديث .
وأمَّا بقية الأسئلة فيُعرفُ جوابُها مما تقدَّم ، والله أعلم .
/ فصل في بيان طرق هذا الحديث وكلام أهل العلم فيه : 3أ
قال أبو داود كَتبَ إليَّ حسين بن حُريث المروزي ، حدثنا الفضل بن موسى ، عن الحسين بن واقد ، عن عمارة ابن أبي حفصة ، عن ابن عباس ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنّ امرأتي ... فذكره .
وقال النسائي أخبرنا الحسين بن حُريث ... فذكره .
منقول من هذا الرابط
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: ( الكلام على حديث إنَّ امْرَأَتِي لا تَرُدُّ يَدَ لامِسٍ ) للحافظ ابن حجر العسقلاني

الكلام على رجاله :


أمَّا الحُسين بن حُريث فاتّفق الشيخان البخاري ومسلم على تخريج حديثه في صحيحيهِما ، ووثَّقه النسائي وابن حبان ، وأمَّا شيخه الفضل بن موسى فمتّفق عليه أيضا ، ووثَّقه يحيى بن معين والبخاري ، وابن سَعد ، وقال وكيع : ثقة صاحب سُنَّة ، وقال أبو حاتم : صدوق صالح ، وأثنى عليه ابن المبارك ، وأمَّا شيخه الحسين بن واقد فأخرج له مًسلم مُحتجاً به ، والبخاري استشهادا ، ووثقه ابن معين ، وقال أبو زرعة والنسائي : لا بأس به ، وأثنى عليه أحمد ، وقال ابن سعد : كان حسن الحديث ، وقال أحمد : حديثه عن أبي المنيب منه أبرأ ، وقال ابن حبان : كان على قضاء مرو ، ورُبَّما أخطأ ، وأمَّا شيخه عُمارة بن أبي حفصة ، واسم أبي حفصة نابت ( بالنون ثم الموحدة ثم المثناة ) فأخرج له البخاري ، ووثَّقه ابن معين، وأبو زرعة والنسائي وغيرهم ، وأمَّا عكرمة فاحتج به البخاري ، قال الحافظ زكي الدين المنذري في مختصر السنن : رجال إسناده يحتج بهم في الصحيحين على الاتفاق والانفراد .

قلتُ : يُريد بالنسبة إلى مجموع الصحيحين ، لا إلى كل فردٍ فردٍ منهما ، فإنّ البخاري ما احتج بالحسين بن واقد ، وكذلك لم يحتج مسلم بعُمارة ، ولا بعكرمة ، فلو سلم أنّ الحديث على شرط الصحيح ، لم يسلم أنّ الحديث على شرط البخاري، ولا على شرط مسلم، وإنما لم أجرِ على إطلاق القول بصحيحه ، لأن الحسين بن واقد قد تقدّم أنه ربما أخطأ ، والفضل بن موسى قال أحمد : إنّ في روايته مناكير ، وكذلك نقل عبد الله بن عليّ بن المديني ، وإذا قيل مثل هذا في الراوي توقّف الناقد في تصحيح حديثه الذي ينفرد به ، وقد قال البزار بعد تخريجه : لا نعلمه يُروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلاّ بهذا الإسناد ، وقال الدار قطني في الأفراد : تفرّد به الحسين بن واقد عن عُمارة بن أبي حفصة ، وتفرد به الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد ، وقد حكى ذلك أيضا المنذري عن الدارقطني ، ووقفت عليه في كتاب أطراف الأفراد لأبي الفضل بن طاهر ، والنسخة بخط المنذري ، وأخرجه / الحافظ ضياء الدين المقدسي3ب في الأحاديث المختارة من طريق النسائي عن الحسين بن حُريث بسنده ، ودعوى البزار فيها نظر ؛ لأنّ النسائي أخرجه من وجه آخر عن ابن عباس ، قال المنذري : أخرجه النسائي من حديث عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي ، عن ابن عباس ، وقال : هذا الحديث ليس بثابت، والمرسل فيه أولى بالصواب .
قلتُ : أخرجه النسائي عن إسحاق بن راهويه ، عن النضر بن شُميل ، عن حماد ابن سلَمَة ، عن هارون بن رِئاب ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن ابن عباس موصولا ، وإسحاق والنضر مُتّفق على الاحتجاج بهما ، وحماد بن سلمة احتجّ به مسلم ، واستشهد به البخاري ، وهارون بن رِئاب ( بكسر الراء وبهمزة خفيفة ، بآخره باء موحدة ) احتج به مسلم ، وعبد الله بن عبيد بن عمير كذلك ، فهذا الإسناد قويٌّ لهؤلاء الرجال ، لكن أخرجه النسائي بعده من رواية يزيد بن هارون ، عن حماد بن سلمة ، عن هارون بن رِئاب ، وعبد الكريم ، أمَّا هارون فقال : عن عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، وأمَّا عبد الكريم ، فقال : عن عبد الله بن عبيد ، عن ابن عباس موصولا .
قال النسائي : رواية يزيد أولى بالصواب ، يعني أنّ في الرواية التي أخرجها أوّلا إجمالا ، وأنّ الموصول عن حماد بن سلمة ، عن عبد الكريم ، وهو ابن أبي المخارق أبو أمية البصري أحد الضعفاء ، وأنّ رواية هارون الثقة مرسلة .
قلتُ : لكنْ إذا انضمت هذه الطريقة إلى الطريق الأخرى المباينة لها في أعيان رجالها إلى ابن عباس ، عُلِم أنّ للحديث أصلاً ، وزال ما كان يُخشى من تفرّد الفضل ابن موسى وشيخه ، وللحديث مع ذلك شاهد عن جابر بن عبد الله ، أخرجه الخلاّل ، والطبراني من طريق عبد الكريم بن مالك الجزري ، وأخرجه البيهقي من طريق معقل بن عبيد الله الجزري ، كلاهما عن أبي الزبير محمد بن مسلم ، عن جابر بن عبد الله ، ورجال الطريقين موثوقون ، إلاّ أنّ أبا الزبير وَضِر بالتدليس ، ولم أره من حديثه إلاّ بالعنعنة .

وقد قال الحافظ شمس الدين الذهبي في مختصر السنن : إسناده صالح ، وسُئل عنه أحمد فيما حكاه الخلاّل ، فقال : ليس له أصل ، ولا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قلت : بل إذا انضمت هذه الطريق إلى ما تقدّم من طريقي حديث ابن عباس ، لم يتوقف المحدِّث عن الحكم بصحة الحديث ، ولا يُلتفت إلى ما وقع من أبي الفرج ابن الجوزي ، حيث ذكر هذا الحديث / في الموضوعات ، ولم يذكر من طرقه إلاّ 4 الطريق التي أخرجها الخلاّل من طريق أبي الزبير عن جابر ، واعتمد في بطلانه على ما نقله الخلال عن أحمد، فأبان ذلك عن قلّة اطِّلاع ابن الجوزي ، وغلبة التقليد عليه ، حتى حكم بوضع الحديث بمجرد ما جاء عن إمامه ، ولو عرضت هذه الطرق على إمامه لاعترف أنّ للحديث أصلا ، ولكنه لم يقع له ، فلذلك لم أرَ له في مُسنده ، ولا فيما يُروى عنه ذكرا أصلاً ، لا من طريق ابن عباس ، ولا من طريق جابر، سوى ما سأله عنه الخلاّل ، وهو معذور في جوابه بالنسبة لتلك الطريق بخصوصها .
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ، قاله وكتبه أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني عفا الله تعالى عنه ، آمين
نقل ذلك من خطه داعيا بطول بقائه معتقدا أنْ لا نظير له في زمانه ، فسح الله في أجله أبو بكر بن محمد بن عمر ابن النصيبي الشافعي بالقاهرة المُعزية في مستهل شهر شعبان سنة اثنين وخمسين وثمانمائة .

 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: ( الكلام على حديث إنَّ امْرَأَتِي لا تَرُدُّ يَدَ لامِسٍ ) للحافظ ابن حجر العسقلاني

والحمل الثاني أنّ المراد أنها مُبذِّرة ، قال أبو بكر الخلاّل : قيل للإمام أحمد بن حنبل إنَّ أبا عُبيد يقول : هو من الفجور ، فقال : ليس هو عندنا إلاّ أنها تُعطِي مِن ماله ، وذكر عبد الحق في الأحكام أنّ أبا الحسن بن صخر روى في فوائده عن الأصمعي أنَّه كناية عن بذلها الطعام ، وقال النسائي عقب تخريجه : قيل كانت سخيَّة ، تُعطي
هل نستطيع أن نقطع بصحة هذا الرأي
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ( الكلام على حديث إنَّ امْرَأَتِي لا تَرُدُّ يَدَ لامِسٍ ) للحافظ ابن حجر العسقلاني

الرأي الآخر : الحديث ضعفه القطان وأحمد والنسائي وابن العربي وابن تيمية وغيرهم ..
 
إنضم
23 فبراير 2012
المشاركات
126
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
كويت
المذهب الفقهي
القرآن والسنة
رد: ( الكلام على حديث إنَّ امْرَأَتِي لا تَرُدُّ يَدَ لامِسٍ ) للحافظ ابن حجر العسقلاني

الدارقطني وابن الجوزي.
والحديث منكر المتن ، كما هو ظاهر.
 
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
رد: ( الكلام على حديث إنَّ امْرَأَتِي لا تَرُدُّ يَدَ لامِسٍ ) للحافظ ابن حجر العسقلاني

رجح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رأيا أراه أعدل الأقوال في هذه المسألة وهو موافق لقواعد الشريعة واللغة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية"وَقَدْ احْتَجُّوا بِالْحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ: {إنَّ امْرَأَتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ. فَقَالَ طَلِّقْهَا. فَقَالَ: إنِّي أُحِبُّهَا. قَالَ: فَاسْتَمْتِعْ بِهَا} الْحَدِيثُ. رَوَاهُ النَّسَائِي وَقَدْ ضَعَّفَهُ أَحْمَد وَغَيْرُهُ فَلَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ فِي مُعَارَضَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ وَلَوْ صَحَّ لَمْ يَكُنْ صَرِيحًا؛ فَإِنَّ مِنْ النَّاسِ مَنْ يُؤَوِّلُ " اللَّامِسَ " بِطَالِبِ الْمَالِ؛ لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ. لَكِنَّ لَفْظَ " اللَّامِسِ " قَدْ يُرَادُ بِهِ مَنْ مَسَّهَا بِيَدِهِ وَإِنْ لَمْ يَطَأْهَا فَإِنَّ مِنْ النِّسَاءِ مَنْ يَكُونُ فِيهَا تَبَرُّجٌ وَإِذَا نَظَرَ إلَيْهَا رَجُلٌ أَوْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا لَمْ تَنْفِرْ عَنْهُ. وَلَا تُمَكِّنُهُ مِنْ وَطْئِهَا. وَمِثْلُ هَذِهِ نِكَاحُهَا مَكْرُوهٌ؛ وَلِهَذَا أَمَرَهُ بِفِرَاقِهَا وَلَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِ؛ لَمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ يُحِبُّهَا؛ فَإِنَّ هَذِهِ لَمْ تَزْنِ وَلَكِنَّهَا مُذْنِبَةٌ بِبَعْضِ الْمُقَدِّمَاتِ؛ وَلِهَذَا قَالَ: لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ: فَجَعَلَ اللَّمْسَ بِالْيَدِ فَقَطْ وَلَفْظُ " اللَّمْسِ وَالْمُلَامَسَةِ " إذَا عُنِيَ بِهِمَا الْجِمَاعُ لَا يُخَصُّ بِالْيَدِ بَلْ إذَا قُرِنَ بِالْيَدِ فَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ} "مجموع الفتاوى (32/ 116)
.وقد ذكر ابن القيم محصل الآراء في تأويل هذا الحديث ورجح ما رجحه شيخه وزاده فوائداً وشواهداً.
قال العلامة ابن القيم "قَالَتْ طَائِفَةٌ: الْمُرَادُ بِاللَّامِسِ مُلْتَمِسُ الصَّدَقَةِ، لَا مُلْتَمِسُ الْفَاحِشَةِ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: بَلْ هَذَا فِي الدَّوَامِ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ، وَإِنَّمَا الْمَانِعُ وُرُودُ الْعَقْدِ عَلَى زَانِيَةٍ؛ فَهَذَا هُوَ الْحَرَامُ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: بَل هَذَا مِنْ الْتِزَامِ أَخَفِّ الْمَفْسَدَتَيْنِ لِدَفْعِ أَعْلَاهُما؛ فَإِنَّهُ لَمَّا أَمَرَ بِمُفَارَقَتِهَا خَافَ أَنْ لَا يَصْبِرَ عَنْهَا فَيُوَاقِعَهَا حَرَامًا؛ فَأَمَرَهُ حِينَئِذٍ بِإِمْسَاكِهَا؛ إذْ مُوَاقَعَتُهَا بَعْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ أَقَلُّ فَسَادًا مِنْ مُوَاقَعَتِهَا بِالسِّفَاحِ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: بَلْ الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ لَا يَثْبُتُ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا زَانِيَةٌ، وَإِنَّمَا فِيهِ أَنَّهَا لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ لَمَسَهَا أَوْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ؛ فَهِيَ تُعْطِي اللِّيَانَ لِذَلِكَ، وَلَايَلْزَمُ أَنْ تُعْطِيَهُ الْفَاحِشَةَ الْكُبْرَى، وَلَكِنَّ هَذَا لَا يُؤْمَنُ مَعَهُ إجَابَتُهَا لِدَاعِي الْفَاحِشَةِ، فَأَمْرُهُ بِفِرَاقِهَا تَرْكًا لِمَا يَرِيبُهُ إلَى مَا لَا يَرِيبُهُ، فَلَمَّا أَخْبَرَهُ بِأَنَّ نَفْسَهُ تَتْبَعُهَا وَأَنَّهُ لَا صَبْرَ لَهُ عَنْهَا رَأَى مَصْلَحَةَ إمْسَاكِهَا أَرْجَحَ مِنْ مُفَارَقَتِهَا لِمَا يُكْرَهُ مِنْ عَدَمِ انْقِبَاضِهَا عَمَّنْ يَلْمِسُهَا، فَأَمَرَهُ بِإِمْسَاكِهَا، وَهَذَا لَعَلَّهُ أَرْجَحُ الْمَسَالِكِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ"إعلام الموقعين(4/265).
وقال أيضاً "وأجاب أبو عبيدة عنه بأنها كانت لا ترد يد لامس يطلب منها العطاء فكانت لا ترد يد من سألها شيئا من مال الزوج ورًد عليه هذا التأويل بأنه لا يقال لطالب العطاء لامس وإنما يقال له ملتمس ، وأجابت طائفة أخرى عنه بأن طرآن المعصية على النكاح لا توجب فساده ، وقال النسائي هذا الحديث منكر، وعندي أن له وجها غير هذا كله فإن الرجل لم يشك من المرأة أنها تزني بكل من اراد ذلك منها ولو سأل عن ذلك لما أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقيم مع بغي ويكون زوج بغي ديوثا وإنما شكى إليه أنها لا تجذب نفسها ممن لاعبها ووضع يده عليها أو جذب ثوبها ونحو ذلك فإن من النساء من تلين عند الحديث واللعب ونحوه وهي حصان عفيفة إذا أريد منها الزنى وهذا كان عادة كثير من نساء العرب ولا يعدون ذلك عيبا بل كانوا في الجاهلية يرون للزوج النصف الأسفل وللعشيق النصف الأعلى
فللحب ما ضمت عليه نقابها ... وللبعل ما ضمت عليه المآزر".
روضة المحبين (ص: 130)
 
التعديل الأخير:
إنضم
14 أبريل 2009
المشاركات
97
التخصص
الهندسة
المدينة
هامبورغ
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ( الكلام على حديث إنَّ امْرَأَتِي لا تَرُدُّ يَدَ لامِسٍ ) للحافظ ابن حجر العسقلاني

رد: ( الكلام على حديث إنَّ امْرَأَتِي لا تَرُدُّ يَدَ لامِسٍ ) للحافظ ابن حجر العسقلاني

إضافة إلى ما ذكره الأخوة من نكارة في الحديث، فإنه، والله تعالى أعلم، لا يصح أيضاً تصحيح مجموع الطرق وذلك لتباين الألفاظ الواردة في كل رواية، إذ من المعروف أن الجمع لا يصح إلا فيما اتحدت فيهم ألفاظ المتون، وإن كان هناك زيادة في اللفظ فإنه يأخذ حكم الحديث الذي كان قبل الجمع، وإذا نظرنا هنا إلى هذه الروايات، والتي كل واحدة منها وردت بسند ضعيف، فإننا نرى أن الكلام المنسوب فيها إلى الرسول الكريم لم يتجاوز الكلمتين فقط وبالرغم من ذلك فقد جاءت في كل رواية بلفظ مختلف، فتارة روي لفظ " طلقها " وتارة لفظ " غربها " أو " استمتع بها " أو " أمسكها "، وكل لفظ من هذه الألفاظ هو بمثابة حكم له دلالته الاصطلاحية الخاص به، ولا يقال أن معنى غربها الواردة في الرواية الأولى هو طلقها الواردة في الرواية الثانية، ذلك لأن الرواية الثانية هي بحد ذاتها ضعيفة وحكمها أنها غير موجودة، وكذلك لا يقال أن معنى أمسكها هو استمتع بها لأنها وردت أيضاً بسند ضعيف، بل قد يكون لأمسكها معناً مغاير تماماً وهو احبسها الوارد في الآية الكريمة:
﴿ وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً﴾، النساء آية 15.
ولهذا فإنه لا يصح بالعلم الجمع بين ألفاظ متباينة من روايات ضعيفة توطئة للجمع بين أسانيدها.

والله تعالى أعلم
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: ( الكلام على حديث إنَّ امْرَأَتِي لا تَرُدُّ يَدَ لامِسٍ ) للحافظ ابن حجر العسقلاني

السلام عليكم ..
ما نصيحتكم لشاب زوجته بهذه الصورة ؟
يعني هي تبادل الحديث مع أي أحد، وإذا مدّ أحدهم يده ليصافحها مدت يدها إليه، وربما تعرفت على بعض الرجال وحادثتهم بالبلاك بيري أو الواتس آب أو بالهاتف مباشرة، وربما توددوا إليها بالكلام ولم تمانع من ذلك !!!
الزوج لم يعلم عنها أنها فعلت فاحشة الزنا، ولكنها تتجاوب مع كل أحد، وهو في شك من أمره، فما نصيحتكم؟
 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ( الكلام على حديث إنَّ امْرَأَتِي لا تَرُدُّ يَدَ لامِسٍ ) للحافظ ابن حجر العسقلاني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذن الراجح ليس المراد هو أنها تزني ، فإنه لا يجوز أن يذكر ذلك عند النبي صلى الله عله وسلم ، ثم يأمره بإمساكها
[1] ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لايقر أحد على معصية وهو المبين عن الله الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر .ويؤيد ذلك :
1- أنه لا يزايد منصف على حرص الشريعة الغراء على حفظ الأعراض و تزكية أخلاق العفة و النخوة و الغيرة و إعتبارها من شعب الإيمان المأمور به .
قال تعالى : ( َالذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ )
[2].
وعن عبد الله بن عمر يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق بوالديه ، والديوث
[3] ، ورجلة النساء " [4] .
وعن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال : " إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ ما حَرَّمَ عليه "
[5] .
فالحديث ليس فيه أن المرأة كانت ترتكب الفاحشة الكبرى أصلاً و هذا خلافاً لما قاله الماوردي في الحاوي الكبير، إذ أنه لو قصد الزنا فهذا يستوجب التصريح لا أن يكنى له بهذا اللفظ الذى هو أدنى ، ثم أنه لو أراده لعُد ذلك قذفاً فيجب عليه حينها أن يثبت صدق دعواه إما بإحضار الشهود أو إقامة البينة أو ملاعنة زوجته و إما أن يقام عليه حد القذف و رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يوجب شىء من هذا فعُلم أنه ما كان يرميها بالزنى الأكبر ، و قد قال الإمام إبن كثير إن حمله على الزنا بعيد جداً. أهـ وقال الإمام أحمد لم يكن ليأمره بإمساكها وهي تفجر
و عليه فإن قوله ( لا ترد يد لامس) لا يخرج عن معنى من إثنين :
إحداهما : و هو ما انتصر له الإمام الذهبى و كذا الإمام ابن القيم- تنزلاً مع القائلين بصحة الحديث- أى أنها لا تمتنع عن من لمسها أو وضع يده عليها ، ولا يلزم أن تعطيه الفاحشة الكبرى ، ولكن هذا لا يؤمن معه إجابتها لداعى الفاحشة ، فأمره الشارع بفراقها تركا لما يريبه إلى ما لا يريبه ، ولأن ذلك الأتقى لربه والأطهر لبيته ، فلما وجد منه ولعاً بها و عشقاً متمكناً فى قلبه خشى عليه الفتنة إن طلقها ، فلا يأمن أن يتبعها فى الحرام بعد أن كانت معه فى الحلال ، فتكون المفسدة أعظم ، وهذا ظاهر من ألفاظ الحديث حين أمره النبى أن يطلقها فقال الرجل " إني لا أصبر عنها " و فى رواية لأبى داود " أخاف أن تتبعها نفسي " فسمح له أن يبقيها إن شاء رأفة بحاله و دفعاً للمفسدة الأكبر.
المعنى الثانى: أن الزوج إنما فهم منها أنها لا ترد من أراد منها السوء لا أنه تحقق من ذلك أو عاينه، لكن غلب على ظنه أو ظهر له بقرائن ، فأرشده الشارع إلى فراقها ، فلما علم أنه لا يقدر على فراقها سمح له أن يبقيها إن شاء ؛ لأن محبته لها متحققة و وقوع الفاحشة منها متوهم ، و هذا ما قاله الإمام ابن حجر و انتصر له وغيره والله أعلم .
قال علي وابن مسعود رضي الله عنهما وما أحسن ماقالا : " إذا جاءكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهدى وأتقى "
[6] .
[1] - تفسير السمعاني ج 3 ص 502.
[2] - سورة الأعراف آية 157 .
[3] - الديوث بفتح الدال وتشديد الياء المثناة تحت هو الذي يعلم الفاحشة في أهله ويقرهم عليها - الترغيب والترهيب ج 3 ص 76.
[4] - المستدرك على الصحيحين ج 1 ص 144 وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .
[5] - أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب النكاح ، باب الغيرة برقم 4925 ، واللفظ لمسلم كتاب التوبة ، باب غيرة الله تعالى ونحريم الفواحش برقم 2761 .
[6] - النهاية في غريب الأثر ج 4 ص 270.
 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ( الكلام على حديث إنَّ امْرَأَتِي لا تَرُدُّ يَدَ لامِسٍ ) للحافظ ابن حجر العسقلاني

ما نصيحتكم لشاب زوجته بهذه الصورة ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هود بن علي
في هذه النصوص إجابة على سؤالك :
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (6) التحريم
"كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسئول عن رعتيه، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته، وكلكم راع ومسئول عن رعيته ". البخاري في صحيحه

 

فايز هادي سالم

:: متابع ::
إنضم
5 سبتمبر 2011
المشاركات
45
الإقامة
أبوظبي
الجنس
ذكر
التخصص
إدارة الاعمال التنفذية -ادارة الاستراتيجية
الدولة
الامارات العربية المتحدة
المدينة
ابوظبي
المذهب الفقهي
سني
رد: ( الكلام على حديث إنَّ امْرَأَتِي لا تَرُدُّ يَدَ لامِسٍ ) للحافظ ابن حجر العسقلاني

جزاكم الله خير شرح وافي
 
إنضم
23 فبراير 2013
المشاركات
7
الكنية
ابو محمد
التخصص
شريعه
المدينة
سيدي براني/ مرسى مطروح
المذهب الفقهي
شافعي / حنبلي
رد: ( الكلام على حديث إنَّ امْرَأَتِي لا تَرُدُّ يَدَ لامِسٍ ) للحافظ ابن حجر العسقلاني

هل ورد في طرق الحديث مايدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم بين طرق تقويم هذه المرأه او الدعاء لها ؟
 
أعلى